صدر بموجب قرار رقم (٤ / ١٥ / ٢٠٢٦)
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٣٥-٢٠٢٢ وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢م، بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٤-١٥-٢٠٢٦ وتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٧هـ الموافق ١١ / ٠٢ / ٢٠٢٦م
الفصل الأول
أحكام عامة
أولا
تمهيد
أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.
ب- لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ثانيا
التعريفات
أ- يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
ب- مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج- تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
د- لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
– صندوق التمويل: صندوق التمويل المباشر وصندوق التمويل غير المباشر.
– صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.
– صندوق التمويل غير المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل غير المباشر.
– التعثر: تأخر المستفيد بشكل كلي أو جزئي عن سداد أي دفعة مستحقة بموجب عقد التمويل لمدة (٩٠) يوما فأكثر من تاريخ استحقاقه.
– المستفيد: المستفيد من التمويل.
– حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافا إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.
ثالثا
الالتزام بأحكام التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار
أ-يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل وعملياته وإدارته في المملكة وفقا لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.
ب- للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
رابعا
مجالات استثمارات صندوق التمويل
لا يجوز لمدير صندوق التمويل استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:
أ- الأنشطة التمويلية.
ب- صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو طرف خاضع لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
ج- الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتقييم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
د- وحدات صناديق أسواق النقد المسجلة لدى الهيئة أو وحدات صناديق أسواق نقد خارج المملكة تخضع لإشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة.
خامسا
شروط طرح وحدات صندوق التمويل
أ- يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:
١- أن يكون الصندوق من النوع المغلق، وفي حال كان صندوقا خاصا فيجوز أن يكون من النوع المفتوح على أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق سياسة واضحة للتعامل مع طلبات الاشتراك والاسترداد وإدارة السيولة لتنفيذ تلك الطلبات.
٢- تحديد الإجراءات والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر للصندوق متضمنة مستوى المخاطر للصندوق.
ب- إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:
١- أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
٢- أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (٥٠) مليون ريال سعودي.
٣- أن يقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.
٤- أن تضمن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبيانا بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.
سادسا
قيود استثمار صندوق التمويل المباشر
أ- يزاول صندوق التمويل المباشر نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار دون الأفراد.
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.
ج- لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.
د- يجب أن لا يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (٢٥٪) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.
ه- يجب على مدير صندوق التمويل المباشر عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.
و- لا يجوز لمدير صندوق التمويل المباشر بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.
سابعا
مزاولة نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة
تكون مزاولة صندوق التمويل لنشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة من خلال أي من الآتي:
أ- شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
ب- إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك.
ج- الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.
ثامنا
الواجبات الإضافية على مدير صندوق التمويل المباشر
أ- يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.
ب- يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها.
كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
ج- يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
د- يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.
ه- يجب على مدير الصندوق أن يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آلية للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق.
و- يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية.
تاسعا
المعلومات الائتمانية للمستفيد في صندوق التمويل المباشر
أ- يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
ب- يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
ج- يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند.
د- يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
ه- مع مراعاة المادة التاسعة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال المتعلقة بنشاط التمويل الواردة في هذه التعليمات.
الفصل الثاني
صناديق التمويل العامة
عاشرا
النطاق والتطبيق
أ- تطرح وحدات صناديق التمويل العامة وفقا لأحكام هذا الفصل، وأحكام الباب الرابع من لائحة صناديق الاستثمار.
ب- استثناء من الفقرة (أ) من هذا البند، لا تطبق أحكام الفقرتين (ب) و(ه) من المادة الحادية والأربعين والفقرة (س) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار على صناديق التمويل العامة.
ج- تعد صناديق التمويل العامة إحدى الصناديق العامة المتخصصة وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
الحادي عشر
قيود الاستثمار الخاصة بصندوق التمويل العام
أ- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام ما نسبته (١٥٪) من صافي قيمة أصوله.
ب- استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال كان صندوق التمويل متداولا في السوق الموازية فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض الصندوق ما نسبته (٥٠٪) من إجمالي حجمه.
ج- يجب أن لا يتحمل صندوق التمويل العام تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (٢٥٪) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.
الثاني عشر
الواجبات الإضافية الخاصة بمدير صندوق التمويل العام
أ- إضافة إلى متطلبات شروط وأحكام صندوق الاستثمار العام بموجب لائحة صناديق الاستثمار، يجب أن تتضمن شروط وأحكام صندوق التمويل العام المعلومات الآتية:
١- يجب الإفصاح في شروط وأحكام الصندوق عما إذا كان التمويل يتركز في صناعة أو قطاع معين، مع بيان الحد الأدنى والأقصى لنسبة التمويل المستهدف منحه لتلك الصناعة أو القطاع من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
٢- في حالة صندوق التمويل المباشر العام، يجب الإفصاح في شروط وأحكام الصندوق عن أحكام وإجراءات التحصيل. ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك الأحكام والإجراءات ودقتها.
٣- في حالة صندوق التمويل المباشر العام، يجب الإفصاح في شروط وأحكام الصندوق عن الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان، ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك الجوانب ودقتها.
٤- في حالة صندوق التمويل غير المباشر العام، يجب الإفصاح في شروط وأحكام الصندوق عن الآتي:
أ- الجوانب المتعلقة بتقييم المحافظ التمويلية المزمع شراؤها، في حال مزاولة نشاط التمويل غير المباشر من خلال شراء المحافظ التمويلية.
ب- الجوانب المتعلقة بتقديم التمويل المشترك مع شركات التمويل، في حال مزاولة نشاط التمويل غير المباشر من خلال إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل.
ج- الجوانب المتعلقة بآلية اتخاذ قرار الاستثمار مع شركات التمويل، في حال مزاولة نشاط التمويل غير المباشر من خلال الاستثمار مع شركات التمويل.
ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال ودقة الجوانب المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة.
٥- في حالة صندوق التمويل غير المباشر العام، يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في الاستثمار من خلال الاستحواذ على المحافظ التمويلية، الإفصاح في شروط وأحكام الصندوق عن سياسة ومعايير الاستحواذ، بما في ذلك المعلومات الآتية بحد أدنى:
أ- متوسط أيام التعثر في المحفظة المزمع الاستحواذ عليها.
ب- القطاعات التي يعمل بها المستفيدون الفعليون أو المحتملون في المحفظة المزمع الاستحواذ عليها، ونسبة الانكشاف لكل منها.
ج- المدة الزمنية المنقضية منذ منح التمويل للمستفيدين في المحفظة المزمع الاستحواذ عليها، على ألا تقل عن ستة أشهر.
ب- في حالة صندوق التمويل المتداول، يجب على مدير الصندوق الإفصاح فورا عن تعثر أي مستفيد لديه.
الثالث عشر
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات
أ- يجب على مدير صندوق التمويل العام أن يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار، المعلومات الإضافية الآتية:
١- نسبة إقراض الصندوق من القيمة الإجمالية لأصوله.
٢- سعر الوحدة المزدوج للصندوق.
٣- نسبة تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فأكثر و(١٨٠) يوما فأكثر من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق (إن وجد).
٤- النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق.
ب- يجب على مدير صندوق التمويل العام أن يضمن في البيان ربع السنوي للصندوق المعلومات الآتية:
١- تحديث بشأن بيانات عقود التمويل، على أن يتضمن المعلومات الآتية بحد أدنى:
أ- عدد أيام التأخر عن السداد لكل عقد تمويلي.
ب- نسبة التأخر عن السداد من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
ج- المدة الزمنية المنقضية منذ منح التمويل، والعقود التمويلية الجديدة التي تم إبرامها خلال تلك المدة.
د- أي تغير في نسبة الانكشاف على القطاعات التي ينتمي إليها المستفيدون.
٢- عوائد عقود التمويل.
٣- أي تغير يطرأ على جدول الدفعات المستحق للصندوق.
٤- تفاصيل عقود التمويل الجديدة التي أبرمها الصندوق، متضمنة قطاع المستفيد وجدول الدفعات المستحقة لكل تمويل منها.
٥- قائمة توضح مبالغ أكبر عشرة تمويلات ممنوحة، وقطاع كل منها، ونسبة كل منها إلى حجم الصندوق.
٦- أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه بسعر يساوي أو يزيد على (١٠٪) من صافي أصول الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، ويجب أن تتضمن معلومات تلك الصفقة -بحد أدنى- الإفصاح عن سعر شراء الأصل أو بيعه، وسعر تقييم الشراء أو البيع، وآلية تقييم البيع أو الشراء المتبعة.
٧- نسبة اقتراض الصندوق من صافي قيمة أصوله.
ج- في حالة صندوق التمويل المباشر العام، إذا نصت شروط وأحكام الصندوق على السماح بالاستثمار في التمويل الممنوح بضمان، يجب على مدير صندوق التمويل العام أن يضمن في البيان ربع السنوي للصندوق الإفصاح عن أي ضمان للتمويل يحصل عليه الصندوق ونسبة ذلك الضمان من حجم التمويل المضمون ومدى أولوية الصندوق في ذلك الضمان في حالة إفلاس المستفيد.
الفصل الثالث
صناديق التمويل الخاصة
الرابع عشر
النطاق والتطبيق
تطرح وحدات صناديق التمويل الخاص وفقا لأحكام هذا الفصل، وأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
الخامس عشر
قيود الاستثمار الخاصة بصندوق التمويل الخاص
لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل الخاص ما نسبته (٥٠٪) من إجمالي حجم الصندوق.
السادس عشر
الواجبات الإضافية الخاصة بمدير صندوق التمويل المباشر الخاص
يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل. ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها.
السابع عشر
مجلس إدارة صندوق التمويل المباشر الخاص
تنطبق الأحكام المنظمة لمجلس إدارة الصندوق ومسؤوليات أعضائه الواردة في المادتين السادسة والثمانين والسابعة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر.
الثامن عشر
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات
يجب على مدير صندوق التمويل الخاص أن يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، المعلومات الإضافية الآتية:
١- نسبة إقراض الصندوق من القيمة الإجمالية لأصوله.
٢- سعر الوحدة المزدوج للصندوق.
٣- نسبة تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فأكثر و(١٨٠) يوما فأكثر من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق (إن وجد).
٤- النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق.
الفصل الرابع
النشر والنفاذ
التاسع عشرالتعلي
النشر والنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.
ملحوظة مهمة:
لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: www.sa.org.cma
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.
