التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧)

رقم المادة التحديث(حذف-تعديل-إضافة) نص المادة قبل التحديث نص المادة بعد التحديث
المادة الأولى
التعريفات
– إعادة صياغة المادة.
– حذف تعريف الأكاديمية.

– إضافة تعريف اللائحة التنفيذية.

– إضافة تعريف النقل البري (RFS).

– إضافة تعريف مناطق الإيداع.

– إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة.

– إعادة صياغة المادة.
– حذف تعريف الأكاديمية.
– إضافة تعريف اللائحة التنفيذية.
– إضافة تعريف النقل البري (.RFS).
– إضافة تعريف مناطق الإيداع.
– إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة.

المادة الأولى
التعريفات

تلغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد:
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
القواعد:
قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي:
توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية الواردة في نظام «قانون» الجمارك الموحد.
الرخصة:
وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخوّل المنشأة بمزاولة أنشطة التخليص الجمركي بعد تفعيلها.
المنشأة:
كل منشأة تجارية مرخص لها من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.
أخصائي التصنيف:
موظف لدى المنشأة مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، وهو الموظف الوحيد في المنشأة المخوّل بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة.
أخصائي التخليص:
موظف لدى المنشأة مختص بمتابعة إجراءات البيانات الجمركية التي تتطلب مراجعة الهيئة، مثل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات أو حضور المعاينة. المندوب الخاص:
موظف لدى إحدى جهات القطاع العام أو الخاص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، واستكمال إجراءات التخليص نيابة عن الجهة التي يعمل بها.

الضمان المصرفي:
وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بمبلغ مالي على أن يكون الضمان غير مشروط.
وثيقة تأمين:
وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المرخص لها من البنك المركزي السعودي تغطي مبالغ الأعمال الجمركية، وفقاً لاشتراطات تحددها الهيئة.
ضمان مستندي:
خطاب التزام وفق معايير محددة لدى الهيئة.
نشاط الاستيراد والتصدير:
هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بإنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن عملائها للبضائع الواردة أو الصادرة للمملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
نشاط النقل بالعبور (ترانزيت):
هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بنقل البضائع عبر أراضي المملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
نشاط النقل السريع:
هو عملية نقل الطرود والإرساليات البريدية داخل المملكة أو بينها وبين الدول الأخرى وفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.
العملاء:
المصدرين والمستوردين ومن في حكمهم.
الدائرة الجمركية:
النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يُرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية أو بعضها.
الأكاديمية:
الإدارة المختصة بالبرامج التدريبية والشهادات في الهيئة.
شهادة فحص السموم:
شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توضح خلو مقدم الطلب من تأثير المواد السامة أو المخدرة.

شهادة خلو سوابق:
شهادة تصدر من الجهة الأمنية المختصة في المملكة تثبت أنه لم يسبق أن صدر بحقه أحكام نهائية بإدانته لأسباب تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي، أو إدانته -بموجب حكم نهائي- بجريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، مالم يكن قد رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات.

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد (النظام):
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٥هـ.
القواعد:
قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي (التخليص):
توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية الواردة في نظام الجمارك الموحد.
الرخصة:
وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخوّل منشأة التخليص من مزاولة أنشطة التخليص الجمركي.
منشأة التخليص (المخلص):
المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.
الدائرة الجمركية:
النطاق الجغرافي الذي يحدده المحافظ في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للهيئة يرتبط بعمليات التخليص الجمركي.
المناطق الخاصة المعلقة للرسوم الجمركية:
مناطق محددة يتم فيها تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع إلى حين خروجها من تلك المناطق.

مناطق الإيداع:
مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودع أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في قواعد مناطق الإيداع الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٥هـ.
رخصة غير مقيدة:
رخصة مستوفية كافة الاشتراطات اللازمة وصادرة من الجهة المختصة تخوّل المنشأة من مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية.
أخصائي التخليص:
موظف لدى منشأة التخليص مختص بمتابعة إجراءات البيانات الجمركية التي تتطلب مراجعة الهيئة مثل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات وحضور المعاينة.
أخصائي التصنيف (الترميز):
موظف لدى منشأة التخليص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية وهو الموظف الوحيد المخول بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة.
المندوب الخاص:
موظف لدى إحدى جهات القطاع العام أو الخاص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، واستكمال إجراءات التخليص نيابة عن الجهة التي يعمل لديها.
نشاط الاستيراد والتصدير:
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن عملائها للبضائع الواردة للمملكة أو الصادرة منها وفقاً لأحكام النظام.
نشاط النقل بالعبور (ترانزيت):
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بنقل البضائع عبر أراضي المملكة أو بينها وبين الدول الأخرى وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
نشاط النقل السريع:
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية نقل الطرود والإرساليات البريدية داخل المملكة وبين الدول الأخرى وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
النقل البري (RFS):
عملية نقل البضائع بالعبور (الترانزيت) على الطرق البرية بين المنافذ الجوية، بحيث يتم استخدام مزود خدمة النقل البري لنقل البضائع من دائرة جمركية لأخرى.
الضمان المصرفي:
وثيقة صادرة عن إحدى البنوك المرخص لها من البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بمبلغ مالي على أن يكون الضمان غير مشروط.
ضمان مستندي:
خطاب التزام وفق المعايير التي تحددها الهيئة.
وثيقة تأمين:
وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المرخص لها من قبل هيئة التأمين تغطي مبالغ الأعمال الجمركية وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
شهادة فحص السموم:
شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة توضح خلو مقدم الطلب من تأثير المواد السامة أو المخدرة.
شهادة خلو سوابق:
شهادة تصدر من الجهة الأمنية المختصة في المملكة تثبت أنه لم يسبق أن صدر بحق مقدم الطلب أحكام نهائية بإدانته لأسباب تتعلق بسوء استخدام السلطة، أو بجريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، ما لم يكن قد رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات.
العملاء:
كافة المتعاملين مع منشأة التخليص لغرض إتمام الإجراءات الجمركية من خلالها.

المادة الثانية
نطاق تطبيق القواعد
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
المادة الثانية
نطاق تطبيق القواعد

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المنشآت وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أي من أعمال مهنة التخليص الجمركي.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة منشآت التخليص، وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أعمال مهنة التخليص الجمركي من خلال الموظفين العاملين لديها.

المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة
– تعديل عنوان المادة.
– تعديل الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١).
– تعديل الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١).
– إضافة الفقرات (٢) و(٣).

– حذف متن المادة ونقلها إلى مادة جديدة (المادة الرابعة: مدة الرخصة وتجديدها) لتصبح الفقرة (١).
– حذف الفقرة (ثانياً).
– إضافة الفقرات (٢) و(٣).

المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة

تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
أولاً: الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي:
١- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي” ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية الحاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.
٣- إضافة أحد الأنشطة المذكورة في المادة التاسعة من هذه القواعد.

المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة

تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
ثانياً: الشروط اللازمة لتجديد رخصة التخليص الجمركي:
١- تقديم طلب تجديد رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي” ويستثنى من ذلك العملاء الحاصلين على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.

المادة الثالثة
شروط إصدار وتفعيل الرخصة

١- يجب للحصول على رخصة التخليص الجمركي الالتزام بالشروط الآتية:
أ- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- تقديم سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي”.
ج- تحديد فئة رخصة التخليص، وإضافة نشاط أو أكثر في حال كانت فئة رخصة التخليص عامة، على أن يتم استيفاء اشتراطات كل نشاط وفقاً لما نصت عليه هذه القواعد.
٢- يتم تفعيل الرخصة بعد تزويد الهيئة ما يثبت توفير المخلص لمقر مرخص من الجهة المختصة لممارسة النشاط من خلاله.
٣- بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (أ/١) يستثنى من أحكام المادة الثالثة المنشأة الحاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي تمارس أنشطتها حصراً في المناطق الخاصة المعلقة للرسوم الجمركية، ويقتصر نشاطها على تخليص البضائع الواردة والصادرة من المنطقة.

المادة الرابعة
مدة الرخصة وتجديدها

١- تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويتم تقديم طلب التجديد عبر قنوات الهيئة المعتمدة قبل تاريخ انتهاء الرخصة بمدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً.
٢- للهيئة عدم تجديد الرخصة بناءً على نتائج قياس أداء منشأة التخليص.
٣- يجب أن يتم تجديد الأنشطة المضافة في الرخصة بمدة لا تتجاوز تاريخ سريان الرخصة.

المادة الرابعة
فئات رخص مهنة التخليص الجمركي
– تعديل رقم المادة.
– تعديل مسمى أنشطة الفقرات الفرعية (٢) و(٣) من الفقرة (أ) وإعادة الترقيم لتصبح الفقرات الفرعية (ب) و(ج) من الفقرة (١).
– تعديل وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (٢).
– إضافة الفقرة (٣).
المادة الرابعة
فئات رخص مهنة التخليص الجمركي

أ- رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
١- نشاط استيراد وتصدير.
٢- نشاط النقل بالعبور.
٣- نشاط نقل الطرود البريدية.
ب- رخصة تخليص خاصة: تتيح لجهات القطاعين العام والخاص مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقاً للاشتراطات الموضحة في هذه القواعد.

المادة الخامسة
فئات رخصة التخليص الجمركي

١- رخصة تخليص عامة: تتيح لمنشأة التخليص مزاولة المهنة لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
أ- نشاط الاستيراد والتصدير.
ب- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
ج- نشاط النقل السريع.
٢- رخصة تخليص خاصة: تتيح للعاملين في جهات القطاع العام أو الخاص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بالجهة وفقاً للاشتراطات الموضحة في المادة السابعة من القواعد.
٣- للحاصلين على رخصة التخليص الجمركي العامة تقديم الاستشارات الجمركية بعد الحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية وفقاً للاشتراطات والقرارات الصادرة من الهيئة.

المادة الخامسة
الشروط اللازم توفرها فيالأشخاص العاملين بمنشآت التخليصالجمركي
– تعديل رقم المادة.
– تعديل متن المادة لتصبح مضافة في الفقرات (١) و(٣).
– التعديل على الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١).
– إعادة صياغة المادة.
المادة الخامسة
الشروط اللازم توفرها في الأشخاص العاملين بمنشآت التخليص الجمركي

على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي:
أولاً: أخصائي التخليص: يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٣- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
٤- أن يكون تابعاً للمنشأة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٥- ألا يملك منشأة أخرى لديها رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.
٦- تقديم شهادة فحص السموم.
٧- تقديم شهادة خلو السوابق.
ثانياً: أخصائي التصنيف: يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٣- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
٤- أن يكون مالكاً للمنشأة أو موظفاً تابعاً لها بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٥- ألا يملك منشأة أخرى حاصلة على رخصة سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.
٦- تقديم شهادة فحص السموم.
٧- تقديم شهادة خلو السوابق.
٨- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص والإجراءات الجمركية لمدة خمس سنوات.

المادة السادسة
اشتراطات الأشخاص العاملين في منشآت التخليص

١- يشترط في كل من أخصائي التخليص وأخصائي التصنيف ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عام.
ج- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
د- أن يكون مالكاً أو تابعاً لمنشأة تخليص، وألا يملك أو يتبع منشأة تخليص أخرى. هـ- تقديم شهادة فحص السموم.
و- تقديم شهادة خلو السوابق.
٢- يشترط في أخصائي التصنيف اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تحددها الهيئة.
٣- للعاملين في منشأة التخليص الجمع ما بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الموضحة في الفقرات (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة السادسة
المندوب الخاص
– تعديل رقم المادة.
– تعديل متن المادة لتصبح الفقرة (١).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (١).
– تعديل الفقرات (٥) و(٦) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١).
– تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (١).
– إضافة الفقرة (٢).
المادة السادسة
المندوب الخاص

لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية:
١- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٢- ألا يملك منشأة حاصلة على رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإتمام الإجراءات نيابة عنها.
٣- أن يكون موظفاً لدى الجهة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
٤- تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة وموضح فيه بيانات المندوب الخاص بها.
٥- تقديم شهادة فحص السموم، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدبلوماسية.
٦- تقديم شهادة خلو سوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الدبلوماسية.
٧- أن يقدم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة أخرى).
٨- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص وإنهاء الإجراءات الجمركية للجهات الخاصة أو العامة لمدة خمس سنوات.

المادة السابعة
المندوب الخاص

١- لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية:
أ- تقديم طلب للحصول على رخصة تخليص خاصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- أن يكون سعودي الجنسية.
ج- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عام.
د- ألا يملك منشأة تخليص حاصلة على رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإتمام الإجراءات نيابة عنها. هـ- أن يكون موظفاً لدى الجهة وفقاً لسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
و- تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة وموضحاً فيه بيانات المندوب الخاص بها.
ز- تقديم شهادة فحص السموم وشهادة خلو السوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدبلوماسية. ح- تقديم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة تخليص أخرى). ط- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تحددها الهيئة.
٢- تكون مدة رخصة المندوب الخاص سنة واحدة قابلة للتجديد بذات المدة.

المادة السابعة
التأهيل والتقييم المهني المستمر
– تعديل رقم وعنوان المادة.
– إعادة صياغة متن المادة.
المادة السابعة
التأهيل والتقييم المهني المستمر

للهيئة أن تقوم بإجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص أو عقد دورات تأهيلية وورش العمل بهدف التحقق من كفاءتهم وإلمامهم بكل ما تتطلبه مهامهم وأعمالهم، وتطوير مستواهم المهني والعملي، وذلك وفقاً لما يتم إقراره من قبل الأكاديمية.

المادة الثامنة
التأهيل والتقييم المهني

للهيئة إجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص، وعقد دورات تأهيلية وورش عمل بهدف تطوير المستوى المهني والعملي والتحقق من مدى كفاءتهم وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة.

المادة الثامنة
تفعيل الرخصة
– حذف المادة. المادة الثامنة
تفعيل الرخصة

يجب على المنشأة في حال رغبتها بتفعيل الرخصة ما يلي:
١- إضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
أ- نشاط الصادر والوارد.
ب- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
ج- نشاط النقل السريع.
٢- أن يتم تحديد المنفذ أو المنافذ التي ستتم ممارسة النشاط بها.

المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– إضافة الفقرة (٣).

– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– إضافة الفقرة (١) والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج).
– التعديل على الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (٢).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) إلى الفقرة (٣).
– حذف الفقرة (ثالثاً).
– نقل الفقرة (رابعاً) إلى المادة الرابعة.

المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي

أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، وإنما تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بإنفاقها منفردة.
ثانياً: يجب على المنشأة الالتزام بالاشتراطات التالية عند ممارسة نشاط التصنيف وفق التعرفة الجمركية:
١- تعيين أخصائي تصنيف حسب التعرفة الجمركية أو أكثر.
٢- يجب على أخصائي التصنيف حسب التعرفة الجمركية اجتياز اختبار التصنيف المعد من قبل الهيئة.

المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي

أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة.
ثانياً: يجب على المنشأة الالتزام بالشروط التالية لإضافة أنشطة التخليص الجمركي أو تجديدها:
١- نشاط الصادر والوارد:
أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
ب- تقديم ضمان مستندي.
ج- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.
٢- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت):
أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
ب- التعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف.
ج- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.
د- تقديم ضمان مصرفي أو وثيقة تأمين باسم الهيئة بمبلغ لا يقل عن خمسون ألف ريال على أن يكون سارياً لمدة تزيد على مدة سريان الرخصة بسنة.

المادة التاسعة
شروط أنشطة التخليص الجمركي

١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي:
أ- تحديد الدوائر الجمركية والمنافذ المراد العمل فيها.
ب- تعيين أخصائي تخليص أو أكثر في كل منفذ.
٢- يجب على منشأة التخليص عند إضافة نشاط التصنيف وفق التعرفة الجمركية الالتزام بما يلي:
أ- تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر.
ب- اجتياز أخصائي التصنيف الاختبار المعدّ من الهيئة.
٣- يجب على منشأة التخليص عند إضافة نشاط الاستشارات الجمركية الالتزام بما يلي:
أ- تعيين مستشار جمركي أو أكثر.
ب- اجتياز المستشار الجمركي الاختبار المعدّ من الهيئة.

المادة التاسعة
شروط أنشطة التخليص الجمركي

١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي:
أ- تحديد الدوائر الجمركية أو مناطق الإيداع المراد مزاولة الأنشطة بها، ويجوز لمنشأة التخليص إضافة نشاط أو أكثر في الدائرة الجمركية أو منطقة الإيداع الواحدة.
ب- تقديم ضمان مستندي للوفاء بأي التزامات مالية تتعلق بالنشاط.
ج- تعيين أخصائي تخليص وأخصائي تصنيف واحد على الأقل سواء كان في دائرة جمركية أو منطقة إيداع واحدة أو متعددة.
٢- مع مراعاة الشروط الموضحة في البند (١) من هذه المادة، يجب على منشأة التخليص عند ممارسة نشاط النقل بالعبور (الترانزيت) الالتزام بما يلي:
أ- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة عند تقديم منشأة التخليص لخدمة النقل البري (RFS).
ب- التعاون مع الهيئة وتقديم الدعم اللازم في حال تأخر خروج البضائع عن المدة المحددة من الدائرة الجمركية.
ج- تقديم ضمان مصرفي ساري لمدة تزيد عن مدة سريان الرخصة بسنة عند طلبه من قبل الهيئة، وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها.
د- تغطية أي نقص يطرأ على الضمان المصرفي تحت أي ظرف، ويجوز لمنشأة التخليص استعادة الضمان المصرفي الإضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة من الدائرة الجمركية.

المادة العاشرة
التزامات المنشأة
– تعديل رقم وعنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (٦).
– حذف الفقرة (٩).
– تعديل الفقرة (٧) وإعادة الترتيب لتصبح (١٠).
– تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح (١١).
– تعديل الفقرة (١١) وإعادة الترتيب لتصبح (١٣).
– تعديل الفقرة (١٤) وإعادة الترتيب لتصبح (١٦).
– إضافة الفقرة (١٨).
المادة العاشرة
التزامات منشأة التخليص

يجب على منشأة التخليص الالتزام بما يلي:

١- الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء للتخليص نيابة عنهم.
٢- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة والجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة أنشطة التخليص.
٣- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالدخول على الأنظمة التقنية للهيئة، والأنظمة التقنية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
٤- المحافظة على سرية التعاملات التجارية لعملائها، وما يقتضيه واجب الأمانة وبذل العناية اللازمة عند أداء المهام بكل حرص ودقة.
٥- تسوية البيانات الجمركية وأي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص أو أحد العاملين لديها قبل إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها.
٦- توفير وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٧- تقديم البيان الجمركي آلياً فور الحصول على المستندات اللازمة، بالإضافة إلى أرشفة المستندات إلكترونياً وترجمة الفواتير إلى اللغة العربية أو الإنجليزية عند الطلب، وإيضاح وصف الأصناف وإخضاعها لبنودها الصحيحة كل صنف على حدة.
٨- توفير نظام أو سجل من خلاله كافة الأعمال الجمركية بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالعملاء، على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
٩- سرعة إنجاز المعاملات الموكلة إلى منشأة التخليص بشكل سريع فور تسجيلها آلياً، وفي حال وجود أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء إجراءات أي منها يجب أن يتم إشعار الدائرة الجمركية وصاحب الشأن كتابياً أو إلكترونياً بذلك، وألا يتم التوقف عن متابعة استكمال تلك الإجراءات إلا بعذر تقبله الهيئة.
١٠- تسليم مالك البضاعة نسخة إلكترونية من فاتورة الأتعاب والمصاريف لقاء تخليص البضاعة، ونسخة من البيان الجمركي، والإرساليات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية وأي رسوم أو مصاريف أخرى دفعت مقابل ذلك.
١١- يجوز لمنشأة التخليص الاتفاق مع العميل على توفير خدمة النقل إلى جانب التخليص.
١٢- التعاون مع موظفي الهيئة أثناء زيارتهم لتفتيش مقرات عملهم وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة من قبلهم.

١٣- يجب على المنشأة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها الالتزام بنظام العمل واللوائح والقرارات المعمول بها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات التواصل المعتمدة.
١٤- على منشأة التخليص الجمركي إبراء ما عليها من تعهدات وقيود خلال فترة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل.
١٥- يجب على جميع العاملين بمنشآت التخليص الجمركي الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمخالفة الأنظمة من عملائها أو المتعاملين معها مما يخل بالنظام العام في الدولة أو العمل الجمركي.
١٦- على منشأة التخليص الجمركي استكمال إجراءات تجديد الرخصة وأنشطتها قبل انتهاء صلاحيتها بمدة (١٥) يوماً.
١٧- الالتزام بالوصف الدقيق في إدخال وتعبئة المعلومات في جميع حقول البيان الجمركي وفقاً للمستندات المقدمة من العميل.
١٨- تتحمل منشأة التخليص أي التزامات تجاه الهيئة في حال كان التأخير بسببها أو أحد العاملين لديها، ما لم يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة عملائها، وللهيئة أن تقبل تلك الأسباب وذلك وفقاً لكل حالة على حدة.
١٩- الالتزام بطلبات الدائرة الجمركية المتعلقة بحضور أخصائي التخليص الجمركي إليها وذلك خلال الوقت المحدد.

المادة العاشرة
التزامات المنشأة

على المنشأة ومنسوبيها الالتزام بما يلي:

١- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة نشاطها.
٢- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأرقام السرية الخاصة بالأنظمة التقنية للدخول على النظام الآلي للهيئة، والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
٣- المحافظة على سرية التعاملات التجارية لعملائها، وما يقتضيه واجب الأمانة وبذل العناية اللازمة عند أداء المهام بكل حرص ودقة.
٤- تقديم البيان الجمركي آلياً فور الحصول على المستندات اللازمة للفسح بسرعة وكفاءة عالية، وأرشفة المستندات إلكترونياً وترجمة الفواتير إلى اللغة العربية أو الإنجليزية في حال الطلب، وإيضاح وصف الأصناف وإخضاعها لبنودها الصحيحة، كل صنف على حدة.
٥- توفير نظام أو سجل من خلاله كافة الأعمال الجمركية بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالعملاء، على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
٦- سرعة إنجاز المعاملات الموكلة إلى منشأة التخليص الجمركي فور تسجيلها آلياً، وفي حال وجود أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء إجراءات أي منها يجب عليها إشعار الدائرة الجمركية وصاحب الشأن كتابياً أو إلكترونياً بذلك، ولا يحق لها التوقف عن متابعة استكمال إجراءاتها إلا بعذر تقبله الهيئة.
٧- تسليم صاحب البضاعة نسخة من فاتورة الأتعاب والمصاريف لقاء تخليص البضاعة، ونسخة من البيان الجمركي، والإرساليات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية وبأي رسوم أو مصاريف أخرى دُفعت مقابل ذلك.
٨- في حال تم الاتفاق بين العميل والمنشأة على توفير خدمة النقل إلى جانب التخليص؛ فتلتزم المنشأة بتسليم الإرسالية التي تم إنهاء إجراءاتها إلى نقطة الاستلام المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحق للمنشأة حجز الإرسالية أو إخفاؤها أو مصادرتها بأي شكل من الأشكال.
٩- مراعاة متطلبات السلوك المهني الحسن والمصداقية مع العملاء وللهيئة أن تصدر أي قواعد أو تعليمات للمخلصين في هذا الشأن.
١٠- التعاون مع موظفي الهيئة أثناء زيارتهم لتفتيش مقرات عملهم وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة من قبلهم.
١١- مباشرة أعمال نشاط التخليص بنفسها من خلال موظفيها المعتمدين في المنشأة، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج المنشأة.
١٢- الالتزام بالتعاقد مع جميع العاملين بالمنشأة وفقاً لنظام العمل والأنظمة ذات الصلة، والحرص على توفير العدد الكافي من الموظفين لأداء المهام المطلوبة، وللهيئة عند الاقتضاء أن تضع أسس ومعايير لتصنيف المنشآت وذلك للتحقق من الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

١٣- مباشرة أعمال أنشطة التخليص من خلال موظفي منشأة التخليص المعتمدين لديها، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج منشأة التخليص إلا بموافقة مالك البضاعة.
١٤- التعاقد مع جميع العاملين بمنشأة التخليص وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتوفير عدد كافٍ من الموظفين بحسب المهام المطلوبة، وللهيئة عند الاقتضاء أن تضع أسس ومعايير لتصنيف منشآت التخليص.
١٥- الأنظمة واللوائح ذات العلاقة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
١٦- إبراء ما على منشأة التخليص من تعهدات وقيود والمتابعة مع مالك البضاعة خلال فترة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل من تاريخ إشعار مالك البضاعة بنتيجة المختبرات للبضائع المقيدة.
١٧- الالتزام بالوصف الدقيق في إدخال وتعبئة المعلومات في جميع حقول البيان الجمركي وفقاً للمستندات المقدمة من العملاء.
١٨- على منشأة التخليص التي تمارس نشاط النقل السريع عند تخليص الطرود والإرساليات البريدية تعبئة كافة البيانات المتعلقة بها، ويشمل ذلك بيانات المرسل والمستقبل بالإضافة للبيانات المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية، وللهيئة تحديد المعلومات والبيانات الإضافية الواجب مراعاتها عند تقديم البيان الجمركي.
١٩- تحمل أي التزامات تجاه الهيئة في حال كان التأخير بسبب منشأة التخليص أو أحد العاملين لديها، ما لم يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة عملائها، وللهيئة أن تقبل تلك الأسباب وذلك وفقاً لكل حالة على حدة.
٢٠- الالتزام بطلبات الدائرة الجمركية المتعلقة بحضور أخصائي التخليص في الوقت المحدد.
٢١- وضع لوحات تعريفية وإرشادية في مقر منشأة التخليص وفقاً لاشتراطات الجهات المختصة.
٢٢- تلتزم منشآت التخليص التي تم ربط أنظمتها التقنية مع الهيئة بأحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه القواعد والقرارات الإدارية ذات العلاقة بشأن تلك الأنظمة.
٢٣- إضافة الفقرة (١٨).

المادة الحادية عشر
التزامات العاملين فيالمنشأة
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– حذف الفقرة (١) و(٥).
– إضافة الفقرة (٣).
المادة الحادية عشرة
التزامات العاملين في المنشأة

١- الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة عن الهيئة وما ورد بهذه القواعد.
٢- التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والالتزام بأخلاقيات وآداب العمل المتعارف عليها.
٣- عدم مباشرة العمل إلا لحساب منشأة التخليص الجمركي المصرح له بالعمل بها.
٤- المحافظة على خصوصية وسريّة معلومات وبيانات العملاء ومنشأة التخليص الجمركي والأرقام السريّة، واستخدام الأنظمة التابعة للهيئة أو الجهات ذات العلاقة بالشكل الصحيح.
٥- الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن.

المادة الحادية عشرة
التزامات العاملين في منشأة التخليص

يجب على العاملين في منشأة التخليص الالتزام بما يلي:
١- التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والالتزام بأخلاقيات وآداب العمل المتعارف عليها.
٢- عدم مباشرة العمل إلا لحساب منشأة التخليص التابع لها.
٣- إبراز بطاقة الدخول أثناء التواجد والتنقل في الدائرة الجمركية.
٤- المحافظة على خصوصية وسرية معلومات وبيانات العملاء ومنشأة التخليص والأرقام السرية واستخدام الأنظمة التابعة للهيئة أو الجهات ذات العلاقة بشكل صحيح.
٥- الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمخالفة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة مرتكبة من قبل العملاء أو المتعاملين معهم.

المادة الثانية عشر
التزامات الهيئة تجاهالمنشأة
– تعديل عنوان ورقم المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– حذف الفقرة (٢).
– نقل الفقرة (٤) إلى المادة السابعة عشرة.
– إضافة الفقرة (٥).
المادة الثانية عشرة
التزامات الهيئة تجاه المنشأة

١- يمنح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب المنشأة أو الجهة التي يتبع لها.
٢- يحق لموظفي المنشأة الحصول على بطاقة دخول للمنافذ الجمركية وذلك بعد تفعيلها بالنظام الآلي.
٣- إتاحة جميع الأنظمة والنماذج الخاصة والمواد التدريبية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ونشر التعديلات التي تتم عليها عبر القنوات المعتمدة.
٤- تقوم الهيئة بجولات تفتيشية دورية على مقرات منشآت التخليص الجمركي للتأكد من تقيدهم بالتعليمات المنظمة لأنشطة التخليص الجمركي، والقيام بقياس الأداء لمزاولي مهنة التخليص الجمركي.
٥- استقبال طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة من قبلهم، ودراسة اقتراحاتهم وآرائهم عبر القنوات الرسمية، بما يضمن حسن سير العمل وفق مستويات الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثالثة عشرة
التزامات الهيئة

١- منح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب منشأة التخليص أو الجهة التي يتبع لها.
٢- إتاحة جميع الأنظمة والمواد التدريبية لمزاولة المهنة ونشر التعديلات التي تتم عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٣- استقبال طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة للهيئة، ودراسة الاقتراحات الواردة عبر القنوات المعتمدة، بما يضمن حسن سير العمل وفق مستويات الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثالثة عشر
شروط مقرات التخليص الجمركي
– حذف المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصةبها. المادة الثالثة عشرة
شروط مقرات التخليص الجمركي

١- يجب على منشأة التخليص الجمركي -بحسب نوع النشاط المراد مزاولت
ه- توفير مقر واحد على الأقل؛ شريطة أن يكون مستقلاً بذاته ومرخصاً لمزاولة مهنة التخليص الجمركي من الجهات المختصة بموجب عقد إيجار أو صك الملكية.
٢- توفير الأماكن والمستلزمات المناسبة في المقر لاستقبال العملاء وخدمتهم بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة للدخول إلى النظام الآلي للهيئة على مدار الساعة.
٣- وضع لوحة تعريفية وإرشادية حسب شروط الجهات المختصة.

المادة الرابعة عشر
أحكام عامة للرخصة
– تعديل رقم المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (د/١).
– إضافة الفقرة (٢).
المادة الرابعة عشرة
أحكام عامة للرخصة

١- على المنشأة الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء قبل التخليص الجمركي نيابة عنهم.
٢- لا يجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
٣- يحق للهيئة إلغاء الرخصة عند عدم ممارسة المنشأة أي نشاط خلال (١٨٠) يوماً بشكل متصل، وإلزامها بدفع أي مستحقات مالية عليها.
٤- لا يجوز تأجير رخص التخليص الجمركي أو التنازل عنها -دون موافقة الهيئة- وتلغى الرخصة عند ثبوت ذلك.
٥- عند عدم تجاوب المنشأة مع عملائها لإنهاء إجراءات تخليص البضائع لأسباب غير مبررة، فيحق للهيئة تحويل تفويض إنهاء إجراءات البضاعة لمنشأة أخرى بناءً على طلب صاحب الشأن دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
٦- يحق للهيئة تحديد عدد الرخص والأنشطة حسب احتياجات العمل الفعلية.
٧- تجديد الرخصة لا يشمل تجديد الأنشطة، ويجب على منشأة التخليص الجمركي تجديد النشاط المراد مزاولته وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.
٨- يعاد الضمان البنكي الإضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة من منفذ الخروج.
٩- يحق للهيئة إعادة الضمان البنكي للمنشآت الملتزمة وفق الاشتراطات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة عشر
أحكام عامة

١- دون الإخلال بصلاحيات الهيئة الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية، للهيئة القيام بما يلي:
أ- تحويل تفويض إنهاء الإجراءات الجمركية لمنشأة تخليص أخرى بناء على طلب صاحب الشأن عند عدم التزام منشأة التخليص بإنهاء إجراءات التخليص لأسباب غير مبررة، دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
ب- تحديد عدد الرخص والأنشطة حسب احتياجات العمل الفعلية.
ج- القيام بجولات تفتيشية دورية على مقرات منشآت التخليص للتحقق من تقيدهم بالتعليمات المنظمة لأنشطة التخليص.
د- قياس أداء المخلصين وتحديث حوافزهم وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها.
٢- ترتبط الرخصة بالسجل التجاري الذي تم تقديم الطلب به، ولا يمكن نقل الترخيص من سجل تجاري إلى سجل تجاري آخر دون موافقة الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشر
إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها
– حذف المادة ونقل الأحكام إلى المواد الخاصة بها. المادة الخامسة عشرة
إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها

على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الإلغاء وفقاً لما يلي:
١- تقديم طلب الإلغاء موضحاً النشاط المراد إنهاء مزاولة العمل به.
٢- تسوية أي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص الجمركي أو أحد العاملين لديها وتسليم بطاقات الدخول وإلغاء رمز المستخدم وكلمة السر التي يعمل بها بالمنافذ.

المادة السادسة عشر
إجراءات انتقال عاملين المنشأة
– تعديل عنوان ورقم المادة.
– إعادة صياغة المادة.
المادة السادسة عشرة
إجراءات انتقال عاملين المنشأة

يشترط لانتقال موظفي المنشأة إلى منشأة أخرى ما يلي:
١- تقديم طلب الانتقال إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة.
٢- إعادة بطاقات الدخول للساحات الجمركية الأصلية للهيئة، وإقفال رقم المستخدم للنظام الآلي عند الانتقال أو إنهاء العمل.
٣- تقديم إخلاء طرف من المنشأة التي يعمل بها.

المادة الثانية عشرة
التزامات انتقال العاملين

من منشأة التخليص يشترط لانتقال العاملين في منشأة التخليص إلى منشأة تخليص أخرى ما يلي:
١- تقديم إخلاء طرف من منشأة التخليص السابقة.
٢- إقفال رقم المستخدم للنظام الآلي عند الانتقال أو إنهاء العمل.
٣- تقديم طلب الانتقال عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

المادة السابعة عشر
حالات إلغاء الرخصة
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى.المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (٣).
المادة السابعة عشرة
حالات إلغاء الرخصة

تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:
١- انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
٢- الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور قرار أو حكم نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو صدور حكم نهائي -من المحكمة المختصة- بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحقه نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٣- عدم مزاولة المهنة لمدة (١٨٠) يوماً بشكل متصل.
٤- صدور حكم قضائي بانقضاء المنشأة أو بالإفلاس أو الحجر، أو في حالة العجز عن القيام بأعمال التخليص الجمركي بأي صفة وبأي شكل.
٥- صدور قرار بإلغاء النشاط أو السجل التجاري من قبل الجهة المختصة.
٦- ثبوت تأجير المنشأة للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها دون موافقة الهيئة.
٧- عدم تحديد نوع النشاط بعد مضي (١٨٠) يوماً من إصدار الرخصة.
٨- طلب منشأة التخليص الجمركي إلغاء رخصة التخليص الجمركي حسب رغبتها.

المادة الرابعة عشرة
الإلغاء

تلغى الرخصة في الحالات الآتية:
١- انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب السجل التجاري.
٢- إلغاء نشاط التخليص الجمركي من السجل التجاري.
٣- إلغاء التراخيص الصادرة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه القواعد.
٤- طلب منشأة التخليص إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة الواردة بها.
٥- عدم مزاولة المهنة لمدة (١٨٠) يوماً بشكل متصل، وللهيئة إلزام منشأة التخليص بدفع أي مستحقات مالية عليها.
٦- صدور حكم قضائي بانقضاء منشأة التخليص أو الحجر أو افتتاح أحد إجراءات التصفية للمنشأة وفقاً لنظام الإفلاس.

– مادة مضافة المادة الخامسة عشرة
التعليق

للهيئة تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز سنتين عند مخالفة المخلص أحكام هذه القواعد أو عند ثبوت إحدى الحالات الآتية:
١- انخفاض مستوى أداء المخلص من خلال نتائج قياس الأداء التي تحددها الهيئة.
٢- عدم التزام المخلص بحضور الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
٣- عدم التزام المخلص بحجز المواعيد من خلال قنوات الهيئة المعتمدة -والتأكد من صحة البيانات المدخلة بإجراء الحج
ز- قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ البرية.
٤- عجز منشأة التخليص عن القيام بأعمال التخليص الجمركي على أي نحو.
٥- عدم تغطية النقص الوارد على الضمان المصرفي لنشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
٦- عدم توفير مقر مرخص تمارس منشأة التخليص الأنشطة من خلاله.
٧- تكرار ارتكاب المخالفات الواردة في النظام واللائحة وأحكام هذه القواعد.

– مادة مضافة المادة السادسة عشرة
الشطب

للهيئة شطب الرخصة والمنع من مزاولة المهنة في الحالات الآتية:
١- الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة، وصدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحق المخلص.
٢- تأجير منشأة التخليص للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها للغير دون موافقة الهيئة.
٣- ثبوت تعليق الرخصة لمدة سنتين مع عدم تصحيح منشأة التخليص أوضاعها.

المادة الثامنة عشر
العقوبات
– تم إعادة صياغة المادة. المادة الثامنة عشرة
العقوبات

١- تعتبر المنشأة والعاملون لديها مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدميهم المفوضون من قبلهم أو التابعين لهم وفقاً للمادتين (١٥٤) و(١٥٧) من نظام الجمارك الموحد.
٢- يتم إيقاع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (١١٤) من نظام الجمارك الموحد في حال مخالفة المنشأة أو أحد العاملين لديها لأحكام هذه القواعد أو نظام الجمارك الموحد أو أي من الأنظمة ذات العلاقة وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم مع مرتكب المخالفة.
٣- مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز للهيئة إيقاع الغرامات على المخالفات الجمركية المرتكبة من المنشأة أو العاملين لديها وفقاً لأحكام المادة (١٤١) من نظام الجمارك الموحد.

المادة الثامنة عشرة
المخالفات والعقوبات

للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي:
١- فرض الغرامات المالية والعقوبات التأديبية في حال مخالفة أحكام هذه القواعد أو مخالفة أي من الأحكام الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.
٢- المطالبة بالعقوبات الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية في حال ارتكاب منشأة التخليص أو العاملين لديها أي صورة من صور التهريب الجمركي.
٣- تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.

المادة التاسعة عشر
الاعتراض
– إعادة صياغة المادة. المادة التاسعة عشر
الاعتراض

يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية الموضح في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد.

المادة التاسعة عشرة
الاعتراض

يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ويحق لمنشأة التخليص الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية الموضحة في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من النظام.

المادة العشرون
دخول حيز النفاذ
– إعادة صياغة المادة. المادة العشرون
دخول حيز النفاذ

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (١٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.

المادة العشرون
النشر والنفاذ

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٥٣١٦)

الفصل الأول
التعريفات والنطاق والأهداف

المادة الأولى
التعريفات

تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية (“النظام”) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، والمادة (الأولى) من لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة (“اللوائح”) ‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١‏- القواعد:
القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.

٢‏- الجهة المرخص لها:
جهة حاصلة على ترخيص من قبل الجهة المختصة لممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد.

٣‏- مقدم الطلب:
جهة التحكم أو جهة المعالجة ‏-سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج المملكة‏- التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة اعتماد من قبل جهة مرخص لها.

٤‏- شهادة الاعتماد:
شهادة تصدرها الجهة المرخص لها ‏-بإصدار شهادات الاعتماد‏- لجهات التحكم أو جهات المعالجة، تتضمن التأكيد على أن الممارسات والإجراءات التي يتم اتباعها لدى جهة التحكم أو جهة المعالجة ‏-عند معالجة البيانات الشخصية‏- متوافقة مع أحكام النظام واللوائح والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

٥‏- تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد:
تقرير يعد من الجهة المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد يتضمن نتائج تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية في ضوء أحكام النظام واللوائح، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

٦‏- المنصة الخاصة بالجهة المختصة:
منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة تهدف إلى تقديم الخدمات الداعمة لتطبيق أحكام النظام واللوائح.

المادة الثانية
النطاق والهدف

تطبق هذه القواعد على المرخص لهم بممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد، إضافة إلى مقدمي طلبات الحصول على شهادة الاعتماد سواء أكانت جهات تحكم أو جهات معالجة، كما تهدف إلى:

١‏- رفع مستوى أداء الجهات المشمولة بتطبيق النظام في الجوانب المتعلقة بممارسات وإجراءات حماية البيانات الشخصية.

٢‏- تعزيز ثقة أصحاب البيانات الشخصية بجهات التحكم وجهات المعالجة بالممارسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع البيانات الشخصية.

الفصل الثاني
متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد

المادة الثالثة
الاشتراطات العامة لمنح شهادة الاعتماد

على مقدم الطلب استيفاء الشروط الآتية:

١‏- أن يكون مسجلا في السجل الوطني لجهات التحكم وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٢‏- أن تكون أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقا لممارسات وإجراءات متوافقة مع أحكام النظام واللوائح، بناء على نتائج تقييم تجريه الجهة المرخص لها.

٣‏- الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح.

٤‏- الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مسبقا من قبل الجهة المختصة.

وللجهة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة، إضافة إلى التحقق من عدم وجود إجراءات استدلال قائمة في شأن اشتباه بمخالفة مقدم الطلب لأحكام النظام.

المادة الرابعة
متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد

يجب أن يتوافر لدى مقدم الطلب ما يأتي:

١‏- أدوات ووسائل وإجراءات للتحقق من تنفيذ أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام واللوائح.

٢‏- إجراءات موثقة ومعتمدة لتحديد وتطبيق التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية الكافية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى إجراءات مراقبة مدى فعالية التدابير بشكل دوري.

٣‏- وجود إجراءات موثقة ومعتمدة للتعامل مع حوادث تسرب البيانات الشخصية، ومراجعتها بشكل دوري.

٤‏- عاملون مؤهلون نظاميا وتقنيا لديهم خبرات في الجوانب النظامية لحماية البيانات الشخصية، والجوانب التقنية لإجراءات وممارسات حماية البيانات الشخصية، بما لا يقل عن (٣) سنوات من ممارسة العمل في هذه المجالات، إضافة إلى مسؤول حماية البيانات الشخصية.

٥‏- خطط سنوية تتضمن برامج وورش عمل تدريبية وتوعوية في مجال حماية البيانات الشخصية موجهة للعاملين على اختلاف أدوارهم ومسؤولياتهم.

٦‏- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المرخص لها، بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح، وما تصدره الجهة المختصة في شأن الالتزام بأحكام النظام واللوائح.

الفصل الثالث
إجراءات طلب الحصول على شهادة الاعتماد

المادة الخامسة
تقديم طلب الحصول على شهادة الاعتماد

يتم تقديم طلب الحصول على شهادة اعتماد من خلال وسيلة تحددها الجهة المختصة، مع مراعاة الآتي:

١‏- التحقق من قائمة الجهات المرخص لها والمنشورة على المنصة الخاصة بالجهة المختصة.

٢‏- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات وللمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد.

٣‏- أي إجراءات إضافية تحددها الجهة المختصة تتعلق بتقديم الطلب.

المادة السادسة
تقييم طلب الحصول على شهادة الاعتماد

١‏- تقوم الجهة المرخص لها بتقييم الطلب وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تتم دراسة الطلب وإصدار تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد خلال مدة أقصاها (٩٠) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب بنتيجة التقييم ونسخة من التقرير.

٢‏- في حال رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب إعادة تقديم الطلب مرة أخرى بعد معالجة أسباب عدم قبول طلب إصدار شهادة الاعتماد.

٣‏- في حال قبول الطلب، تصدر الجهة المرخص لها شهادة الاعتماد، وتزود مقدم الطلب بنسخة من التقرير.

المادة السابعة
العناصر الفنية لشهادة الاعتماد

يتم إصدار شهادة الاعتماد وفق الحد الأدنى للعناصر الفنية الآتية:

١‏- رقم شهادة الاعتماد.

٢‏- بيانات الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.

٣‏- تاريخ إصدار شهادة الاعتماد وفترة سريانها.

٤‏- بيانات الجهة المرخص لها بمنح شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.

وللجهة المختصة تحديد أي عناصر إضافية لإصدار شهادة الاعتماد.

المادة الثامنة
التزامات الأطراف

١‏- تلتزم الجهة التي صدر لها شهادة اعتماد بضمان توافر المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد خلال مدة سريان الشهادة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد، وإشعار الجهة المرخص لها والجهة المختصة في حال عدم تمكنها من الالتزام.

٢‏- تلتزم الجهة التي خارج المملكة بإشعار الجهة المرخص لها في حال وجود أي تغيير في المتطلبات النظامية أو الممارسات لدى الدولة تتعارض مع أي من اشتراطات ومتطلبات الحصول على شهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تقوم الجهة المرخص لها بإشعار الجهة المختصة بذلك.

٣‏- تلتزم الجهة التي خارج المملكة والتي صدرت لها شهادة اعتماد بموجب هذه القواعد، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهة المرخص لها حيال أي طلبات متعلقة بالنظام واللوائح وهذه القواعد.

٤‏- تلتزم الجهة المرخص لها بإجراء تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة بناء على طلب من الجهة المختصة؛ لضمان استمرار التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو في حال ورود شكوى أو رصد مخالفة ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح.

الفصل الرابع
مدة شهادة الاعتماد أو تجديدها أو سحبها

المادة التاسعة
مدة شهادة الاعتماد

تمنح شهادة الاعتماد من قبل الجهة المرخص لها لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ الإصدار.

المادة العاشرة
تجديد شهادة الاعتماد

١‏- للجهة التي صدر لها شهادة اعتماد التقدم بطلب تجديدها من الجهة المرخص لها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر الاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وتكون مدة شهادة الاعتماد عند التجديد وفقا للمدة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.

٢‏- للجهة في حال تعذر تجديد الترخيص من الجهة المرخص لها لأسباب تتعلق بإيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص، التقدم بطلب جديد لإحدى الجهات المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد.

المادة الحادية عشرة
سحب شهادات الاعتماد أو الإلغاء

١‏- على الجهة المرخص لها سحب شهادة الاعتماد في الأحوال الآتية:

أ‏- عدم التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو بأحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات فيما يتعلق بشهادة الاعتماد.

ب‏- قيام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بتزويد الجهة المرخص لها بمعلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن معلومات كان عليها الإفصاح عنها قبل أو بعد الحصول على شهادة الاعتماد.

ج‏- للجهة المختصة توجيه الجهة المرخص لها بسحب شهادة الاعتماد إذا تبين لها أن الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد خالفت أيا مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.

د‏- تشعر الجهة المرخص لها الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها بمسببات السحب، وللجهة الاعتراض لدى الجهة المرخص لها خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ السحب أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك في حال كان سحب الشهادة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.

ه‏- على الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها التوقف فورا عن استخدامها، كما تلتزم بخطة معالجة كافة العواقب التي قد تنشأ عن السحب.

٢‏- تكون شهادة الاعتماد الصادرة لأي من الجهات بموجب هذه القواعد ملغاة في الأحوال الآتية:

أ‏- تحول الكيان النظامي لشكل نظامي آخر.

ب‏- انقضاء الكيان النظامي للجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد؛ وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

ج‏- تحول الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد أو اندماجها أو تقسيمها؛ وفقا لما ورد في نظام الشركات.

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة الثانية عشرة
تعارض المصالح

يلتزم منسوبو الجهة المرخص لها بالإفصاح عن أي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح مع مقدم الطلب.

المادة الثالثة عشرة
النشر

تنشر الجهة المختصة على موقعها الرسمي قائمة بالجهات التي صدر لها شهادة الاعتماد، بما يشمل مدة سريان الشهادة وبيانات التواصل الرسمية الخاصة بكل جهة صدر لها شهادة اعتماد.

المادة الرابعة عشرة
المراجعة والتعديل

للجهة المختصة ‏-عند الاقتضاء‏- مراجعة هذه القواعد ولها إجراء أي تعديل أو تحديث عليها.

المادة الخامسة عشرة
النفاذ

يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للجهة المختصة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢ / ٥١٣٥)

الفصل الأول
التعريفات والنطاق والأهداف

المادة الأولى
التعريفات

تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية (“النظام”) ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، والمادة (الأولى) من لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة (“اللوائح”). ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١‏- القواعد:
القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.

٢‏- الترخيص:
وثيقة تصدر من الجهة المختصة تتيح لمقدم الطلب ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤) و(٥) من هذه المادة.

٣‏- مقدم الطلب:
الجهة التي تتقدم بطلب الترخيص للجهة المختصة للقيام بأعمال التدقيق والفحص المرتبطة بأنشطة معالجة البيانات الشخصية أو بممارسة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة.

٤‏- ترخيص نشاط إصدار شهادات الاعتماد:
وثيقة صادرة من الجهة المختصة لشخص ذي صفة اعتبارية خاصة لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة.

٥‏- ترخيص نشاط التدقيق والفحص:
وثيقة صادرة من الجهة المختصة لشخص ذي صفة اعتبارية خاصة لممارسة نشاط التدقيق والفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى جهات التحكم والمعالجة.

٦‏- الجهة المرخص لها:
جهة حاصلة على ترخيص من قبل الجهة المختصة لممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد أو أنشطة التدقيق والفحص، بناء على ما تقره الجهة المختصة حيال الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص، ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

٧‏- شهادة الاعتماد:
شهادة تصدرها الجهة المرخص لها ‏-بإصدار شهادات الاعتماد‏- لجهات التحكم أو جهات المعالجة، تتضمن التأكيد على أن الممارسات والإجراءات التي يتم اتباعها لدى جهة التحكم أو جهة المعالجة ‏-عند معالجة البيانات الشخصية‏- متوافقة مع أحكام النظام واللوائح والمتطلبات المنصوص عليها في القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.

٨‏- نشاط التدقيق والفحص:
نشاط تقوم به الجهة المرخص لها للتحقق من شمولية أنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى الجهة، وذلك من خلال إجراء عمليات التدقيق والفحص، وتحديد مدى فاعلية الضوابط والتدابير المتخذة لحماية البيانات الشخصية.

٩‏- تقرير التدقيق والفحص:
تقرير يعد من الجهة المرخص لها بأعمال التدقيق والفحص ويتضمن نتائج تدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية محل التدقيق والفحص في ضوء أحكام النظام واللوائح.

١٠‏- تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد:
تقرير يعد من الجهة المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد ويتضمن نتائج تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية في ضوء أحكام النظام واللوائح، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

١١‏- المنصة الخاصة بالجهة المختصة:
منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة تهدف إلى تقديم الخدمات الداعمة لتطبيق أحكام النظام واللوائح.

المادة الثانية
النطاق والهدف

تطبق هذه القواعد على الجهات التي تتقدم إلى الجهة المختصة بطلب إصدار ترخيص لممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد أو أنشطة التدقيق والفحص بحسب ما ورد في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام والمادتين (الخامسة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية للنظام، كما تهدف إلى:

١‏- تحديد آلية الترخيص المتبعة من قبل الجهة المختصة لجهات إصدار شهادات الاعتماد أو جهات التدقيق والفحص.

٢‏- اعتماد جهات موثوقة لتقديم إصدار شهادات الاعتماد أو القيام بأعمال التدقيق والفحص وفقا لأحكام النظام واللوائح، وبما يتسق مع ما تصدره الجهة من وثائق متعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللوائح.

٣‏- تعزيز الشفافية في تطبيق أحكام النظام من خلال اعتماد ونشر الإجراءات المتعلقة بالترخيص للجهات بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في النظام.

الفصل الثاني
متطلبات منح الترخيص

المادة الثالثة
الاشتراطات العامة لمنح الترخيص

على مقدم الطلب استيفاء الشروط الآتية:

١‏- الالتزام بأحكام النظام واللوائح، وأي وثائق نظامية أخرى تصدرها الجهة المختصة.

٢‏- ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد أو نشاط التدقيق والفحص وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة، وبناء على الوثائق المتعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللوائح.

٣‏- الإفصاح عن أي تعارض مصالح متوقع حدوثه ‏-عند ممارسة الأعمال بموجب الترخي‏ص- مع جهات تحكم أو جهات معالجة، وذلك لضمان تقديم هذه الخدمات باستقلالية تامة.

٤‏- الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح.

٥‏- الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مسبقا من قبل الجهة المختصة.

المادة الرابعة
متطلبات الترخيص

على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الآتية:

١‏- أن يكون مقدم الطلب كيانا نظاميا مستقلا عن أي جهة أخرى بموجب أنظمة المملكة، وأن يكون لدى مقدم الطلب مقر في المملكة.

٢‏- أن تتضمن الوسيلة المعتمدة للتواصل مع الجهة المرخص لها الاسم النظامي للجهة وعنوان مقرها والسجل التجاري أو رقم الترخيص للمستثمر الأجنبي.

٣‏- أن يتوافر لدى مقدم الطلب الأدوات التقنية الداعمة والعاملون المؤهلون لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد أو نشاط التدقيق والفحص، وفقا لأحكام النظام واللوائح والآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

٤‏- الحصول على اعتماد منح الشهادات من قبل المركز السعودي للاعتماد وذلك في حال كان طلب الترخيص متعلقا بإصدار شهادات الاعتماد.

٥‏- أن يتوفر لدى مقدم طلب ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد الآتي:

أ‏- ألا يقل رأس مال مقدم الطلب عن (١٠) ملايين ريال سعودي.

ب‏- ألا يقل موظفي التقييم لدى مقدم الطلب عن (١٠) موظفين، على أن يكونوا بعقود توظيف مباشرة مع مقدم الطلب.

ج‏- أن يكون لدى بعض موظفي التقييم خبرة لا تقل عن (٥) سنوات في ممارسات حماية البيانات الشخصية، أو أعمال التقييم، أو أي مجال ذي صلة، وفقا لما تقدره الجهة المختصة.

د‏- إتمام موظفي التقييم الدورات التخصصية، أو اجتياز الاختبارات التخصصية التي تحددها وتعدها الجهة المختصة.

٦‏- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة، بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح وأي وثيقة تصدرها الجهة المختصة في شأن تطبيق أحكام النظام واللوائح.

٧‏- يجوز للجهة المختصة إعفاء مقدم الطلب من أي متطلب من المتطلبات أعلاه، وفقا لتقديرها وبحسب الأحوال.

الفصل الثالث
إجراءات الترخيص

المادة الخامسة
تقديم طلب الترخيص

يتم تقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب وفقا للآلية التي تحددها الجهة المختصة، على أن يتضمن الطلب التفاصيل الآتية:

١‏- تعبئة نموذج طلب الترخيص، وتحديد نوع الترخيص المطلوب (ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد، أو ترخيص ممارسة التدقيق والفحص).

٢‏- تقديم عقد تأسيس الجهة والسجل التجاري وعنوانها ووسائل التواصل المعتمدة.

٣‏- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد.

٤‏- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة، وفقا لأحكام النظام واللوائح، وبما يتسق مع معايير الالتزام بأحكام النظام واللوائح.

المادة السادسة
تقييم طلب الترخيص

١‏- تقوم الجهة المختصة بتقييم طلب الترخيص وفقا للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تتم دراسة الطلب وإصدار القرار خلال مدة أقصاها (٩٠) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب بالقرار.

٢‏- في حال قبول الطلب، تقوم الجهة المختصة بتحديد مدة الترخيص وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه القواعد.

المادة السابعة
المقابل المالي للخدمات

١- تحدد الجهة المختصة المقابل المالي للتراخيص المنصوص عليها الفقرة (٤) و(٥) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.

٢‏- يجوز للجهة المختصة وضع فئات للتراخيص وتحديد مقابل مالي لكل فئة.

الفصل الرابع
المدد الزمنية لسريان الترخيص والأحكام المتعلقة بالتجديد والإيقاف والسحب والإلغاء

المادة الثامنة

مدة الترخيص

تقوم الجهة المختصة بمنح الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة التاسعة
تجديد الترخيص

للجهات المرخص لها التقدم بطلب تجديد الترخيص من الجهة المختصة خلال مدة لا تقل عن (٩٠) يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة)، وتكون مدة الترخيص عند التجديد مماثلة لمدة سريان الترخيص عند إصداره أو بحسب ما تراه الجهة المختصة.

المادة العاشرة
الإيقاف وسحب الترخيص

١‏- للجهة المختصة سحب الترخيص أو إيقاف الجهة المرخص لها من ممارسة النشاط مؤقتا ‏-وفقا للآلية التي تحددها الجهة المختصة‏- في الأحوال الآتية:

أ‏- عدم التزام الجهة المرخص لها بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو مخالفة أحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات ملزمة في هذا الشأن.

ب‏- انتهاء الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من هذه القواعد، إذا كان نوع الترخيص ترخيصا لإصدار شهادات الاعتماد.

ج‏- عدم التزام الجهة المرخص لها بمعالجة المخالفات أو أي توجيهات خطية صادرة من الجهة المختصة.

د‏- إذا ثبت أن الجهة المرخص لها قدمت معلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن أي معلومات كان عليها الإفصاح عنها أثناء فترة تقديم الطلب، أو أثناء ممارسة النشاط.

ه‏- أي أسباب أخرى تراها الجهة المختصة وفقا لتقديرها.

٢‏- تشعر الجهة المختصة الجهة التي تم سحب الترخيص منها أو إيقافها عن ممارسة النشاط مؤقتا بمسببات السحب أو الإيقاف المؤقت عن ممارسة النشاط.

٣‏- للجهة الاعتراض على سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإشعار بالقرار، أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت تعديل الأوضاع في حال كان سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت مبنيا على أي مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤‏- لا يحول سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط دون صلاحية سريان تقارير أعمال التدقيق والفحص، أو شهادات اعتماد صادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ السحب أو الإيقاف، إلا إذا تبين للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الأعمال.

المادة الحادية عشرة
إلغاء الترخيص

١‏- يلغى الترخيص الصادر بناء على هذه القواعد في أي من الأحوال الآتية:

أ‏- انقضاء الكيان النظامي للجهة المرخص لها؛ وفقا لما ورد في نظام الشركات.

ب‏- عدم الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل بدء إجراءات الاستحواذ أو الاندماج مع مرخص له آخر.

٢‏- لا يحول إلغاء الترخيص دون صلاحية شهادات الاعتماد أو تقارير التدقيق والفحص الصادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ الإلغاء، إلا إذا تبين للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الشهادات أو التقارير.

المادة الثانية عشرة
التفويض

١‏- لا يجوز للجهة التي حصلت على ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد ‏-بموجب هذه القواعد‏- تفويض غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، على أن يكون التفويض صادرا لجهة مرخصة بموجب هذه القواعد.

٢‏- لا يجوز للجهة التي حصلت على ترخيص ممارسة نشاط التدقيق والفحص ‏-بموجب هذه القواعد‏- تفويض غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، على أن يكون التفويض صادرا لجهة مرخصة بموجب هذه القواعد.

٣‏- لا يخل تفويض الجهة المرخص لها بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه القواعد ومسؤولياتها أمام الجهة المختصة.

المادة الثالثة عشرة
التزامات عامة على الجهة المرخص لها

١‏- على الجهة المرخص لها العمل على تدريب وتطوير العاملين المعنيين ‏-بصفة مستمرة‏- في مجال حماية البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام واللوائح، ودعمهم في الحصول على شهادات مهنية في هذا المجال لضمان رفع كفاءتهم.

٢‏- على الجهة المرخص لها متابعة وتنفيذ ما يصدر من الجهة المختصة من لوائح وتعليمات وما في حكمها متعلقة بحماية البيانات الشخصية.

٣‏- إجراء تقييم نصف سنوي للتدابير والإجراءات الإدارية والتقنية والتنظيمية والنموذج التشغيلي لإصدار شهادات الاعتماد أو إجراء عمليات التدقيق والفحص للتحقق من استمرار توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

٤‏- المحافظة على سرية نتائج إصدار شهادات الاعتماد أو إجراء عمليات التدقيق والفحص المتعلقة بالجهات التي تم تقييمها، وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو الإفصاح عن محتواها دون موافقة خطية من الجهة المختصة.

٥‏- الإفصاح عن أي تغيير جوهري بعد الحصول على الترخيص قد يؤدي إلى تعارض في المصالح مع أي جهات تحكم أو جهات معالجة عند قيامها بمهامها التي تتولاها بموجب الترخيص.

٦‏- التزام الجهة المرخصة لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد بإعداد خطة وإجراءات للمراجعة الدورية لأعمال الجهات التي صدر لها شهادات اعتماد.

٧‏- الحصول على موافقة الجهة المختصة عند رغبة الجهة ‏-المرخص لها‏- بالاستحواذ أو الاندماج مع مرخص له آخر.

٨‏- أن يتم الاحتفاظ وتخزين البيانات المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة داخل المملكة.

المادة الرابعة عشرة
التزامات خاصة بالجهات المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد

١‏- تلتزم الجهة المرخص لها بتقديم تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد، بما يشمل أسعار تقديم تلك الخدمات، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

٢‏- تقوم الجهة المرخص لها بحفظ كافة الوثائق كاملة ومحدثة وصالحة للتدقيق ‏-وفقا لآلية تحددها الجهة المختصة‏- على أن تشمل الآتي:

أ‏- جميع طلبات الحصول على شهادة الاعتماد الواردة من قبل جهات التحكم وجهات المعالجة.

ب‏- جميع عمليات تقييم طلبات الحصول على شهادة الاعتماد.

ج‏- جميع شهادات الاعتماد الصادرة، بما في ذلك تفاصيل الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد وتاريخ إصدار شهادة الاعتماد وانتهاء صلاحيتها وجميع الوثائق ذات الصلة.

د‏- جميع القرارات والمبررات والأدلة الداعمة فيما يتعلق بسحب شهادات الاعتماد أو تجديدها.

ه‏- جميع الموظفين ذوي الصلة العاملين لدى الجهة المرخص لها، والذين يشاركون في تقييم مدى ملاءمة حصول جهة التحكم أو جهة المعالجة على شهادة الاعتماد أو يتخذون قرارات بشأن إصدار شهادات الاعتماد أو سحبها أو تجديدها أو جميع ما سبق.

٣‏- تقدم الجهة المرخص لها تقارير دورية للجهة المختصة عن الجهات التي تم منحها شهادات الاعتماد أو سحبها أو تجديدها مع بيان الأسباب لاتخاذ أي من الإجراءات.

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة الخامسة عشرة
الإشراف والمتابعة

للجهة المختصة في سبيل الإشراف على المرخص له ومتابعة أعماله اتخاذ الإجراءات التالية:

١‏- القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من المرخص له.

٢‏- طلب أي مستندات متعلقة بالمرخص له وأعماله أثناء فترة سريان الترخيص.

٣‏- التنسيق والمتابعة مع الجهات ذوات العلاقة.

٤‏- القيام بالدور الإشرافي لضمان تنفيذ أحكام هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة
النشر

تنشر الجهة المختصة على المنصة الخاصة بها قائمة بالجهات الحاصلة على ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد والجهات المرخص لها لممارسة نشاط التدقيق والفحص والمدد الزمنية لسريان التراخيص وبيانات التواصل الرسمية الخاصة بكل جهة من الجهات المرخص لها.

المادة السابعة عشرة
المراجعة والتعديل

للجهة المختصة ‏-عند الاقتضاء‏- مراجعة هذه القواعد ولها إجراء أي تعديل أو تحديث عليها.

المادة الثامنة عشرة
التعليمات الإضافية

للجهة المختصة إصدار أي تعليمات إضافية منبثقة من هذه القواعد.

المادة التاسعة عشرة
النفاذ

يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للجهة المختصة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (٥/م/ ‏٣ ‏/٢٠٢٥) 

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه المتطلبات والاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

الهيئة:
الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الإدارة المختصة:
إدارة التراخيص والتصاريح في الهيئة.

المتطلبات والاشتراطات:
متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ.

النطاق الجغرافي:
البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

الأنشطة البحرية:
الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.

الوسائط البحرية:
كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

الجهة ذات الاختصاص المكاني:
الأمانات والبلديات والهيئات التي يقع موقع تطوير الشاطئ في دائرة إشرافها وفق تنظيمها، ويناط بها إصدار التراخيص الإنشائية أو البلدية اللازمة في النطاق الجغرافي.

الشاطئ:
أرض طبيعية أو اصطناعية تطل على مسطح مائي مغطاة بالرمال والجزء من البحر المرتبط بممارسة الأنشطة البحرية، مجهز بالمرافق الأساسية الموضحة في هذه المتطلبات والاشتراطات، ويتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي.

تخطيط الحيز البحري المكاني:
هو عملية عامة تهدف إلى تحليل وتخصيص التوزيع المكاني والزماني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية، لتنفيذ أهداف بيئية واقتصادية واجتماعية تم تحديدها من خلال عملية سياسية. يعد هذا التخطيط أداة عملية لتنظيم استخدام الفضاء البحري، وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية بطريقة مفتوحة ومنظمة.

التيار الساحب:
تيار سطحي شديد يتدفق باتجاه البحر من الشاطئ ويشكل خطرا على سلامة مستخدمي الشاطئ ويسحبهم بعيدا عن الشاطئ.

أعلام الشاطئ التحذيرية:
مجموعة من الأعلام تستخدم لتحذير مستخدمي الشاطئ من مخاطر مياه الشاطئ أو لتعيين المناطق المسموح بالسباحة فيها.

المطور:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحاصل على ترخيص إنشاء الشاطئ في النطاق الجغرافي.

المشغل:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له لإدارة الشاطئ بشكل يومي، والمسؤول عن امتثال الشاطئ للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ومتطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة.

المنقذ:
من توكل له مهمة الوقاية والمتابعة لمنع حالات الغرق والحوادث المرتبطة بالماء، والعمل على حماية الأرواح في الشاطئ، وتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة في نطاق الشواطئ.

المستخدم:
الشخص الطبيعي الذي يستخدم الشاطئ للسياحة وللاستجمام والاستمتاع وممارسة الأنشطة البحرية.

الترخيص:
وثيقة صادرة عن الهيئة تسمح للمشغل بتشغيل الشاطئ في النطاق الجغرافي.

المرخص له:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية الحاصل على الترخيص.

شهادة التصنيف:
وثيقة صادرة عن الهيئة تحدد فئة تصنيف الشاطئ وفقا لبرنامج التصنيف المعتمد من الهيئة.

الدليل الإرشادي:
دليل إرشادات السلامة على الشاطئ الصادر عن الهيئة.

المنصة الإلكترونية:
منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسياحة الساحلية.

المادة الثانية
الغرض من المتطلبات والاشتراطات

تهدف المتطلبات والاشتراطات إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تشغيل الشاطئ في النطاق الجغرافي. وتحديد متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ وحقوق وواجبات المشغل، والمنقذ، والمستخدم.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

دون إخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، تطبق أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات على المطور والمشغل والمنقذ والمستخدم للشاطئ الذي يتم تشغيله من المرخص له في النطاق الجغرافي.

المادة الرابعة
تصميم وتطوير الشاطئ

١- يلتزم المطور بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة.

٢- يلتزم المطور بقرار مجلس الوزراء (٤٣٣) في شأن ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ.

٣- تقديم دراسة تقييم الأثر من الناحية التراثية والأثرية إلى هيئة التراث في حال وجود مواقع تراث ثقافي في الموقع أو مجاورا لها.

٤- يلتزم المطور بتطبيق المعايير والمتطلبات المعمارية والإنشائية والكهربائية والتبريد والتهوية والتكييف والمتطلبات الصحية ومتطلبات الوقاية من الحريق ومتطلبات ترشيد الطاقة ومتطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي.

٥- يلتزم المطور بتنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية السعودية.

٦- الحصول على التراخيص الإنشائية والبلدية من الجهة ذات الاختصاص المكاني.

٧- الحصول على التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ساري الصلاحية.

٨- يجب أن يكون تصميم الشاطئ متوافقا مع أعلى مقاييس الجودة والمعايير والمواصفات المذكورة أدناه لتحسين إدارة وتشغيل الشاطئ:

أ- العلم الأزرق – العلامة البيئية للشواطئ، وتشمل: معايير جودة المياه – الإدارة البيئية – التعليم البيئي – السلامة.

ب- المواصفة القياسية ٢٠٢٤:١٣٠٠٩ ISO GSO السياحة والخدمات ذات الصلة -المتطلبات والتوصيات الخاصة بعملية تشغيل الشاطئ-.

المادة الخامسة
تشغيل الشاطئ

لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة السادسة
شروط الحصول على ترخيص تشغيل الشاطئ

يقدم مشغل الشاطئ طلب الحصول على الترخيص عن طريق المنصة الإلكترونية ويشترط للحصول على الترخيص ما يلي:

١- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.

٢- شهادة الإشغال الصادرة عن الجهة ذات الاختصاص المكاني.

٣- التصريح البيئي للتشغيل الصادر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ساري الصلاحية.

٤- الحصول على وثيقة تأمين ضد المسؤولية المدنية لمشغل الشاطئ صادرة عن شركة مرخصة من هيئة التأمين.

٥- تخطيط الحيز البحري لمناطق ممارسة الأنشطة البحرية في مياه الشاطئ المعتمد من الجهة ذات الاختصاص المكاني.

٦- بيان بعدد وأسماء المنقذين، على أن تكون رخصهم سارية المفعول ومعتمدة من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.

٧- بيان بأدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة المائية للشاطئ، على أن تكون وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.

٨- بيان بعدد وتراخيص الوسائط البحرية، والأنشطة البحرية المرخصة التي تمارس في مياه الشاطئ من الجهات المختصة.

٩- خطة سلامة الشاطئ.

١٠- تقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة والاتفاقيات الدولية ذوات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية التي صادقت عليها المملكة، والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات الحكومية.

٢- الحصول على ترخيص بلدي.

٣- الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأغذية والمشروبات على الشاطئ من الجهة المختصة.

٤- الحصول على التصريح البيئي ساري الصلاحية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٥- إعداد وتحديث وتطبيق خطة سلامة الشاطئ، على أن تكون مكتوبة ومفصلة وتشمل إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المتبعة في الشاطئ أثناء أوقات العمل الاعتيادية وحالات الطوارئ.

٦- توفير المنقذين المرخصين من قبل الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية بشهادات سارية المفعول، خلال أوقات عمل الشاطئ دون استثناء أو انقطاع بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للشاطئ وطوله.

٧- توفير أدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة للشاطئ وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، والتأكد من جاهزيتها في جميع الأوقات وصيانتها بشكل دوري واستبدالها أو إصلاحها عند تعطلها.

٨- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود، وممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص.

٩- وضع التعليمات والإرشادات الخاصة بالسباحة بشكل واضح ومكتوب في أماكن بارزة على الشاطئ بحيث تتضمن المناطق المخصصة للسباحة والمخاطر المحتملة، والالتزام بتوجيهات المنقذين.

١٠- التحقق بشكل دائم من امتثال مستخدمي الشاطئ لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة والأنظمة المعمول بها في المملكة، وإبلاغ الجهات المختصة عن المخالفين منهم.

١١- إبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث فور وقوعها على الشاطئ. وإعداد التقارير وتحديد الأسباب المباشرة للحوادث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تفادي المخاطر ومشاركتها مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.

١٢- إدارة السجلات التي تتضمن بيانات المستخدمين والشكاوى والتقارير الدورية الخاصة بتشغيل الشاطئ كتدريب المنقذين والعاملين والإخلاء والفرضيات وتقارير الحوادث. والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن (٣) سنوات ومشاركتها مع الهيئة عند طلبها.

١٣- الربط التقني مع أنظمة الهيئة التقنية ومشاركة البيانات بكافة أنواعها.

المادة الثامنة
إصدار الترخيص وتجديده وتعليقه وإلغائه

١- تصدر الإدارة المختصة الترخيص لمدة (٢) سنتين بعد التحقق من استيفاء الطلب لشروط الترخيص، والمعاينة الفنية للشاطئ والتحقق من وجود التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط مع جواز طلب أي مستندات أو تجهيزات إضافية.

٢- تقوم الإدارة المختصة في حال رفض طلب الحصول على الترخيص بإبلاغ المتقدم بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاميا، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط.

٣- على المرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (٣٠) يوما -على الأقل-.

وتقوم الإدارة المختصة بتجديد الترخيص في حال استيفاء جميع الشروط والالتزامات الواردة في المتطلبات والاشتراطات، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة.

٤- يجوز للإدارة المختصة في الهيئة إعفاء المتقدم من بعض الاشتراطات الواردة في هذه المتطلبات والاشتراطات. على أن يكون الإعفاء مبررا ولا يؤثر على متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المنصوص عليها في هذه المتطلبات والاشتراطات، ووفق ضوابط وإجراءات تضعها الإدارة المختصة.

٥- شروط والتزامات الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط والالتزامات، فللإدارة المختصة تعليق الترخيص، على ألا يمارس المرخص له النشاط حتى استيفاء الشروط والالتزامات خلال مدة أقصاها ثلاثون (٣٠) يوما من تاريخ تعليق الترخيص وإلا يعد الترخيص ملغيا.

٦- للإدارة المختصة في الهيئة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

أ- إلغاء السجل التجاري.

ب- بطلب من المرخص له.

ت- بعد مرور ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ انتهائه دون تجديده.

ث- ممارسة النشاط بما يخالف الأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة بممارسة النشاط.

ج- تعديل الكيان القانوني للمرخص له دون موافقة الإدارة المختصة.

ح- عدم التسجيل في منصة (وقاية) لتسجيل حالات الغرق والإصابات.

المادة التاسعة
مسؤولية مشغل الشاطئ

١- يعد المشغل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن ممارسة النشاط التي تلحق بتابعيه أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.

٢- يعد المشغل مسؤولا عن أخطاء أي من تابعيه التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.

المادة العاشرة
واجبات المنقذ

١- يجب على المنقذ أن يراقب الشاطئ بعناية فائقة ويتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان سلامة كل مستخدمي الشاطئ.

٢- ممارسة عمله بمهارة وعناية وحرص.

٣- التواصل الفعال مع مستخدمي الشاطئ ومراعاة مصالحهم.

٤- التأكد من أن جميع أدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة للشاطئ جاهزة للاستعمال وبحالة فنية سليمة.

٥- المعرفة التامة بخطة سلامة الشاطئ وتطبيقها.

٦- المعرفة التامة بأخطار التيار الساحب وتوعية المستخدمين بكيفية التعامل معه.

٧- التأكد من وجود أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال.

٨- التأكد من سريانها وتجديد الشهادات بشكل دوري.

المادة الحادية عشرة
متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة

على المشغل الالتزام بكافة المتطلبات التالية:

١- الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ولائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.

٢- نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، والتعاميم الصادرة عن الهيئة.

٣- الحصول على ترخيص مركز غوص معتمد من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص في حال ممارسة نشاط الغوص من الشاطئ. والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة والجهات ذات الاختصاص للأنشطة البحرية الأخرى.

٤- الفصل التام بين المناطق المخصصة للسباحة ومناطق الأنشطة البحرية وتحديد المسافات لآاآمنة بينها ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال.

٥- تنفيذ خطة سلامة الشاطئ المعتمدة في كل الأوقات.

٦- تخصيص (منطقة تجمع) محددة ومنظمة لتجمع مستخدمي الشاطئ بما يضمن سهولة الحركة والإخلاء في حالات الطوارئ.

٧- وجود إشراف ومراقبة مؤهلة ومتخصصة لمراقبة سلامة مستخدمي الشاطئ وتقديم المساعدة عند الحاجة.

٨- وضع لوحات وإشارات تحذيرية واضحة في مكان بارز «باللغتين العربية والإنجليزية» تنبه إلى أوقات العمل ومعدات السلامة أو المخاطر المحتملة كالتيارات الخطرة (التيار الساحب) أو المناطق الممنوعة للسباحة، وتنبيه المستخدمين إلى القواعد والتعليمات الأساسية للسلامة على الشاطئ، بالإضافة إلى وضع لوحات وإشارات تحذيرية بالكائنات الخطرة.

٩- الطاقة الاستيعابية وخطة الإخلاء.

١٠- حدود منطقة السباحة مع الخدمات المتوفرة على الشاطئ من كراس ومظلات وغيرها، على أن لا تقل عن ٢٠ مترا.

١١- المسافات المعتمدة بين كل منصة إنقاذ وأخرى.

١٢- توفير أماكن إنقاذ وإسعافات أولية مجهزة بالمعدات اللازمة والأدوات الطبية للتعامل في حالات الطوارئ.

١٣- توفير التجهيزات والمرافق اللازمة كالمظلات والخدمات الصحية والاستراحات بما يضمن راحة المستخدمين.

١٤- توفير معدات الإنقاذ الأساسية مثل زوارق النجاة وسترات النجاة وأجهزة الإنقاذ الأخرى في الأماكن المخصصة.

١٥- وضع لافتات بأرقام الطوارئ وأرقام الاتصال في أماكن مرئية وسهلة الوصول «باللغتين العربية والإنجليزية».

١٦- وضع ضوابط لمناطق السباحة داخل الشاطئ بالتعاون مع الجهات المختصة.

١٧- التأكد من أن الممرات غير قابلة للانزلاق.

١٨- توعية مستخدمي الشاطئ حول قواعد السلوك على الشاطئ وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.

١٩- مراقبة الظروف الجوية بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تغير الأجواء وفق تعليمات وضوابط الجهات المختصة والحصول على معلومات الطقس من مصادرها الرسمية وإعداد خطة خاصة بذلك.

٢٠- تنظيم برامج تثقيفية وجلسات تدريبية للعاملين والمستخدمين حول أهمية الالتزام بالقواعد والتعليمات والسلامة على الشاطئ وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

٢١- تدريب العاملين والمنقذين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية واستخدام المعدات الواقية.

٢٢- ضمان الإضاءة الجيدة دون إحداث أي انعكاسات، أو توهج، أو حروق، أو صدمات كهربائية، أو أضرار ميكانيكية للمستخدمين، أو المنقذين.

٢٣- وجود إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.

٢٤- التقيد بالزي الموحد للمنقذين المعترف به دوليا والذي يتضمن اللون الأحمر واللون الأصفر ويكتب عليه من الأمام والخلف عبارة منقذ باللغة العربية والإنجليزية.

المادة الثانية عشرة
متطلبات حماية البيئة

دون الإخلال بالأنظمة والمتطلبات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، على المشغل الالتزام بالمتطلبات البيئية التالية:

١- الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية وكافة الاشتراطات البيئية الصادرة عن الجهة المختصة.

٢- وضع اللوحات التحذيرية التي تحذر من التلوث وإلقاء المخلفات والنفايات على الشاطئ.

٣- إعداد خطة لإدارة النفايات وتوفير حاويات على الشاطئ تكون مخصصة لفرز النفايات وتدويرها.

٤- استخدام الأدوات الصديقة للبيئة وعدم استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للحد من التلوث البيئي.

٥- التأكد من عدم إلقاء أو تصريف الوسائط البحرية لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا النفايات والمكونات السائلة وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب في مياه الشاطئ.

٦- عدم إجراء صيانة الوسائط البحرية في مياه الشاطئ وإجراء الصيانة في الأماكن المخصصة لها.

٧- الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالتزود بالوقود للوسائط البحرية التابعة للمشغل أو العاملة في نطاقه.

والالتزام بالتعليمات التي تنظم عملية التزود بالوقود من الجهات المختصة.

٨- الرقابة على جودة مياه الشاطئ، وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمقاييس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٩- الرقابة على جودة رمال الشاطئ واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التلوث ومعالجة التربة بعد التلوث وفق اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

١٠- توفير المرافق الصحية المخصصة للرجال والنساء وذوي الإعاقة والتأكد من نظافتها بشكل دائم.

١١- تدريب العاملين على خطط الاستجابة للتلوث في رمال ومياه الشاطئ وتوفير معدات لمكافحة التلوث حسب اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

١٢- يمنع إزالة أو إلحاق الضرر بالمانجروف والأعشاب البحرية من الشاطئ والمياه الساحلية المتاخمة له.

١٣- إبلاغ الهيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر عند وجود حالات تعشيش وتكاثر السلاحف على الشاطئ.

١٤- إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في حال وقوع أي حادث بيئي مهما كان حجمه أو نوعه عن طريق آليات ووسائل الإبلاغ المعتمدة لدى المركز أو عن طريق رقم البلاغات البيئية الموحد (٩٨٨).

١٥- إبلاغ الهيئة والجهات المختصة عند حدوث أي من الحالات الآتية:

أ- حالات جنوح أو غرق الوسائط البحرية أو في حال وجود تلوث بالزيت أو بالمواد الضارة الأخرى.

ب- جنوح أو ظهور للكائنات البحرية والثدييات البحرية على الشاطئ أو بالقرب منه.

ت- في حال وجود أي حالة من حالات التلوث.

المادة الثالثة عشرة
الفعاليات

يجب على المشغل الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة في الحالات الآتية:

١- من وزارة الداخلية، وزارة الرياضة، وزارة الثقافة أو الهيئة العامة للترفيه أو وزارة البلديات والإسكان في حال إقامة فعاليات رياضية، ثقافية أو ترفيهية على الشاطئ بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والمساندة.

٢- الحصول على التصاريح البيئية اللازمة عند إقامة أو ممارسة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات، بناء على الفقرة (ح) من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

المادة الرابعة عشرة

دون الإخلال بالأنظمة والمتطلبات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحقوق وواجبات المستخدمين، من حق المستخدم التالي:

١- الحصول على الخدمة اللائقة.

٢- الحصول على الشرح الوافي والدقيق لتعليمات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٣- الحق في معالجة شكواه.

٤- عدم التمييز بين المستخدمين في الحقوق والواجبات وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.

يجب على المستخدم الالتزام بالتالي:

١- إتباع تعليمات وإرشادات المشغل والمنقذ في كل الأوقات.

٢- عدم إزالة أو إلحاق الضرر والتلف بممتلكات الشاطئ.

٣- عدم الاقتراب من المناطق المحظورة في الشاطئ. والالتزام بالأنظمة ذا الصلة.

٤- عدم جمع الكائنات الحية من الشاطئ.

٥- عدم الطبخ أو إشعال النار لأي غرض إلا في الأماكن المسموحة.

٦- عدم ترك الأطفال دون ١٢ سنة دون مراقبة.

٧- عدم إلقاء النفايات، أو قطع الزجاج، أو الخزف، أو أية مادة أخرى قد تؤدي إلى جرح المستخدمين أو إلى الإضرار بصحتهم أو تعريضهم للخطر.

٨- على مستخدمي الوسائط البحرية تهدئة السرعة بما لا يزيد عن ٣ عقد بحرية عند السير بالقرب من الشاطئ ومناطق السباحة وترك مسافة آمنة بما لا يقل عن ٥٠م.

المادة الخامسة عشرة
برنامج تصنيف الشواطئ

١- تصنف الشواطئ في النطاق الجغرافي وفقا لبرنامج التصنيف الصادر عن الهيئة، الذي يشمل المعايير الفنية والتشغيلية التي يتم على أساسها تصنيف الشاطئ، ومن أهمها:

أ- الاعتمادات المحلية والدولية للشاطئ.

ب- الخدمات المقدمة.

ت- تجهيزات البنية التحتية والوصول الشامل لذوي الإعاقة.

ث- متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة.

ج- متطلبات حماية البيئة.

٢- تصنف الشواطئ في النطاق الجغرافي إلى الفئات الآتية:

أ- الصدفة الذهبية: تمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية.

ب- الصدفة الفضية: تمنح للشواطئ التي تستوفي أقل من الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية.

ت- الصدفة البرونزية: تمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير الفنية والتشغيلية.

٣- تقوم الهيئة بإجراء معاينات فنية وزيارات امتثال دورية للشاطئ للتحقق من استيفائه للمعايير الفنية والتشغيلية، وبناء عليها تصدر الهيئة شهادة تصنيف الشاطئ محددا فيها فئة الشاطئ.

٤- صلاحية شهادة التصنيف (٢) سنتان من تاريخ إصدارها وتبقى سارية المفعول طالما ظل الشاطئ مستوفيا للمعايير الفنية والتشغيلية الخاصة بفئته.

المادة السادسة عشرة
تصحيح أوضاع الشواطئ

يجب على كافة مطوري ومشغلي الشواطئ القائمة في النطاق الجغرافي تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات، خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها.

المادة السابعة عشرة
الدليل الإرشادي

يصدر الدليل الإرشادي بقرار من الهيئة ويحدث بالطريقة نفسها، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة الثامنة عشرة
اعتماد المتطلبات والاشتراطات

تصدر المتطلبات والاشتراطات بقرار من المجلس، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة التاسعة عشرة
نشر المتطلبات والاشتراطات

تنشر المتطلبات والاشتراطات في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٤) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٣ / ٢٠٢٥ / ت)

أولا

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.

٢- الأحكام النظامية:
الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

٣- المخالفة:
أي فعل أو امتناع عن فعل يعد مخالفا لما ورد في البند (ثانيا) أو (رابعا) أو (سابعا) من الأحكام النظامية ثبت بموجب قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات، بناء على المادة (العشرين) من نظام الوساطة العقارية.

٤- تصحيح المخالفة:
الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة لتصحيحها، بما يعيد الوضع إلى حالته المتوافقة مع الأحكام النظامية.

ثانيا

تطبق هذه الضوابط على كل من ثبتت عليه مخالفة للأحكام النظامية.

ثالثا

يجب على المخالف تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات وبما لايتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.

رابعا

يلزم على كل من ارتكب مخالفة أن يقوم بتصحيحها وفقا للآتي:

م المخالفة آلية تصحيح المخالفة
١ زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض. تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة.
٢ زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر في مدينة الرياض عن قيمة آخر عقد إيجار. تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة.
٣ عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بطلب تسجيل العقد في الشبكة. تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.
٤ امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام. تجديد عقد الإيجار حال استمرار رغبة المستأجر بالتجديد.

خامسا

في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار -بحسب الأحوال- بما يتفق مع الأحكام النظامية.

سادسا

إذا تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار إلى مستأجر آخر -حسن النية- بالمخالفة للأحكام النظامية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد إيجار ذات العين؛ فتفهم الأطراف بالتوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.

سابعا

لا يخل تطبيق هذه الضوابط بحق المتضرر طلب التعويض من المتسبب لدى المحكمة المختصة.

ثامنا

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ١٢ / ٢٠٢٥ / ت)

أولا

لأغراض تطبيق هذه الضوابط تفسر المصطلحات الآتية بالمعاني المبينة أمامها:

١- الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.

٢- الأحكام النظامية:
الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

٣- الضوابط:
ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.

٤- العقار الشاغر:
العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.

٥- الأجرة الإجمالية المحددة:
أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر.

٦- «إيجار»:
الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

ثانيا

يجب أن يكون العقار محل الاعتراض شاغرا عند تقديم الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة.

ثالثا

تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناء على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:

١- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.

٢- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة «إيجار».

٣- تبت الهيئة في الطلب خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ اكتماله.

٤- يتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله.

٥- يبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدوره من خلال شبكة «إيجار».

رابعا

ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقا لسببه، على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.

خامسا

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

ملحق المستندات المطلوبة لنظر حالات الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة

سبب الاعتراض

 

المستندات الداعمة

 

١ خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية ١- رخصة ترميم إنشائية.

٢- تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يوضح الأعمال الإنشائية أو الترميمات الهيكلية الجوهرية التي تم تنفيذها.

٣- تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين قيمة الأجرة الإجمالية السوقية بعد أعمال الترميم.

٢ آخر عقد إيجار للعقار الشاغر مبرم قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٤م ١- تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين فيه قيمة الأجرة الإجمالية السوقية، في تاريخ صدور هذه الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٠ / ٢٠٢٥ / ت)

البند المخالفة العقوبات
المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة وما بعدها
١ زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
٢ زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
٣ عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة الإنذار مع تصحيح المخالفة أجرة ٣ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة
٤ امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار، وذلك في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٠) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ‏٤‏ / ‏١٦‏ / ٢٥) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ٥ / ١٦ / ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ٦ / ١٦ / ٢٥)