التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٧٠) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الثامنة والستين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٩) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (أولا) من المادة الثالثة والأربعين من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٢٩٦١٠) الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، والذي نص في (الفقرة الثانية) من المادة (الستين) منه على أن «تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة»، وإلى القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ /١ /١٤٤٢) بتاريخ ٨/ ٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، والذي نص في البند (ثانيا) على أن “تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٠٠٧٣٩) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٦هـ، مرفقا به تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى الهيئة السعودية للمياه الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثالثا

تقوم وكالة الوزارة للمياه بمراجعة معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة بصفة دورية، وتحديثها إذا دعت الحاجة، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٦ / ٤٦ / ١) اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات وسائل النقل العام المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١ / ٩ / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تطبيق دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية على أنشطة النقل البري والبحري.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٢١٣٠٨) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٣٣٦٣٤٠) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٢١٣٢١) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٣٣٦٣٢٧) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: قرار رقم (٢٧) الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة الثامنة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ١١ /٢ /١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.

والله الموفق.

مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٣) الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن وزير التجارة

 بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرتين (١) و(٢) من البند رابعا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٥٠٠٥٥٠١٥٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ، الصادر بشأن الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل التعليمات التنفيذية في البند أولا من هذا القرار محل التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١١٣) حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦-٩٩-١١٣) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.

وبعد الاطلاع على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

على الناقل أو من يفوضه حجز موعد على منصة فسح قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية ويراعى في ذلك ما يلي:

١- قدوم وسيلة النقل البرية في الوقت والتاريخ المسجل في منصة فسح.

٢- للهيئة أن تسمح بدخول وسيلة النقل قبل الوقت المحدد أو بعده بما لا يتجاوز ثلاث ساعات، ولها وفقا لتقديرها زيادة هذه المدة بحسب الأحوال.

٣- تطبق الفقرة السادسة من المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على أي مخالفة لهذا القرار.

٤- يفوض نائب المحافظ للعمليات بإيقاع الغرامات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذا البند.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠١٤٧٨٣) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي التعاون بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٨٨٠٨٤ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٦ /٧ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي التعاون بمدينة الرياض بمساحة (٤٦٫٧٧٤.٥٤م٢) ستة وأربعين ألفا وسبعمئة وأربعة وسبعين مترا وأربعة وخمسين بالمئة من المتر المربع لصالح شركة المياه الوطنية لغرض إنشاء خزانات تشغيلية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.