التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١٥٠١١٨٤٣) اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٢-٩٩-١٤٤٦) تطبيق المرحلة الرابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م، (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة رابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ فبراير ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ أبريل ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٠٣٢٧) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية والعشرين بمدينة الرياض

English

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٩١٤) السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٨ / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من القرار رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، حاضرة الدمام) بما يلي:

١- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط، بإضافة السيارات، على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.

٢- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط، بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام ٢٠٢٣م، وما بعده، أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل (سارية /  منتهية) بسيارات جديدة.

ثانيا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم (٢٣٠ / تأمينات) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هــ، وعلى القرار الصادر بالتمرير عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٤٩٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر الآتي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، وفقا للصيغة (المرافقة) لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م.

ثالثا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٢٢) اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (العاشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمن صلاحية الاستثناء من توافر صفة العضوية لبعض القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، والقواعد المطبقة للأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك صلاحية الهيئة في الاستثناء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والقواعد العامة لشهادة الزمالة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٥ – ٩٩ – ٧٦٨) تطبيق المرحلة الثالثة عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٣ / ٣٠ / ٢٠٢٤) ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين أو ما شابهها في المملكة كعلامة تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:

١- أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.

٢- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا)، إحدى مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

٣- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولا) في العلامة التجارية لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثانيا

تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقا لهذه الضوابط-أو أي تصرفات نظامية أخرى.

ثالثا

يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.

رابعا

لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.

خامسا

يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

سادسا

تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

سابعا

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

ثامنا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

مستشار في الديوان الملكي
رئيس مجلس الإدارة
الشيهانة بنت صالح العزاز

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٣٥٢) بشأن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٩٩) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامسا

يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

سادسا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، غرامـات التأخـر بالسـداد المرتبطـة بأصـل الضريبـة المضمنـة فـي خطـة التقسـيط المعتمــدة مــن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التــي يحــل موعــد ســدادها بعــد انتهــاء مدة هذه المبــادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٩) بشأن إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقا للآتي:

أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال عدد المديرين الغرامة
أقل من (٥٠٠) ألف ريال مدير واحد ٨ آلاف ريال
مديران وأكثر ٤ آلاف ريال
(٥٠٠) ألف ريال وأكثر مدير واحد ١٢ ألف ريال
مديران وأكثر ٦ آلاف ريال
الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال الغرامة
أقل من (٥) ملايين ريال ١٥ ألف ريال
(٥) ملايين ريال وأكثر ٢٠ ألف ريال

ثانيا

في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (٥٠%).

ثالثا

تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.