بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٣٧) بتاريخ ٨ / ٧ / ١٣٩١هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٨) بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤٢) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من ١ / ٣ / ١٤٤٦هـ:
١ ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيسا.
٢ ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
٣ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
٤ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.
٥ ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.
٦ ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.
٧ ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.
٨ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
٩ ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
١٠ ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.
١١ ـ الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.
١٢ ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.
١٣ ـ الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.
١٤ ـ الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.
١٥ ـ الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.
١٦ ـ الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.
١٧ ـ الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.
١٨ ـ الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.
١٩ ـ الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.
٢٠ ـ الشيخ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.
٢١ ـ الشيخ الدكتور عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.