بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٠ / ٢٨) بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) بتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام القياس والمعايرة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.
ثالثا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة —كل فيما يخصه— تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.