التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٢٤٨) المادة نص المادة (الثالثة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ النص بعد التعديل   الثالثة والسبعون المادة الثالثة والسبعون المشاريع العقارية تحت الإنشاء ١- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من […]

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٢٤٨)

المادة نص المادة (الثالثة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ النص بعد التعديل

 

الثالثة والسبعون المادة الثالثة والسبعون
المشاريع العقارية تحت الإنشاء

١- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (٢٥٪) سنويا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الآتية:

أ- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.

ب- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة.

ج- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات.

وفقا للمعادلة الآتية:

قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة ÷ (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة تكلفة المبيعات.

د- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق.

٢- إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة؛ فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.

المادة الثالثة والسبعون
المشاريع العقارية تحت الإنشاء ومشاريع البيع على الخارطة

١- تكون معالجة زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء وفق الآتي:

أ- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (٢٥٪) سنويا من قيمة العقارات تحت الإنشاء الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الآتية:

١- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.

٢- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة.

٣- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات.

وفقا للمعادلة الآتية:

قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة ÷ (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة تكلفة المبيعات.

٤- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق.

ب- إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة؛ فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.

٢- تكون معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفق الآتي:

أ- استثناء من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة؛ يحسم من وعاء الزكاة مشاريع البيع على الخارطة -المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة- وفقا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر:

المحسوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام – قيمة الإضافات على المشروع خلال العام.

ب- تطبق المعادلة الواردة في الفقرة (٢ / أ) من هذه المادة لكل مشروع على حدة.

ج- إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنفا في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداء الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة (٢ / أ) من هذه المادة من الجزء غير المتداول، ويستكمل الحسم المتبقي -إن وجد- من الجزء المتداول.

د- تضاف مصادر أموال مشاريع البيع على الخارطة وفق الأحكام الواردة في الباب (الثاني) من اللائحة.

هـ- يراعى عند تطبيق ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.