التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠١ / ١٩٣ / ٢٠٢٣) توحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١ /١٩٣ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٥هـ، بشأن توحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية، واعتماد تحديث المواصفات القياسية.

فقد صدرت القرارات التالية:

أولاً: تحديث المواصفتين القياسيتين السعوديتين التاليتين:

م رقم المواصفة

السعودية المعتمدة

(المطلوب تحديثها)

الرقم الحديث للمواصفة المرجعية رقم المواصفة القياسية

السعودية المعتمدة

(المحدثة)

عنوان المواصفة السعودية

(المحدثة)

(عربي/ إنجليزي)

صفة التطبيق

(اختيارية/ إلزامية)

١ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠١٧ IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠٢٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠٢٣ واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي (USB) للبيانات والقدرة – الجزء ١-٢: مكونات عامة – مواصفات توصيل القدرة ل (USB)

Universal serial bus interfaces for data and power – Part ١-٢: Common components – USB Power Delivery specification

مواصفة إلزامية

على أن يتم الإلزام بها ابتداءً من ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م

٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠١٧ IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠٢٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠٢٣ واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي للبيانات والقدرة (USB) – الجزء ١ – ٣: واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي -مكونات عامة- مواصفات وصلة وكابل ل(USB) من نوع C™

Universal serial bus interfaces for data and power – Part ١-٣: Universal Serial Bus interfaces – Common components – USB Type-C™ cable and connector specification

مواصفة إلزامية

على أن يتم الإلزام بها ابتداءً من ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م

ثانياً: الإلزام بتوحيد أنواع شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لتكون من النوع USB Type-C بحد أدنى، ويكون الإلزام وفقاً للمراحل التالية:

المرحلة تاريخ الإلزام المنتجات
المرحلة الأولى ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، أجهزة القراءة الإلكترونية، أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، سماعات الرأس، سماعات الأذن السلكية واللاسلكية، السماعات، لوحات المفاتيح، أجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، أنظمة الملاحة المحمولة، مكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)
المرحلة الثانية ٠١ /٠٤ /٢٠٢٦م أجهزة الكمبيوتر المحمولة

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٠٠) تطبيق مرحلة (الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٨٠٠) وتاريخ ٠٦ /٠١/ ١٤٤٥هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سابعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ مايو ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطِر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بالجبيهة (محافظة خليص)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع لخام الرمل والردميات بالجبيهة -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بالجبيهة -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٦.٣٩) كيلومتراً مربعاً والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٤.٠٠ ٢٨ ٣٩ ٣٩.٠٠ ٠٥ ٢٢
٢ ٢٤.٠٠ ٢٨ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٣ ١٢.٧١ ٢٧ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٤ ٢٥.٧٦ ٢٧ ٣٩ ٣٣.٠٩ ٠٣ ٢٢
٥ ٣.١٠ ٢٦ ٣٩ ٤١.٨٢ ٠٣ ٢٢
٦ ٤٥.٧٧ ٢٥ ٣٩ ٠٤.٠٠ ٠٢ ٢٢
٧ ٠٧.٣٢ ٢٤ ٣٩ ٠٦.٩٠ ٠٢ ٢٢
٨ ١١.٢٢ ٢٣ ٣٩ ٤٥.١٥ ٠٤ ٢٢
٩ ٥٥.٠٠ ٢٤ ٣٩ ٣٩.٠٠ ٠٥ ٢٢

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٣/١/١٤٤٤) تخصيص موقع خام الدولومايت الواقع بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الدولومايت بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع خام الدولومايت الواقع بشمال شرق مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف بمساحة (٥٦.١٣) كيلومتراً مربعاً والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٧ ٤٢ ٤٠ ٣٩ ٤٥ ٣٠
٢ ٢٧ ٤٢ ٤٠ ١٠ ٤٤ ٣٠
٣ ٢١ ٣٩ ٤٠ ١٠ ٤٤ ٣٠
٤ ٢١ ٣٩ ٤٠ ٣٩ ٤٥ ٣٠

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٩) تخصيص موقع مجمع البحص غرب الفز كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام البحص غرب الفز بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع البحص غرب الفز -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٢٫١٦) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤١ ٢٩ ٣٩ ٢٠ ٥٩ ٢١
٢ ٢٦ ٢٩ ٣٩ ٥١ ٥٨ ٢١
٣ ٢٢ ٢٨ ٣٩ ١٠ ٥٩ ٢١
٤ ٣٨ ٢٨ ٣٩ ٤٧ ٥٩ ٢١

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٦) تخصيص موقع مجمع خام البحص والردميات الواقع بالبرزة كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام البحص والردميات بالبرزة بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام البحص والردميات الواقع بالبرزة -محافظة خليص- التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٣٫١٤) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٠ ٣٧ ٣٩ ٣٦ ١ ٢٢
٢ ٥ ٣٧ ٣٩ ٤٨ ٠ ٢٢
٣ ٥٠ ٣٥ ٣٩ ٥٤ ٠ ٢٢
٤ ٥٠ ٣٦ ٣٩ ٤٧ ١ ٢٢

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٤٧) تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي ريحي الواقع بمحافظة خليص كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل بوادي ريحي بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي ريحي الواقع بمحافظة خليص التابع لمنطقة مكة المكرمة بمساحة (٥٫٣١) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٣ ٢٣ ٣٩ ٢ ١٤ ٢٢
٢ ٢٣ ٢٣ ٣٩ ٢٥ ١٣ ٢٢
٣ ٤٠ ٢٠ ٣٩ ٢٥ ١٣ ٢٢
٤ ٤٠ ٢٠ ٣٩ ٢ ١٤ ٢٢

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٣٦٧) اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) المنعقد بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٢هـ، بشأن تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/تحديث/تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار التعديل/ التحديث/ التأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك.

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم ٠٣ /٠٥ /٣٧/ ٢٠٢٢ وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، المتضمن «إقرار تحديث اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات» واستكمال إجراءات اعتمادها.

وبعد إحاطة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٨٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ بقرار اللجنة التنفيذية، فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ المتضمن اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات والذي يتمثل بإجراء تحديثات على البنود التالية:

١- تعديل المادة (١) المصطلحات والتعاريف بإضافة تعريفات للفئات

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
المادة (١) ——– إضافة التعاريف التالية:

الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.

الفئة N٢: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على

٣.٥ طن لكن لا تزيد على ١٢ طناً.

الفئة N٣: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على

١٢ طناً.

الفئة O: المقطورات (بما في ذلك نصف المقطورات).

الفئة O٣: مقطورة) بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على ٣.٥ طن، ولكن لا تزيد على ١٠ طن.

الفئة O٤: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على ١٠ طن.

——– الجهات المختصة: الجهات المخولة نظامياً في المملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.

٢- تعديل المادة الثانية (المجال) بإضافة الفئات

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
المادة (٢) تُطبَّق هذه اللائحة على حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى ٣.٥ طن، ولا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات المصمَّمة لأغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز. تُطبَّق هذه اللائحة على حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى ٣.٥ طن للشاحنات والمقطورات ذات التصنيف (N٢، N٣، O٣،O٤)، ولا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات المصمَّمة لأغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز.

٣- تعديل بنود المادة الرابعة وتحديث المتطلبات / إعادة صياغتها

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
٤ /١ /٢ يجب وضع شريط فسفوري على الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة. يجب وضع العلامات (الأشرطة) العاكسة للضوء على الحاجز الجانبي والخلفي، ويجب أن يكون لونها أصفر ومطابقة للمواصفة القياسية السعودية الموضحة في الملحق رقم (١).
٤ /٢/٢/د يجب أن يقوم الصانع بالتحقق من مدى كفاءة الموظف من خلال التأكد
مما يلي:
١- حصوله على مؤهلات في مجال صناعة وتركيب الحواجز.
٢- تقديم شهادات على الكفاءة والخبرة لا تزيد على ثلاث سنوات.
٣- القدرة على اكتشاف العيوب الفنية في العمل المكلَّف به.
تقييم الآثار المترتبة على الصحة والسلامة في مجال العمل.
يجب أن يقوم الصانع بالتحقق من كفاءة الموظفين من خلال التأكد من الخبرات والمؤهلات الفنية والقدرة على التحقق من سلامة الحواجز وخلوها من العيوب.
٤ /٢/٢/ز/٢ أن تسجّل حواجز الحماية المشمولة في مجال هذه اللائحة وفقاً لنظام الترميز المبيّن في الملحق رقم (٢) من هذه اللائحة، وأن يكون رقم التسجيل محفوراً على الحواجز. أن يتم تدوين أو حفر الرقم المميز للحاجز على لوحة بيانات إيضاحية وفقاً لنظام الترميز المبينّ في الملحق (٢) من هذه اللائحة.

٤- تعديل بنود المادة الخامسة وتحديث المتطلبات/ إعادة صياغتها

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
٥/ ١ يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية ما يلي:
١- أن تكون هذه البيانات مطابقة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).
٢- أن يُكتَب في البيانات الإيضاحية اسم المورِّد وسجله التجاري.
٣- بلد المنشأ.
٤- رقم تسجيل الحواجز.
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مطابقة للمتطلبات الواردة في الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية.
٥/ ٢ تثبيت بطاقة البيانات في مكان يُسمَح برؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه. يجب تثبيت لوحة بيانات إيضاحية في مكان يُسمَح برؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه.
٥/ ٣ ٥/ ٣ يجب على المورِّد (المنشأة) تثبيت بطاقة البيانات على النحو التالي:
أ-أن تُصنَع من مادة مقاومة للتلف.
ب-أن تُثبَّت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها.
أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية، بطريقة يسهل قراءتها.
يجب أن تُصنع لوحة البيانات الإيضاحية من مادة مقاومة للتلف وتُثبت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها وتكون البيانات مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية بطريقة يسهل قراءتها.

٥- تعديل بنود المادة السادسة وتحديث المتطلبات/ إعادة صياغتها

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
٦/ ١ يجب على المورِّد – المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على شهادة مطابقة للمنتَج؛ صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة ( Type ١-a- اعتماد الطراز)، كما هو مُوضَّح في المواصفة
ISO/IEC ١٧٠٦٧ ، المبيَّن في الملحق (٣).
يجب على المورِّد – المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على شهادة مطابقة للمنتَج؛ صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type ١a – اعتماد الطراز)، كما هو مُوضَّح في المواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧، المبيَّن في الملحق (٣).
٦/ ٢ يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة بناء على عمليات الفحص الظاهري باستخدام نموذج الفحص الظاهري المبين في الملحق (٤) واختبار المقاومة المحدَّد في النموذج ١-a. يحق للهيئة أو من تفوضه من الجهات المقبولة، القيام بزيارات تفتيشية للمصانع للتحقق من عمليات التصنيع والتثبيت وفقاً لنموذج تقرير الفحص الظاهري المبيَّن في الملحق (٤).
٦/ ٧ تمنح الهيئة أو من تفوِّضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل (AXX) لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، مُكوَّن من حرف ورقمين، كما هو مبين في الملحق (٢). تمنح الهيئة أو من تفوِّضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، كما هو مبين في الملحق (٢).

٦- تعديل بنود المادة التاسعة

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
المادة (٩) ثانياً: الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات. الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات (ذات التصنيف N٢، N٣، O٣، O٤):
٩ /١/ ٥ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك. دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فأنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
٩ /٢ /٣ لا يمكن الترخيص أو تجديد الترخيص، للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، غير المثبت عليها حواجز الحماية المشمولة في هذه اللائحة، لمزاولة نشاط النقل، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. حذف

يتم تغطية هذا البند بالبند السابق له (٩ /٢/٢).

٧- تعديل البند الثالث في المادة العاشرة

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
١٠ /٣ أن تكون حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية -المشمولة بهذه اللائحة- ضمن نقاط التي يتم التدقيق عليها في عملية الفحص (التفتيش) الدوري للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، والتأكد من وجود رقم تسجيل على حواجز الحماية، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. أن تكون حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية -المشمولة بهذه اللائحة- ضمن النقاط التي يتم التدقيق عليها في عملية الفحص (التفتيش) الدوري للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، والتأكد من بيانات الحاجز، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

٨- تعديل بنود المادة الحادية عشرة

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
١١ /١ يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
١١ /٢ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
١١ /٣ تلغي هذه اللائحة -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة. تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

٩- تعديل ملاحق اللائحة الفنية بإضافة وحذف المواصفات في الملحق (١)، وفصل التراميز الجمركية، بالإضافة إلى التحديثات الفنية والإدارية في الملحقين (٢، ٤)

المادة / البند النص الحالي النص بعد التعديل
الملحق (١) SASO GSO ٢١١٢: السيارات – حواجز الحماية الأمامية للشاحنات وطرق اختبارها
SASO GSO ٢١١٣: السيارات – الحماية الجانبية للشاحنات و طرق اختبارها
SASO GSO ٢١١٤: سيارات – حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات وطرق اختبارها
SASO ٢٩٥٥: السيارات – حواجز الحماية الأمامية للشاحنات

SASO ٢٩٥٦: السيارات – حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات

SASO ٢٩٥٧: السيارات – حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات

SASO ٢٩١٣: العلامات العاكسة للضوء للمركبات

الملحق (١-ب) فصل قائمة الترميز الجمركي
الملحق (٢) نظام ترميز الحواجز البيانات الإيضاحية للحواجز
الملحق (٢)  AXX – F/B/S   XXX – F/R/S
الملحق (٢) حاجز خلفي (B) حاجز خلفي (R)
الملحق (٢) بلد الصنع بلد المنشأ
الملحق (٤) تعديلات فنية على نموذج الفحص/ التفتيش
الملحق (٥) وصف المنتج: (F/B/S) وصف المنتج: (F/R/S)

والله الموفق

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

English
صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة أسواق ومراكز إيداع الآوراق المالية

English

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
تمهيد

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أعمال أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمراره.

المادة الثانية
التعريفات

أ‌- يُقصد بكلمة (النظام) -أينما وردت في هذه اللائحة- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

ب‌- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة
الالتزام باللوائح والقواعد

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الالتزام بالنظام وهذه اللائحة واللوائح والقواعد الأخرى ذات العلاقة، وتزويد الهيئة دون تأخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

ب‌- يجب على الجهاز الإداري للسوق ومركز الإيداع وموظفيهما تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة
الإعفاء

أ‌- يجوز للهيئة أن تعفي مقدّم الطلب أو السوق أو مركز الإيداع من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه من أي منهم أو بمبادرة منها.

ب‌- تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:

١- أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من سوق أو مركز إيداع.

٢- أن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في الأسواق أو مراكز الإيداع.

الباب الثاني
المبادئ السارية على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة الخامسة
المبادئ العامة

يجب على الأسواق ومراكز الإيداع الالتزام بالمبادئ الآتية:

١- ممارسة أعمالها بنزاهة.

٢- ممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص.

٣- حماية المستثمرين والمحافظة على ثقتهم، وذلك بتوفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤونها.

٤- فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتّخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية.

٥- مراعاة مصالح المشاركين، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أعضاؤها، وعُملاؤها، ومُصدرو الأوراق المالية.

الباب الثالث
الترخيص

المادة السادسة
متطلبات الترخيص

أ‌- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

ب‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يبيِّن للهيئة ما يلي:

١- أن لديه أهدافاً تضع أولوية عالية لسلامة وكفاءة أعماله، وتدعم سلامة السوق وحماية المستثمرين.

٢- أنه قادر وملائم ويملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة الأعمال موضوع طلب الترخيص.

٣- أنه متناسب مع هيكل السوق المالية، ولن يرتب أي آثار سلبية على ثقة المستثمرين أو على استقرار الأسواق أو مراكز الإيداع أو مراكز المقاصة المرخص لها.

٤- أن لديه الموارد البشرية، والخبرات الإدارية، والنُظُم المالية، وسياسات ونُظُم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنُظُم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.

٥- هوية مساهميه الذين يملكون -بشكل مباشر أو غير مباشر- ما نسبته (٥%) أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

ج- يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن الآتي:

١- الأسواق الأساسية ومراكز الإيداع: خمسون مليون ريال.

٢- نُظُم التداول البديلة: رأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله وفقاً لتقدير الهيئة.

د‌- يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من الملحق (١) من هذه اللائحة.

هـ- يُشترط للترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة أن يكون مقدّم الطلب شركة مساهمة.

و‌- يجب على مقدم الطلب لممارسة أعمال نظام التداول البديل في المملكة تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها. وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

ز‌- إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدّم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.

ح‌- بالإضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها أعلاه، يجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً معيّنة تطبَّق على جميع مقدمي الطلبات أو بعضهم أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسباً.

ط‌- يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو المساهمين المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو المساهمون المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.

ي‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص إبلاغ الهيئة فوراً بأي تغيُّرات جوهرية للمعلومات التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص.

المادة السابعة
متطلبات الترخيص الإضافية للأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة

أ‌- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة خارج المملكة الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

ب‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص كسوق أو مركز إيداع مؤسس خارج المملكة أن يبيِّن للهيئة الآتي:

١- أنه مرخّص له من قبل هيئة تنظيمية أو خاضع لإشرافها ورقابتها، ومؤسس في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبّقها الهيئة أو مقبولة لديها.

٢- أنه أبلغ الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها عن نيته بتقديم خدمات السوق أو مركز الإيداع في المملكة.

٣- فيما يتعلق بمركز الإيداع، أنه ملتزم بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

٤- فيما يتعلق بالسوق، أنها ملتزمة بالمبادئ الصادرة عن المنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر عنها من وقت لآخر.

٥- أن تقديمه لأعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة لا يُعَدّ مخالفة لأي أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات تفرضها الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها.

٦- أن يوفر الحماية من المخاطر النظامية، ويقدّم خدماته بشكل عادل وفعّال وفقاً للأنظمة السارية في المملكة.

٧- أنه ملتزم بمبادئ سلامة السوق وحماية المستثمرين.

٨- أن الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل المعلومات بين الهيئة التنظيمية الأجنبية والهيئة فيما يتعلق بمقدّم الطلب، أو قامت فعلياً بذلك.

ج‌- بناءً على الطلب المقدّم وفقاً لهذه المادة وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة، يجوز للهيئة وفقاً لتقديرها المحض الموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً محددة تطبَّق على جميع الأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة أو بعضها أو فئات معينة منها، حسبما تراه مناسباً.

المادة الثامنة
إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص

أ‌- يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتّخاذ أي من التالي:

١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

٢- طلب حضور مقدّم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.

٣- طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تُقدَّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.

٤- التأكد من صحة أي معلومات يقدّمها مقدّم الطلب.

ب‌- يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم توفير مقدّم الطلب المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة، أو في حال رأت الهيئة أن الأعمال محل طلب الترخيص لا تسهم في تطوير السوق المالية.

ج‌- تبلِّغ الهيئة بعد تسلّمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ:

١- الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً.

٢- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

٣- رفض الطلب مع بيان الأسباب.

د‌- يجوز للهيئة تمديد فترة دراسة الطلب المنصوص عليها فِي الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان مقدّم الطلب سيكلف جهات خارجية بأي من مهامه وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة.

هـ- إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدّم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان الشروط والقيود التي تراها مناسبة، وعلى السوق ومركز الإيداع استيفاء متطلبات البدء في ممارسة العمل المنصوص عليها في البند (ثانياً) من الملحق (١) من هذه اللائحة قبل البدء في ممارسة العمل.

و‌- إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً.

ز‌- لا يجوز لمقدّم الطلب ممارسة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة (أو تقديم نفسه على أنه يقدّمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة التاسعة
تغيير الترخيص أو تعديله

‌أ- يجب على السوق أو مركز الإيداع تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح على ترخيصه.

‌ب- تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض أو جميع المعلومات أو المستندات المنصوص عليها في هذا الباب.

‌ج- تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير الترخيص أو تعديله خلال ثلاثين يوماً من تسلّمها لجميع المعلومات التي تراها لازمة.

‌د- يجوز للهيئة -بعد دراسة طلب تغيير الترخيص أو تعديله- اتّخاذ أي من الآتي:

١- الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كلياً أو جزئياً.

٢- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

٣- تأجيل اتّخاذ القرار فترةً زمنيةً حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة توفير معلومات إضافية.

٤- رفض الطلب مع بيان الأسباب.

‌هـ- إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تعديل الترخيص، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً وتزويده بالترخيص الجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

‌و- لا يجوز للسوق أو مركز الإيداع تقديم خدمات السوق أو مركز الإيداع المعدّلة (أو تقديم نفسه على أنه يقدّمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

‌ز- إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً.

المادة العاشرة
التوقف عن ممارسة الأعمال وإلغاء الترخيص

أ‌- يجب على السوق أو مركز الإيداع الذي ينوي التوقف عن ممارسة أعماله في المملكة إبلاغ الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي التوقف فيه وأسباب قراره، وذلك:

١- قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.

٢- أو حالما يتخذ قرار التوقف إذا تعذّر عليه الإبلاغ مسبقاً عندما يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي لا يعلم به.

ب‌- إذا قرر السوق أو مركز الإيداع التوقف عن تقديم أعمال معينة، وجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مقدّم خدمات مناسب بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب عليه إشعار أعضائه والمشاركين فيه بذلك قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.

ج‌- للسوق أو مركز الإيداع طلب إلغاء ترخيصه، وعليه في هذه الحالة التقدّم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.

د‌- يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء؛ لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية أعضاء السوق أو مركز الإيداع.

هـ‌- يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يُعَدّ ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بالسوق أو مركز الإيداع، أو لحماية مصالح أعضائه، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على السوق أو مركز الإيداع بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.

و‌- يجوز للهيئة تعليق ترخيص السوق أو مركز الإيداع بمبادرة منها إذا لم يمارس أياً من أعماله في المملكة خلال فترة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعماله بعد إشعار الهيئة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

ز‌- يبقى السوق ومركز الإيداع خاضعين لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يظل السوق ومركز الإيداع خاضعين لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.

المادة الحادية عشرة
حق التظلم

لمقدّم طلب الترخيص أو السوق أو مركز الإيداع المرخَّص له التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة
المقابل المالي

أ‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يرفق مع طلبه المقابل المالي الذي تحدّده الهيئة.

ب‌- يجب على السوق ومركز الإيداع سداد المقابل المالي الذي تحدّده الهيئة لاستمرار الترخيص.

ج‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على المقابل المالي للخدمات التي يقدمانها.

المادة الثالثة عشرة
استمرار الترخيص

أ‌- يُشترط لاستمرار سريان الترخيص للسوق أو مركز الإيداع أن يلتزم السوق أو مركز الإيداع بمتطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل، وأن يبقى في جميع الأوقات قادراً وملائماً لممارسة الأعمال المرخص له فيها في المملكة.

ب‌- تشكل مهارات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين في السوق أو مركز الإيداع أو مقدّم طلب الترخيص وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقييم ما إذا كان السوق أو مركز الإيداع أو مقدّم الطلب قادراً وملائماً. وتُراعى عند تقييم مهارات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم المعايير الآتية:

١- توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.

٢- التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتّخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبلهم لمعالجة تعارض المصالح.

٣- القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحماية مصالح المستثمرين وفقاً للنظام واللّوائح التنفيذية.

٤- مدى ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.

٥- مدى انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال الأوراق المالية، أو تهدف إلى حماية المستثمرين.

٦- مدى تعرّض عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين للإفلاس.

ج‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير رأسمالهما.

د‌- يجب أن يكون لدى السوق ومركز الإيداع قواعد للسلوك المهني.

هـ- يجب على مركز الإيداع الالتزام بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

المادة الرابعة عشرة
هيكل الملكية والروابط الوثيقة

‌أ- ‌للهيئة رفض طلب الترخيص عندما لا تقتنع بمدى ملاءمة كبار مساهمي مقدّم الطلب.

‌ب- يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكيتهما يزيد على نسبة (٥%).

‌ج- ‌يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط مع أي منهما بروابط وثيقة، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حال علمهما بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذّر عليهما إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة وضعه المالي.

‌د- لا يجوز للسوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الارتباط بروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على تلك الروابط الوثيقة.

‌هـ- يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة مع السوق أو مركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة، بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على السوق أو مركز الإيداع، أو عملياته، أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.

‌و- إذا كان الشخص ينوي الارتباط بروابط وثيقة مع سوق أو مركز إيداع -في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة- من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال أيّ منهما أو السيطرة على تشكيل مجلس إدارة أيّ منهما، فللهيئة إذا قررت الموافقة -وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة- أن تفرض الشروط والقيود التي تراها مناسبة، بما في ذلك الآتي:

١- عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة ذلك الشخص على الهيئة لأخذ موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.

٢- الحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين مدير تنفيذي لذلك الشخص.

٣- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكية ذلك الشخص يزيد على نسبة (١٠%).

٤- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في ملكية ذلك الشخص في السوق أو مركز الإيداع.

٥- إشعار الهيئة كتابياً فور حدوث أي من الآتي:

‌أ- إعفاء المدير التنفيذي لذلك الشخص، أو تقديم استقالته.

‌ب- عزل عضو الجهاز الإداري لذلك الشخص، أو تقديم استقالته.

‌ج- صدور حكم ضد ذلك الشخص -أو ضد السوق أو مركز الإيداع التابع له- لمخالفة أنظمة تحكم الخدمات المالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة الإفلاس، أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمّد من الزكاة أو الضرائب.

‌د- أي مسألة أخرى تُعَدّ جوهرية لإشراف الهيئة على السوق أو مركز الإيداع.

‌ز- يجب على الشخص -المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة- التعهد بأن يضمن عدم اتخاذ أي تصرفات قد تؤثر في سلامة السوق وحماية المستثمرين، أو في إدارة مخاطر الأعمال والمخاطر التشغيلية للسوق أو مركز الإيداع.

المادة الخامسة عشرة
متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الالتزام بمتطلبات الإشعار المنصوص عليها في الملحق (٢) من هذه اللائحة.

ب‌- يجوز للهيئة عند تسلم إشعار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بالآتي:

١- أن تطلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقييم المناسب للمسألة.

٢- فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على السوق أو مركز الإيداع، بما في ذلك القيود على قائمة الأعمال المرخص له في ممارستها، التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي حالة تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.

الباب الرابع
الحوكمة

المادة السادسة عشرة
أحكام عامة

‌أ- يجب أن يكون لدى السوق ومركز الإيداع ترتيبات حوكمة موثقة تحدد بشكل واضح ومباشر هيكل مجلس إدارتهما، ومهامه، وتوزيع المسؤوليات، والتسلسل الإداري. وتأخذ الهيئة ترتيبات الحوكمة في الاعتبار عند الترخيص، ويجب أن يفصح السوق ومركز الإيداع عن تلك الترتيبات لأعضائه والعموم.

‌ب- يجب أن تشتمل ترتيبات الحوكمة الموثقة للسوق ومركز الإيداع على الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الحوكمة لديهما، وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بهما، وإجراءات الإشراف على تلك السياسات والنُظُم، ومراقبة تطبيقها، ومدى فاعليتها، وتعديلها عند الحاجة.

‌ج- يجب أن تشتمل سياسات وإجراءات مجلس إدارة السوق ومجلس إدارة مركز الإيداع على إجراءات لتحديد ومعالجة وإدارة تعارض المصالح المحتمل لأعضاء مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع.

‌د- يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين في مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

‌هـ- يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع فهم واضح لأدوارهم في الحوكمة، وأن يكونوا قادرين على تخصيص وقت كافٍ لإنجاز مهامهم، وأن يكون بإمكانهم تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وأن تكون لديهم حوافز كافية لأداء أدوارهم.

‌و- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارتيهما على الهيئة لأخذ موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.

‌ز- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين مدير تنفيذي لأي منهما.

‌ح- للهيئة أن توفد مندوباً أو أكثر بصفته مراقباً لحضور اجتماع مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

المادة السابعة عشرة
توزيع المسؤوليات

‌أ- يجب أن تضمن ترتيبات الحوكمة الاستقلال الكافي للوظائف الرئيسة، مثل إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

‌ب- يجب على السوق ومركز الإيداع وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين؛ لتحقيق الآتي:

١- تحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة.

٢- المراقبة والإشراف الكافي على أعماله وشؤونه من قبل الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين.

٣- تجنب التعاملات غير المشروعة أو غير المصرّح بها، والحد من تنفيذ موظف عملية معينة بالكامل منفرداً.

٤- المراجعة الدورية للمسؤوليات والمهام للحد من احتمالات تعارض المصالح.

‌ج- يلتزم مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع بترتيب توزيع المسؤوليات بحسب الفقرة (ب) من هذه المادة، وعليهما الإشراف على وضع النُظُم والإجراءات الرقابية والإشراف على تنفيذها.

المادة الثامنة عشرة
لجان مجلس الإدارة

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع تشكيل لجنة للمراجعة وفقاً لأحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية. كذلك يجب على مجلس إدارة كلّ من السوق الأساسية ومركز الإيداع تشكيل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحد أدنى وأي لجان أخرى تحددها الهيئة، وأن تتألف تلك اللجان من الأعضاء الملائمين من ذوي المهارة والخبرة والمعرفة بأنشطته وأعماله، ويجوز أن تتضمن تلك اللجان أعضاء مجلس الإدارة عند الحاجة.

‌ب- يجب على مجلس إدارة السوق الأساسية ومركز الإيداع تشكيل اللجان التالية، بحدٍّ أدنى:

١- لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢- لجنة المخاطر.

ويجب أن يكون لهذه اللجان -وأي لجان أخرى يرى مجلس الإدارة أنها مناسبة- مسؤوليات وإجراءات محددة بوضوح، وأن توثَّق جميع القرارات الصادرة عنها والأسس التي صدرت تلك القرارات بناءً عليها.

‌ج- للهيئة فرض أي شروط أو قيود على عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تشكيل أعضائها.

المادة التاسعة عشرة
مراقبة التداولات

أ‌- يجب على السوق -عند تلقيها طلباً من الهيئة- إنشاء وظيفة مستقلة لمراقبة التداولات بمسؤوليات وصلاحيات محددة، وأن تجهَّز بموارد كافية، وأن تُمنح صلاحية الدخول إلى نُظُم التداول؛ وذلك لغرض الحفاظ على سلامة السوق وكفاءتها وتحقيق حماية المستثمرين.

ب‌- للهيئة صلاحية الدخول إلى نُظُم التداول ومراقبة التداولات؛ وذلك لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة العشرون
النُظُم والإجراءات الرقابية

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع وضع النُظُم والإجراءات الرقابية المناسبة لأعمالهما والمحافظة عليها، وأن تكون كافية لتمكينهما من الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.

‌ب- يكون مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع مسؤولاً بشكل رئيس عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى.

‌ج- يجب أن تتضمن النُظُم والإجراءات الرقابية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآتي:

١- سياسات ونُظُم معالجة تعارض المصالح، بما في ذلك تحديد حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة بشكل فعّال ومعالجتها.

٢- سياسات ونُظُم شاملة لأمن المعلومات والأمن المادي؛ للتعامل مع الثغرات والتهديدات المحتملة.

المادة الحادية والعشرون
وظيفة المطابقة والالتزام

يجب أن يكون لوظيفة المطابقة والالتزام لدى السوق ومركز الإيداع مسؤوليات وصلاحيات واضحة، وأن تجهَّز بموارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أكْفاء، وأن تكون مستقلةً بشكل كافٍ عن الإدارة العليا والإدارات الأخرى.

المادة الثانية والعشرون
وظيفة إدارة المخاطر

يجب أن يكون لوظيفة إدارة المخاطر لدى السوق ومركز الإيداع مسؤوليات وصلاحيات واضحة، وأن تجهَّز بموارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أكْفاء، وأن تتمتع بالاستقلالية وإمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة.

المادة الثالثة والعشرون
الربط مع سوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة

أ‌- يجوز للسوق ومركز الإيداع الربط مع سوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة أو أي جهة أخرى داخل أو خارج المملكة، شريطة وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل التوثيق الواضح لنطاق الربط وحدوده، وتحديد المخاطر الناشئة عن الربط وإدارتها، وأن تقوم على أساس قانوني واضح يدعم الربط ويوفر الحماية لجميع الأسواق ومراكز الإيداع ومراكز المقاصة ذات العلاقة.

ب‌- يجب على مركز الإيداع عند الربط مع مركز إيداع أو نظام تسوية آخر تقييم مخاطر السيولة والائتمان للطرفين ومراقبتها وإدارتها، والتأكد من أن أي منح للائتمان بين أطراف الربط مغطى بضمانات ذات مخاطر سوقية وائتمانية منخفضة بناءً على تقييم داخلي يجريه مركز الإيداع بشكل موضوعي، وأن تكون قابلة للتحويل من دون أي قيود تنظيمية أو قانونية أو مطالبات من جهات أخرى قد تؤثر في تسييلها، وأن يكون لها بيانات أسعار موثوقة منشورة على أساس دوري.

المادة الرابعة والعشرون
تكليف جهات خارجية

‌أ- يجوز للسوق ومركز الإيداع تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة، وعلى كل منهما عند تكليف جهة خارجية بمهام جوهرية الالتزام بالآتي:

١- وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:

‌أ- مسؤوليات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى السوق أو مركز الإيداع وأدوارهم.

‌ب- تقييم ما إذا كانت الجهة المكلفة مناسبة لأداء الوظيفة، أو المهمة موضوع التكليف، مع الأخذ في الحسبان درجة المسؤولية التي تنطوي عليها.

‌ج- التوثيق الواضح لمدى التكليف وحدوده، والتزامات ومسؤوليات الأطراف، ومعايير سرية المعلومات.

‌د- وضع الترتيبات المناسبة للإشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ الجهة المكلّفة للوظائف أو المهام وضمان استمراريتها، وأن تنفّذ تلك الجهة متطلبات لاستمرارية الأعمال مماثلة لتلك المفروضة على السوق أو مركز الإيداع.

‌هـ- وضع معايير لتقييم مخاطر تكليف الجهة الخارجية وتدابير للحد منها تضمن ألا يعيق تكليف الجهة الخارجية الهيئة عن الإشراف الفعّال على السوق أو مركز الإيداع، أو أعمالهما أو عملياتهما أو التزامهما بالنظام ولوائحه التنفيذية.

‌و- اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل في مستوى أداء الجهة المكلّفة بالوظائف أو المهام.

٢- أن يتأكد مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع أن المهام التي تُكلَّف جهات خارجية بأدائها تستوفي جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تأديتها داخلياً لدى السوق أو مركز الإيداع. ويجب أن يكون لدى السوق أو مركز الإيداع ترتيبات صارمة لاختيار الجهات الخارجية والمراقبة الدقيقة لأدائها وآلية استبدالها، ويجب أن تقدّم السوق أو مركز الإيداع جميع المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من تقييم مدى التزام أداء الجهات الخارجية لتلك المهام بهذه اللائحة.

ب- لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل السوق أو مركز الإيداع إلى التقليل من التزاماتهما النظامية.

المادة الخامسة والعشرون
المراجعة

للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق أو مركز الإيداع بتعيين طرف ثالث لأداء أعمال المراجعة.

الباب الخامس
القواعد والإجراءات

المادة السادسة والعشرون
القواعد والإجراءات

‌أ- يجب أن يكون للسوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قبل بدء ممارسة أعمالهما قواعد وإجراءات وعقود واضحة ومفهومة ومتوافقة مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

‌ب- ‌يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- عند إعداد مقترح لمشاريع قواعد أو إجراءات أو تعديلها الالتزام بمتطلبات الملحق (٣) من هذه اللائحة.

‌ج- للسوق ومركز الإيداع صلاحية وضع الإجراءات التقنية اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعديلها، وذلك بما يتوافق مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، على أن تُشعِر السوق ومركز الإيداع الهيئة بما يعتزمان وضعه أو تعديله من إجراءات قبل ثلاثين يوماً تقويمياً على الأقل من التاريخ المستهدف نفاذها فيه.

‌د- يجب على السوق ومركز الإيداع التأكد من تطبيق القواعد والإجراءات -المشار إليها في هذه المادة- على أساس مستمر، بما في ذلك مراقبة التزام الأعضاء لديهما بتلك القواعد والإجراءات.

المادة السابعة والعشرون
متطلبات العضوية

يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- وضع شروط ومتطلبات العضوية فيهما، مع مراعاة الآتي:

١- الحفاظ على سلامة وكفاءة أعمالهما بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها.

٢- الوصول العادل واليسير إلى الخدمات المقدّمة من قبلهما، مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمخاطر.

٣- التأكد من توافر المتطلبات النظامية والمالية والتشغيلية لدى الأعضاء فيهما لأداء التزاماتهم تجاههما وتجاه الأعضاء الآخرين، على أن تشمل المتطلبات الآتي:

‌أ- حصول العضو على التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.

‌ب- أن الأنظمة أو اللوائح التي يخضع لها العضو لن تعيق التزامه بمتطلبات العضوية في حال كونه مؤسساً خارج المملكة.

‌ج- قدرة العضو وجاهزيته لاستخدام النُظُم والخدمات ذات العلاقة، بما في ذلك قدراته التقنية.

٤- أثر قبول العضو في سلامة وكفاءة أعمال السوق أو مركز الإيداع.

٥- التأكد من التزام العضو بمتطلبات العضوية بشكل مستمر.

المادة الثامنة والعشرون
التدريب

يجب على السوق ومركز الإيداع توفير التدريب اللازم لتمكين الأعضاء من فهم قواعدهما وإجراءاتهما والمخاطر المصاحبة للعضوية.

المادة التاسعة والعشرون
شروط إدراج وتداول الأوراق المالية

أ‌- يجب أن يتوافر لدى السوق القواعد الخاصة بشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزام مُصدري الأوراق المالية والمساهمين والأعضاء بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي ترى السوق أنها ضرورية، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لمؤسسات السوق المالية من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق.

ب‌- يجب على السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، والتأكد من تحقيقها لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

المادة الثلاثون
قواعد تسوية المنازعات

يجب أن يتوافر لدى السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قواعد لتسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم.

المادة الحادية والثلاثون
قواعد التعثّر وإجراءاته

‌أ- يجب أن يتوافر لدى السوق الأساسية ومركز الإيداع قواعد وإجراءات للتعثّر، تضمن لهما الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهما وتعزيز مواردهما في حال تعثّر أحد أعضائهما، والإفصاح للعموم عن جوانبها الرئيسة بحد أدنى.

‌ب- يجب أن تكون السوق الأساسية ومركز الإيداع على استعداد كافٍ لتنفيذ قواعد وإجراءات التعثّر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بما في ذلك الإجراءات التقديرية المنصوص عليها في تلك القواعد والإجراءات.

‌ج- يجب أن تضمن قواعد التعثّر وإجراءاته لمركز الإيداع احتواء الخسائر والحد من مخاطر السيولة، وأن تتضمن آلية تنفيذ اختبارات دورية مع الأطراف المعنية للتأكد من فعالية تلك الإجراءات.

المادة الثانية والثلاثون
الدخول المباشر إلى نُظُم السوق

أ‌- للسوق إتاحة الدخول المباشر إلى نُظُم السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ب‌- إذا اعتزمت السوق إتاحة الدخول المباشر إلى نُظُم السوق، فيجب أن تتوافر لديها الترتيبات الفعّالة للدخول المباشر إلى نُظُم السوق وإدارة المخاطر الناشئة عنه؛ وذلك لغرض التأكد من الحفاظ على عدالة التداول وانتظام آلياته الفنية.

المادة الثالثة والثلاثون
صناعة السوق

أ‌- للسوق إتاحة نشاط صناعة السوق، ويجب على السوق الأساسية الحصول على موافقة الهيئة قبل إتاحة ذلك النشاط.

ب‌- إذا اعتزمت السوق إتاحة نشاط صناعة السوق، فيجب أن تتوافر لديها القواعد والإجراءات والنُظُم الفعّالة لنشاط صناعة السوق وإدارة المخاطر الناشئة عنه، وأن تتأكد بشكل مستمر من استيفاء صانع السوق للنُظُم والإجراءات والترتيبات الخاصة بصناعة السوق.

المادة الرابعة والثلاثون
قواعد مركز الإيداع

أ‌- يجب أن يتوافر لدى مركز الإيداع القواعد والإجراءات السليمة والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية.

ب‌- يجب أن تتضمن قواعد وإجراءات مركز الإيداع -بحد أدنى- الآتي:

١- تحديد القواعد والإجراءات المناسبة لحماية الأوراق المالية المودعة لدى مركز الإيداع بما يحمي حقوق مُصدري الأوراق المالية وحامليها، بما في ذلك وضع الممارسات المحاسبية الفعّالة التي تضمن حماية حقوق مُصدري الأوراق المالية وحامليها من أي أخطاء في عملية التسجيل.

٢- مطابقة سجلات الأوراق المالية المودعة لديه مرة يومياً على الأقل.

٣- إجراءات معالجة تعثّر أعضاء مركز الإيداع والإفصاح عنها بما يضمن قدرة مركز الإيداع على احتواء الخسائر والحدّ من مخاطر السيولة والاستمرار في أداء التزاماته.

٤- إجراءات تسجيل ملكية الأوراق المالية والرهونات والمطالبات المتعلقة بها، وفتح حسابات إيداع الأوراق المالية، وإيداع الأوراق المالية فيها، وتسوية الصفقات المنفذة عليها.

المادة الخامسة والثلاثون
تعليق العضوية وإلغاؤها

‌أ- يجب أن يتوافر لدى السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- إجراءات تعليق العضوية وإلغائها.

‌ب- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قبل تعليق العضوية أو إلغائها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار العضو المعني، وإتاحة الفرصة له للرد، وتوثيق ذلك كتابياً.

‌ج- يجب أن يتضمن قرار تعليق العضوية أو إلغائها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بياناً واضحاً لأسباب القرار.

‌د- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة فوراً عند تعليق عضوية أحد أعضائه أو إلغائها.

‌هـ- للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق أو مركز الإيداع بتعليق عضوية عضو فيه أو إلغائها.

المادة السادسة والثلاثون
الإفصاح عن القواعد والإجراءات والرسوم

يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الإفصاح للعموم باللغتين العربية والإنجليزية في موقعيهما الإلكترونيين -أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة- دون مقابل عن المعلومات الآتية:

١- قواعد السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه-.

٢- المقابل المالي على مستوى الخدمات الفردية التي يقدمانها على أن يتضمن وصفاً موجزاً لكل خدمة منها، بالإضافة إلى سياساتهما بشأن أي خصومات متاحة.

المادة السابعة والثلاثون
التداول غير المنتظم

يجب على السوق وضع ضوابط للحد من مخاطر تنفيذ أوامر بسعر غير اعتيادي أو ضمن نطاق سعري واسع، وآلية كشفها ومعالجتها وحالات إلغائها.

الباب السادس
عمليات السوق

المادة الثامنة والثلاثون
طرح وإدراج الأوراق المالية للشركة القابضة

لا يجوز للسوق الأساسية إدراج أوراق مالية مُصدَرة من قبلها أو من قبل شركة قابضة أو تابعة لها، ما لم تضع السوق ترتيبات بما يحقق الآتي:

١- معالجة حالات تعارض المصالح الناشئة عن إدراج تلك الأوراق المالية بإنصاف.

٢- ضمان سلامة تداول تلك الأوراق المالية وعقود المشتقات المبنية عليها.

المادة التاسعة والثلاثون
الالتزامات المستمرة للمُصدرين

أ‌- يجب على السوق الأساسية وضع نُظُم وترتيبات مناسبة تمكِّن مُصدري الأوراق المالية المتداولة في السوق من استيفاء التزامات الإفصاح المستمرة.

ب‌- يجب على السوق الأساسية مراقبة استيفاء مُصدري الأوراق المالية المتداولة في السوق لالتزاماتهم المستمرة وفقاً لقواعد السوق وإجراءاتها وما تحدده الهيئة.

المادة الأربعون
التسعير والإفصاح

‌أ- يجب على السوق التأكد من كون أسعار الأوراق المالية تمثّل حالة السوق الفعلية، وذلك بناءً على إجراءات وتعليمات محددة مسبقاً من السوق وتحت إشرافها، وأن يُفصَح عنها وفقاً لمعايير تحددها السوق، وأن تتضمن حالات التذبذب السعري.

‌ب- يجب على السوق الأساسية التأكد من تحديد أسعار الأوراق المالية بناءً على العرض والطلب، وأن تُبيِّن للمشاركين نتائج أوامر التداول، بما في ذلك تحديد سعر الأمر وحجمه، وما إذا كان الأمر سيُنفَّذ في السوق، وجميع المعلومات المؤثرة في الأسعار.

‌ج- يجب على السوق الإفصاح عن بيانات تنفيذ الصفقات لجميع الأعضاء بشكل متساوٍ.

‌د- يجب على السوق أن توفِّر للعموم دون مقابل بيانات التداول الأساسية -بما في ذلك أحجام الصفقات وقيمها- خلال خمس عشرة دقيقة بحد أقصى من وقت التداول الفعلي؛ لتحقيق شفافية التعاملات لغير المشتركين في خدمات المعلومات لديها.

‌هـ- يجب على السوق توحيد صيغة البيانات المستخدمة للأوراق المالية والبيانات المرجعية.

‌و- يجب على السوق أن توفِّر للعموم إمكانية الوصول إلى الآتي:

١- بيانات سجل الأوامر.

٢- البيانات التاريخية للتداول على أن تشمل بحد أدنى بيانات تداولات الأوراق المالية.

المادة الحادية والأربعون
الأختام الزمنية

‌أ- يجب على السوق التأكد من مُزامنَة الوقت والتاريخ في كافة النُظُم لديه مع بعضها البعض، ويشمل ذلك الختم الزمني على إشعارات تنفيذ الصفقات، وإنشاء البيانات ونقلها، وسجلات المراجعة.

‌ب- يجب على السوق وضع أختام زمنية على جميع الأوامر المدخلة والمعدّلة والملغاة، فور تسلم المعلومات من النُظُم ذات العلاقة.

‌ج- يجب على السوق وضع أختام زمنية على جميع الصفقات المنفذة، فور حدوث المطابقة في النُظُم ذات العلاقة.

‌د- يجب على السوق تزويد الأعضاء فيها بمعلومات الأوامر المدخلة والمعدّلة والملغاة والصفقات المنفذة بشكل فوري؛ لتمكين الأعضاء من تنفيذ الضوابط المناسبة لمراقبة المخاطر وإدارتها.

المادة الثانية والأربعون
وحدات تغيّر السعر

يجب على السوق الأساسية تحديد وحدات تغيّر السعر للأوراق المالية.

المادة الثالثة والأربعون
التداول الخوارزمي

يجب أن يتوافر لدى السوق الأساسية التي تتيح التداول الخوارزمي الترتيبات اللازمة للحد من مخاطرها على سلامة السوق.

المادة الرابعة والأربعون
الرقابة على السوق

يجب على السوق الالتزام بالآتي:

١- وضع آليات لمراقبة السوق، بما في ذلك تحديد حالات اضطراب السوق والسلوكيات المخالفة.

٢- تزويد الهيئة بآليات مراقبة السوق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، بما في ذلك آلية تعليق التداول وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، وآلية التذبذب السعري، والإجراءات المتبعة في حال توافر ظروف يحتمل أن تؤدي إلى اضطراب السوق.

المادة الخامسة والأربعون
تعليق التداول

للهيئة -وفقاً لأحكام النظام- إصدار تعليمات إلى السوق بتعليق نشاط أي جلسة تداول أو تقصيرها أو تمديدها أو تعديل وقتها، وتعليق نشاط التداول في ورقة مالية واحدة أو أكثر.

الباب السابع
عمليات مركز الإيداع

المادة السادسة والأربعون
حسابات الأوراق المالية

يجب على مركز الإيداع ضمان كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية وتسويتها، بما في ذلك القيام بالآتي:

١- اتخاذ تدابير التسوية المناسبة للتحقق من الصفقات المنفذة ووضع إطار عمل لتقييم مخاطر حفظ الأصول.

٢- التأكد من أن نُظُم الإيداع والتسوية توفر الحماية الكافية للأعضاء، بما في ذلك تحديد الأختام الزمنية.

٣- وضع النُظُم والاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي من شأنها أن تمكّنه، في أي وقت ودون تأخير، من الفصل بين حسابات كل عضو من أعضائه في مركز الإيداع، وبينها وبين الحسابات العائدة لمركز الإيداع.

٤- الاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي من شأنها أن تمكّن عضو مركز الإيداع من فصل أوراقه المالية عن الأوراق المالية العائدة لعملائه.

٥- حظر السحب على المكشوف والأرصدة المدينة في حسابات الأوراق المالية.

٦- تمكين المستثمر من الوصول إلى حساباته في مركز الإيداع والأوراق المالية المملوكة له، والحصول على كشف عنها وفقاً لقواعد مركز الإيداع.

٧- تمكين المصدر من الحصول على نسخ من سجل ملكية الأوراق المالية الصادرة عنه.

المادة السابعة والأربعون
أصول مركز الإيداع

‌أ- يجب على مركز الإيداع وضع القواعد والإجراءات اللازمة لضمان حفظ أصوله لدى أشخاص اعتباريين مرخصين وخاضعين للرقابة والإشراف، ولديهم ممارسات محاسبية فعّالة وإجراءات للحفظ وضوابط داخلية تحمي تلك الأصول بشكل كامل.

‌ب- يجب على مركز الإيداع حفظ الأصول بطريقة تضمن له الوصول إليها بشكل فوري.

‌ج- يجب على مركز الإيداع احتساب التعرّضات للبنوك التي تحتفظ بالأصول النقدية لمركز الإيداع، أخذاً في الاعتبار نطاق علاقته مع أي منها.

‌د- لا يجوز لمركز الإيداع حفظ الأصول إلا من خلال أي من الآتي:

١- مركز الإيداع فيما يتعلق بحفظ الأصول داخل المملكة، وفيما يتعلق بحفظ الأصول خارج المملكة مراكز إيداع الأوراق المالية ونُظُم تسوية الأوراق المالية التي يرى مركز الإيداع أنها تقدّم وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها مراكز الإيداع داخل المملكة.

٢- البنوك المركزية، والبنوك إذا كانت الأصول نقدية، وذلك سواءً أكانت تلك الجهات داخل المملكة وتخضع لإشراف البنك المركزي أم خارج المملكة ويرى مركز الإيداع أنها تقدّم وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها البنوك المحلية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

‌هـ- يجب على مركز الإيداع وضع استراتيجية للاستثمار في حال الرغبة في استثمار أصوله، شريطة الآتي:

١- أن تتسق مع سياسته لإدارة المخاطر.

٢- أن تكون تلك الاستثمارات في النقد فقط أو أدوات مالية عالية السيولة ذات حد أدنى من مخاطر السوق والائتمان، ويجب أن تتوافر إمكانية تسييل تلك الاستثمارات على نحو سريع مع أقل تأثير سلبي في السعر.

المادة الثامنة والأربعون
سجلات مركز الإيداع

يجب على مركز الإيداع إرسال تقرير عن الرهونات والمطالبات المدوّنة في سجلاته المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لديه، إلى الهيئة والسوق المعنية خلال واحد وعشرين يوماً من نهاية ربع السنة المالية لمركز الإيداع، على أن يشتمل ذلك التقرير على الآتي:

١- أي نقص في سجلات مركز الإيداع.

٢- أي خطأ يعلم عنه في المعلومات المُدخلة في سجلات مركز الإيداع.

الباب الثامن
المخاطر

المادة التاسعة والأربعون
إدارة المخاطر

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع وضع سياسات ونُظُم وإجراءات لتحديد المخاطر والحد منها، ومراجعة ذلك على أساس مستمر، ويجب كذلك على السوق ومركز الإيداع تحديد المخاطر الناشئة عن الروابط مع الجهات الأخرى، وتطوير الأدوات المناسبة للحد منها.

ب‌- يجب على السوق ومركز الإيداع عند ممارستهما أعمالاً خارج المملكة تحديد المخاطر المحتملة في حال التعارض بين الأنظمة التي يخضعان لها والحد منها.

المادة الخمسون
تحديد وإدارة المخاطر التشغيلية

يجب على السوق ومركز الإيداع تحديد ومراقبة وإدارة مختلف مصادر المخاطر التشغيلية، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لمعالجتها، على أن تشمل الآتي:

١- تحديد جميع نقاط الإخفاق المنفردة والمؤثرة في العمليات المختلفة، ويتضمن ذلك العمليات الداخلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أوجه القصور في نُظُم المعلومات الخاصة بهما، وعدم كفاية عمليات الفحص من قبل الموظفين، وعدم كفاية الرقابة على النُظُم والعمليات، والأحداث الخارجية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- إخفاق مقدمي الخدمات الرئيسة، ووقوع الكوارث الطبيعية.

٢- تقييم الطبيعة المتغيرة للمخاطر التشغيلية التي تواجههما على أساس مستمر.

٣- تحليل نقاط الضعف المحتملة، وتنفيذ آليات الدفاع المناسبة.

المادة الحادية والخمسون
خطة استمرارية الأعمال

‌أ- تُعَدّ خطة استمرارية الأعمال عنصراً أساسياً في إطار إدارة المخاطر في السوق ومركز الإيداع. ويجب أن تكون جميع جوانب خطة استمرارية الأعمال موثقة بشكل واضح وكامل.

‌ب- يجب أن تشتمل خطة استمرارية الأعمال للسوق على الآتي:

١- تحديد ومعالجة الأحداث التي يحتمل بشكلٍ كبيرٍ أن تؤدي إلى تعطل العمليات، بما في ذلك الحوادث التي قد تسبب اضطراباً كبيراً أو واسع النطاق.

٢- أهداف محددة وواضحة تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرئيسة، والسياسات والإجراءات التي تحد من تأثير حوادث التعطل من خلال السماح بالاستعادة السريعة واستئناف عمليات السوق في وقتٍ كافٍ عقب التوقف. ويجب أن يكون السوق قادراً على استئناف العمليات دون تأخر.

٣- إعداد نسخ احتياطية لبيانات الأعمال والالتزام المرتبطة بنُظُم التداول.

‌ج- يجب أن تشتمل خطة استمرارية الأعمال للسوق الأساسية ومركز الإيداع -المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة- على إنشاء موقع ثانوي خارج موقعه الرئيس بموارد وإمكانيات ووظائف كافية، وترتيبات توظيفية مناسبة، بحيث لا يتأثر بأي أعطال واسعة النطاق، ويُسمح للموقع الثانوي بالقيام بالعمليات إذا لزم الأمر، ويجب أن تتوافر على الموقع الثانوي الخدمات الضرورية والرئيسة لأداء الوظائف بشكل متناسب مع وقت الاستعادة المحدد بواسطة السوق أو مركز الإيداع، الذي يتطلب أن تتمكن نُظُم تقنية المعلومات من استئناف العمليات خلال ساعتين من وقوع التعطل بحد أدنى، واستكمال عمليات التسوية -حتى في الحالات القصوى- قبل نهاية عمل اليوم الذي تَعطَّل فيه العمل، وعلى السوق ومركز الإيداع اختبار هذه الإجراءات بشكل دوري.

المادة الثانية والخمسون
ترتيبات إدارة مخاطر الأعمال العامة

أ‌- يجب أن تكون لدى السوق ومركز الإيداع ترتيبات لإدارة مخاطر الأعمال العامة ومراقبتها، ويجب أن تتضمن تلك الترتيبات ما يأتي:

١- تحديد مصادر مخاطر الأعمال العامة وأثرها المحتمل في عملياتهما وخدماتهما، مع مراعاة الخسائر السابقة والتوقعات المالية المستقبلية حيثما أمكن.

٢- أن تأخذ في الاعتبار مجموعة من الأدوات، مثل تقييم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتحليل الاحتمالات، وتحليل الاستجابة لإدارة مخاطر الأعمال العامة.

ب‌- يجب على السوق ومركز الإيداع إبلاغ الهيئة فوراً بأي تغييرات جوهرية في سياسة إدارة مخاطر الأعمال العامة الخاصة بهما.

المادة الثالثة والخمسون
إدارة مخاطر الأعمال العامة

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع -كجزء من إدارتهما لمخاطر الأعمال العامة- أن يحتفظا بصافي الأصول السائلة التي تمكنهما من مواصلة عملياتهما كمنشأة قائمة في حال تحملهما لخسائر أعمال عامة.

‌ب- ‌عند تحديد مقدار صافي الأصول السائلة الذي يجب أن يحتفظ به السوق ومركز الإيداع، يجب عليهما أن يأخذا في الاعتبار المدة الزمنية اللازمة لاستعادة العمليات والخدمات الرئيسة لهما.

‌ج- إذا كان مقدار صافي الأصول السائلة الذي يُحتفظ به -في أي وقت من الأوقات- أقل من المقدار المطلوب بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجب على مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع وضع خطة لرفع صافي الأصول السائلة الذي يحتفظان به إلى المقدار المطلوب وتحديثها بشكل مستمر.

‌د- يجب أن تكون الأصول التي يحتفظ بها السوق ومركز الإيداع لتغطية مخاطر الأعمال العامة ذات جودة عالية وسيولة كافية.

الباب التاسع
الالتزامات الأخرى للسوق ومركز الإيداع

المادة الرابعة والخمسون
سرية المعلومات

يجب على السوق ومركز الإيداع المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلان عليها عند ممارستهما أعمالهما، ولا يجوز لهما الإفصاح عنها إلا في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب الهيئة أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة ذات العلاقة، أو بناءً على طلب الإدارة العامة للتحريات المالية وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.

٢- إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بأعضاء مركز الإيداع من البنوك الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

٣- إذا وافق المستثمر صراحةً على الإفصاح عنها.

٤- إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للمستثمر.

٥- إذا لم تعُد المعلومات سرية.

٦- أي حالات أخرى تحددها قواعد السوق وقواعد مركز الإيداع.

المادة الخامسة والخمسون
حفظ السجلات

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بأعمالهما والخدمات والنشاطات المقدمة منهما.

‌ب- يجب على السوق تسجيل وحفظ معلومات الأوامر المدخلة والمعدّلة والملغاة ومعلومات الصفقات المنفذة.

‌ج- يجب على مركز الإيداع حفظ معلومات الأوراق المالية المُلغى إيداعها.

‌د- يجب على مركز الإيداع تسجيل وحفظ معلومات الأوراق المالية طوال مدة إيداعها، وفيما عدا ذلك يجب على السوق ومركز الإيداع الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في هذه المادة مدة عشر سنوات كحد أدنى ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.

‌هـ- دون إخلال بأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا كانت السجلات ذات صلة بنزاع، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالسجلات إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنزاع أو الانتهاء من التحقيق.

‌و- يجوز حفظ سجلات السوق ومركز الإيداع بأي وسيلة، على أن تكون محفوظة بطريقة منظّمة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع.

‌ز- يجب تقديم جميع السجلات أو المعلومات التي تُحفظ من قبل السوق ومركز الإيداع بموجب هذه اللائحة عند طلب الهيئة، ويجوز للهيئة معاينة سجلات السوق ومركز الإيداع مباشرةً أو من خلال شخص تعيّنه لهذا الغرض.

‌ح- يجب على السوق ومركز الإيداع عند طلب أحد أعضائهما أو عضو سابق فيهما أي سجلات محتَفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية أن يوفرا خلال فترة زمنية معقولة أياً من الآتي:

١- أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العضو.

٢- نُسَخ من أي مراسلات تلقياها من ذلك العضو، أو أرسلها إليهما تتعلق بأعمال السوق أو مركز الإيداع.

‌ط- يجوز للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق ومركز الإيداع بتسليم السجلات إلى طرف ثالث في حال إلغاء الترخيص أو تعليقه.

المادة السادسة والخمسون
المنتجات

أ‌- يجب على السوق الحصول على موافقة الهيئة قبل تقديم أي منتجات جديدة في السوق أو تعديل أيّ منها.

ب‌- يجب على السوق الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على الأسواق التي تؤسسها أو تشغلها.

المادة السابعة والخمسون
إجراءات الاتصال ومعاييره

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع استخدام إجراءات الاتصال المقبولة دولياً؛ لتمكين الاتصال الفعَّال بين نُظُم المعلومات التابعة للسوق أو مركز الإيداع وتلك الخاصة بأعضائه وعملائهم وغيرهم ممن يرتبطون به كمقدّمي الخدمات الخارجيين.

ب‌- يجب على السوق ومركز الإيداع استخدام معايير الاتصال المقبولة دولياً، كتنسيقات قياسية للرسائل، ومعايير البيانات المرجعية.

المادة الثامنة والخمسون
تقرير مراجع الحسابات

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- تزويد الهيئة بقوائمه المالية الأولية الربعية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، وبقوائمه المالية السنوية المراجعة خلال ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.

‌ب- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- عند تعيين مراجع حساباته التأكد من أنه مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

‌ج- يجب على مركز الإيداع تزويد الهيئة بتقرير مُراجَع من قبل مراجِع خارجي مستقل عن حسابات الأوراق المالية المودعة لديه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية له.

المادة التاسعة والخمسون
التقرير السنوي

يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة لتأكيد التزامهما بجميع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لهما.

الباب العاشر
النشر والنفاذ

المادة الستون
النشر والنفاذ

تكون هذه اللائحة نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

الملحق (١)
المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص والبدء في ممارسة العمل

أولاً: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص:

‌أ- خطة العمل: يجب على مقدّم الطلب تقديم خطة عمل تشتمل على وصف تفصيلي لغرض الحصول على الترخيص وأهدافه، على أن تكون محددة وقابلة للقياس والتحقيق. ‌

‌ب- ترتيبات الحوكمة: يجب على مقدّم الطلب تقديم ترتيبات للحوكمة مشتملة على الهيكل التنظيمي.

‌ج- سياسات وإجراءات تقديم الخدمات الرئيسة: يجب على مقدّم الطلب تقديم سياسات وإجراءات تضمن فعالية تقديم الخدمات الرئيسة، بما في ذلك التخطيط لها وإنشاؤها وتشغيلها ومراقبتها والحفاظ عليها.

‌د- خطة الحد من المخاطر: يجب على مقدّم الطلب أن يقدّم إطاراً واضحاً وموثّقاً لإدارة المخاطر يتضمن سياسة تحمل المخاطر، ويحدد المسؤوليات والمساءلة عن القرارات ذات الصلة بها، ويتضمن آلية اتخاذ القرارات في الأزمات وحالات الطوارئ.

‌هـ- قرار الجهاز الإداري: يجب على مقدّم الطلب تقديم صورة من قرار جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها الهيئة متضمناً موافقته على الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقة له.

‌و- مستندات التأسيس: يجب على مقدّم الطلب تقديم صورة من النظام الأساس لمقدّم الطلب.

ثانياً: المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل:

‌أ- استمرارية العمل: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم خطة استمرارية العمل مشتملة على الآتي:

١- تقييم وتحديد ومعالجة الأحداث التي يحتمل بشكلٍ كبيرٍ أن تؤدي إلى تعطل العمليات، بما في ذلك الحوادث التي قد تسبب اضطراباً جوهرياً أو واسع النطاق.

٢- خطط مناسبة لاستئناف عملياتها أو إيقافها بشكل تدريجي ومنظّم بناءً على نتائج ذلك التقييم.

٣- أهداف محددة وواضحة تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرئيسة، والسياسات والإجراءات التي تحد من تأثير حوادث التعطل من خلال استمرار تقديم الخدمات الرئيسة في الحالات الطارئة، والسماح بالاستعادة السريعة واستئناف عملياتها في وقتٍ كافٍ عقب التوقف.

‌ب- ترتيبات حوكمة تقنية المعلومات.

‌ج- خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين.

‌د- الإجراءات التأديبية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم الإجراءات التأديبية عند مخالفة عضو السوق أو عضو مركز الإيداع للّوائح والقواعد الخاصة بتنظيم عمله.

‌هـ- خطة المطابقة والالتزام: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم خطة للمطابقة والالتزام مشتملة على إجراءات التفتيش والتدقيق على أعضائه؛ للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد الخاصة به.

‌و- النُظُم التشغيلية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم وصف تفصيلي للعمليات لديه، مشتمل على الآتي:

١- آلية الدخول إلى النظام الإلكتروني والأنظمة المساندة له.

٢- الرسوم المقترحة.

٣- ساعات تشغيل النظام، والتاريخ المتوقع لبدء العمل به.

٤- دليل المستخدم.

٥- فيما يتعلق بالسوق، إجراءات عرض الأسعار والأوامر وإدخالها في النظام لديه وإجراءات تنفيذ الصفقات.

٦- فيما يتعلق بمركز الإيداع، إجراءات تسوية الصفقات المرتبطة بالنظام لديه.

‌ز- مشاريع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمله.

‌ح- العقود: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الأطراف الأخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية.

‌ط- مستندات التأسيس النهائية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم صور من مستندات التأسيس النهائية، بما في ذلك النظام الأساس، والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار (حيثما ينطبق).

‌ي- الموقع الإلكتروني: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم بيانات الموقع الإلكتروني الذي يُفصح من خلاله عن المعلومات التي تحددها الهيئة.

الملحق (٢)
متطلبات الإشعار

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً فور حدوث أي من الأمور الآتية:

١- أي حادث تشغيلي ناجم عن المخاطر التشغيلية.

٢- أي تعثّر أو تأخر لأي من إجراءاتهما، بما في ذلك تلك الناتجة عن عطل في الأنظمة.

٣- أي تغييرات جوهرية للمعلومات التي قدَّمها أي منهما إلى الهيئة لأغراض طلب الترخيص.

٤- ممارسة أي أعمال عدا تلك المرخص لهما فيها.

٥- تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيس.

٦- أي حدث يؤدي إلى تغيير جوهري في سلامة وضعه المالي، بما في ذلك أي أصول تُرهن، أو دعوى يكون أي منهما طرفاً فيها، أو أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على أي منهما من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

٧- أي حدث قد يؤثر في وفاء عضو لدى أي منهما بالتزاماته المالية في أوقاتها.

٨- عزل عضو الجهاز الإداري لدى أي منهما، أو تقديم استقالته.

٩- إعفاء المدير التنفيذي لدى أي منهما، أو تقديم استقالته.

١٠- أي مخالفة يرتكبها موظف لدى أي منهما للأنظمة أو اللوائح التنفيذية أو لنظاميهما الأساسيين.

١١- تكليف جهة خارجية بأداء أي من المهام الجوهرية.

‌ب- يجب على مركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ اكتشاف أي خطأ في المعلومات المُدخلة في سجلات مركز الإيداع، مع بيان أسباب ذلك.

‌ج- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً بشكل سنوي حيال التغيّرات والتحديثات في خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين لدى أي منهما.

‌د- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابيًا قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ تقديم أي خدمات جديدة أو تعديل أيّ منها.

الملحق (٣)
ضوابط إعداد القواعد والإجراءات

‌أ- رفع دراسة متكاملة عن المقترح إلى الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع عليها، على أن تتضمّن توضيحاً لأهدافه، والأسباب التي دعت إلى إعداده، ومدى الحاجة إليه، وأثره المتوقع، وأن يُراعى فيها الجوانب الفنية والقانونية.

‌ب- تقديم مذكرة توضيحية عن المقترح إلى الهيئة بعد رفع الدراسة -المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه- تتضمن بياناً للسند النظامي للمقترح، وعناصره الرئيسة، ومسودة المشروع مع شرح موادها بشكل واضح، والآثار المترتبة عن تطبيقها، بالإضافة إلى الآتي:

١- التشريعات والتجارب الدولية التي اُستفيد منها عند إعداده، وأهم النصوص النظامية الواردة في تلك التشريعات.

٢- وضع جدول يتضمن بياناً بالأحكام النظامية الواردة في اللوائح التنفيذية، وقواعد السوق وقواعد مركز الإيداع وقواعد مركز المقاصة التي يتطلب إلغاؤها أو تعديلها، وما يقابلها من أحكام مقترحة مع ذكر أسباب ذلك.

‌ج- نشر مسودة المشروع بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة لاستطلاع آراء العموم.

‌د- رفع المقترح إلى الهيئة بعد استطلاع آراء العموم حياله لطلب إقراره من المجلس، متضمناً آراء العموم والإجراءات المتخذة حيالها، إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه.

‌هـ- نشر ملخص لأهم ما تضمنته آراء العموم والإجراءات المتّخذة حيالها، وذلك بعد إقرار المجلس للمشروع ونشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.