صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ /٢٠٢/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣ /١٠/ ٢٠٢٤م، المتضمن اعتماد «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف».
واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (٠٨٠) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤م، اعتمد المجلس «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٢-٢٤-٠٥-٠٢-٠١)، والتي تهدف إلى: تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وبما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بالموافقة على نظام المواصفات والجودة، واستنادا إلى ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون من النظام -المشار إليه- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٢ /٢٠٣/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٥ /١١/ ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
إن وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وبما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام سلامة المنتجات، واستنادا إلى ما تضمنته المادة السادسة والثلاثون من النظام -المشار إليه- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠١ /٢٠٣/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٥ /١١/ ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
يستمر العمل بأحكام اللوائح الفنية المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
وزير التجارة
رئـيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٤-٨٧-٢٠٢٤) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٦هـ
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.
أ- تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ /١٠ /٢٠٢٣م، وذلك وفقا للنص الآتي:
دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:
١- إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.
٢- تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:
أ- الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ب- الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل -بناء على طلبه- استرداد أمواله المستثمرة.
ج- أن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.
ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣٦٩١ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣٦٩١ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
إن وزير التجارة
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على أحكام نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤/ ١٣٧٤هـ، وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية بما يكفل منع الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها.
تطبق الإجراءات النظامية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المنشآت التجارية المخالفة من تاريخ سريان هذا المنع.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣١٢١٨٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ،
وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣١٢١٨٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ، وبناء على القرار الوزاري رقم (١٦٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢ / ٢٨ / م / ٢٤) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤م.
الموافقة على تعديل الفقرة (١ / د) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات أولا: العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص الآتي:
د- تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة، صادرة من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناء على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال.
الموافقة على إضافة فقرة إضافية في المادة الرابعة من اللائحة بالنص الآتي:
٤- يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٤٢٠ في ٣ /٤/ ١٤٤٦هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٤٠١١٥٠٧٥ في ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، وما تضمنته برقية الهيئة بهذا الخصوص. وما أوضحه معاليه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بهذا الشأن مذكرتها رقم (١٠٢٦) في ٢٦ /٣/ ١٤٤٦هـ، -في ضوء ما رأته اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في محضرها رقم (٤٦/٣٤٣/م) في ٢ /٣/ ١٤٤٦هـ-، مبينا معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٩٣٤) في ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ.
دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، المنصوص عليها في نظامه الأساس المشار إليه في البند (أولا) أعلاه، يستمر العمل باللوائح الداخلية المعمول بها في المستشفى الحالي إلى حين إقرار مجلس إدارة المستشفى اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمستشفى واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.
استمرار العمل بالميزانية المخصصة للمستشفى الحالي بميزانية وزارة الصحة إلى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز -بالاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المستشفى- أن يستمر العمل بالميزانية المخصصة للمستشفى الحالي بميزانية وزارة الصحة بعد انتهاء السنة المالية مدة إضافية لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا.
قيام رئيس مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» بالاتفاق مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة للمستشفى، وذلك بعد انتهاء مدة العمل بالميزانية المنصوص عليها في البند (ثالثا) أعلاه.
يكون إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد وأي تعديل يطرأ عليها بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي يحصل فيها المستشفى على الإعانة المشار إليها في البند (رابعا) المشار إليه، وإلى حين وقفها واعتماد المستشفى على موارده الذاتية.
تنقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للمستشفى الحالي إلى «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، ويحل المستشفى محل المستشفى الحالي في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات، وتضمن الدولة ما قد ينشأ عن تنفيذ هذا البند من التزامات عائدة إلى مرحلة حلول المستشفى محل المستشفى الحالي، أو ما قبلها.
تعد خدمات العاملين الذين سيحل «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» محل المستشفى الحالي في عقودهم، بوصفه صاحب عمل -وفقا للبند (سادسا) أعلاه- مستمرة، وفقا للإجراءات النظامية.
استثناء من آلية تعيين الرئيس التنفيذي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد» الواردة في المادة (العاشرة) من النظام الأساس المشار إليه في البند (أولا) سالف الذكر، يباشر مدير المستشفى الحالي -وقت نفاذ النظام الأساس الآنف ذكره- مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، المنصوص عليها في النظام الأساس الآنف ذكره، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة المستشفى بتعيين رئيس تنفيذي للمستشفى وفقا للمادة (العاشرة) من النظام الأساس.
يضع مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» جدولا زمنيا يستكمل من خلاله إجراء التغييرات اللازمة التي ستطرأ على المستشفى وفقا لأحكام نظامه الأساس المشار إليه في البند (أولا) سالف الذكر.
للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» إلى مؤسسة الرياض غير الربحية، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات لأحكام النظام الأساس ذات الصلة، وترفع عن ذلك، لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.
يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي -قبل الرفع عنهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ/٣١٢) في ٢٩ /٤/ ١٤٤١هـ-، فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.