التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

English

إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»).

تعزيزا وتطويرا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ومن منطلق تحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك في حدود صلاحيات كل منهما، ورغبة منهما في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة، لا سيما المنظمة والإرهاب وتبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية والجرائم المتعلقة بتداول النقود/ جرائم الصرف.

المادة الثانية

يشمل التعاون المشار إليه في المادة الأولى بوجه الخصوص ما يأتي:

١- تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين وأعمالهما.

٢- إجراء البحوث حول المسائل الجوهرية المرتبطة بالمصالح المشتركة للطرفين.

٣- إقامة جلسات عمل مشتركة، وعقد الاجتماعات بين المختصين.

٤- إقامة الفعاليات العلمية والنظرية حول القضايا المتعلقة بأعمال الطرفين.

٥- طلب البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين.

٦- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يقدم كل طرف للطرف الآخر، في إطار هذه المذكرة، المساعدة اللازمة، وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في بلده.

المادة الرابعة

في إطار تطبيق أحكام هذه المذكرة يعين كل طرف منسقا لذلك.

المادة الخامسة

يجوز لكل طرف، إذا لزم الأمر، طلب معلومات، ويمكن لأحدهما إرسال معلومات للطرف الآخر إذا رأى أن توافرها قد يساعده في الشروع أو مباشرة إجراءات التحقيق.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية، من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

١- يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقا للحدود والإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.

٢- يتحمل كل طرف، وفقا لإمكاناته المتاحة، التكاليف المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا بينهما من خلال المباحثات.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة أربع سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين، كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، رغبته في انهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

٣- يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات اللازمة لذلك في البلدين.

٤- لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهائها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن النيابة العامة
في المملكة العربية السعودية
سعود بن عبدالله المعجب

عن وزارة العدل للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عبدالرشيد طبي

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة والعمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٠٢٩ وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٣٢٩١ وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٥) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢ /٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٨) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦١٢ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم ٨٥١٠٠/س وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٥/ ٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٠٨٣ وتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٦٦٣٤ وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٢٧٤٥) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء

رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٤٣٥٨٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٥٠٤٠٠) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٥٤٣١٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٤٥٣٥) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٢٢٨٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩٣) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٢٨٣٠) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٣/٤٤/د) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات في القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك، والرفع عما يستلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. وللجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بناء على قرار من وزيري (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، وتنفذ وفق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.

ثالثا: تقوم اللجنة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار –بالتنسيق مع أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- بمراجعة القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بعد استكمال الإجراء المناسب وصدور الأداة النظامية اللازمة للموافقة على مشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم –المرافق للمحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ- وفي حالة الحاجة إلى التعديل عليها في ضوء ذلك فترفع اللجنة بالمقترحات لإكمال اللازم في شأنها.

رابعا: تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في المادة (الأولى) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بعد الانتهاء من تطبيق ما ورد في المادة (الثالثة)، بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها المشمولة في المادة (الثانية) وفق آلية وخطة يعتمدها وزيرا (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية).

خامسا: الاستمرار بصرف ما هو مخصص لأغراض التحفيز من خلال بند النفقات السرية المخصص لبرنامج الكفاءات المتميزة وفق محدداته وضوابطه الحالية الواردة في الأمرين الساميين رقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٣٨هـ، والأوامر الأخرى ذات الصلة. وتضع اللجنة -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- الترتيبات اللازمة للاستحقاق والصرف.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

English

المادة الأولى

ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (٤٣٥٨٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٤٣١٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٤٥٣٥) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٢٢٨٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤١هـ، أو المشمولة بأي منهما.

المادة الثانية

١- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي:

أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يستخدم للتعاقد (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية.

ب- إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقا لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.

٢- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة ما يأتي:

أ- بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية.

ب- ممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٩هـ.

ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.

المادة الثالثة

تقوم الجهات الحكومية، المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (٥٠٤٠٠) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٠هـ، والأمر الملكي رقم (٥٢٧٤٥) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤١هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

المادة الرابعة

يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المتعاقدون عما يتقاضونه حاليا.

المادة الخامسة

تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد –بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيرفع بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠١ / ١٩٣ / ٢٠٢٣) توحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١ /١٩٣ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٥هـ، بشأن توحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية، واعتماد تحديث المواصفات القياسية.

فقد صدرت القرارات التالية:

أولاً: تحديث المواصفتين القياسيتين السعوديتين التاليتين:

م رقم المواصفة

السعودية المعتمدة

(المطلوب تحديثها)

الرقم الحديث للمواصفة المرجعية رقم المواصفة القياسية

السعودية المعتمدة

(المحدثة)

عنوان المواصفة السعودية

(المحدثة)

(عربي/ إنجليزي)

صفة التطبيق

(اختيارية/ إلزامية)

١ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠١٧ IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠٢٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠٢٣ واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي (USB) للبيانات والقدرة – الجزء ١-٢: مكونات عامة – مواصفات توصيل القدرة ل (USB)

Universal serial bus interfaces for data and power – Part ١-٢: Common components – USB Power Delivery specification

مواصفة إلزامية

على أن يتم الإلزام بها ابتداءً من ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م

٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠١٧ IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠٢٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠٢٣ واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي للبيانات والقدرة (USB) – الجزء ١ – ٣: واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي -مكونات عامة- مواصفات وصلة وكابل ل(USB) من نوع C™

Universal serial bus interfaces for data and power – Part ١-٣: Universal Serial Bus interfaces – Common components – USB Type-C™ cable and connector specification

مواصفة إلزامية

على أن يتم الإلزام بها ابتداءً من ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م

ثانياً: الإلزام بتوحيد أنواع شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لتكون من النوع USB Type-C بحد أدنى، ويكون الإلزام وفقاً للمراحل التالية:

المرحلة تاريخ الإلزام المنتجات
المرحلة الأولى ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، أجهزة القراءة الإلكترونية، أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، سماعات الرأس، سماعات الأذن السلكية واللاسلكية، السماعات، لوحات المفاتيح، أجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، أنظمة الملاحة المحمولة، مكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)
المرحلة الثانية ٠١ /٠٤ /٢٠٢٦م أجهزة الكمبيوتر المحمولة

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٠٠) تطبيق مرحلة (الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٨٠٠) وتاريخ ٠٦ /٠١/ ١٤٤٥هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سابعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ مايو ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطِر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بالجبيهة (محافظة خليص)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع لخام الرمل والردميات بالجبيهة -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بالجبيهة -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٦.٣٩) كيلومتراً مربعاً والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٤.٠٠ ٢٨ ٣٩ ٣٩.٠٠ ٠٥ ٢٢
٢ ٢٤.٠٠ ٢٨ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٣ ١٢.٧١ ٢٧ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٤ ٢٥.٧٦ ٢٧ ٣٩ ٣٣.٠٩ ٠٣ ٢٢
٥ ٣.١٠ ٢٦ ٣٩ ٤١.٨٢ ٠٣ ٢٢
٦ ٤٥.٧٧ ٢٥ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٧ ٠٧.٣٢ ٢٤ ٣٩ ٠٦.٩٠ ٠٢ ٢٢
٨ ١١.٢٢ ٢٣ ٣٩ ٤٥.١٥ ٠٤ ٢٢
٩ ٥٥.٠٠ ٢٤ ٣٩ ٣٩.٠٠ ٠٥ ٢٢

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٣/١/١٤٤٤) تخصيص موقع خام الدولومايت الواقع بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الدولومايت بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع خام الدولومايت الواقع بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف بمساحة (٥٦.١٣) كيلومتراً مربعاً والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٧ ٤٢ ٤٠ ٣٩ ٤٥ ٣٠
٢ ٢٧ ٤٢ ٤٠ ١٠ ٤٤ ٣٠
٣ ٢١ ٣٩ ٤٠ ١٠ ٤٤ ٣٠
٤ ٢١ ٣٩ ٤٠ ٣٩ ٤٥ ٣٠

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٩) تخصيص موقع مجمع البحص غرب الفز كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام البحص غرب الفز بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع البحص غرب الفز -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٢٫١٦) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤١ ٢٩ ٣٩ ٢٠ ٥٩ ٢١
٢ ٢٦ ٢٩ ٣٩ ٥١ ٥٨ ٢١
٣ ٢٢ ٢٨ ٣٩ ١٠ ٥٩ ٢١
٤ ٣٨ ٢٨ ٣٩ ٤٧ ٥٩ ٢١

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.