التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار لسائقي ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري

English صدر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (٣٤ / ٤٦ / ١)  مقدمة تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال التأهيل المهني لسائقي (الشاحنات، الحافلات، الأجرة)، ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري، إلى رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري، بما يتوافق مع احتياجات المهنة ومعايير السلامة والأمان وأفضل الممارسات المحلية والعالمية […]

English

صدر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (٣٤ / ٤٦ / ١) 

مقدمة

تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال التأهيل المهني لسائقي (الشاحنات، الحافلات، الأجرة)، ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري، إلى رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري، بما يتوافق مع احتياجات المهنة ومعايير السلامة والأمان وأفضل الممارسات المحلية والعالمية وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية، وضمان النقل الآمن والمتكامل والمستدام للركاب والبضائع إلى مقاصدهم النهائية بأقل التكاليف وفي الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، وفقا لـنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وما طرأ عليها من تعديلات، ولوائح النقل البري المعتمدة من الهيئة.

السند النظامي

نصت الفقرة (٤) من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها على: «تعقد الدورات التدريبية المهنية للسائقين وسائقي نقل المواد الخطرة بمراكز التدريب المعتمدة من الهيئة»، كما أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١/ ١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ وتعديلاتها نصت في الفقرة (٤) من المادة الثالثة والعشرين على «يشترط في سائق الأجرة ما يلي: ٤- أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة». ونصت الفقرة (أولا) في الفقرة (٥) من المادة الخامسة والعشرين على «يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: ٥- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه». وأن اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، نصت في الفقرة (٦) من المادة السابعة والعشرين على «يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل أو المؤجر ما يلي: ٦- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة». ونصت الفقرة (٥) من المادة الثامنة والعشرين على «يشترط في سائق الحافلة الذي يعمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني ما يلي: ٥- أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة»، كما نصت الفقرة (٧) من المادة العشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها على: «يشترط في السائق ما يلي: ٧- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة».

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعاريف

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٢- الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٣- أنشطة النقل البري: نشاط النقل بالحافلات وتشمل (النقل المتخصص، والنقل التعليمي، والنقل بين المدن وداخل المدن)، ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية وتشمل (النقل بالشاحنات لنقل البضائع ونقل المواد الخطرة)، ونشاط الأجرة وتشمل (الأجرة العامة وأجرة المطار).

٤- السائقون: سائقو أنشطة النقل البري.

٥- بطاقة سائق مهني: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

٦- بطاقة سائق نقل مواد خطرة: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة.

٧- التأهيل والتدريب: تأهيل وتدريب السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٨- الاختبار: اختبار الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٩- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

١٠- الاعتماد: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة لممارسة التأهيل والتدريب أو اختبار السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

١١- المدينة محل الاعتماد: المدينة أو المحافظة التي تم بها اعتماد المنشأة بممارسة نشاط التدريب والتأهيل أو الاختبار كمنشأة مؤهلة من الهيئة.

١٢- مدير التشغيل: الشخص المسؤول عن الإشراف والتخطيط والتشغيل لأسطول النقل في المنشأة لنقل البضائع.

١٣- مركز التدريب: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء التأهيل والتدريب للسائقين ومديري التشغيل.

١٤- المتدرب: المستفيد النهائي من خدمات التدريب (السائقين ومديري التشغيل).

١٥- مركز الاختبار: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء الاختبار للسائقين ومديري التشغيل.

١٦- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق/ مدير التشغيل للتأكد من القدرة على ممارسة المهنة بكفاءة عالية.

١٧- شهادة الكفاءة المهنية: شهادة تمنح بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

١٨- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الاعتماد أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

١٩- الدورة التنشيطية: دورة يتم أخذها لدى مراكز التدريب للسائقين للتأكد من استمرار أهليتهم واستحقاقهم لشهادة الكفاءة المهنية.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه الشروط والإجراءات على ممارسي نشاطي التدريب والاختبار.

الفصل الثاني
الاعتماد

المادة الثالثة
شروط ومتطلبات الاعتماد

يشترط لحصول المنشأة على الاعتماد ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (التدريب) ساري المفعول.

ج- ترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول.

٢- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي.

٣- توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٤- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

وعلى المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات الاعتماد خلال مدة أقصاها (٦٠) ستين يومـا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب لاغيا، ويصدر الاعتماد من الهيئة أو من تخوله باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.

المادة الرابعة
تجديد الاعتماد

مع مراعاة المادة (الثالثة)، يتم تجديد الاعتماد لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد بـ(٦٠) ستين يوما.

المادة الخامسة
|إيقاف الاعتماد

يتم إيقاف الاعتماد في الحالات التالية:

١- الإخلال بأي من شروط ومتطلبات الاعتماد الواردة بالفقرات (ب/١، ج/١، ٢، ٣، ٤) من المادة (الثالثة)، مع منح مهلة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

٢- الإخلال بالمتطلبات والالتزامات التشغيلية لمراكز التدريب ومراكز الاختبار الواردة في الفصل (الثالث) من هذه الإجراءات والشروط، والتي لها الأثر المباشر على مخرجات التدريب أو الاختبار، مع منح مهلة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

٣- صدور حكم قضائي بمنع مركز التدريب أو مركز الاختبار من مزاولة التدريب أو الاختبار.

ولا يجوز ممارسة نشاط التأهيل والتدريب أو إجراء الاختبارات خلال فترة إيقاف الاعتماد.

المادة السادسة
إلغاء الاعتماد

يلغى الاعتماد -دون أدنى مسؤولية على الهيئة- وذلك في الحالات التالية:

١- طلب مركز التدريب أو الاختبار إلغاء الاعتماد قبل انتهائه وموافقة الهيئة على ذلك.

٢- التنازل عن الاعتماد دون موافقة الهيئة.

٣- مضي مدة (٦٠) ستين يوما على إيقاف الاعتماد دون معالجة مسببات الإيقاف.

٤- مضي مدة (٦٠) ستين يوما على انتهاء الاعتماد دون تجديده.

الفصل الثالث
المتطلبات والالتزامات التشغيلية

المادة السابعة
المتطلبات الإدارية

يجب أن يتوفر لدى مركز التدريب ومركز الاختبار التالي:

١- رؤية ورسالة وأهداف واضحة.

٢- خطة استراتيجية وتشغيلية.

٣- هيكل تنظيمي.

المادة الثامنة
متطلبات التدريب والاختبار

أولا

يلتزم مركز التدريب بمتطلبات التدريب التالية:

١- تقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية.

٢- توفير مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية.

٣- الحقائب التدريبية المعتمدة من الهيئة والمدة الزمنية لكل برنامج تدريبي.

٤- توفير التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٥- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي.

٦- عدم منح شهادة إتمام الدورة التدريبية للمتدرب في حال تجاوز غيابه -من إجمالي ساعات التدريب- بدون عذر نظامي (١٠%)، أو بعذر (٢٠%).

٧- ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة على (٢٥) خمسة وعشرين متدربا بحد أقصى.

٨- وضع الخطط السنوية لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية.

٩- وضع آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين.

١٠- توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بعد (عند الحاجة) بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الكاميرات طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.

١١- تقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب التقييم المعتمدة.

١٢- قياس رضا المتدربين عن الدورات التدريبية، وأداء المدربين، ومركز التدريب، ومرافقه.

١٣- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بمتطلبات الاختبار التالية:

١- تقديم الاختبارات بكفاءة وجودة عالية.

٢- توفير الاختبارات بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٣- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية.

٤- إجراء الاختبارات حضوريا، وأن تكون إلكترونية (محوسبة).

٥- تزويد الهيئة بنتائج اختبارات المتقدمين فور صدورها عبر الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة.

٦- إصدار شهادة الكفاءة المهنية عند اجتياز المتقدم للاختبار بنسبة (٦٠%) وربطها مع أنظمة الهيئة.

٧- تحديد جدول مواعيد الاختبارات، وآلية التقديم عليها.

٨- تحديد آلية مراقبة وإدارة سير الاختبارات (المسافة الفاصلة بين المتقدمين، منع الأجهزة المحمولة، عدم السماح بتصوير الاختبارات، إلخ).

٩- تحديد آلية تقديم الإرشاد والتوجيه للمتقدمين أثناء الاختبارات.

١٠- تحديد آلية لحفظ نتائج الاختبارات، وتزويد المتقدمين بالنتائج.

١١- قياس رضا المتقدمين عن تجهيزات مركز الاختبار وخدماته.

١٢- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة التاسعة
المتطلبات التقنية

أولا

يلتزم مركز التدريب بالمتطلبات التقنية التالية:

١- تجهيز القاعة الدراسية بسبورة واحدة -على الأقل- يتناسب حجمها مع حجم وسعة القاعة.

٢- تجهيز القاعة الدراسية بجهاز وشاشة عرض تتناسب مع حجم وسعة القاعة.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل القاعة الدراسية ومواقع التدريب العملي، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ للرجوع لها عند الحاجة.

٤- توفير أجهزة حاسب آلي -عند الحاجة- تتناسب مع متطلبات البرنامج التدريبي وعدد المتدربين في القاعات الدراسية.

٥- توفير شبكة مزودة بالإنترنت بسرعة تحميل تتناسب مع احتياج مركز التدريب والمتدربين.

٦- توفير موقع إلكتروني خاص بمركز التدريب.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بالمتطلبات التقنية التالية:

١- توفير نظام آلي لإدارة الاختبارات.

٢- تجهيز قاعة الاختبار بأجهزة حاسب آلي تتناسب مع عدد المتقدمين.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل قاعة الاختبار، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ للرجوع لها عند الحاجة.

٤- توفير شبكة مزودة بالإنترنت بسرعة تحميل كافية تتناسب مع حجم مركز الاختبار.

٥- توفير موقع إلكتروني خاص بمركز الاختبارات.

٦- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة العاشرة
متطلبات البنية التحتية

أولا

يلتزم مركز التدريب بمتطلبات البنية التحتية التالية:

١- ألا يقل عدد القاعات الدراسية في مركز التدريب عن (٣) ثلاث قاعات، على أن تتناسب سعة القاعة الواحدة مع عدد متدربين لا يقل عددهم عن (٢٥) خمسة وعشرين متدربا.

٢- توفير المساحات اللازمة للتدريب العملي، وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في القاعات الدراسية ومرافق مركز التدريب.

٤- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٥- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتدربين في مركز التدريب.

٦- تجهيز القاعة الدراسية بالعزل الصوتي، وأجهزة التبريد، والتدفئة، والإضاءة.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بمتطلبات البنية التحتية التالية:

١- توفير قاعة أو أكثر بمساحة كافية لاستيعاب المتقدمين لإجراء الاختبارات.

٢- توفير المساحات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في قاعة الاختبار ومرافق مركز الاختبار.

٤- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتقدمين في مركز الاختبار.

٥- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٦- تجهيز قاعة الاختبار بالعزل الصوتي، وأجهزة التبريد، والتدفئة، والإضاءة.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة الحادية عشرة
معايير قبول المتقدم لدخول الاختبار

يجب أن يتوفر لدى المتقدم المتطلبات الموضحة أدناه لدخول الاختبار:

١- أن يحمل إثبات هوية ساري المفعول.

٢- إتمام الدورة التدريبية في أحد مراكز التدريب، أو الحصول على شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة للدورات التدريبية.

المادة الثانية عشرة
صلاحية شهادة الكفاءة المهنية

صلاحية شهادة الكفاءة المهنية ٥ سنوات من تاريخ صدورها، ويجب قبل انتهاء صلاحية الشهادة بـ(٦٠) يوما، أخذ دورة تنشيطية لدى مراكز التدريب من قبل السائقين لتجديد الشهادة لـ٥ سنوات إضافية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة دون أخذ الدورة التنشيطية، فلا يتم تجديد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.

المادة الثالثة عشرة
شروط عامة

١- لا يجوز الجمع بين نشاط التأهيل والتدريب ونشاط الاختبار.

٢- يجب للحصول على الاعتماد لمراكز الاختبار توفير فرع في كل منطقة من مناطق المملكة.

٣- تقوم الهيئة بالإشراف على مراكز التدريب ومراكز الاختبار المعتمدة وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٤- يحق للهيئة أو من تفوضه، الاطلاع على سجلات مراكز التدريب ومراكز الاختبار، وأي معلومات أو مستندات ذات العلاقة بالتأهيل والتدريب والاختبار وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٥- للهيئة الاستعانة بطرف ثالث للإشراف على مراكز التدريب والاختبار بما يمكنها من أداء دورها الإشرافي.

٦- تتعهد وتلتزم مراكز التدريب والاختبار بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات المتدربين والمتقدمين الشخصية.

٧- تلتزم مراكز التدريب ومراكز الاختبار خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل، بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤها رسميا من خلال القنوات المعتمدة، ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف الاعتماد.

٨- يجب على مراكز التدريب ومراكز الاختبار الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفا عاما أو خاصا في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الاعتماد أو بعد انتهائه.

٩- تلتزم مراكز التدريب ومراكز الاختبار بتحديث بيانات التواصل الخاصة بها لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٠- لا يخل تطبيق أحكام هذه الشروط والإجراءات بالالتزامات الأخرى المفروضة على مراكز التدريب ومراكز الاختبار وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشرة

تنشر هذه الشروط والإجراءات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.