التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨)

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (٣٥) المنعقدة بتاريخ ١٧ صفر ١٤٣٦هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٤م،

وبناء على توصية لجنة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون في اجتماعها (١٥) المنعقد بتاريخ ١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٨) المنعقدة بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م،

وإيمانا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالأهمية اللازمة لحماية الطفل باعتباره نواة المجتمع الذي يبني عليه آماله وتطلعاته،

والتزاما بما أرست الشريعة الإسلامية الغراء من مبادئ إنسانية توجب مراعاة مصلحة الطفل وتنشئته على الثوابت الدينية والأخلاق الحميدة،

واسترشادا بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية، وتأكيدا لأحقية الطفل بالرعاية الكاملة في المجالات والممارسات كافة، اعتمد المجلس الأعلى في دورته (٤٤) والمنعقدة في الدوحة – دولة قطر بتاريخ ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٣م، وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

القاعدة (١)

أ- تتبنى دول المجلس قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة إلزامية في تشريعاتها الوطنية، وفقا لإجراءاتها الدستورية.

ب- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة بالتشريعات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد.

ج- تعمل دول المجلس وبصفة دورية إلى رفع مستوى الحماية لدى الطفل خلال مرحلة التحقيق.

د- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

القاعدة (٢)

يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجب التشريعات والقوانين والنظم المحلية، وحمايته واجبة دون تمييز بسبب أصله أو عرقه أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي.

القاعدة (٣)

تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى أولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وللطفل -في جميع الأحوال- أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة من أية جريمة ترتكب ضده.

القاعدة (٤)

لا يجوز لغير المختصين الاطلاع على إجراءات التحقيق مع الأطفال إلا بإذن كتابي من عضو النيابة المختص، ويحظر نشر أو إفشاء المعلومات أو البيانات الشخصية المتعلقة بالأطفال.

القاعدة (٥)

يجب أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق مراعاة الحالة الإدراكية والنفسية والجسدية للطفل على نحو يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال الإساءة أو التأثير بغض النظر عن مركزه القانوني في الدعوى.

ويحظر أثناء التحقيق مع الطفل استخدام أساليب الترهيب والإكراه والإغراء وأي وسيلة أخرى غير مشروعة في سبيل الحصول على اعترافات أو أقوال في الدعوى.

القاعدة (٦)

مع عدم الإخلال بمصلحة التحقيق ومقتضيات العدالة، يجب أثناء التحقيق مع الطفل مراعاة حالته النفسية والجسدية ومستوى الإدراك والفهم لديه، ويجب على وجه الخصوص مراعاة الآتي:

١- توفير الأجواء الملائمة والمناسبة عند التحقيق مع الطفل بما يكفل عدم استثارته وجدانيا أو المساس بسلامته النفسية.

٢- تقليص فترة التحقيق مع الطفل وإنجازه في جلسة تحقيق واحدة وفي أوقات مناسبة من اليوم كلما أمكن ذلك.

٣- إحاطة الطفل -ووالديه أو متولي رعايته- قبل مباشرة التحقيق معه بمركزه القانوني في الدعوى وعن كافة حقوقه أثناء التحقيق والمحاكمة.

٤- الإفصاح للطفل الجانح قبل مباشرة التحقيق معه عن ماهية التهم المنسوبة إليه وعقوبتها بلغة مفهومة ومناسبة لمستوى إدراكه وفهمه.

٥- إثبات كافة أقوال الطفل الجانح ودفوعه وطلباته بمحضر التحقيق كما أبداها وفق مستوى إدراكه وفهمه، واحترام حقه بالتزام الصمت أو الامتناع عن الإجابة ومراعاة إثبات الحالة وسببها في محضر التحقيق.

٦- الاستعانة بأخصائي اجتماعي أو أي مختص من ذوي الخبرة في معاملة الطفل كلما تطلبت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك.

٧- الانتهاء من التصرف في القضايا التي يكون أحد أطرافها طفل في آجال ناجزة ودون تأخير وبما يحقق متطلبات العدالة.

القاعدة (٧)

إذا كان الطفل غير ملم باللغة العربية أو اللغة المستعملة أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب الاستعانة بمترجم أو أحد الخبراء المختصين بحالته لمساعدته على الفهم والاستيعاب مجانا.

القاعدة (٨)

للطفل الجانح الاستعانة بمحامي للدفاع عنه، وإمداده بالمساعدة القانونية خلال مرحلة التحقيق.

القاعدة (٩)

يراعى عرض الطفل على مراكز الطب الشرعي أو النفسي كلما اقتضت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك، ويجب في كل الأحوال عرض الطفل الجانح أو المجني عليه على المختصين الاجتماعيين ومراقبي السلوك لإعداد تقرير مفصل عن حالته وسلوكه والتوصيات اللازمة بشأنه.

القاعدة (١٠)

يراعى تمكين والدي الطفل أو الوصي عليه أو متولي رعايته -بحسب الأحوال- من حضور جلسات التحقيق ما لم تتطلب مصلحته أو مصلحة التحقيق خلاف ذلك، وللطفل التواصل مع ذويه في أي وقت ويتعين إبلاغهم بكافة الإجراءات المتخذة والنتائج التي تسفر عنها التحقيقات وفق الضوابط التي تقررها سلطة التحقيق في هذا الشأن.

القاعدة (١١)

كل إجراء توجب الأنظمة والقوانين إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة بشأنه.

القاعدة (١٢)

يجوز تسجيل التحقيقات مع الطفل سمعيا ومرئيا، ويجوز إجراؤها عن بعد بالاستعانة بوسائل تقنية المعلومات وإرفاق التسجيلات وتفريغ محتواها بالتحقيق، والاكتفاء بذلك عن حضوره للتحقيق متى اقتضت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك، وذلك دون الإخلال بضمان عدم تعرضه للإيذاء أو التأثر من هذا الإجراء وقت اتخاذه أو مستقبلا.

القاعدة (١٣)

يراعى بعد الانتهاء من التحقيق مع الطفل الجانح تسليمه إلى متولي رعايته أو إلى أي شخص آخر مؤتمن أو إحدى جهات الرعاية المختصة لرعايته وملاحظته أو إيداعه مراكز الإيواء أو العلاج بحسب حالته لرعايته وملاحظته إلى حين الفصل في الدعوى.

وفي حال رؤي حجز الطفل الجانح أو حبسه على ذمة التحقيق، فيتعين دراسة الأبعاد والآثار النفسية والجسدية لهذا الإجراء ومراعاة اتخاذه في حدود مصلحة الطفل ومصلحة التحقيق وبما لا يتعارض مع أي منهما.

القاعدة (١٤)

يتعين أن تكون الدور والمرافق المخصصة لتنفيذ الحبس الاحتياطي وقرارات الحجز والتوقيف بحق الأطفال الجانحين متوافقة مع طبيعتهم الجسدية وفئتهم العمرية وحالتهم الصحية وضامنة لاستقرارهم النفسي ومعزولة عن سجون الجناة البالغين.

ويجب على أعضاء النيابات العامة والادعاء العام المختصين تفتيش هذه الأماكن بشكل دوري للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المتطلبة لرعاية الأطفال الموقوفين، وسماع إفاداتهم وتلقي أي شكاوى أو متطلبات بشأن أوضاعهم وإعداد التقارير اللازمة متضمنة ملاحظاتهم وتوصياتهم والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبشأن القائمين بالإشراف على تلك الأماكن بما يحقق ضمان سلامة الأطفال الموقوفين نفسيا وجسديا.

القاعدة (١٥)

يتعين إنشاء وحدات متخصصة تتكون من أشخاص أو كوادر مؤهلين فنيا ونفسيا للتعامل مع الأطفال تختص بتلقي البلاغات وإجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن أي انتهاكات خاصة بالأطفال وحقوقهم، وتلك المتعلقة بالأطفال الجانحين.

ولكل شخص إبلاغ الوحدات المذكورة أو جهات التحقيق عن أي خطر يهدد الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

ويجوز بناء على طلب المبلغ عدم الكشف عن هويته بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل ومقتضيات العدالة.

ويجب على أعضاء النيابات العامة والادعاء العام المختصين الإشراف على تلك الوحدات ومراقبة حسن معاملة الأطفال لديها، وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.

القاعدة (١٦)

استثناء من القواعد المقررة في الأنظمة والقوانين الوطنية يجوز للخاضع لقواعد السر المهني الإبلاغ عن أي خطر يهدد الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية تتكشف له أثناء ممارسته لأعمال مهنته.

القاعدة (١٧)

يتعين العمل على تحصين مستقبل الأطفال الجانحين من خلال تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات القضائية، عبر إقرار نظام خاص بالأطفال الجانحين وفق اشتراطات وضوابط محددة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والنظم الوطنية أو يتنافى مع مقتضيات الأمن القومي والمجتمعي ودون الإخلال بمقتضيات العدالة، ومن ذلك:

١- إخضاع الطفل الجانح للإجراءات الإدارية التوجيهية والخدمات المجتمعية وبرامج التأهيل والتدريب لدى الوحدات المختصة بالطفل بدلا من الخضوع للإجراءات القضائية في القضايا البسيطة.

٢- إقرار نظام خاص للتصالح (الصلح) في قضايا الأطفال الجانحين، وتفعيله قبل الخضوع للإجراءات القضائية كلما أمكن ذلك.

٣- إقرار نظام خاص بالعقوبات البديلة في قضايا الأطفال الجانحين.

٤- تقليص إجراءات التحقيق والتقاضي.

القاعدة (١٨)

يكون لجرائم الأطفال الجانحين نيابة متخصصة، وتشكل من عدد كاف من الأعضاء المؤهلين للقيام بأعمال التحقيق والتصرف في الدعاوى المتعلقة بهم.

ويتعين تسخير الإمكانات لتوفير المناخ المناسب للتحقيق مع الطفل، وتصميم مقار التحقيق لتشتمل على كافة المرافق التي تستلزمها التحقيقات ولتكون جميع الجهات المعاونة في مكان واحد ودعمها بأفضل الوسائل على نحو يكفل تحصين سلامة الطفل النفسية والجسدية.

القاعدة (١٩)

يجب تأهيل وتدريب أعضاء النيابات العامة والادعاء العام والموظفين الإداريين والفنيين التابعين لها على التعامل المهني مع الأطفال خلال مرحلة التحقيق بما يتسق مع مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والقواعد المقررة في القوانين والنظم الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.

وتعمل النيابات العامة والادعاء العام على إعداد وتبادل الإحصائيات السنوية والدراسات القانونية للجرائم والمخالفات المرتكبة من الأطفال أو عليهم ومآلها والآثار المترتبة عليها وتوصياتها بشأنها إسهاما في تكوين رؤيتها وإنفاذا للمشروعات المتعلقة بالطفولة وتنشئة الطفل وإثراء البحث العلمي والنهوض بالدور الوقائي لمكافحة الجريمة، على أن يراعى في ذلك الشأن خصوصية البيانات وسرية المعلومات المتعلقة بالأطفال المنصوص عليها في القاعدة الرابعة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون

English

صدر بموجب تعميم رقم (٧٣٦٢٠)

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وغانا

English

صدر بموجب قرار رقم (٦٧٩) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

English

صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١ – ٢٦ – ٢٠٢٦)

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١‏-٢٦‏-٢٠٢٦ وتاريخ ١٣ / ‏٠٩‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٠٢ / ‏٠٣‏ / ٢٠٢٦م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٠٢ / ‏٠٦‏ / ١٤٢٤هـ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
أحكام تمهيدية

‌أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل صناديق الاستثمار المبسطة وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة.

ب- تخضع صناديق الاستثمار المبسطة لأحكام هذه التعليمات، ولا تخضع للائحة صناديق الاستثمار، ما لم يرد نص خاص في هذه التعليمات بخلاف ذلك.

ج- لا تخل هذه التعليمات بأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثانية
تعريفات

أ- يقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٦هـ.

ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ويقصد بكلمة «الصندوق» أينما وردت في هذه التعليمات صندوق الاستثمار المبسط، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة
الالتزام بأحكام التعليمات

يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار مبسط ومدير الصندوق ومشغل الصندوق وأمين الحفظ والموزع ومقدم المشورة في المملكة الالتزام بأحكام هذه التعليمات والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).

المادة الرابعة
الإعفاءات

للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الخامسة
المقابل المالي

للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق والموزع وفقا لما تحدده.

المادة السادسة
حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه التعليمات تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

الفصل الثاني
إدارة الصندوق

المادة السابعة
متطلبات الأهلية

يجب أن يكون مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

المادة الثامنة
إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق

أ- يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه التعليمات ولائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق، ويعد مسؤولا تجاههم عن خسائر الصندوق بسبب احتياله أو تعمده الإهمال أو سوء التصرف أو التقصير.

ب- يجب على مدير الصندوق الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بمهامه ومسؤولياته، والالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة مؤسسات السوق المالية ويعد مسؤولا عن الالتزام بأحكام هذه التعليمات، سواء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية.

ج- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن الآتي:

١- إدارة الصندوق، وطرح وحداته.

٢- التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وجميع إفصاحاته وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

٣- تقييم أصول الصندوق والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق بموجب سياسة واضحة.

٤- وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات القيام بعملية تقييم المخاطر بشكل سنوي على الأقل.

٥- تطبيق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام للصندوق، وأن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

٦- التعاون مع جميع الأشخاص المعنيين بأداء مهام الصندوق بما في ذلك أمين الحفظ (حيثما ينطبق) ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لأداء واجباتهم ومهامهم.

٧- توثيق جميع التعديلات التي تتم على شروط وأحكام الصندوق.

٨- الالتزام بما ورد في الملحق (٣) من هذه التعليمات عند تقديم الإشعارات إلى الهيئة.

المادة التاسعة
الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

‌أ- يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ بدفاتر وسجلات الصندوق، وذلك لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة أطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

‌ب- يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق.

المادة العاشرة
القوائم المالية

‌‌أ- يجب إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب مراجعتها بشكل سنوي وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك يجب على مراجع الحسابات -من خلال مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق، وبناء على ما يقدم إليه من معلومات- أن يضمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لأحكام تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة أو شروط وأحكام الصندوق.

ب- يجب على مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات فور تأسيس الصندوق لمراجعة القوائم المالية للصندوق.

ج- يجب أن يكون مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدى الهيئة وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومستقلا وفقا لمعيار الاستقلالية المحدد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية.

د- يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية عند الطلب دون أي مقابل.

المادة الحادية عشرة
سجل مالكي الوحدات

‌أ- يجب على مدير الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.

ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث بإعداد وحفظ السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة استيفاء الآتي:

١- أن يكون التكليف بموجب عقد مكتوب.

٢- أن يكون الطرف المكلف مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

ج- يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا على ملكية الوحدات المثبتة فيه.

د- يجب على مدير الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الآتية بحد أدنى:

١- اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل.

٢- رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.

٣- جنسية مالك الوحدات.

٤- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.

٥- بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات.

٦- الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات.

٧- أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

ه- يجب إتاحة سجل مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها، ويجب أن يقدم مدير الصندوق إلى أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

و- يجب على مدير الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة الثانية عشرة
تعارض المصالح

أ- يجب على مدير الصندوق التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، ودون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- تطبق الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح والإفصاح عنها الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الثالثة عشرة
سياسات الاستثمار وممارساته

يجب أن تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الرابعة عشرة
اشتراكات الصندوق

أ- يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، في حال نصت شروط وأحكام الصندوق على جواز ذلك.

ب- لا يجوز لمدير الصندوق وتابعيه ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها، ما لم تنص شروط وأحكام الصندوق على خلاف ذلك.

المادة الخامسة عشرة
التكليف من قبل مدير الصندوق

‌أ- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن لإدارة استثمارات الصندوق داخل المملكة، شريطة استيفاء الآتي:

١- أن يكلف بموجب عقد مكتوب.

٢- أن يكون الطرف المكلف مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مشغلا للصندوق، أو تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق، شريطة استيفاء الآتي:

١- أن يكلف بموجب عقد مكتوب.

٢- أن يكون المشغل أو الطرف المكلف مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

ج- يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكة بإدارة استثمارات الصندوق الخارجية، أو تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج المملكة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب. وللهيئة وفقا لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على مدير الصندوق من الباطن خارج المملكة أو الطرف المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

د- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل موزعا لوحدات الصندوق، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب، وأن يكون الموزع المكلف في المملكة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط التعامل أو نشاط تقديم المشورة، ويجوز لمدير الصندوق تكليف طرف خارج المملكة للقيام بمهام التوزيع خارج المملكة.

ه- يجوز لمدير الصندوق ‏الاعتماد على الموزع المكلف بموجب الفقرة (د) من هذه المادة في اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقا للأحكام ذات العلاقة ‏الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

المادة السادسة عشرة
مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة

لا يجوز في أي حال من الأحوال زيادة مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة فوق الحد المسموح به في شروط وأحكام الصندوق.

المادة السابعة عشرة
عزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوق

تطبق الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الثامنة عشرة
إنهاء الصندوق وتصفيته

أ- تطبق الأحكام المنظمة لإنهاء الصندوق وتصفيته الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

ب- يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة كتابيا عند إنهاء الصندوق أو تصفيته وفقا لمتطلبات الملحق (٣) من هذه التعليمات.

الفصل الثالث
الحفظ

المادة التاسعة عشرة
تعيين أمين الحفظ

أ- يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ واحد أو أكثر في المملكة ليتولى حفظ أصول الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، ويجب أن يعين بموجب عقد مكتوب.

‌ب- يجب أن لا يكون أمين الحفظ المعين وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة مديرا للصندوق ذي العلاقة، أو مديرا للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعا لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن.

ج- يجب أن يكون أمين الحفظ المعين وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط الحفظ، ويجوز له تعيين أمين حفظ من الباطن، على أن يستوفي أمين الحفظ من الباطن المتطلبات الواردة في هذه المادة.

د- يستثنى مدير الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة من متطلب تعيين أمين الحفظ الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ه- في حال كان الصندوق المبسط صندوقا مغذيا؛ يستثنى أمين حفظ الصندوق من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عند استيفاء المعايير الواردة في المادة الخامسة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار.

المادة العشرون
فصل أصول الصندوق ومسؤوليات أمين الحفظ أو مدير الصندوق

أ- يجب على أمين الحفظ ومدير الصندوق (حسبما ينطبق) فصل أصول الصندوق عن أصولهما وعن أصول عملائهما الآخرين.

ب- تطبق الأحكام المنظمة لفصل أصول الصندوق ومسؤوليات حفظها الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

الفصل الرابع
طرح الصندوق

المادة الحادية والعشرون
طرح الصندوق وفئته وأهلية المستثمرين

أ- يكون طرح وحدات الصندوق طرحا خاصا على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين، ولا يجوز نقل ملكية وحدات الصندوق في السوق الثانوية لغير المستثمرين من تلك الفئة.

ب- للهيئة في غير الحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناء على طلب من مؤسسة سوق مالية ترغب في طرح وحدات صندوق استثمار مبسط، الموافقة على الطرح الخاص شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة.

ج- في حال كان مدير الصندوق مرخصا له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات دون تشغيل الصناديق، لا يجوز أن يكون الصندوق صندوقا عقاريا أو يستثمر في أصول عقارية.

المادة الثانية والعشرون
متطلبات طرح الصندوق

أ- لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق إلا بعد القيام بالآتي:

١- إشعار الهيئة كتابيا، قبل التاريخ المقترح للطرح.

٢- تقديم إقرار إلى الهيئة وفقا للصيغة الواردة في الملحق (١) من هذه التعليمات.

٣- تقديم نسخ من شروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح إلى الهيئة، ويجب أن تتضمن تلك المستندات بيانا وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٢) من هذه التعليمات.

٤- سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.

٥- تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ب- إذا رأت الهيئة بعد تلقي إشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة أن الطرح المقترح للوحدات قد لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة، وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطرح.

٢- أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

ج- يجوز للهيئة تعليق الطرح إلى حين الانتهاء من الإجراءات المتخذة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- إذا قررت الهيئة أن الطرح لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها إصدار «تبليغ» لمدير الصندوق بعدم جواز القيام بالطرح، أو أن تنشر «إخطارا» يحظر الطرح.

ه- إذا لم تتخذ الهيئة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فتصدر الهيئة إشعارا لمدير الصندوق بناء على طلبه يبين عدم ممانعتها طرح وحدات الصندوق.

و- يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة خلال (١٠) أيام من انتهاء فترة الطرح للصندوق بيانا لنتائج الطرح وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٣) من هذه التعليمات.

ز- إذا لم يكتمل الطرح، فيجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة خلال (١٠) أيام من نهاية فترة الطرح بإشعار كتابي يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، بالإضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم إلى مالكي الوحدات.

ح- يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بتشغيل الصندوق خلال (١٠) أيام من تاريخ تشغيله.

ط- في حال اتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فلا يجوز طرح وحداته إلا بعد توثيق النظام الأساسي للمنشأة.

المادة الثالثة والعشرون
الإعلان عن الصندوق

لا يجوز لمدير الصندوق الإعلان عن الصندوق والترويج له إلا في حال كان الإعلان مرسلا فقط إلى الأشخاص من فئة العملاء الذين يجوز طرح وحدات الصندوق عليهم وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من هذه التعليمات.

الفصل الخامس
الشكل التعاقدي للصندوق ومستنداته

المادة الرابعة والعشرون
الشكل التعاقدي للصندوق

‌أ- يؤسس الصندوق بقبول أول مالكي وحدات محتملين لشروط وأحكام الصندوق.

ب- تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بقبول مالك الوحدات لشروط وأحكام الصندوق.

ج- يجب على مدير الصندوق تضمين شروط وأحكام الصندوق المتطلبات ذات العلاقة في هذه التعليمات، ويجب عليه -إضافة إلى ذلك- تضمين أحكام وشروط الصندوق المتطلبات والمعلومات الآتية بحد أدنى:

١- تاريخ بداية فترة الطرح المقترحة، وتاريخ نهايتها.

٢- رأس مال الصندوق المستهدف، والقيمة الاسمية للوحدة، وأي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

٣- تاريخ إصدار الشروط والأحكام.

٤- اسم مدير الصندوق وعنوانه، وإفادة بأن مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية تخضع لإشراف الهيئة ورقابتها.

٥- اسم الصندوق وفئته ونوعه.

٦- استراتيجية الصندوق، وأهدافه الاستثمارية.

٧- الخدمات التي سوف يقدمها كل من مدير الصندوق والأطراف الأخرى للصندوق، والمسؤوليات ذات الصلة.

٨- تفصيل لأي مدفوعات يتم سدادها لمدير الصندوق والأطراف التي تقدم خدمات للصندوق، مع تضمين آلية احتساب الرسوم وتوقيتها.

٩- مخاطر الاستثمار المحتملة للاستثمار في الصندوق.

١٠- كيفية التقدم بشكوى إلى مدير الصندوق.

المادة الخامسة والعشرون
مستندات الصندوق

‌أ- يجب على مدير الصندوق أن يتقيد في جميع الأوقات بشروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصة به. كما يجب عليه إشعار الهيئة عند إجراء تغيير في مستندات الصندوق، وأن يقدم نسخة محدثة منها إلى الهيئة.

ب- يلتزم مدير الصندوق بتقديم التقارير الخاصة بالصندوق ومستنداته إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام.

الفصل السادس
وحدات الصندوق واجتماع مالكيها

المادة السادسة والعشرون
الوحدات

أ- يجوز للصندوق أن يصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، على أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق بيان خصائصها.

ب- لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والتزامات الصندوق عدا خسارته لاستثماره في الصندوق أو جزء منه.

المادة السابعة والعشرون
ملكية وحدات الصندوق والمطالبات على أصول الصندوق

أ- تعد أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إلا إذا كانوا مالكين لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيتهم، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه التعليمات وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

ب- لا يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله إلا في حدود وحدات الصندوق المملوكة لهم.

المادة الثامنة والعشرون
اجتماعات مالكي الوحدات

‌أ- تطبق الأحكام المنظمة لاجتماعات مالكي الوحدات الواردة في المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

ب- يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عند طلب الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام من تاريخ طلبها.

المادة التاسعة والعشرون
موافقة مالكي الوحدات على التغييرات

تطبق الأحكام المنظمة لموافقة مالكي الوحدات على التغييرات الواردة في المادة الرابعة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الثلاثون
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

تطبق الأحكام المنظمة لتقديم التقارير إلى مالكي الوحدات الواردة في المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

الفصل السابع
النفاذ

المادة الحادية والثلاثون
النفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.

الملحق ١
إقرار الصندوق للهيئة
(يقدم على الأوراق الرسمية الخاصة بمدير الصندوق)

إلى: هيئة السوق المالية

نحن، بصفتنا _____________ (اسم مدير الصندوق)، نقر مجتمعين ومنفردين، بأن المعلومات الموضحة في إشعار الطرح الخاص ل(اسم الصندوق) ومستندات الطرح كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات.

ونقر أيضا بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة للقيام بالطرح الخاص، وأنه قد جرى تقديم أو سوف يجري تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.

وبهذا الإقرار نفوض إلى الهيئة الحق في طلب أو تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.

الاسم: _____________
التوقيع: _____________
التاريخ: _____________

الملحق ٢
البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح

يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص البيان الآتي:

«لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مرخ ص له».

الملحق ٣
الإشعارات المقدمة للهيئة

ترسل الإشعارات بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك بحسب الآتي:

أ- الإشعارات التي تتطلب تغييرات في مستندات الصندوق:

١- اسم الصندوق.

٢- موضوع الإشعار.

٣- تذكر الصيغة الحالية والصيغة المقترحة.

٤- إن كان التغيير يتطلب موافقة أطراف غير مدير الصندوق، يجب أخذ موافقتهم قبل إرسال الإشعار مع ضرورة الإشارة إلى ذلك في محتوى الخطاب.

٥- إقرار من مدير الصندوق بأن التغيير المقترح لا يتعارض مع هذه التعليمات واللوائح التنفيذية الأخرى وأي نظام معمول به في المملكة.

٦- أي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.

ب- الإشعارات المتعلقة بانتهاء فترة الطرح:

١- اسم الصندوق.

٢- موضوع الإشعار.

٣- تاريخ نهاية فترة الطرح.

٤- المبلغ الذي تم جمعه.

٥- قائمة بأسماء جميع المستثمرين والمبلغ المدفوع من كل مستثمر وفئاتهم.

٦- تاريخ تشغيل الصندوق.

ج- الإشعار المتعلق بإنهاء الصندوق أو تصفيته:

١- اسم الصندوق.

٢- تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات.

٣- عائد الاستثمار كنسبة مئوية (حيثما ينطبق).

ملحوظة مهمة:

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: sa.org.cma.www


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧)

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

الدول الأعضاء:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

نظام المرور:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٦) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

المادة الثانية

تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.

المادة الثالثة

١- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (٩٠) يوما -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (٣٦٥) يوما وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

٢- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقا لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.

٣- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة

يجب على مالك المركبة، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة الخامسة

يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة (الثالثة) من الضوابط، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفا للفقرة (٢٥) من جدول المخالفات رقم (٥) الملحق بالنظام.

المادة السادسة

يصدر محافظ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط.

المادة السابعة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة

English

صدر بموجب قرار رقم (/ ٢ ر ٢٠٢٦ / ٢ /)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٩٥٠)

مقدمة

انطلاقاً من اختصاص وزارة الطاقة في تنظيم تراخيص مزاولة أي من العمليات أو الأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٦هـ، ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١/١٢/١٤٣٨هـ، والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ؛ جرى إعداد هذا الدليل ليكون مرجعاً في بيان أبرز الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بطلبات التراخيص والرخص والموافقات المسبقة الخاصة بهذه الوزارة، مع مراعاة التزام المرخص لهم بما ورد في الأنظمة المشار إليها واللوائح التابعة لها، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

اشتراطات الحصول على التراخيص والموافقات المسبقة لمزاولة العمليات الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة أو محطة توزيع

١- ترخيص مزاولة عملية انشاء مصفاة تكرير

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بإنشاء مصفاة تكرير.
المتطلبات ١-التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢-سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣-ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤- رخصة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- تقديم دراسة جدوى لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع مستوفية المتطلبات التالية بحد أدنى:

أ-اسم المشروع والهدف منه.

ب- نوع المشروع (مشروع توسعة أو إنشاء مشروع جديد) وموقعه.

ج- القيمة التقديرية لرأس المال.

 د- مقارنة معيارية إقليمية أو عالمية وارتباطها بأهداف الوزارة. هـ- نطاق العمل والأنشطة المرتبطة به.

و- الجدول الزمني لإكمال المشروع.

ز- الأثر من المشروع على المحتوى المحلي وتوطين القوى العاملة والناتج المحلي.

ح- مصفوفة المخاطر المحتملة وطرق إدارتها والوقاية منها وأثرها على الطلب المحلي.

ط- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة وخطط مناولة المواد البترولية والبتروكيماوية.

ي- مخططات توضح سير عملية التكرير (BFD & PFD).

٦- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١ – الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.٢ – تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية.٣ – تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٤- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢- ترخيص مزاولة عملية انشاء فرضة.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بإنشاء فرضة استيراد وتصدير للمواد البترولية.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤- رخصة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- تقديم دراسة جدوى لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع مستوفية المتطلبات التالية بحد أدنى:

أ- اسم المشروع والهدف منه.

ب- نوع المشروع (مشروع توسعة أو إنشاء مشروع جديد) وموقعه.

ج- القيمة التقديرية لرأس المال.

د- مقارنة معيارية إقليمية أو عالمية وارتباطها بأهداف الوزارة.

هـ- نطاق العمل والأنشطة المرتبطة به.

و- الجدول الزمني لإكمال المشروع.

ز- الأثر من المشروع على المحتوى المحلي وتوطين القوى العاملة والناتج المحلي.

ح- مصفوفة المخاطر المحتملة وطرق إدارتها والوقاية منها وأثرها على الطلب المحلي. ط- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة وخطط مناولة المواد البترولية والبتروكيماوية.

ي- مخططات توضح سير عملية التكرير (PFD & BFD).

٦- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١ – الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.٢- تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية.٣- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٤- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٣- ترخيص مزاولة عملية انشاء محطة توزيع المواد البترولية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص إنشاء محطة توزيع للمواد البترولية.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤- رخصة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- تقديم دراسة جدوى لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع مستوفية المتطلبات التالية بحد أدنى:

أ- اسم المشروع والهدف منه.

ب- نوع المشروع (مشروع توسعة أو إنشاء مشروع جديد) وموقعه.

ج- القيمة التقديرية لرأس المال.

د- مقارنة معيارية إقليمية أو عالمية وارتباطها بأهداف الوزارة.

هـ- نطاق العمل والأنشطة المرتبطة به.

و- الجدول الزمني لإكمال المشروع.

ز- الأثر من المشروع على المحتوى المحلي وتوطين القوى العاملة والناتج المحلي.

ح- مصفوفة المخاطر المحتملة وطرق إدارتها والوقاية منها وأثرها على الطلب المحلي. ط- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة وخطط مناولة المواد البترولية والبتروكيماوية.

ي- مخططات توضح سير عملية التكرير (PFD & BFD).

٦- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.٢- تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية.٣- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٤- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة أو محطة توزيع

٤- ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص تشغيل مصفاة تكرير.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص إنشاء مصفاة تكرير:

أ- البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية.

ب- ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع.

ت- نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء مصفاة تكرير.

ث- نسخة محدثة من دراسة المشروع.

٦- تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية.

٧- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها، وفق نظام المواد الهيدروكربونية، أو مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو المنشآت البتروكيماوية عبر الأنابيب أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.٢ – مراقبة عملياته والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية.٣- حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنياً، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعار الوزارة فوراً بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة.

٤- مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها.

٥- إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها.

٦ – مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع.

٧ – تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدّرة، والمستوردة، والموزّعة، والمستخدمة لقيماً أو وقوداً.

٨ – استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:

أ- موصلات انفصال (Breakaway Coupling).

ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter).

ت- نظام الحماية من الطفح (Overfill Protection).

د- نظام الفصل الجاف (Dry Disconnect System).

هـ- نظام استعادة الأبخرة (Vapor Recovery System).

٩ – تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

١٠ – عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٥- ترخيص مزاولة عملية تشغيل فرضة.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص تشغيل فرضة.
المتطلبات ١ – التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص إنشاء فرضة:

أ- البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية.

ب- ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع.

 ج- نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء فرضة.

 د- نسخة محدثة من دراسة المشروع.

٦- تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية.

٧- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية أو المرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية أو شراء المواد البترولية وتصديرها، أو تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، وتصدير المواد البترولية، أو توزيعها لمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية.٢- أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش بالتصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

 أ- استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.

 ب- أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها.

 ج- التأكد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة.

٣- مراقبة عملياته والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية.

٤- حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنياً، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعار الوزارة فوراً بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة.

٥- مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها.

٦- إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها.

٧- مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع.

٨- تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدّرة، والمستوردة، والموزّعة، والمستخدمة لقيماً أو وقوداً.

٩- استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) مخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي –على أقل تقدير– على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:

أ- موصلات انفصال (Breakaway Coupling).

ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter).

ت- نظام الحماية من الطفح (Overfill Protection).

د- نظام الفصل الجاف (Dry Disconnect System).

هـ- نظام استعادة الأبخرة (Vapor Recovery System).

١٠- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

١١- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٦- ترخيص مزاولة عملية تشغيل محطة توزيع المواد البترولية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة عملية تشغيل محطة توزيع المواد البترولية.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص إنشاء محطة توزيع المواد البترولية:

 أ- البيانات والخطط والرسومات الهندسية النهائية.

ت- ملف اعتماد التصاميم الهندسية من أصحاب المصلحة للمشروع.

ث- نسخة نهائية لنطاق العمل التفصيلي للمشروع ومطابقته لنطاق العمل في ترخيص إنشاء محطة توزيع المواد البترولية.

 د- نسخة محدثة من دراسة المشروع.

٦- تقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية.

٧- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، وتوزيع المواد البترولية للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب أو مرخص له بعملية نقل المواد البترولية.٢- ضمان أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش التصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة تفي بمقاييس الصناعة العالمية، وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة. مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

أ- استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.

ب- أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها.

د- التأكد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، وضمان الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة.

٣- أن يزود المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبر الصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات الآتية بحد أدنى: (رقم الوثيقة، وتاريخ التعبئة ووقتها، وموقع محطة التوزيع، وبيانات العميل، ورقم الهيكل، ونوع المادة، والكمية باللتر، والكثافة المصححة عند درجة حرارة (١٥°م) بوحدة (كجم/م٣)، على أن تسجل بقيمة لا تقل عن رقم عشري واحد بحد أدنى.

٤-   مراقبة عملياته والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية.

٥- حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنياً، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعار الوزارة فوراً بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة.

٦- مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها.

٧-   إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها.

٨- مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع.

٩-   تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدّرة، والمستوردة، والموزّعة، والمستخدمة لقيماً أو وقوداً.

١٠- استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:

أ- موصلات انفصال (Breakaway Coupling).

ب- جهاز قياس التدفق (Flowmeter).

ج- نظام الحماية من الطفح (Overfill Protection).

د- نظام الفصل الجاف (Dry Disconnect System).

هـ- نظام استعادة الأبخرة (Vapor Recovery System).

١١- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

١٢- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية

٧- ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية براً.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية براً.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة من الهيئة العامة للنقل.

٤- شهادة الفحص الدوري الفني لوسائل النقل ولخزان وسيلة النقل الخاص بالمواد البترولية من الجهات المختصة.

٥- شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للصهاريج التي تقل حمولتها عن (٢٠) عشرين طن.

٦- توفير قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة حسب النموذج رقم (٤).

٧-  توفير (٢٠) عشرين صهريجاً أو شاحنة بحدٍ أدنى عند النقل للغير.

٨-  تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.٢- القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.٣- تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات.

٤- الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية.

٦-   توفير مواقف تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة.

٧- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٨-  عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٨– ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية بحراً.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية بحراً.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص نشاط أعمال النقل البحري من الهيئة العامة للنقل.

٤- شهادة التسجيل وتراخيص ملاحية للسفن صادرة من الهيئة العامة للنقل.

٥- قائمة بالسفن، والسعة التخزينية.

٦- نوع المواد البترولية المزمع نقلها.

٧- مواقع موانئ التعبئة والتفريغ حسب النموذج رقم (٥).

٨- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١-إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.٢-القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.٣- تزويد قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للسفن.

٤- الصيانة الدورية للسفن والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة أو تخزين المواد البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية.

٦- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية

وفقاً للآلية والمدة المحددة

٧- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٩- ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص نشاط أعمال النقل البحري من الهيئة العامة للنقل.

٤- شهادة التسجيل وتراخيص ملاحية للسفن صادرة من الهيئة العامة للنقل تسمح للسفن محل الطلب بالعمل في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

٥- تقديم ما يثبت امتلاك سفن التزويد أو استئجارها.

٦- ألا يتجاوز عمر سفينة التزويد (٢٠) عشرين سنة عند التقدم بطلب الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر سفينة التزويد (٣٠) ثلاثين سنة عند التقدم بطلب تجديد الترخيص.

٧-  تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.٢- القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.٣- تزويد قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للسفن

٤- الصيانة الدورية للسفن والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥- نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية، وتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.

٦- توفير مقياس تدفق الكتلة (كوريوليس).

٧-   تقديم شهادة (ISO9001) تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

٨-   تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٩-   عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البترولية

١٠ – ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البترولية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تخزين المواد البترولية للغير، والحاصلين على تراخيص مزاولة أي من العمليات البترولية من وزارة الطاقة.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣-  رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع، أو الرخصة الخاصة بالمناطق اللوجستية.

٤- مخطط عام للمنشأة يشمل: (عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسماً تفصيلياً لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات في حال كان التخزين للبراميل، أو العبوات، أو ما يماثلها).

٥- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مستودعات التخزين والتوزيع)، الصادر من منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦- إحداثيات موقع المنشأة.

٧-   تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو استيراد المواد البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.٢- توفر دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات التخزين والمرافق، وصيانتها.٣- الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٤- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات.

٥- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٦-  عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية

١١ – ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تعبئة المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD).

٦- قائمة بالمواد البترولية المراد تعبئتها وكمياتها.

٧- اتفاقية تعبئة مع منشأة مرخص لها (في حال قيام مقدم الطلب بعملية التعبئة لدى منشأة أخرى).

٨- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٩- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

١٠- إحداثيات موقع المنشأة.

١١-  تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها (لقيماً)، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.٢- توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.٣- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقوداً لأغراض الحرق.

٤- أن تكون خطوط التشغيل المخصصة للزيوت الخام (البكر) منفصلة عن الزيوت المعالجة.

٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية.

٦- تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال كانت مواد بترولية معبأة حسب الملحق رقم (١)

٧- تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة، وتشمل الآتي:

أ-وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.

ب-التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحسّنات، ومصادرها، وكمياتها.

 ج- نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج.

 د- تقديم ما يثبت حصول المادة على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

 ٨- إبلاغ الوزارة عند وجود أي تحديث على الوثائق والمعلومات الفنية.

٩- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

١٠- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها

١٢ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها عبر تحسينها، تنقيتها، أو تأهيلها.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- رخصة معالجة النفايات الخطرة من المركز الوطني لإدارة النفايات.

٦- رخصة التخلص النهائي من النفايات الخطرة من المركز الوطني لإدارة النفايات (حيثما تطلّب).

٧- قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي حسب النموذج رقم (٢).

٨- مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD).

٩- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

١٠- إحداثيات موقع المنشأة.

١١-   تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية.٢- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.٣- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيماً متصلة بخط الإنتاج فقط، وأن تكون منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقوداً لأغراض الحرق.

٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥-  عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية والموافقات المسبقة لعمليات الاستيراد

١٣ – ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.١- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٢- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٣- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤- بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

٥- رقم الموقع العالمي الـ (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦- بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.

٧- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

٨- مخططات توضح سير عملية التصنيع (BFD & PFD).

٩-  تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١-  نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢- تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد٣- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد.

٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥-  عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

١٤ – ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة موقع المنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤- بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد

٥- رقم الموقع العالمي الـ (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، مستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

٧- الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد بترولية لغرض شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

٨- إحداثيات موقع المنشأة.

٩- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١. – نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢. تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد.٣. تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة حسب الملحق رقم (١).

٤. الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد.

٥- تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري، وتشمل الآتي:

أ- وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.

ب-  التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحسّنات، ومصادرها، وكمياتها.

ت- نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية، أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج.

ث-  تقديم ما يثبت حصول المادة على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

٦. تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٧.  عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

١٥ – إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي.

الغرض الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي لكل عملية.
المتطلبات ١. التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢. الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي صادر من وزارة الطاقة.٣. تقديم المستندات الداعمة (فواتير شراء المواد البترولية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد البترولية المستوردة (SDS)).

٤. تقديم نسخة من البيانات الجمركية للموافقات المسبقة التي سبق منحها من قبل هذه الوزارة.

١٦ – إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري.

الغرض الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البترولية للقطاع التجاري لكل عملية.
المتطلبات ١. التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢. الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري صادر من وزارة الطاقة.٣. تقديم المستندات الداعمة (فواتير شراء المواد البترولية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد المستوردة (SDS)، وعقود، وبيانات العملاء).

٤. تقديم نسخة من البيانات الجمركية للموافقات المسبقة التي سبق منحها من قبل هذه الوزارة.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها والموافقات المسبقة

لعمليات التصدير.

۱۷ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي.
المتطلبات ١. التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢. سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣. ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤. رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥. بيانات المواد البترولية المراد تصديرها ومصدرها والغرض من التصدير.

٦. رقم الموقع العالمي الـ(GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٧. مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD).

٨. بيان يحدد نوع المواد البترولية وكميتها الناتجة أثناء عمليات الإنتاج على أن تكون كافة المواد النهائية المطلوب تصديرها مضمنة في ترخيص منشأة صناعية الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفق أرقام البنود الجمركية والطاقة الإنتاجية.

٩. الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

١٠. إحداثيات موقع المنشأة.

١١. تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢- تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير.٣- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير.

٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

۱۸ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة موقع المنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤- بيانات المواد البترولية المراد تصديرها ومصدرها والغرض من التصدير.

٥- رقم الموقع العالمي الـ (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٧- إحداثيات موقع المنشأة.

٨-  تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢- تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير٣- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير.

٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

١٩ – إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي.

الغرض الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص بتصدير المواد البترولية للقطاع الصناعي لكل عملية.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي صادر من وزارة الطاقة.٣-  قائمة تحصر الكميات المراد تصديرها مُوضِحة (المادة اللقيم والجهة التي حُصِل منها على اللقيم وبيانات الفواتير والمنتجات النهائية) حسب النموذج رقم (١).

٤- تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها (فواتير شراء المواد البترولية المراد تصديرها، وبيانات استيراد، وعقود).

٥- تقرير صادر من مختبر مرخص من الوزارة بالمواصفات الفنية لكل مادة -يستثنى من ذلك لفات العزل المائي- والاختبارات المطلوبة:

 Density, Sulfur, Viscosity, Distillation (D86 and SimDist), Elements (ICP)، Flash Point.

٦- إرفاق بيان الصادرات في حال سبق تصدير المادة، أو في حال وجود تصريح سارٍ.

٧-  فواتير الشراء للمادة اللقيم.

٢٠ – إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري.

الغرض الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص بتصدير المواد البترولية للقطاع التجاري لكل عملية.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري صادر من وزارة الطاقة.٣- قائمة تحصر الكميات المراد تصديرها مُوضحة (المادة البترولية والجهة التي حُصل منها على المادة وبيانات الفواتير) حسب النموذج رقم (١).

٤- تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها (فواتير شراء المواد البترولية المراد تصديرها، وبيانات استيراد، وعقود).

٥- تقرير بالمواصفات الفنية للمادة المراد تصديرها يوضح الخصائص الفنية لكل مادة -يستثنى من ذلك لفات العزل المائي- والاختبارات المطلوبة:

Density, Sulfur, Viscosity, Distillation (D86 and SimDist), Elements (ICP), Flash Point.

٦-  فواتير شراء المادة المراد تصديرها أو بيانات استيراد المادة.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها

٢١ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو للتدفئة.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢-  سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣-  وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤-  رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥-  شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٦-  شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.

٧-  ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية براً.

٨-  تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة خزانات الوقود للمحركات الخاصة بوسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو للتدفئة.٢-  توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.٣-  توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.

٤-   توفير وسائل الدفع الإلكتروني.

٥- تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

٦- توفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة.

٧- توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.

٨- تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة.

٩-   إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات، عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.

١٠- إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Process Work Permit) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى.

١١- إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، ومنطقة المظلة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة.

١٢- – تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل-PVC) يُوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.

١٣-  توفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.

١٤-   استخدام الأوعية المخصصة للوقود عند التعبئة؛ على ألا تزيد سعتها على (٢٣) لتراً.

١٥- توفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات.

١٦-  تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

١٧-  عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢٢ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية لتعبئة الوحدات البحرية لغرض استهلاكها.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢-  سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣-  وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٦- شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.

٧- ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية براً.

٨- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة الوحدة البحرية لغرض استهلاكها.٢-  توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.٣-  توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.

٤-  توفير وسائل الدفع الإلكتروني.

٥-  تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

٦-  توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.

٧-  تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة.

٨- إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.

٩-  إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Process Work Permit) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف المحطة المسؤول بحد أدنى.

١٠-  تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل-PVC) يُوصل بخزان الوقود بالكبس، ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.

١١-  توفير نظام استعادة الأبخرة وفق اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.

١٢-  تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

١٣-  عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢٣ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢-  سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣-  وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤-  شهادة الفحص الفني للتحقق من استيفاء المركبة متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٥- شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٦-  شهادة الفحص الدوري للمحطات المتحركة.

٧-  بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبة.

٨- شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود، ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.

٩- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، وبيعها للمستهلك لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها.٢-  ما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة ونوع المواد البترولية.٣-  الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة.

٤-  توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة وفق الترخيص.

٥-  تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

٦-  توفير وسائل الدفع الإلكتروني.

٧-  تقديم الخدمة وفقاً لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع.

٨-  أن يكون مبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، مع ضرورة وجود مواقف مخصصة للمركبة أثناء التوقف.

٩- عدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف.

١٠- توفير معدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة.

١١- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

١٢- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢٤ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة لبيع المواد البترولية للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢-  سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣-   رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة (إذا انطبق).

٥-  شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.

٦- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١-  الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها من خلال مرخص له بنقل المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.٢-  تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.٣-  إجراء المعايرة لأجهزة القياس الخاصة بالمواد البترولية في منشأة المرخص له دورياً من مركز معتمد من الجهات ذات العلاقة.

٤- استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) مخصص لتعبئة الصهاريج، أو الصهاريج الخاصة بالمحطات المتحركة، يحتوي -على أقل تقدير- على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:

أ- موصلات انفصال (Breakaway Coupling).

ب-  جهاز قياس التدفق (Flowmeter).

ت-  نظام الحماية من الطفح (Overfill Protection).

ث-  نظام الفصل الجاف (Dry Disconnect System).

ج- نظام استعادة الأبخرة (Vapor Recovery System).

٥- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات منها.

٦- أن تكون عملية تعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر.

٧-  توفير وسائل دفع إلكترونية.

٨-  تأمين مكان مخصص للمحطة المتحركة أثناء تعبئة الوقود مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج.

٩- عند إنشاء محطة الوقود بالجملة داخل محطة الوقود؛ على المرخص الالتزام بالآتي:

أ- أن تكون التعبئة عن طريق منصة مخصصة للتعبئة (Pumping Platform)، ولا تكون التعبئة بمضخة الوقود المخصصة للمركبات عن طريق جهاز قياس التدفق (Flowmeter).

ب- تأمين مكان مخصص للصهريج أثناء تعبئة الوقود مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج.

ت-  توفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذيرية.

ث-  توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية بشكل منفصل عن نظام إدارة مبيعات محطات الوقود.

١٠- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

١١-  عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢٥ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣-  وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة -إذا تطلب ذلك-.

٤-  تقديم ما يثبت وجود خبرة مسبقة -سنتين بحد أدنى- في مجال بيع الوقود للسفن داخل المملكة أو خارجها.

٥- تقديم دراسة توقعات مبيعات وقود السفن بأنواعه لمدة (٣) ثلاث سنوات قادمة للمنشأة وذلك في الموانئ المصرح العمل فيها.

٦-  ترخيص نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، أو اتفاقية تزويد مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.

٧- تقديم ما يثبت امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، على ألا تقل السعة التخزينية الإجمالية عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف متر مكعب، وأن تكون الخزانات الثابتة تتجاوز ما نسبته (٥٠٪) خمسين بالمائة من السعة التخزينية الإجمالية.

٨- تغطية تأمينية شاملة للمسؤوليات المالية والتشغيلية.

٩- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١-  الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية أو تشغيل الفرضة أو تخزين المواد البترولية، وبيعها للسفن من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.٢-  توفير أنواع وقود السفن التي تعتمدها هذه الوزارة للمرخص له وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة.٣- الحصول على شهادة (ISO9001) أو ما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

٤-  تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢٦ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤- التراخيص اللازمة من قبل الجهة المشرفة على الموقع الذي سيتم فيه مزاولة العملية محل الترخيص.

٥-  بيان بالكميات الشهرية المتوقعة لكل مادة بترولية، والميناء أو الموانئ السعودية المطلوبة.

٦-  ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية براً.

٧- بيان بالصهاريج المملوكة للمرخص له بنقل المواد البترولية، وأرقام تسجيلها لدى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع.

٨- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للسفن عبر تزويدها بالوقود.٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله؛ للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر.٣- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٤- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢٧ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤- وثيقة انتفاع مع الجهة المختصة، أو تقديم تعهد بتوفير ذلك في غضون (شهر) من الحصول على الترخيص.

٥- ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية براً.

٦- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة قوارب الصيد بالوقود لغرض استهلاكها.٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣- عدم تعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية.

٤- إشعار الوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية.

٥- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٦- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢٨ – ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤- ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني.

٥- نسخة من العقد مع الجهة المشرفة على المطار.

٦-  دراسة عن حجم المبيعات المتوقعة، والسعات التخزينية.

٧- ترخيص نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية براً، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع لنقل المواد البترولية عبر الأنابيب.

٨- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للطائرات عبر تزويدها بالوقود.٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣- الالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة.

٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٢٩- ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر محلات بيع زيوت المركبات.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤- بيان المواد البترولية المراد بيعها، وتحديد استخداماتها.

٥- الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN) الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٧- إحداثيات موقع المنشأة.

٨- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، أو شراء المواد البترولية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية أو للمستهلك لتعبئة المحركات أو المعدات لغرض استهلاكها.٢- بيع المواد البترولية المحددة في الترخيص.٣- تقديم ما يثبت حصول المادة على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ (٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها

٣٠- ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيماً).

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها كلقيم في عمليات تصنيع المنتج النهائي.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٦- قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي حسب النموذج رقم (٢).

٧- بيان يحدد نوع المواد البترولية الرئيسة والثانوية المراد بيعها وكمياتها.

٨- تقرير يحوي وصفاً مفصلاً لكيفية استخدام المواد البترولية في عملية الإنتاج.

٩- مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD).

١٠- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

١١- إحداثيات موقع المنشأة.

١٢- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.٢- ألا تُستخدم المواد البترولية لُقيماً إلا بعد الحصول عليها بالسعر العالمي.٣- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع؛ للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

٤- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

٥- أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لُقيماً متصلة بخط الإنتاج فقط، ومنفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقوداً لأغراض الحرق.

٦- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٧- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٣١-ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (وقودا).

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها كوقود للمعدات المستخدمة في المصانع والمنشآت التجارية.
المتطلبات ١- التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢- سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣- وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤- ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للقطاع الصناعي.

٥- رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٦- قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها حسب النموذج رقم (٣).

٧- مخطط عام للمنشأة.

٨- إحداثيات موقع المنشأة.

٩- تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١- الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.٢- تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣- وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج.

٤- تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥- عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٣٢– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤– رخصة توليد الكهرباء للموقع من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو كتاب إعفاء من الهيئة.

٥– نسخة من العقد بين الجهة المشغلة لمولدات الكهرباء والجهة المستفيدة.

٦– كشف تفصيلي بالمولدات الكهربائية المستخدمة وأحمالها وكفاءتها وقدرتها الإنتاجية والمعدل الشهري لاستهلاك الوقود.

٧– إحداثيات موقع المنشأة.

٨– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.٢– تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣– وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.

٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٣٣– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية والصيانة، أو المشاريع الساحلية.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤– عقد مع الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نطاق العمل، وجدول الكميات للمواد البترولية المطلوبة، والمعدات المستخدمة لتنفيذ العقد مع تحديد المدة الزمنية لإكمال التنفيذ.

٥– إحداثيات موقع المشروع.

٦– تزويد الوزارة فيما يخص مشاريع إنشاء الطرق بإحداثيات معامل المعالجة والتخزين للمواد البترولية للمشروع في حال كانت خارج نطاق المشروع.

٧– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو تشغيل فرضة، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.٢– تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣– وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من خطوط الإنتاج.

٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٣٤– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتزويد المعدات المستخدمة للإنتاج الزراعي والحيواني بالوقود.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل زراعي، ورخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.٣– وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة.

٤– قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها حسب النموذج رقم (٣).

٥– قائمة بالمعدات في الموقع وكميات الاستهلاك الشهري لكل معدّة.

٦– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.٢– تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة؛ للحصول على المواد البترولية، في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.٣– وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.

٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية

٣٥– ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– وثيقة تخصيص الطاقة صادرة من هذه الوزارة، أو اتفاقية توريد المواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية أو استيراد المواد البتروكيماوية أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها (إذا انطبق).

٤– رخصة معالجة النفايات من المركز الوطني لإدارة النفايات (إذا انطبق).

٥– رخصة التخلص النهائي من النفايات الخطرة من المركز الوطني لإدارة النفايات (إذا انطبق).

٦– رخصة تشغيل سارية الصلاحية صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٧– ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٨– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– الحصول على اللقيم والمواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، وتسليم المواد المنتجة للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.٢– تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة.٣– تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.

٤– قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج، التي يجري التخلص منها أو حرقها، وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية.

٥– الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي للاعتماد.

٦– توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها.

٧– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٨– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية

٣٦– ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية براً.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية براً.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة من الهيئة العامة للنقل.

٤– شهادة الفحص الدوري الفني لوسائل النقل ولخزان وسيلة النقل الخاص بالمواد البتروكيماوية من الجهات المختصة.

٥– توفير قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البتروكيماوية لكل صهريج وشاحنة حسب النموذج رقم (٤).

٦– بيانات رخصة سير الصهاريج والشاحنات.

٧– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية.٢– إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.٣– القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البتروكيماوية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.

٤– تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة بدليل للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات.

٥– الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٦– توفير مواقف للصهاريج والشاحنات تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة.

٧– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٨– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٣٧– ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل سارية الصلاحية صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤– مخطط معتمد من الجهة المشرفة على الموقع يحتوي على الرسم التوضيحي للأنابيب (Isometric)، والغرض من استخدامها.

٥– قائمة بجميع المنشآت المتصلة بأنابيب نقل المواد البتروكيماوية.

٦– بيانات المواد البتروكيماوية المنقولة.

٧– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية.٢– الصيانة الدورية للأنابيب والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.٣– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٤– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

٣٨– ترخيص مزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع، أو الرخصة الخاصة بالمناطق اللوجستية.

٤– قائمة بأنواع المواد البتروكيماوية المراد تخزينها.

٥– مخطط عام للمنشأة يشمل: (عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسماً تفصيلياً لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات في حال التخزين للبراميل، أو العبوات، أو ما يماثلها).

٦– إجراءات معالجة المواد البتروكيماوية وآلية تعبئتها وتغليفها.

٧– رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٨– إحداثيات موقع المنشأة.

٩– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية، وتسليمها لمرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها، أو التطبيقات الصناعية، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.٢– مراقبة مستويات التلوث الكيمائي والبيولوجي والإشعاعي، وضمان عدم تجاوزها الحدود المسموح بها الصادرة من الجهات ذات العلاقة.٣– الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات، بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية.

٤– توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين والمرافق، وصيانتها.

٥– وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان أو الوعاء واسمه على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها.

٦– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٧– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية والموافقات المسبقة لعمليات الاستيراد

٣٩– ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤– رخصة تشغيل سارية الصلاحية صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥– بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصادرها والغرض من الاستيراد.

٦– رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٧– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

٨– بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.

٩– إحداثيات موقع المنشأة.

١٠– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢– الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة.٣– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٤– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٤٠– ترخيص مزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة موقع المنشأة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤– بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

٥– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

٧– إحداثيات موقع المنشأة.

٨– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢– الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية استيراد بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد، المنشور على موقع الوزارة.٣– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٤– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٤١– إجراءات الحصول على الموافقة السابقة لكل عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي.

الغرض الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي لكل عملية.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي صادر من وزارة الطاقة.٣– تقديم المستندات الداعمة (فواتير شراء المواد البتروكيماوية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد البتروكيماوية المستوردة (SDS)).

٤– تقديم نسخة من البيانات الجمركية للتصاريح التي سبق منحها من هذه الوزارة.

٤٢– إجراءات الحصول على الموافقة السابقة لكل عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري.

الغرض الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص باستيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري لكل عملية.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– الحصول على ترخيص عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري صادر من وزارة الطاقة.٣– تقديم المستندات الداعمة (فواتير شراء المواد البتروكيماوية المراد استيرادها، وشهادة المنشأ، والنشرة الفنية للمواد البتروكيماوية المستوردة (SDS)).

٤– تقديم نسخة من البيانات الجمركية للتصاريح التي سبق منحها من هذه الوزارة.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها والموافقات المسبقة لعمليات التصدير

٤٣– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٤– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٥– بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها.

٦– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٧– ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو اتفاقية تسويق مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.

٨– إحداثيات موقع المنشأة.

٩– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢– تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية تصدير.٣– الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد، المنشور على الموقع.

٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٤٤– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤– بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها.

٥– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦– إحداثيات موقع المنشأة.

٧– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص.٢– الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لكل عملية تصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة.٣– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٤– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

٤٥– إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي.

الغرض الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص بتصدير المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي لكل عملية.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي صادر من وزارة الطاقة.٣– بيانات المواد البتروكيماوية المراد تصديرها ومصادرها والغرض من تصديرها وكمياتها.

٤– تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها.

٥– إرفاق بيان الصادرات في حال سبق تصدير المادة، أو في حال وجود تصريح سارٍ.

٤٦– إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري.

الغرض الحصول على الموافقة المسبقة يخول الشخص بتصدير المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري لكل عملية.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– الحصول على ترخيص عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري صادر من وزارة الطاقة.٣– قائمة تحصر الكميات المراد تصديرها موضّحة (المادة البتروكيماوية والجهة التي حُصِل منها على المادة وبيانات الفواتير) حسب النموذج رقم (١).

٤– تقديم المستندات الداعمة للمواد المراد تصديرها (فواتير شراء المواد البتروكيماوية المراد تصديرها، وبيانات استيراد، وعقود).

٥– فواتير شراء المادة المراد تصديرها أو بيانات استيراد المادة.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

٤٧– ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤– الحصول على ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية أو عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أو عملية استيراد المواد البتروكيماوية.

٥– الرقم التجاري العالمي (GTIN) الخاصة بالمادة البتروكيماوية المعبأة الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٦– رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع) الصادر من منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

٧– إحداثيات منشأة تخزين المادة البتروكيماوية.

٨– تسديد المقابل المالي.

الالتزامات ١– الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية، وبيعها لمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية.٢– نوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها.٣– توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.

٤– تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

٥– عند الرغبة في تجديد الترخيص، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الترخيص، مع استيفاء شروط منحه، في المدة التي تسبق انتهاءه بـ(٩٠) تسعين يوماً تقويمياً.

اشتراطات الحصول على رخص مزاولة الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

٤٨– ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال التسجيل وتعبئة النموذج على موقع الوزارة الإلكتروني.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤– اكتمال الأعمال التحضيرية.

٥– سداد المقابل المالي.

٦– تقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة مع إرفاق الإحداثيات.

الالتزامات ١– على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ- دليل تقديم الخدمة.

ب- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

د- الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعـايـرة لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.

هـ- عدم القيام بأي ممارسة تحد أو تخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها.

و- عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

ز- بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة.

ح- المحافظة على سرية معلومات المستهلكين.

ط- عدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي.

ي- عدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.

٢– عرض تعريفة بيع الأسطوانات بوضوح في المحل.

٣– توفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومي على الأقل.

٤– تخزين الأسطوانات في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.

٥– مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين وتأمين عربة يدوية صغيرة لذلك، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقاً لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٦– توفير رافعة شوكية مخصصة لتحميل وتنزيل الأقفاص من الشاحنات.

٧– تخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة لذلك.

٨– أن تكون الأسطوانات في وضع رأسي وصماماتها إلى الأعلى، وتخزين الأسطوانات المعبأة والفارغة والمعيبة على نحو منفصل في مناطق محددة مع وضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها، ويمنع التخزين بالارتدادات، كما يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات.

٩– عدم تداول أي أسطوانة غاز خلاف أنواع الأسطوانات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.

١٠– وجود عامل مؤهل واحد على الأقل في ساعات العمل.

١١– مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعَد الرخصة ملغاة.

١٢– عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، مع استيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه، ودفع المقابل المالي للتجديد.

١٣– عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أو نقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة وسداد الغرامات المالية.

الالتزامات الفنية عند الرغبة في تقديم خدمة التوصيل ١– الحصول على موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على المركبة.٢– أن تكون عملية تداول الأسطوانات عن طريق شخص مؤهل.٣– الحصول على بطاقة تشغيل سارية الصلاحية من الهيئة العامة للنقل للشاحنات التي تزن أكثر من (٣٥٠٠) كيلو جرام ذات لوحات تسجيل (نقل خاص).

٤– صيانة مركباته ومعداته بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥– توفير التدريب المستمر وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر غاز البترول السائل ونقل أسطوانات الغاز.

٦– عدم استخدام مركبات توصيل أسطوانات غاز البترول السائل لغير الأغراض المخصصة لها.

٧– في حال توفير تطبيق إلكتروني، على المرخص له تمكين المستهلكين من الآتي:

أ- الاطلاع على الاسم التجاري.

ب- الاطلاع على المنتجات وأسعارها.

ج- الاطلاع على أجور خدمة التوصيل عند الطلب.

د- طلب الخدمة، وتحديد موعد تنفيذها، وتتبع حالة الطلب.

هـ- تعديل الطلب أو إلغاؤه.

و- التواصل لتقديم الاستفسارات ومعالجة الشكاوى.

ز- الاطلاع على شروط تقديم الخدمات للمستهلك.

ح- تقييم مستوى الخدمة.

ط- الاطلاع على إجراءات مكتوبة لمعالجة الشكاوى بحسب دليل تقديم الخدمة.

الالتزامات الفنية عند الرغبة في تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات ١– توفير أجهزة خاصة بتعبئة الأسطوانات الصغيرة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.٢– توفير موقع مناسب داخل منفذ البيع بالتجزئة لتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات، على أن يكون آمناً ومطابقاً لمتطلبات السلامة واشتراطاتها المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، وعدم تعبئتها في غير الأماكن المخصصة لها.٣– وضع لوحة تبين أجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات وربطها بالحجم.

٤– تعبئة الأسطوانات الصغيرة في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.

٥– ألا تقل مساحة منفذ البيع بالتجزئة عن (٤٠٠) متر مربع.

٦– إجراء فحص نظري للأسطوانة والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب قبل تعبئتها.

٧– صيانة أجهزة تعبئة الأسطوانات باستمرار وفقاً لمعايير الشركة المصنعة.

٨– يمنع تعبئة الأسطوانات من أسطوانة أخرى مباشرة.

٩– أن يحصل جميع العاملين بمنافذ البيع على تدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق والتعامل الآمن مع أسطوانات غاز البترول السائل.

١٠– عدم تعبئة أي أسطوانة غير متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

١١– أن تُعبأ الأسطوانات من أشخاص مؤهلين

٤٩– ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤– اكتمال الأعمال التحضيرية.

٥– تقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة مع إرفاق الإحداثيات.

٦– سداد المقابل المالي.

الالتزامات ١– على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ- دليل تقديم الخدمة.

ب- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

د- الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.

هـ- عدم القيام بأي ممارسة تحد أو تخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها.

و- عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

ز- بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة.

ح- المحافظة على سرية معلومات المستهلكين.

ط- عدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي.

ي- عدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.

٢– أن يكون تصميم الأقفاص وموقعها وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.

٣– عرض تعريفة بيع الأسطوانات على الأقفاص أو عن طريق شاشة العرض التابعة لمركز الخدمة.

٤– تزويد الأقفاص بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم.

٥– أن يكون تخزين الأسطوانات في أقفاص في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.

٦– عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.

٧– فصل تخزين الأسطوانات المعبأة عن الأسطوانات الفارغة.

٨– مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقاً لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٩– عدم استخدام أقفاص الأسطوانات لغير الأغراض المخصصة لها.

١٠– إجراء فحص دوري للأقفاص، والتأكد من سلامتها قبل تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

١١– تزويد الأقفاص بأبواب محكمة الإغلاق لمنع العبث بالأسطوانات، وتثبيتها بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد.

١٢– تزويد الأقفاص بنظام تأريض فعّال.

١٣– ألا يتجاوز عدد أرفف أقفاص التخزين عن (٣) ثلاثة أرفف بحد أقصى.

١٤– حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجز ثابت مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقاً للممارسات الهندسية في المواقع التي يتوقع فيها حركة مستمرة للمركبات.

١٥– ألا يسمح سقف القفص بدخول مياه الأمطار أو تجمعها.

١٦– مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعَد الرخصة ملغاة.

١٧– عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، مع استيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه، ودفع المقابل المالي للتجديد.

١٨– عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أو نقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة وسداد الغرامات المالية.

٥٠– ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.

الغرض الحصول على الترخيص يخول الشخص بممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص.٣– رخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع.

٤– اكتمال الأعمال التحضيرية.

٥– تقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة مع إرفاق الإحداثيات.

٦– سداد المقابل المالي.

الالتزامات ١– على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ- دليل تقديم الخدمة.

ب- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

د- الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.

هـ- عدم القيام بأي ممارسة تحد أو تخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها.

و- عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

ز- بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة.

ح- المحافظة على سرية معلومات المستهلكين.

ط- عدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي.

ي- عدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.

٢– أن يكون تصميم مكائن البيع الذاتية وموقعها وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.

٣– عرض تعريفة بيع الأسطوانات والخدمات على شاشة العرض لمكائن البيع الذاتية.

٤– تعبئة مكائن البيع الذاتية بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم.

٥– عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.

٦– صيانة مكائن البيع الذاتية باستمرار وفقاً لمعايير الشركة المصنعة.

٧– حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجز ثابت مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقاً للممارسات الهندسية في المواقع التي يتوقع فيها حركة مستمرة للمركبات.

٨– تزويد مواقع تخزين الأسطوانات بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز.

٩– تثبيت مكائن البيع الذاتية بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد.

١٠– إعداد دليل يبين للمستهلك طريقة التعامل مع مكائن البيع الذاتية، على أن يشمل معالجة الأسطوانات المعيبة.

١١– مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعَد الرخصة ملغاة.

١٢– عند الرغبة في تجديد الرخصة، التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، مع استيفاء شروط منحها، في المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣) ثلاثة أشهر، وتسديد الغرامات المالية المسجلة عليه ودفع المقابل المالي للتجديد.

١٣– عند الرغبة في تعديل شروط الرخصة أو نقلها، التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة وسداد الغرامات المالية.

٥١– رخصة تحت التأسيس لممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة (محل بيع، ومكينة بيع ذاتية، وأقفاص).

الغرض الحصول على موافقة الجهة المشرفة على هذا النشاط وذلك قبل البدء بأعمال الإعداد والتحضير لممارسة النشاط.
المتطلبات ١– التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.٢– سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الترخيص.
الالتزامات ١– إخطار الوزارة مباشرة عند حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة.٢– عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على رخصة وزارة الطاقة.

النموذج رقم (١)
نموذج حصر كميات المواد البترولية أو البتروكيماوية حسب فواتير الشراء

اسم المنشأة:  
رقم الطلب لدى الوزارة:  
م رقم
الفاتورة
تاريخ
الفاتورة
مصدر الشراء
(اسم الشركة،
السجل التجاري)
المادة الكمية
(QTY)
وحدة
القياس
المنتج
النهائي
(إذا انطبق)
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
ملحوظات: يتطلب إرفاق نموذج منفصل عند اختلاف أي
مما يأتي:
المجموع
الكميات

بالفواتير
مصدر
الشراء
المادة اللقيم وحدة القياس المنتج النهائي نسبة اللقيم من المنتج النهائي (إذا انطبق) %

كما تقر الشركة ______________________ بصحة البيانات المفصح عنها أعلاه وفي حال ثبوت خلاف ذلك فإنه يحق للوزارة اتخاذ ما تراه مناسب بموجب نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية.   التوقيع/

النموذج رقم (٢)

قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي

المنتج النهائي
المواد الداخلة
في صناعة المنتج
نوع المواد (بترولية،
غير بترولية)
الكمية السنوية وحدة
القياس
نسب
المواد
مصدر
الشراء
المجموع ١٠٠%

يتطلب إرفاق نموذج لكل منتج نهائي يدخل في صناعته مادة أو مواد بترولية بحسب دليل الاشتراطات.

كما تقر الشركة ______________________ بصحة البيانات المفصح عنها أعلاه وفي حال ثبوت خلاف ذلك فإنه يحق للوزارة اتخاذ ما تراه مناسب بموجب نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية.   التوقيع/

النموذج رقم (٣)
قائمة بالمواد البترولية وكمياتها، والغرض من استخدامها (وقود(

م المادة البترولية الكمية السنوية (لتر/ سنة) الغرض من
الاستخدام
معدل الاستهلاك
(لتر/ شهر)
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

النموذج رقم (٤)
قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية أو المادة البتروكيماوية لكل صهريج وشاحنة

م نوع المادة السعة
التخزينية
نوع المركبة رقم اللوحة سنة الصنع الرقم
التسلسلي
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

النموذج رقم (٥)
قائمة بالسفن، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية المزمع نقلها، ومواقع موانئ التعبئة والتفريغ

م اسم
السفينة
بالعربي
اسم
السفينة
بالإنجليزي
إشارة
النداء
رقم
التسجيل
السعة
التخزينية
نوع المادة
البترولية
موقع ميناء
التعبئة
موقع ميناء
التفريغ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

الملحق رقم (١)
(اشتراطات المواد البترولية المعبأة)

المواد المعبأة ١- زيوت تشحيم محركات (البنزين، الديزل، المعدات الثقيلة، التوربينات، محركات الدورة الثانية) بكافة درجاتها.
٢- زيوت تشحيم القير والجربوكس بكافة درجاتها.
٣- زيوت تشحيم ناقل الحركة الأوتوماتيك (ATF) والعادي بكافة درجاتها.
٤- زيوت الفرامل بكافة درجاتها.
٥- زيوت الهيدروليك بكافة درجاتها.
٦- زيوت التروس الصناعية.
٧- زيوت غسيل المحركات.
الاشتراطات ١- ترميز كل عبوة للمادة المعبأة برقم تسلسلي مميز (SN) لا يتكرر لأي عبوة أخرى.
٢- ترميز كل حاوية على مستوى التغليف للمواد المعبأة (الطبلية، البرميل، الكرتون/ الصندوق، العبوة) وفق معايير منظمة (GS1) العالمية وتضمينها في باركود ثنائي الأبعاد (Data matrix) متضمناً البيانات الآتية:
مستوى
التغليف
متطلبات الباركود البيانات المطبوعة

عبوة

Data matrix (GS1)
مشفرة بالمعلومات التالية
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء
رقم دفعة الإنتاج
نوع زيت الأساس
اسم مصنع المادة وموقعه
الرقم التسلسلي المميز (SN) الخاص بالعبوة
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء
رقم دفعة الإنتاج
الرقم التسلسلي المميز الخاص بالعبوة

برميل

Data matrix (GS1)
مشفرة بالمعلومات التالية
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء
رقم دفعة الإنتاج
رقم لـSSCC الخاص بالشحنة
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء
رقم دفعة الإنتاج
رقم لـSSCC الخاص بالشحنة

حاوية
IBC

Data matrix (GS1)
مشفرة بالمعلومات التالية
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء
رقم دفعة الإنتاج
رقم لـSSCC الخاص بالشحنة
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء
رقم دفعة الإنتاج
رقم لـSSCC الخاص بالشحنة

كرتون/
صندوق

Data matrix (GS1)
مشفرة بالمعلومات التالية
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء
رقم دفعة الإنتاج
رقم لـSSCC الخاص بالشحنة
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
رقم لـSSCC الخاص بالشحنة

طبلية

Data matrix (GS1)
مشفرة بالمعلومات التالية
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء
رقم دفعة الإنتاج
رقم لـSSCC الخاص بالشحنة
رقم لـGTIN الخاص بالمادة
رقم لـSSCC الخاص بالشحنة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.