إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٧٣٩ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٦٧٢٧ وتاريخ ٢٢ /١١ /١٤٤٥هـ، في شأن تسمية عام (٢٠٢٥م) بـ(عام الحرف اليدوية).
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٣) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤-٥ / ٤٦ / د) وتاريخ ٤ /٢ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٨٩) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٦هـ.
يقرر:
الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٥م) بـ(عام الحرف اليدوية).
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.