التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٧٦١/٤٧٠٢٠١) الموافقة على لائحتي ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وجدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته، وعلى الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ، وعلى المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩) وتاريخ ١٢ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، وعلى الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ،

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٣٦٦٣) وتاريخ ١٠ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المرافقة لهذا القرار.

ثانيا‏

الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تنش ر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بهما بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغيان جميع ما يتعارض معهما.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز السعودي لكفاءة الطاقة: قرار رقم (٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٤) الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية عند استخدام مشاريعها لتقنية تبريد المناطق

English

إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٣ وتاريخ ٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٩هـ،

وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم ٠٤‏-٠٤‏-٢٠٢٥

الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث المعيار الوطني لتبريد المناطق وفق المستند المرافق.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٧٣٨/٤٧٠٢٠١) الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٣٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، المتضمن في المادة (السابعة) أن تحدد هذه الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما ورد في الفقرة (١) التي نصت على «القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا‏

الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا‏

تنشر اللائحة في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي ما يتعارض معها.

ثالثا‏

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٩ / ١٤٤٧ / خامسا) ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

المادة الأولى

‏ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١‏- النظام:
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٣‏- الضوابط:
ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٤‏- المحكمة:
محكمة التنفيذ الإدارية.

٥‏- الدائرة:
دائرة التنفيذ المختصة.

٦‏- المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.

٧‏- الخدمة:
خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخ ص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة.

٨‏- الجهة المكلفة:
الجهة الإدارية طالبة التنفيذ ‏-أو غيرها‏- التي تكلفها الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ وفقا للنظام.

المادة الثانية

تسري هذه الضوابط على مقدمي خدمات التنفيذ المرخ ص لهم وفق نظام التنفيذ.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم بتقديم الخدمة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١‏- إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معني، فللدائرة إجازة اختيارهم، على أن يلتزم بأحكام هذه الضوابط.

٢‏- إذا تعذر وجود مقدم خدمة مرخ ص له، فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخ ص له، بشرط منحه ترخيصا مؤقتا من الجهة المختصة.

المادة الرابعة

١‏- لا تستعين الجهة المكلفة بأي من إجراءات التنفيذ وفقا للمادة التاسعة عشرة من النظام والمواد (١٩ / ١،٣) من اللائحة إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخ ص لهم ‏-أو بغيرهم في حال تعذر وجود المرخ ص له بشرط موافقة الدائرة مع منحه ترخيصا مؤقتا من الجهة المختصة‏-، ويلتزم مقدم الخدمة لها بما تضمنته هذه الضوابط من أحكام، وتكون الجهة المكلفة مسؤولة عن أي إخلال بذلك، ولا يخل ذلك بمحاسبة مقدم الخدمة وفق الأحكام ذات الصلة.

٢‏- تتولى الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من الضوابط بالنسبة لمقدم الخدمة.

٣‏- للدائرة أن تضمن أمر التكليف المنع من الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع لها.

المادة الخامسة

مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم مقدم الخدمة عند قيامه بعمله بالآتي:

١‏- اتخاذ مقر له في المملكة.

٢‏- وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.

٣‏- إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه؛ لإبرازها عند تقديم الخدمة.

٤‏- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن الدائرة أو الجهة المكلفة.

٥‏- توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.

٦‏- تزويد الدائرة والجهة المكلفة بجميع ما يطلب من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.

٧‏- القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله المحكمة.

٨‏- أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه.

٩‏- ألا يباشر هو أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفا فيه.

١٠‏- ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو مصالح منسوبيه، الحالية أو المحتملة.

١١‏- ألا يشارك هو أو منسوبوه في المزايدات المكلف بها.

١٢‏- عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.

١٣‏- الإبلاغ عن أي عقبات في إجراءات التنفيذ.

المادة السادسة

يشترط فيمن يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة السابعة

يلتزم وكيل البيع القضائي ‏-عند الحاجة‏- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخ ص له.

المادة الثامنة

للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية سارية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.

المادة التاسعة

في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللدائرة تمديد هذه المدة.

المادة العاشرة

مع مراعاة النصوص النظامية واللائحية ذات الصلة، تقدر الدائرة أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، ويستثنى من ذلك:

١‏- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.

٢‏- اتفاق ذوي الشأن على أجرة محددة.

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٦٤) اعتماد اشتراطات استيراد شتالت الزيتون والشتالت الأخرى العائلة لبكتيريا (زيليلا فاستيديوزا) من الدول المسجلة بها

English

ن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،

واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بالمركز البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اشتراطات استيراد شتلات الزيتون والشتلات الأخرى العائلة لبكتيريا (fastidiosa Xylella) من الدول المسجلة بها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

القواعد والضوابط واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتطبيق تعريفة االستهالك الكثيف للكهرباء

English

صدر بموجب المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٨/٢٥/٢٠٢٦)

الفصل الأول
الأساس النظامي

بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) و(الثانية عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، وتعديله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٣هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ، وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣ / ٤٣) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وتعديلاته.

الفصل الثاني
مقدمة

تستهدف تعريفة الاستهلاك الكثيف القطاعات المؤهلة من قبل لجنة مشكلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كل من:

(وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، وتتولى اللجنة مراجعة تلك القطاعات بشكل دوري، وتدعو ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.

وحيث إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد اشترط على المنشآت تحقيق عدد من الاشتراطات لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وأسند إلى الهيئة مهمة إصدار القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعريفة، فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم تطبيق التعريفة المنصوص عليها بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (٠٣ / ٤٤) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاته.

الفصل الثالث
التعريفات والمصطلحات

٣-١ يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء، أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعاني نفسها الواردة في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٣-٢ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

اللجنة:
لجنة تتولى تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء ومراجعتها بشكل دوري، وهي مشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٣هـ، برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كل من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية).

الهيئة:
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

مقدم الخدمة:
كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بنشاطي توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

المركز:
المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

الدليل:
دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٤٦ / ٤٣٠) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

تعريفة الاستهلاك الكثيف:
المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الكثيف للكهرباء، ويشار إليها ب «التعريفة» في هذه الوثيقة.

القطاعات المؤهلة:
قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والمعتمدة من قبل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٣هـ.

النشاط المؤهل:
النشاط التابع لأحد القطاعات المؤهلة ويكون متوسط نسبة تكلفة الكهرباء للنشاط بالنسبة للتكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام ١٠٪ أو أعلى.

المستهلك:
كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

المستهلك المؤهل:
المستهلك الذي تنطبق عليه اشتراطات تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء كما هو موضح في هذه الوثيقة.

المنشآت القائمة:
المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها، والتي تم إطلاق التيار الكهربائي لها قبل تاريخ ١ يناير ٢٠٢٣م.

المنشآت الجديدة:
المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها والتي يتم إطلاق التيار الكهربائي لها من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٣م فما بعد.

مدة الاستحقاق:
المدة الزمنية التي يحصل خلالها المستهلك المؤهل على تعريفة الاستهلاك الكثيف وتطبق على منشأته.

معامل الحمل الكهربائي السنوي:
حاصل قسمة متوسط الحمل الكهربائي السنوي على أقصى حمل ساعي خلال السنة.

معامل الحمل الكهربائي لفترة معينة:
حاصل قسمة متوسط الحمل الكهربائي لتلك الفترة على أقصى حمل ساعي خلال تلك الفترة.

بوابة مقدم الخدمة:
بوابة إلكترونية متوفرة لدى موقع مقدم الخدمة، ويمكن للمستهلك التقديم على طلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من خلالها.

بوابة نموذج حساب التكاليف:
بوابة إلكترونية يقوم المستهلك برفع بياناته المالية من خلالها وتعمل على حساب متوسط نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام للأنشطة أو القطاعات المؤهلة.

النموذج الاسترشادي للبيانات المالية:
مستند توضيحي يتضمن البيانات المالية المطلوب إرسالها إلى بوابة نموذج حساب التكاليف.

المواد الخام:
المواد والموارد غير المصنعة أو المصنعة جزئيا، والتي ينبغي توفرها على وجه الخصوص لتصنيع وتركيب المنتجات المبيعة أو الخدمات الموردة.

تكلفة الكهرباء:
هي تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية الفاعلة المقاسة ب (ك. و. س) من شبكة مقدم الخدمة حسب تعريفة فئة الاستهلاك الموضحة في الدليل.

الفصل الرابع
أحكام عامة

٤-١ الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الوثيقة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى صادرة من الهيئة.

٤-٢ يجب على المستهلك ما يلي:

٤-٢-١ الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.

٤-٢-٢ توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة.

٤-٢-٣ إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.

٤-٣ يجب على مقدم الخدمة ما يلي:

٤-٣-١ الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتقيد بالمعايير الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.

٤-٣-٢ ضمان جميع حقوق المستهلك الواردة في هذه الوثيقة وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٤-٣-٣ تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات اللازمة لغرض التحقق والدراسة.

٤-٤ عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.

الفصل الخامس
تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت

٥-١ تطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة -والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة- وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذه الوثيقة.

٥-٢ تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت حسب ما ورد في الجدول رقم (١)، وذلك على فئتين:

٥-٢-١ الفئة الأولى: الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (٢٠٪) أو أكثر.

٥-٢-٢ الفئة الثانية: الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (١٠٪) و(١٩,٩٪).

٥-٣ تطبق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة كما ورد في الجدول رقم (١)، على ألا تزيد هذه التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة استهلاك الكهرباء للفئة التي تتبع لها.

جدول رقم (١)
تعريفة الاستهلاك الكثيف

فئة المنشأة نوع الشبكة المرتبطةبها المنشأة التعريفة(هللة لكلكيلو واط ساعة)
الفئة الأولى شبكة النقل ١٢
شبكة التوزيع ١٨
الفئة الثانية شبكة النقل ١٨
شبكة التوزيع ٢٤

الفصل السادس
مدة الاستحقاق لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف

٦-١ يستحق المستهلك المؤهل تطبيق التعريفة على منشأته خلال مدة الاستحقاق.

٦-١-١ يكون تاريخ بداية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة على النحو الآتي:

٦-١-١-١ للمنشآت القائمة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من ١ يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف.

٦-١-١-٢ للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال العام نفسه الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، ويجوز للمستهلك المؤهل اختيار تاريخ بدء تطبيق التعريفة على منشأته، على ألا يتجاوز ذلك بداية العام التالي للعام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي.

٦-١-١-٣ للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من ١ يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف.

٦-١-٢ يكون تاريخ نهاية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة على النحو الآتي:

٦-١-٢-١ للمنشآت القائمة، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام ٢٠٢٩م.

٦-١-٢-٢ للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام ٢٠٢٣م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (٧) أعوام من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة.

٦-١-٢-٣ للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام ٢٠٢٣م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام ٢٠٣٠م.

٦-٢ بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند انتفاء أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقا لأحكام الدليل.

٦-٣ يوضح الجدول رقم (٢) مدة الاستحقاق للمنشآت القائمة والجديدة المشار إليها أعلاه.

جدول رقم (٢)
توضيح مدة الاستحقاق للمنشآت القائمة والجديدة

تاريخ طلب إيصالا لخدمة الكهربائية تاريخ إطلاق التيار الكهربائي تصنيف المنشأة تاريخ التقديمبطلب التأهيل بداية الاستحقاق للتعريفة نهاية الاستحقاق للتعريفة
قبل ١ يناير٢٠٢٣م منشآت قائمة لا ينطبق العام التالي لعام التقديم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٩م
قبل نهاية عام٢٠٢٣م من ١ يناير٢٠٢٣م منشآت جديدة العام نفسه الذي أطلق فيه التيار من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي (٧) أعوام من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي
بعد انقضاء العام الذي أطلق فيه التيار العام التالي لعام التقديم
بعد نهاية عام٢٠٢٣م بعد نهاية عام٢٠٢٣م منشآت جديدة العام نفسه الذي أطلق فيه التيار من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي ٣١ ديسمبر ٢٠٣٠م
بعد انقضاءالعام الذي أطلق فيه التيار العام التالي لعامالتقديم

الفصل السابع
الاشتراطات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف

٧-١ يعتبر المستهلك مؤهلا لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات الآتية:

٧-١-١ أن تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، مع مراعاة ما يلي:

٧-١-١-١ أن يكون لدى المستهلك ترخيصا أو تصريحا ساري المفعول لمزاولة النشاط صادرا من الجهة الحكومية المختصة.

٧-١-١-٢ على مقدم الخدمة التحقق من أن نشاط المستهلك يتطابق مع نشاطه المسجل في قاعدة بيانات وزارة التجارة حسب الإجراءات المعتمدة لديه.

٧-١-٢ أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (٨٠٪)، مع مراعاة ما يلي:

٧-١-٢-١ يتم التحقق من مطابقة الاشتراط من قبل مقدم الخدمة من خلال بيانات الاستهلاك للاثني عشر شهرا السابقة لشهر التقديم، بحيث لا يقل معامل حمل الاستهلاك الكهربائي السنوي للمنشأة بأكثر من (٥٪) عن الحد المؤهل (٨٠٪)، وهذا مكافئ لمعامل حمل (٧٦٪).

٧-١-٢-٢ في حالة وجود فترة استهلاك أقل من (١٢) شهرا وتتجاوز (٦) أشهر متتالية، فيتم حساب معامل الحمل الكهربائي لتلك الفترة ويكون مكافئا لمعامل الحمل الكهربائي السنوي.

٧-١-٢-٣ لا يسري هذا الاشتراط على المستهلك في حالة عدم توفر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة وقت التقديم، أو أن إجمالي فترة الاستهلاك المتوفرة لا تتجاوز (٦) أشهر متتالية.

٧-١-٣ أن يرسل المستهلك البيانات المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر، موضحا فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة، مع مراعاة ما يلي:

٧-١-٣-١ يجب أن تكون البيانات المالية مدققة من قبل مدقق خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

٧-١-٣-٢ يجب أن تتضمن البيانات المالية جميع المتطلبات الموضحة في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.

٧-١-٣-٣ في حال إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة خلال عام التقديم نفسه، فعلى المستهلك إرسال دراسة جدوى وتقييم للتكاليف إلى بوابة نموذج حساب التكاليف حسب ما هو موضح في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.

٧-١-٤ أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقا مع المعايير التي يحددها المركز، مع مراعاة ما يلي:

٧-١-٤-١ يقوم المركز بتحديد المعايير على المستهلك بناء على نشاط المنشأة وحجم الاستهلاك، وعلى مقدم الخدمة تزويد المركز بالبيانات اللازمة لهذا الغرض.

٧-١-٤-٢ يحق للمركز منح موافقة مشروطة للمستهلك، أو استثناء بعض الأنشطة من تطبيق بعض معايير كفاءة الطاقة.

٧-١-٤-٣ يقوم المركز بتزويد الهيئة ومقدم الخدمة بإفادة توضح حالة الموافقة للمستهلك خلال الفترة المنصوص عليها في الفصل العاشر.

٧-١-٥ أن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل وذلك لغرض قياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي، مع مراعاة ما يلي:

٧-١-٥-١ على مقدم الخدمة القيام بإشعار المستهلك المؤهل لتعريفة الاستهلاك الكثيف بعد المرحلة الثالثة للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر بتخصيص عدادات مستقلة للمنشأة وللنشاط المؤهل -عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل تاريخ بداية استحقاق تطبيق التعريفة على المنشأة.

٧-١-٥-٢ على المستهلك القيام بطلب تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء الخاصة باستهلاك النشاط المؤهل

-عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل الفترة المحددة، وفقا لأحكام الدليل.

٧-١-٦ أن يتعهد المستهلك لمقدم الخدمة عند تقديم طلب الحصول على التعريفة بالالتزامات الآتية في حال تأهيل منشأته:

٧-١-٦-١ استكمال معايير كفاءة الطاقة خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.

٧-١-٦-٢ إرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنويا إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر.

٧-١-٦-٣ إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل الواردة في هذا الفصل، وأن أي تأخير في الإشعار لا يعفي المستهلك من تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقا لأحكام

الدليل من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.

٧-١-٦-٤ في حال تحقيقه لمعامل حمل سنوي أدنى من معامل الحمل المؤهل (٨٠٪)، بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق معامل حمل (٨٠٪) وفقا لتعريفة الاستهلاك الكثيف.

٧-١-٦-٥ الإقرار بأن العداد / العدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل.

٧-١-٦-٦ الإقرار بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة.

٧-٢ في حال تقديم المستهلك بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، فيجب اتخاذ الآتي:

٧-٢-١ على مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك وفقا لأحكام الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف بأثر رجعي وفق التعديل.

٧-٢-٢ على مقدم الخدمة تبليغ الهيئة فور رصد أو اكتشاف قيام المستهلك بذلك، لاستكمال إجراءات ضبط المخالفة وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

٧-٣ يجوز للمستهلك المؤهل طلب الانسحاب بعد تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته لعداد واحد أو أكثر، مع مراعاة ما يلي:

٧-٣-١ يلتزم المستهلك في حال تحقيقه لمعامل حمل أدنى من معامل الحمل المؤهل (٨٠٪) خلال مدة التطبيق بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الاشتراط وفقا لتعريفة الاستهلاك الكثيف.

٧-٣-٢ يقوم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك وتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقا لأحكام الدليل من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.

الفصل الثامن
الاشتراطات المؤهلة لاستمرار تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف

٨-١ على مقدم الخدمة التحقق بشكل سنوي خلال شهر يناير من التزام المستهلك المؤهل بالاشتراطات المطلوبة كافة، وذلك لضمان استمرارية تطبيق التعريفة. وفي حال انتفاء أي من الاشتراطات، يلتزم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك وتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقا لأحكام الدليل وبعد اعتماد الهيئة لنتائج التحقق اعتبارا من بداية شهر يناير من عام التحقق السنوي، ويحق للمستهلك إعادة التقديم للحصول على التعريفة مرة أخرى وفق مراحل التقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر.

٨-٢ على المستهلك المؤهل لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته أن يلتزم بتحقيق جميع الاشتراطات الآتية طوال مدة الاستحقاق:

٨-٢-١ أن يكون لدى المستهلك ترخيصا أو تصريحا ساري المفعول لمزاولة النشاط صادرا من الجهة الحكومية المختصة طوال مدة الاستحقاق.

٨-٢-٢ أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (٨٠٪) طوال مدة تطبيق التعريفة، مع مراعاة ما يلي:

٨-٢-٢-١ عند عملية التحقق السنوي، إذا تبين نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي للمستهلك بأكثر من (٥٪) عن الحد المؤهل لمعامل الحمل (٨٠٪) -أي بما يقل عن معامل حمل (٧٦٪)- فإن المستهلك لا يكون مؤهلا لاستمرار تطبيق التعريفة عليه، مع التزام المستهلك بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي حسب الفقرة (٧-١-٦-٤)، ووفقا لأحكام الدليل.

٨-٢-٢-٢ لا يسري هذا الاشتراط على المنشآت الجديدة التي يكون بدء تطبيق التعريفة عليها من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي من هذا الاشتراط، إذا كان إجمالي فترة تطبيق التعريفة لا يتجاوز (٦) أشهر متتالية.

٨-٢-٣ أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقا مع المعايير التي يحددها المركز طوال مدة الاستحقاق، وعلى المركز تزويد الهيئة ومقدم الخدمة بحالة الموافقة أو الإشعار بأي حالة عدم التزام عند عملية التحقق السنوي.

٨-٢-٤ أن يرسل المستهلك البيانات المالية المدققة لمنشأته سنويا إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر، مع مراعاة ما يلي:

٨-٢-٤-١ تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار المستهلك في حال عدم التزامه وتذكيره بإرسال تلك البيانات.

٨-٢-٤-٢ تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بتزويد الهيئة بالمنشآت المستبعدة في حال عدم الالتزام بإرسال تلك البيانات.

الفصل التاسع
منهجية تدقيق البيانات المالية

٩-١ يتم إجراء عمليات التدقيق في بوابة نموذج حساب التكاليف على المستهلكين المتقدمين للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف واختيارهم حسب المعايير الآتية:

٩-١-١ إذا تضمن أحد النشاطات المؤهلة للتعريفة مستهلكا وحيدا فيتم اختياره لإجراء عملية التدقيق على بياناته المالية المدققة.

٩-١-٢ في حالة كان هناك مستهلكان اثنان للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للمستهلك الذي تكون لديه النسبة الأعلى لتكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية لمنشأته (من دون المواد الخام).

٩-١-٣ في حالة كان هناك ثلاثة مستهلكين أو أكثر للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للحاصلين على درجة معيارية (Z) أعلى من (١). ويتم حساب الدرجة المعيارية (Z) لكل مستهلك من خلال حساب الفرق بين نسبة تكلفة الكهرباء لمنشأته من التكاليف التشغيلية لها (من دون المواد الخام) وبين متوسط تلك النسبة لكامل المستهلكين في النشاط نفسه، إلى قيمة الانحراف المعياري لتلك النسبة للمستهلكين، وذلك حسب المعادلة الإحصائية أدناه:

٩-١-٤ يمكن القيام بإجراء عملية التدقيق على أي من المستهلكين عند وجود حاجة لذلك.

٩-٢ يجوز لبوابة نموذج حساب التكاليف طلب أي بيانات إضافية لازمة تمكن من إجراء عملية التدقيق، واستبعاد المستهلك الذي لا يلتزم بذلك.

٩-٣ يجوز لبوابة نموذج حساب التكاليف استبعاد المستهلك في حال تقديمه لبيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة.

الفصل العاشر
خطوات التقديم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف

١٠-١ لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف، يجب على المستهلك اتباع خطوات التقديم من خلال بوابة مقدم الخدمة وبوابة نموذج حساب التكاليف، وذلك ضمن المراحل الثلاث الآتية:

١٠-١-١ المرحلة الأولى: وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة. حيث تبدأ بوابة مقدم الخدمة باستقبال الطلبات للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف من بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادي.

ويقوم فيها مقدم الخدمة بالتحقق من أن نشاط المنشأة ضمن القطاعات المؤهلة للتعريفة، وأن يكون نشاط المنشأة مطابقا لبيانات وزارة التجارة حسب طريقة التحقق المعتمدة لدى مقدم الخدمة، والتحقق من اشتراط معامل الحمل، مع مراعاة ما يلي:

١٠-١-١-١ على المستهلك تزويد مقدم الخدمة باسم المنشأة مع ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة نشاطه صادر من الجهة الحكومية المختصة، بحيث يتم تحديد تصنيف المنشأة حسب التصنيف الوطني المعتمد للأنشطة الاقتصادية (٤-ISIC) المستوى السادس.

١٠-١-١-٢ على المستهلك تزويد مقدم الخدمة برقم عداد / عدادات المنشأة.

١٠-١-١-٣ على المستهلك الإقرار والموافقة على جميع التعهدات المنصوص عليها في الفقرة (٧-١-٦).

١٠-١-١-٤ على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بنتائج المرحلة الأولى لاعتمادها، ثم مشاركة نتائج هذه المرحلة مع المستهلكين المتقدمين قبل تاريخ ١٥ يوليو من كل عام ميلادي، ثم تزويد بوابة نموذج حساب التكاليف بتفاصيل الطلبات المقبولة في هذه المرحلة قبل تاريخ ٢٥ يوليو من كل عام ميلادي.

١٠-١-٢ المرحلة الثانية: بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالمرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية، والمتعلقة بإرسال البيانات المالية المدققة، ودراسة مستوى كفاءة الطاقة للمنشآت، وذلك خلال شهر أغسطس من كل عام ميلادي، مع مراعاة ما يلي:

١٠-١-٢-١على المستهلك إرسال البيانات المالية المدققة إلى بوابة نموذج حساب التكاليف المنصوص عليها في الفقرة (٧-١-٣).

١٠-١-٢-٢ يقوم المركز بتزويد الهيئة ومقدم الخدمة بشأن حالة الموافقات على مستوى كفاءة الطاقة للمنشآت، وذلك قبل تاريخ ١ أكتوبر من كل عام ميلادي.

١٠-١-٢-٣ تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بتزويد الهيئة بنتائج البيانات المالية، متضمنة قائمة بالأنشطة أو القطاعات المؤهلة من الفئة الأولى أو الثانية، وقائمة المنشآت المستبعدة، وذلك قبل تاريخ ١٥ أكتوبر من كل عام ميلادي.

١٠-١-٣ المرحلة الثالثة: بعد اكتمال المرحلتين الأولى والثانية واعتماد الهيئة نتائج التقديم، يقوم مقدم الخدمة بإكمال إجراءات الطلب وإبلاغ المستهلك بالنتيجة النهائية -بالقبول أو الرفض، وتحديد فئة المستهلك المؤهل والتعريفة المخصصة له بناء على ما ورد في الفقرة (‏٥- ٢)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، مع توقيع اتفاقية الاستهلاك الكثيف، وفي حال وجود أي ملاحظات فيجب على مقدم الخدمة إشعار المستهلك بها.

١٠-٢ يجوز للمستهلك المؤهل صاحب المنشأة الجديدة، الذي كان تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لمنشأته بعد انقضاء التواريخ المحددة للتقديم، التقديم للحصول على التعريفة خلال المرحلة الأولى للتقديم المنصوص عليها أعلاه في هذا الفصل.

١٠-٣ تكون بداية تطبيق التعريفة على المستهلك المؤهل بعد الموافقة على الطلب وحسب ما ورد في الفصل السادس.

١٠-٤ للمستهلك الحق في الاعتراض على النتائج وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.

١٠-٥ للمحافظ تفسير أو تعديل أي من الفقرات الواردة في هذا الفصل.

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٨/٢٥/٢٠٢٦) اعتماد تعديل وثيقة القواعد والضوابط واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتطبيق تعريفة االستهالك الكثيف للكهرباء

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ،

وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٤٣) وتاريخ ٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ الموافق٦ / ‏١٢‏ / ٢٠٢١م،

وقرار مجلس الإدارة رقم (٠١ / ٤٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢ / ‏١٢‏ / ٢٠٢٢م،

وقرار مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٥٣‏ / ٤٥) وتاريخ ٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ / ‏١‏ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣٢) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٥ / ‏٥٨‏ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ‏٣‏ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة المقدمة لمجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٦٥) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٦ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات والإجراءات، ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٥٧) اعتماد برنامج تحصين الثروة الحيوانية بالمملكة

English

إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بالمركز البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد برنامج تحصين الثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٥١٢١) الموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم (٥٩٦٤١) في ١٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، القاضي بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وقيام وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة،

وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بهذا الشأن،

وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذوات العلاقة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٣٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ت / ٢٧ / ٢٦) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق / ٢ / ١ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.