إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٢٢٨ وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ٣٥٩٩٣ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام القياس والمعايرة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣١٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٨٠٩) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٧٠) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٣٢) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٥٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٠ / ٢٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤١٥) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على نظام القياس والمعايرة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثا
قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمراجعة اختصاصاتها -الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ- في ضوء ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام تضبط ممارسة نشاط القياس والمعايرة، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.
رابعا
يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفا للمكافآت وضوابط لصرفها.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.