التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ / ١٥ / ٢٠٢٦) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدلة

4/15/2026 ٤ / ١٥ / ٢٠٢٦

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.