صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧)
| رقم المادة | التحديث(حذف-تعديل-إضافة) | نص المادة قبل التحديث | نص المادة بعد التحديث |
| المادة الأولى التعريفات |
– إعادة صياغة المادة. – حذف تعريف الأكاديمية. – إضافة تعريف اللائحة التنفيذية. – إضافة تعريف النقل البري (RFS). – إضافة تعريف مناطق الإيداع. – إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة الأولى التعريفات تلغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الضمان المصرفي: شهادة خلو سوابق: |
المادة الأولى التعريفات يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: مناطق الإيداع: |
| المادة الثانية نطاق تطبيق القواعد |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة الثانية نطاق تطبيق القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المنشآت وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أي من أعمال مهنة التخليص الجمركي. |
المادة الثانية نطاق التطبيق مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة منشآت التخليص، وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أعمال مهنة التخليص الجمركي من خلال الموظفين العاملين لديها. |
| المادة الثالثة إصدار وتجديد الرخصة |
– تعديل عنوان المادة. – تعديل الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١). – تعديل الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١). – إضافة الفقرات (٢) و(٣). – حذف متن المادة ونقلها إلى مادة جديدة (المادة الرابعة: مدة الرخصة وتجديدها) لتصبح الفقرة (١). |
المادة الثالثة إصدار وتجديد الرخصة تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة. المادة الثالثة تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة. |
المادة الثالثة شروط إصدار وتفعيل الرخصة ١- يجب للحصول على رخصة التخليص الجمركي الالتزام بالشروط الآتية: المادة الرابعة ١- تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويتم تقديم طلب التجديد عبر قنوات الهيئة المعتمدة قبل تاريخ انتهاء الرخصة بمدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً. |
| المادة الرابعة فئات رخص مهنة التخليص الجمركي |
– تعديل رقم المادة. – تعديل مسمى أنشطة الفقرات الفرعية (٢) و(٣) من الفقرة (أ) وإعادة الترقيم لتصبح الفقرات الفرعية (ب) و(ج) من الفقرة (١). – تعديل وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (٢). – إضافة الفقرة (٣). |
المادة الرابعة فئات رخص مهنة التخليص الجمركي أ- رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: |
المادة الخامسة فئات رخصة التخليص الجمركي ١- رخصة تخليص عامة: تتيح لمنشأة التخليص مزاولة المهنة لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: |
| المادة الخامسة الشروط اللازم توفرها فيالأشخاص العاملين بمنشآت التخليصالجمركي |
– تعديل رقم المادة. – تعديل متن المادة لتصبح مضافة في الفقرات (١) و(٣). – التعديل على الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١). – إعادة صياغة المادة. |
المادة الخامسة الشروط اللازم توفرها في الأشخاص العاملين بمنشآت التخليص الجمركي على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي: |
المادة السادسة اشتراطات الأشخاص العاملين في منشآت التخليص ١- يشترط في كل من أخصائي التخليص وأخصائي التصنيف ما يلي: |
| المادة السادسة المندوب الخاص |
– تعديل رقم المادة. – تعديل متن المادة لتصبح الفقرة (١). – إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (١). – تعديل الفقرات (٥) و(٦) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١). – تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (١). – إضافة الفقرة (٢). |
المادة السادسة المندوب الخاص لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية: |
المادة السابعة المندوب الخاص ١- لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية: |
| المادة السابعة التأهيل والتقييم المهني المستمر |
– تعديل رقم وعنوان المادة. – إعادة صياغة متن المادة. |
المادة السابعة التأهيل والتقييم المهني المستمر للهيئة أن تقوم بإجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص أو عقد دورات تأهيلية وورش العمل بهدف التحقق من كفاءتهم وإلمامهم بكل ما تتطلبه مهامهم وأعمالهم، وتطوير مستواهم المهني والعملي، وذلك وفقاً لما يتم إقراره من قبل الأكاديمية. |
المادة الثامنة التأهيل والتقييم المهني للهيئة إجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص، وعقد دورات تأهيلية وورش عمل بهدف تطوير المستوى المهني والعملي والتحقق من مدى كفاءتهم وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة. |
| المادة الثامنة تفعيل الرخصة |
– حذف المادة. | المادة الثامنة تفعيل الرخصة يجب على المنشأة في حال رغبتها بتفعيل الرخصة ما يلي: |
– |
| المادة التاسعة اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. – إضافة الفقرة (٣). – تعديل عنوان المادة. |
المادة التاسعة اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، وإنما تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بإنفاقها منفردة. المادة التاسعة أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة. |
المادة التاسعة شروط أنشطة التخليص الجمركي ١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي: المادة التاسعة ١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي: |
| المادة العاشرة التزامات المنشأة |
– تعديل رقم وعنوان المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (٦). – حذف الفقرة (٩). – تعديل الفقرة (٧) وإعادة الترتيب لتصبح (١٠). – تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح (١١). – تعديل الفقرة (١١) وإعادة الترتيب لتصبح (١٣). – تعديل الفقرة (١٤) وإعادة الترتيب لتصبح (١٦). – إضافة الفقرة (١٨). |
المادة العاشرة التزامات منشأة التخليص يجب على منشأة التخليص الالتزام بما يلي: ١- الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء للتخليص نيابة عنهم. ١٣- يجب على المنشأة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها الالتزام بنظام العمل واللوائح والقرارات المعمول بها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات التواصل المعتمدة. |
المادة العاشرة التزامات المنشأة على المنشأة ومنسوبيها الالتزام بما يلي: ١- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة نشاطها. ١٣- مباشرة أعمال أنشطة التخليص من خلال موظفي منشأة التخليص المعتمدين لديها، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج منشأة التخليص إلا بموافقة مالك البضاعة. |
| المادة الحادية عشر التزامات العاملين فيالمنشأة |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. – حذف الفقرة (١) و(٥). – إضافة الفقرة (٣). |
المادة الحادية عشرة التزامات العاملين في المنشأة ١- الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة عن الهيئة وما ورد بهذه القواعد. |
المادة الحادية عشرة التزامات العاملين في منشأة التخليص يجب على العاملين في منشأة التخليص الالتزام بما يلي: |
| المادة الثانية عشر التزامات الهيئة تجاهالمنشأة |
– تعديل عنوان ورقم المادة. – إعادة صياغة المادة. – حذف الفقرة (٢). – نقل الفقرة (٤) إلى المادة السابعة عشرة. – إضافة الفقرة (٥). |
المادة الثانية عشرة التزامات الهيئة تجاه المنشأة ١- يمنح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب المنشأة أو الجهة التي يتبع لها. |
المادة الثالثة عشرة التزامات الهيئة ١- منح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب منشأة التخليص أو الجهة التي يتبع لها. |
| المادة الثالثة عشر شروط مقرات التخليص الجمركي |
– حذف المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصةبها. | المادة الثالثة عشرة شروط مقرات التخليص الجمركي ١- يجب على منشأة التخليص الجمركي -بحسب نوع النشاط المراد مزاولت |
– |
| المادة الرابعة عشر أحكام عامة للرخصة |
– تعديل رقم المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (د/١). – إضافة الفقرة (٢). |
المادة الرابعة عشرة أحكام عامة للرخصة ١- على المنشأة الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء قبل التخليص الجمركي نيابة عنهم. |
المادة السابعة عشر أحكام عامة ١- دون الإخلال بصلاحيات الهيئة الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية، للهيئة القيام بما يلي: |
| المادة الخامسة عشر إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها |
– حذف المادة ونقل الأحكام إلى المواد الخاصة بها. | المادة الخامسة عشرة إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الإلغاء وفقاً لما يلي: |
– |
| المادة السادسة عشر إجراءات انتقال عاملين المنشأة |
– تعديل عنوان ورقم المادة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة السادسة عشرة إجراءات انتقال عاملين المنشأة يشترط لانتقال موظفي المنشأة إلى منشأة أخرى ما يلي: |
المادة الثانية عشرة التزامات انتقال العاملين من منشأة التخليص يشترط لانتقال العاملين في منشأة التخليص إلى منشأة تخليص أخرى ما يلي: |
| المادة السابعة عشر حالات إلغاء الرخصة |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى.المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (٣). |
المادة السابعة عشرة حالات إلغاء الرخصة تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية: |
المادة الرابعة عشرة الإلغاء تلغى الرخصة في الحالات الآتية: |
| – مادة مضافة | – | المادة الخامسة عشرة التعليق للهيئة تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز سنتين عند مخالفة المخلص أحكام هذه القواعد أو عند ثبوت إحدى الحالات الآتية: |
|
| – مادة مضافة | – | المادة السادسة عشرة الشطب للهيئة شطب الرخصة والمنع من مزاولة المهنة في الحالات الآتية: |
|
| المادة الثامنة عشر العقوبات |
– تم إعادة صياغة المادة. | المادة الثامنة عشرة العقوبات ١- تعتبر المنشأة والعاملون لديها مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدميهم المفوضون من قبلهم أو التابعين لهم وفقاً للمادتين (١٥٤) و(١٥٧) من نظام الجمارك الموحد. |
المادة الثامنة عشرة المخالفات والعقوبات للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي: |
| المادة التاسعة عشر الاعتراض |
– إعادة صياغة المادة. | المادة التاسعة عشر الاعتراض يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية الموضح في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد. |
المادة التاسعة عشرة الاعتراض يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ويحق لمنشأة التخليص الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية الموضحة في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من النظام. |
| المادة العشرون دخول حيز النفاذ |
– إعادة صياغة المادة. | المادة العشرون دخول حيز النفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (١٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام. |
المادة العشرون النشر والنفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
