التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٥١٢١)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية ‏-أينما وردت في هذه الترتيبات‏- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام الأحوال الشخصية.

اللائحة:
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.

المادة الثانية

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة الثالثة

يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.

المادة الرابعة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في (المادة الأولى) من اللائحة، ولمن ح كم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.

المادة الخامسة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة السادسة

دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب.

المادة السابعة

إذا أفادت وزارة الداخلية بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة

إذا أفادت وزارة الداخلية بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولمن حكم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة.

المادة التاسعة

١‏- لا تخل الأحكام الواردة في هذه الترتيبات بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء أكانت من أحد الزوجين لمصلحته أو مصلحة الولد، أم من أحد أولادهما أم من ذي مصلحة من غيرهم، ومن ذلك دعاوى النفقة والفرقة والإرث وإثبات النسب وغيرها.

٢‏- لا تعد الأحكام الصادرة في الدعاوى الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة حجة في إثبات عقد الزواج.

المادة العاشرة

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة صندوق دعم الجمعيات

English

صدر بموجب قرار رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦)

النسخة تاريخ اعتماد اللائحة نوع التعديل
الأولى محضر مجلس الإدارة الثالث رقم (م / ٣ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات
الثانية محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ١ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢م تعديل المادة السابعة
الثالثة محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ١٠ / ٢٣) وتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣م تعديل المواد: الخامسة، السابعة، العاشرة، العشرين
الرابعة محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦) وتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٦م تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة صندوق دعم الجمعيات.

الصندوق:
صندوق دعم الجمعيات.

اللجنة:
اللجنة الإشرافية للصندوق.

المركز:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الجمعية:
الجمعية المرخصة وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

رئيس اللجنة:
رئيس اللجنة الإشرافية للصندوق.

العضو:
عضو اللجنة الإشرافية للصندوق، ويشار إلى أعضاء اللجنة مجتمعين ب«الأعضاء».

أمين اللجنة:
أمين اللجنة الإشرافية للصندوق.

الدعم:
المنح والإعانات والخدمات المقدمة لبرامج الجمعيات، بما يضمن تطويرها واستمرار أعمالها.

المنع:
قرار يتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات المنع، يتم بموجبه حرمانها من الحصول على دعم معين.

الحجب:
قرار يتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات الحجب، يتم بموجبه حرمان الجمعية بشكل مؤقت أو دائم من الحصول على الدعم المقدم من الصندوق.

المادة الثانية
التنظيم

يرتبط الصندوق تنظيميا بالمجلس، وذلك وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المادة الثالثة
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم الدعم للجمعيات، من خلال:

١- دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية.

٢- دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات.

٣- دعم البرامج التي تسهم في تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية.

٤- دعم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها.

٥- دعم المبادرات التطوعية ذات العلاقة بالجمعيات التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي في الجمعيات.

٦- دعم الجمعيات الناشئة والمسهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.

٧- دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها.

المادة الرابعة
اختصاصات الصندوق

يقوم الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة الثالثة من اللائحة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

١- تقديم الدعم للجمعيات، حسب سياسة الدعم التي يعتمدها المجلس.

٢- تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحيازتها ورهنها وبيعها، حسب ما يقرره المجلس.

٣- قبول التبرعات والهبات والأوقاف، حسب القواعد المنظمة لذلك.

٤- تنمية موارد الصندوق والعمل على تحقيق استدامته المالية.

٥- استثمار أمواله المتحصلة من التبرعات والهبات والأوقاف، والأموال الفائضة من حل الجمعيات، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة ويجنبه المخاطر المحتملة.

٦- إنشاء صناديق فرعية متخصصة لدعم جمعيات محددة أو أنواع متخصصة من الجمعيات.

٧- إبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهداف ومهام الصندوق.

٨- تقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية.

٩- تقويم الوضع المالي للجمعيات.

١٠- بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة؛ لتعزيز مستوى الاستدامة المالية للجمعيات وتحديد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية.

١١- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات.

١٢- إجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات.

١٣- متابعة وتقويم الدعم المقدم للجمعيات، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه الجمعيات.

المادة الخامسة
أجهزة الصندوق

يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:

١- اللجنة.

٢- الإدارة التنفيذية.

الفصل الثاني
اللجنة

المادة السادسة
تشكيل اللجنة

١-تشكل اللجنة من رئيس وأعضاء يعينهم المجلس من أعضائه أو من غيرهم بقرار منه، ويكون من بينهم من يأتي:

أ- رئيس يعينه مجلس إدارة المركز من أعضائه أو ممن يراه.

ب- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في المجال القانوني.

ج- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال العمل الاجتماعي والتنموي.

د- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.

ه- الرئيس التنفيذي للمركز.

و- ممثل من بنك التنمية الاجتماعية.

ز- ممثل من منصة إحسان.

٢- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز تحديد المرشحين لعضوية اللجنة، والرفع بذلك إلى المجلس؛ للنظر في صدور قرار منه يقضي باعتماد قرار تشكيل اللجنة.

٣- يختار رئيس اللجنة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها نائبا له من الأعضاء.

٤- يكون للجنة أمين يعني بقرار من رئيس اللجنة، ويتولى أمانتها وفق المهام المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

المادة السابعة
حالات إنهاء العضوية

١- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا غاب عن حضور اجتماعات اللجنة أربعة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر.

ب- إذا قام بأي عمل أو نشاط قد يلحق ضررا بمصالح الصندوق، أو خالف الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات الصلة.

ج- إذا قدم طلبا يعتذر فيه عن العضوية، ووافق المجلس على ذلك.

٢- إذا فقد أحد أعضاء اللجنة عضويته للأسباب المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو شغرت عضويته لأي سبب آخر؛ فللمجلس أن يعني بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (السادسة) من اللائحة.

المادة الثامنة
مدة العضوية

تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت أعضائها من قبل المجلس.

المادة التاسعة
مهام وصلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة الإشراف على الصندوق ومراجعة أعماله وتقديم ما تراه من توصيات حيالها إلى المجلس؛ بما يعزز تحقيق مستهدفاته ورفع مستوى أدائه، ولها بوجه خاص ما يأتي:

١- التوصية للمجلس باعتماد ما يأتي:

أ- استراتيجية الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

ج- الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته.

د- التوصية للمجلس باعتماد السياسات الإدارية والمالية.

ه- سياسة وخطة استثمار أموال الصندوق وتنميتها.

و- سياسات الإفصاح والشفافية.

ز- سياسات تمكين الجمعيات، وسياسات متابعة البرامج والمشاريع المدعومة وقياس الأثر.

ح- سياسات الشراكات.

ط- السياسات اللازمة لخدمات وأعمال الصندوق.

ي- مصفوفة صلاحيات المنح.

ك- التقرير الخاص بأداء الصندوق؛ تمهيدا لتضمينه ضمن التقرير السنوي للمركز والرفع عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ل- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق.

٢- قبول الأوقاف والهبات والتبرعات.

٣- الموافقة على فتح حسابات للصندوق لدى البنوك في المملكة.

٤- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي للصندوق عن سير العمل.

٥- اعتماد أدلة وإجراءات عمل الصندوق.

٦- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بأعمال الصندوق.

المادة العاشرة
اجتماعات اللجنة

١- تجتمع اللجنة بشكل دوري بدعوة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو بناء على طلب (ثلاثة) من أعضائها، على ألا تقل اجتماعاتها عن (أربعة) اجتماعات في السنة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة عقد أي من الاجتماعات في مكان آخر داخل المملكة.

٣- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

٤- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يحق لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ما لم يكن ذلك بسبب وجود حالة تعارض في المصالح وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

٦- يجوز عند الحاجة توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وعقدها والتصويت على توصياتها وقراراتها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٧- للجنة متى ما دعت الحاجة عقد اجتماعات استجابة لأي من الآتي:

أ- طلب من رئيس المجلس.

ب- طلب من رئيس اللجنة.

ج- طلب من ثلاثة من أعضائها.

٨- لرئيس اللجنة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفق تقدير رئيس اللجنة التصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، أو بالتمرير على أعضاء اللجنة والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء اللجنة جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية الأصوات على الأقل.

١٠- يجوز لأي عضو التحفظ على أي توصية أو قرار تتخذه اللجنة، على أن يكون ذلك مسببا، وإذا خرج أي عضو من اجتماعات اللجنة قبل انتهائه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات المتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها، وإذا فقد الاجتماع النصاب بعد خروج العضو تؤجل مناقشة بقية البنود للاجتماع اللاحق.

المادة الحادية عشرة
مهام رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

١- إدارة اجتماعات اللجنة، والإشراف على عملية اتخاذ القرارات أو التوصيات والتصويت عليها، وإعلان النتائج، بمساعدة أمين اللجنة.

٢- الإشراف على أعمال اللجنة وأمانتها.

٣- متابعة الالتزام باللائحة.

٤- التحقق من سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وإبلاغ المجلس بأي ملحوظات يراها بهذا الخصوص.

٥- متابعة تفعيل قرارات وتوصيات اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة.

٦- تمثيل اللجنة أمام المجلس.

المادة الثانية عشرة
مهام الأعضاء

يتولى أعضاء اللجنة المهام الآتية:

١- التعاون على تحقيق أهداف الصندوق.

٢- الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة أو أي اجتماعات أخرى يتم الدعوة لها ضمن اختصاصات اللجنة.

٣- المساهمة في مناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعمال اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.

٤- دراسة ما يحيله المجلس إلى اللجنة من موضوعات وفقا لمهامها ومسؤولياتها.

٥- اقتراح إضافة ما يرون أهميته من موضوعات ضمن جدول اجتماع اللجنة، على أن يكون الموضوع ضمن اختصاصات اللجنة.

المادة الثالثة عشرة
مهام أمين اللجنة

يتولى أمين اللجنة أعمال أمانة اللجنة وتكون مهامه:

١- تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات ذات العلاقة التي يمكن الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات والتوصيات.

٢- إعداد التقارير التي تحتوي على المعلومات، وتعميمها على أعضاء اللجنة في اجتماعاتها.

٣- تزويد رئيس اللجنة بجدول أعمال اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والموضوعات المقترح طرحها للنقاش، والقرارات المطلوب اتخاذها من اللجنة، والوثائق الداعمة، وذلك قبل الاجتماع بستة أيام عمل على الأقل.

٤- تعميم جدول الأعمال على أعضاء اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والقرارات المطلوب اتخاذها، والوثائق الداعمة، وذلك قبل خمسة أيام عمل من موعد انعقاد الاجتماع.

٥- تقييد اجتماعات اللجنة بجدول الأعمال، باستثناء أي بنود طارئة يوافق عليها رئيس اللجنة.

٦- حضور اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر الاجتماعات، وتعميم هذه المحاضر خلال ثلاثة أيام عمل على كافة أعضاء اللجنة؛ للموافقة عليها، وتحرير المحاضر وفقا للنموذج المعد لذلك.

٧- التنسيق مع من تطلب اللجنة دعوتهم إلى اجتماعاتها، وتشمل الاستشاريين المختصين في أي مجال، أو المستشارين القانونيين، أو من ترى اللجنة ضرورة دعوته، ومشاركتهم جدول الأعمال والمستندات ذات العلاقة بالاجتماع.

٨- متابعة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة في الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها.

٩- يوزع الأمين في نهاية ربع كل سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها مصحوبة بمحضر الاجتماع، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على أحوال ومستجدات تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

١٠- يرفع الأمين لرئيس اللجنة أي معوقات تواجه تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها أو توصياتها.

١١- تبليغ التوصيات والقرارات ومخرجات الاجتماعات لمجلس الإدارة للإحاطة وللمعنيين بالتنفيذ بالإدارة التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة
محاضر الاجتماعات

يعد أمين اللجنة محضر الاجتماع وذلك على النحو الآتي:

١- يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يأتي:

أ- عنوان المحضر ورقمه وتاريخه.

ب- تاريخ ووقت ومكان انعقاد اللجنة، أو عدد الاجتماعات بحسب الأحوال.

ج- أسماء الحضور (الحاضرين، الغائبين).

د- مقدمة حول الموضوع ووقائعه.

ه- الإشارة إلى الأساس القانوني لتشكيل اللجنة، كقرار تشكيلها وموضوعه.

و- الموضوعات المدرجة والمناقشات والمداولات.

ز- التوصية النهائية للجنة (رأي الأغلبية) مسبوقة بالحيثيات / الأسباب / المستندات.

ح- التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.

ط- إثبات نتائج التصويت.

ي- توقيع كل عضو وتاريخ توقيعه، وللعضو المتحفظ أن يذكر بجانب توقيعه عبارة «مع التحفظ المشار إليه، أو التحفظ المرفق، أو الملاحظة المرفقة».

ك- الإشارة إلى ما إذا كان التوقيع قد تم بالحضور أو بالتمرير مع التقيد بالأنظمة في حال عدم جواز التوقيع بالتمرير.

٢- يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائيا إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة بعد اعتماد رئيس اللجنة على محتواه والتوقيع عليه.

٣- إذا اقترحت تغييرات أو تعديلات لمحضر الاجتماع أو اعترض رئيس اللجنة على المحتوى فيتم التعديل أو التغيير بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة.

٤- لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على محضر الاجتماع من شأنها تغيير منطوق القرار الذي صوت عليه الأعضاء أو مضمونه.

٥- يعتمد المحضر بعد توقيعه ورقيا أو إلكترونيا من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، ويزود أمين اللجنة رئيس اللجنة والأعضاء بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده.

٦- يضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة به.

٧- يرفع رئيس اللجنة جميع توصيات اللجنة إلى المجلس بحسب الاختصاص؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها، وللمجلس قبول أو رفض أو حفظ ما يرفع إليه من توصيات.

٨- يرفع رئيس اللجنة خلال ثلاثة أيام من انتهاء اجتماعها إلى الرئيس الموضوعات التي لم تتوصل اللجنة إلى قرار بشأنها، والتقارير ذات المخاطر الحرجة.

٩- يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارة واضحة في المحضر، وتدون في سجل متابعة تنفيذ القرارات.

المادة الخامسة عشرة
تعارض المصالح

١- الأصل ألا يكون لعضو اللجنة صلة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق والمركز.

٢- إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة التصويت عليه.

٣- إذا شك العضو فيما إن كان واقعا في تعارض للمصالح أم لا فيجب عليه طلب الرأي والإرشاد من رئيس اللجنة.

المادة السادسة عشرة
سرية المعلومات

يجب على الأعضاء المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام أو الحديث باسم اللجنة، ويشمل الالتزام بالمحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء التوقيع على نموذج «إقرارات والتزامات العضو» الذي يعده المركز لهذا الغرض.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

المادة السابعة عشرة
الرئيس التنفيذي للصندوق

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني بقرار من المجلس -أو من يفوضه- يتضمن صلاحياته، ومزاياه، ومستحقاته، ويكون مسؤولا أمام المجلس واللجنة عن إدارة الصندوق وانتظام العمل فيه، وتنفيذ سياساته ولوائحه وقرارات المجلس واللجنة، وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحه له.

المادة الثامنة عشرة
مهام الرئيس التنفيذي للصندوق

يتولى الرئيس التنفيذي للصندوق تنفيذ المهام الآتية:

١- إعداد استراتيجية الصندوق، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- تنفيذ السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق في ضوء أهدافه، ووفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- إعداد السياسات اللازمة للصندوق ورفعها للجنة لاعتمادها من المجلس.

٤- إعداد مصفوفة صلاحيات المنح.

٥- تنفيذ الخطط والموازنات ومتابعة الأداء الفعلي لعمل الصندوق.

٦- إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق، والرفع بذلك للجنة المراجعة بالمركز لمراجعتها والتوصية بشأنها.

٧- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق.

٨- الإشراف على تنفيذ السياسات بعد اعتمادها.

٩- إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الصندوق، والتوصية بالإسهام في مشاريع استثمارية.

١٠- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعن الأداء الإداري والمالي له، والرفع بها للجنة.

١١- رفع التقرير السنوي الخاص بالصندوق للجنة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.

١٢- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالصندوق، وفق الميزانية السنوية المعتمدة.

١٣- الإشراف على منسوبي الصندوق، طبقا للصلاحيات الممنوحة له، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وله تفويض غيره.

١٥- اقتراح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق، وإعدادها بعد موافقة المجلس.

١٦- إعداد الأدلة والإجراءات لعمل الصندوق.

١٧- إعداد وتعديل مدد تقديم خدمات الصندوق.

١٨- يجوز له بعد موافقة المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الصندوق أو المركز.

الفصل الرابع
مالية الصندوق

المادة التاسعة عشرة
موارد الصندوق

تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.

٢- ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف وذلك وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.

٤- العائد من استثماره لموارده.

٥- ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.

المادة العشرون
السنة المالية

١- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

٢- تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

٣- يراعي الصندوق في تصرفه بالموارد المشروطة شروط المتبرعين والواقفين، ويراعي فيما يرد إليه من أموال الزكاة الإنفاق منها على مصارفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الحادية والعشرون
استثمارات الصندوق

للصندوق استثمار أمواله في مجالات مختلفة، ومنها:

١- النقد وما في حكمه.

٢- الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

٣- الصناديق الاستثمارية.

٤- العقارات.

٥- المشاريع التنموية.

المادة الثانية والعشرون
محظورات الاستثمار

يحظر على الصندوق الدخول في أي من الاستثمارات الآتية:

١- الاستثمارات المخالفة للشريعة الإسلامية.

٢- الاستثمارات في شركات أو أصول تعد مخالفة للأنظمة واللوائح.

٣- الاستثمار في الأوراق المالية التي يعلق التعامل بها في أسواق الأوراق المالية.

٤- الاستثمار خارج المملكة.

الفصل الخامس
دعم الجمعيات وآليات الحجب والمنع

المادة الثالثة والعشرون
دعم الجمعيات

يقدم الصندوق الدعم للجمعيات بعد استيفائها للضوابط الآتية:

١- أن يكون ترخيص الجمعية ساريا ومعتمدا من الجهة المختصة.

٢- أن تكون الجمعية مسجلة في البوابة الإلكترونية لمنصة الصندوق.

٣- تعبئة نموذج الدعم المعتمد من الصندوق وخلال الفترات المعتمدة.

٤- وجود حساب بنكي نشط مسجل ضمن بيانات الجمعية في المركز.

٥- أن تستوفي الجمعية جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالدعم وفقا للسياسات المعتمدة.

٦- عدم وجود ملاحظات أو مخالفات نظامية أو إدارية أو مالية على الجمعية من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والعشرون
حالات المنع

للصندوق منع الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات المنع الآتية:

أ- الإخلال بشروط أو ضوابط الدعم، وفق ما تحدده السياسات المعتمدة.

ب- تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديمها.

ج- إذا قدمت الجمعية على طلب دعم سبق لها الحصول عليه، ويعد من الدعم الذي يمنح لمرة واحدة للجمعية.

د- إذا قدمت الجمعية على أكثر من دعم في ذات الوقت، وذلك حسب تقدير الصندوق.

المادة الخامسة والعشرون
حالات الحجب

للصندوق حجب الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات الحجب الآتية:

أ- اشتباه وجود مخالفات مالية أو إدارية أو ارتباطات غير مشروعة لم تعالج.

ب- إساءة استخدام اسم الصندوق أو الجهة الداعمة بما يضر بالسمعة.

ج- عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

د- صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص بحق الجمعية، يقضي بتعليق أعمالها أو يؤثر على مركزها التنظيمي.

ه- استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة دون موافقة مسبقة.

و- عدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية أو التقارير الختامية وفق المتطلبات الزمنية المحددة.

ز- ثبوت تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو مضللة.

المادة السادسة والعشرون
قرارات الحجب أو المنع

١- على الصندوق إشعار الجمعية بقرار الحجب أو المنع مسببا.

٢- للصندوق رفع القرار الصادر بالمنع أو الحجب عن الجمعية في حال قدمت الجمعية ما يثبت استيفاء أو تصحيح الأفعال الموجبة لقرار الحجب أو المنع.

المادة السابعة والعشرون
استرداد الدعم

يحق للصندوق استرداد ما بقي من الدعم المقدم للجمعية في حال صدور قرار نهائي من الصندوق بحجب الدعم أو منعه، أو في حال تم حل الجمعية اختياريا أو إجباريا.

المادة الثامنة والعشرون
لجنة النظر في التظلمات

١- يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة للنظر في طلبات التظلمات على قرار الحجب أو المنع، ويحدد في القرار أعضاء اللجنة ومدتها وما تتمتع به من صلاحيات، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية.

٢- يحق لكل جمعية خلال ستين يوما من تاريخ إشعارها بقرار الحجب أو المنع الاعتراض أمام لجنة النظر في التظلمات على قرارات الحجب أو المنع، ويحق لها التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

الفصل السادس
مراقبة أعمال الصندوق

المادة التاسعة والعشرون
آليات الرقابة

على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:

١- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمنتسبين، وأعضاء اللجنة، والعاملين فيه، والمتعاملين معه ماليا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسيل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.

ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثلاثون
ضمانات الدعم

يتمتع الدعم المالي الذي يمنحه الصندوق بالضمانات المقررة للأموال العامة، وتحصل من قبل المركز وفقا للأنظمة والتعليمات، كما تطبق عليه كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالرقابة والمراجعة.

المادة الحادية والثلاثون
نظمة اللوائح والسياسات

الم تسري اللوائح والسياسات الإدارية والمالية الخاصة بالمركز على منسوبي الصندوق.

المادة الثانية والثلاثون
سريان اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، وللمجلس حق تفسيرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤ / ١٥ / ٢٠٢٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١١٢٦٠١)

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبيَّنة أمامها:

المصطلح التعريف
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً.
الضوابط: ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.
أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتطويرها، وتشغيلها، وصيانتها.
الجدول: جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المخالفة: المخالفة غير جسيمة أو جسيمة للضوابط أو الاشتراطات أو المعايير أو المنهجيات أو الأساليب الخاصة، المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في المنطقة.
المخالفة الجسيمة: مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، أو من شأنها تؤثر سلباً على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها جسيمة في الجدول.
المخالفة غير الجسيمة: مخالفة لا يتعدى فيها الضرر إلى صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة أو من شأنها تؤثر سلباً على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها غير جسيمة في الجدول.
المهلة التصحيحية: الفترة الزمنية المحددة التي يتم إمهالها للمخالف لتصحيح المخالفة بعد إيقاع الجزاء أو الإنذار لمعالجتها أو إزالتها قبل رصدها مرة أخرى.
الإنذار: تبليغ يُوجّه إلى المخالف في المخالفات غير الجسيمة، ويُمنح بموجبه مهلة لتصحيح المخالفة قبل إيقاع الجزاء.
المخالف: من يرتكب المخالفة وكان ذا شخصية اعتبارية.
الجزاء: الغرامات المالية أو الإجراءات التي يوقعها أو يتخذها المركز ضد المخالف.
الرصد الميداني: قيام المركز بالتحقق من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية ميدانياً، واتخاذ الإجراءات النظامية.
الرصد المكتبي: قيام المركز باستخدام الأنظمة التقنية للتحقق من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية دون التواجد ميدانياً، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالف.
الرصد الآلي: رصد مخالفات عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية باستخدام الأنظمة التقنية، دون تدخل بشري من قبل المركز.
لجنة التظلمات: لجان يتم تشكيلها للنظر في الاعتراضات والتظلمات المقدمة على قرارات إيقاع الجزاءات.
يوم: اليوم التقويمي.
الجهة المشرفة (مزود الخدمات): أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مختبر الجودة: منشأة مصرح لها من قبل المركز لمزاولة أنشطة اختبارات وفحوصات الجودة اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.
منفذ الأعمال (المقاول): مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية.
المكتب الاستشاري: منشأة مصرح لها من المركز لمزاولة أنشطة الإشراف والاستشارات في أعمال مشاريع البنية التحتية.
الإجراء التبعي: هو إجراء يُلزم به المخالف بالإضافة إلى الغرامة المالية، ويقصد به تصحيح المخالفة والامتثال للمتطلبات النظامية، وذلك خلال المهلة التصحيحية المحددة في الجدول.
المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية.

ملحق (أ): جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

الرقم نوع المخالفة(النص النظامي للمخالفة) المسؤول عن المخالفة الإنذار التصنيف المهلة التصحيحية الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة الإجراء فيحال التكرار ١ الإجراء التبعي
الأول الثاني الثالث الرابع
مخالفات السلامة المرورية
١ عدم وجود عواكس إضاءة على الحواجز المؤقتة عند المنعطفات والتحويلات المرورية موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢ عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣ عدم صيانة اللوحات الإرشادية أو الإشارات التحذيرية العاكسة عند منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤ عدم توفير منطقة سلامة عازلة عند بداية موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥ عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة قبل بداية منطقة التحويل المرورية لتغيير اتجاه أو عرض مسار السير منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦ عدم تزويد المسارات البديلة بحسب الخطة المرورية بلوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح الغرامة
٧ العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨ عدم وضع إنارة تحذيرية (LED) على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩ عدم عمل الإنارة التحذيرية (LED) على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠ بدء العمل دون إعداد خطة إدارة حركة المرور لمنطقة العمل واعتمادها (باستثناء الأعمال الطارئة) منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١١ عدم اتباع خطة إدارة حركة المرور المعتمدة بمنطقة العمل أثناء تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات تأمين موقع العمل
١٢ عدم تأمين كامل حدود موقع العمل بحواجز مؤقتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٣ عدم استخدام ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة لتغطية كامل قواطع الحفر العرضية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٤ عدم صيانة أو تثبيت ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة أو بروز حوافها الحادة عن مستوى سطح الطريق منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٥ استخدام حواجز بلاستيكية مؤقتة فارغة من الماء أو الرمل في موقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٦ وضع الحواجز المؤقتة بطريقة غير منتظمة أو غير متلاصقة (عدا مداخل منطقة العمل) منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٧ استخدام حواجز مؤقتة بأحجام أو أشكال أو أنواع مختلفة (عدا مداخل منطقة العمل) منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٨ استخدام نوع حواجز مؤقتة غير مطابق لاشتراطات سرعة الشارع أوعمق أو عرض الحفر أو مدة المشروع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٩ عدم تدريج أو تدعيم أو سند جوانب الحفر منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٠ عدم الالتزام بأبعاد المنطقة العازلة الجانبية لموقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات الهوية والمشهد الحضري لموقع العمل
٢١ عدم استخدام الألواح العلوية العازلة لموقع العمل )hoarding( فوق الحواجز الخرسانية بحسب نوع أو موقع المشروع منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٢ عدم صيانة الألواح العلوية العازلة لموقع العمل )hoarding( فوق الحواجز الخرسانية منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٣ عدم الالتزام بمواصفات الشعارات التعريفية على كافة الحواجز المؤقتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٤ عدم وجود لوحة معلومات المشروع في موقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٥ عدم توفر بيانات الترخيص على لوحة المشروع، أو عدم صحتها منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٦ عدم استخدام النموذج المعتمد أو القياسات الموحدة للوحة المشروع أو عدم احتواء اللوحة على كافة المعلومات حسب النموذج المعتمد منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٧ استخدام حواجز مؤقتة تالفة أو غير مدهونة أو غير متماثلة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٨ عدم تثبيت أو استقامة الإنارة التحذيرية )LED( على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٩ استخدام إنارة تحذيرية )LED( بدرجة لون غير مطابقة للون الأبيض )٣٠٠٠-٥٠٠٠ كلفن( منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات ممارسات تنفيذ الأعمال
٣٠ إثارة مفرطة للأتربة والأغبرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة خارج حدود موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣١ ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٢ عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٣ وجود محولات أو أسلاك مكشوفة داخل أو خارج منطقة العمل خلال تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٤ وجود إنارات تحذيرية الآيلة للسقوط أو ساقطة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٥ عدم المحافظة على النظافة العامة لموقع العمل أثناء العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٦ نزع أو إتلاف الحشائش أو الأشجار أو النخيل أو أقفاص الحماية حول منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٧ إتلاف شبكات الري بأي وسيلة أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٨ وضع مخلفات الأعمال في محيط منطقة العمل أثناء تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٩ عدم توفير معبر للمشاة لكل ١٠٠ متر أو أقل على امتداد موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٠ إعاقة أو حجب ممرات المشاة بأي وسيلة كانت وعدم توفير ممرات بديلة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤١ إعاقة أو حجب دخول أو خروج السكان للمنازل وعدم توفير مسارات بديلة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٢ خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٣ وضع معابر للمشاة متهالكة أو غير آمنة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٤ عدم الحفاظ على مسارات وصول واضحة مدعومة باللافتات إلى المرافق العامة أو المتاجر أو المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو غيرها من الوجهات الحيوية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٥ وضع دورات مياه مؤقتة خارج منطقة العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٦ إضافة أسفلت بجانب أو فوق الرصيف لتعديل المسار )بخلاف ما يتم السماح به بحسب خطة تحويلة مرورية معتمدة( منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٧ التخزين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٨ عدم وجود غطاء لفتحات المحابس أو عدم صيانة الغطاء منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٩ عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو مصائد المياه أو عدم صيانة الغطاء منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٠ وجود عداد كهرباء أو كبينة اتصالات أو محطة إنارة بغطاء مفتوح أو تالف أو مفقود منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات سلامة العاملين
٥١ عدم تقيد العمال بوسائل السلامة الشخصية أو العاكسة أو الزي الموحد في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٢ عدم صيانة الحواجز المؤقتة في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٣ عدم وجود طفاية حريق بالمعدات والآليات في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات التراخيص والتأهيل والاعتماد
٥٤ العمل بالموقع بدون ترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٥ العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٦ عدم وجود منفذ أعمال بديل لاستكمال أعمال قائمة أو إغلاقها عند تعذر التنفيذ من قبل منفذ الأعمال في الترخيص الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٧ استخدام ترخيص حفر بما يخالف مضمون الترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٨ استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٩ استمرار العمل بالموقع وعدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٠ ترك موقع العمل بعد انتهاء مدة الترخيص دون إغلاق الأعمال ودون ممارسة أي عمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦١ قفل الشوارع أو الطرق دون الحصول على ترخيص من إدارة المرور منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٢ زيادة طول أو عرض أو عمق أعمال الحفر عن ما هو مذكور في الترخيص منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٣ ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية خارج أوقات العمل المسموحة )باستثناء الأعمال الطارئة( منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٤ عدم الالتزام بإشعارات أو تعاميم إيقاف أو الإلغاء التراخيص الصادرة من المركز منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٥ عدم الالتزام بموقع الحفر أو الأبعاد والاشتراطات المنصوص بها في دليل مسارات الخدمات )مقطع الطريق المحدث( منفذ الأعمال/ المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٦ تمكين مكتب استشاري من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على اعتماد وتصريح من المركز المكتب الاستشاري/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٧ تمكين مقاول أو مقاول من الباطن من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على تصريح من المركز منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٨ تمكين مختبر من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على تصريح من المركز مختبر الجودة/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٩ استخدام نماذج تقارير نتائج مختبرية غير معتمدة مختبر الجودة لا ينطبق جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات جودة تنفيذ الأعمال
٧٠ إجراء الفحوصات والاختبارات المطلوبة للمواد باستخدام مختبرات غير مرخصة أو معتمدة من )SAAC( الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧١ هبوطات أو تعرجات أو تطاير في طبقة الأسفلت بعد الانتهاء من الأعمال وخلال فترة الضمان للترخيص منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٢ عدم اتباع الاشتراطات الفنية لإعادة سفلتة موقع العمل في الشوارع المطورة أو المُصانة حديثاً بحسب تصنيف الطرق والشوارع المعتمد منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٣ عدم استقامة حدود القص لطبقات الأسفلت والأساس الحجري منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٤ استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة بحسب نتيجة مختبر الجودة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٥ عدم استخدام )RC٢( أو )MC١( أثناء أعمال إعادة السفلتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٦ عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٧ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص وعدم استيفاء أعمال السفلتة المنفذة لاشتراطات الجودة أو اشتراطات لإعادة السفلتة بحسب التصنيف المعتمد للطريق المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٨ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص قبل إزالة منفذ الأعمال لكافة مخلفات الحفر الناتجة من الأعمال أو المواد والأدوات المخزّنة داخل أو خارج موقع العمل المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٩ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص وعدم استيفاء الأعمال المنفذة لكافة شروط التنسيقات المعتمدة للترخيص مع الجهات ذات العلاقة المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٠ عدم تزويد المركز بسجلات الإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ بحسب النماذج المعتمدة وفقاً لمراحل الحفر المكتب الاستشاري ينطبق غير جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨١ عدم تزويد المركز بتقارير الرقابة على عناصر التشوه البصري بحسب النماذج المعتمدة وفقاً لمراحل الأعمال المكتب الاستشاري ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٢ إصدار تقارير مختبرية غير كاملة أو غير صحيحة أو غير دقيقة أو لا تطابق جودة الأعمال كلياً أو جزئياً مختبر الجودة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٣ تأخير إصدار ورفع تقارير النتائج المختبرية اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية عن المدة المحددة من المركز في إجراء إغلاق التراخيص مختبر الجودة ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات إغلاق موقع العمل
٨٤ عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٥ عدم إزالة الحواجز المؤقتة بعد انتهاء أعمال السفلتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٦ ترك ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٧ عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء أعمال السفلتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٨ ترك نهايات الكيابل الكهربائية أو الأسلاك أو المحولات مكشوفة بعد الانتهاء من الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٩ عدم إعادة حالة الأرصفة ضمن نطاق العمل المرخص على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٠ تغطية غرف التفتيش أو المحابس أو المصائد بالأسفلت جزئياً أو كلياً منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩١ رمي نواتج أعمال مشاريع البنية التحتية أو أدوات العمل في محيط منطقة العمل المرخصة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٢ ترك أي معدات أو أدوات داخل منطقة العمل المرخصة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات التعويضات
٩٣ عدم نظافة موقع العمل بعد الانتهاء منه منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٤ إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة كانت أثناء تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٥ الاستغلال غير النظامي لمصادر الطاقة أو المياه في موقع أعمال مشاريع البنية التحتية بأي وسيلة كانت منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٦ قطع تمديدات أو خطوط الخدمات الفرعية أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٧ قطع تمديدات أو خطوط الخدمات الرئيسية أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٨ عدم استخدام أساليب الحفر الدقيقة في حال العمل ضمن نطاق البنية التحتية الحساسة حسب الاشتراطات منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٩ استخدام معدات الحفر الثقيلة في حال العمل ضمن نطاق البنية التحتية الحساسة لغير كشط الأسفلت منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٠ الاستمرار في أعمال الحفر وعدم الإبلاغ عن انكشاف الأشرطة التحذيرية أو طبقات الحماية لتمديدات وخطوط الخدمات منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠١ إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال الحفر منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٢ عدم استيفاء الشروط المطلوبة من الجهات أثناء التنسيقات في طلب الترخيص، والمتعهد عليها منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٣ وضع الحواجز المؤقتة على مصائد السيول منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٤ تفريغ نواتج أعمال مشاريع البنية التحتية في غرف التفتيش أو مصائد السيول منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة

ملحق (ب): جدول تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة

# التصنيف النطاق النطاق
١ الأول مدينة الرياض
٢ الثاني ١- الخرج ٥- الدوادمي
٢- المجمعة ٦- الدرعية
٣- الزلفي ٧- شقراء
٤- وادي الدواسر ٨- عفيف
٩- القويعية
٣ الثالث ١- الأفلاج ١٤- جلاجل
٢- حوطة بني تميم ١٥- الرين
٣- الغاط ١٦- الدلم
٤- السليل ١٧- رماح
٥- ضرماء ١٨- الحلوة
٦- حريملاء ١٩- الهياثم
٧- مرات ٢٠- العيينة والجبيلة
٨- المزاحمية ٢١- الرويضة
٩- ثادق ٢٢- ساجر
١٠- الحريق ٢٣- البجادية
١١- حوطة سدير ٢٤- نفي
١٢- تمير ٢٥- القشب
١٣- روضة سدير ٢٦- الهدار
٢٧- الأرطاوية
٤ الرابع ١- الجمش ٦- بدائع العضيان
٢- أشيقر ٧- المشاة
٣- حلبان ٨- الجلة وتربك
٤- عروى ٩- البديع
٥- الأحمر ١٠- الحيانية والبرك
١١- السر

ملحق (ج): جدول تصنيف المنشآت

# حجم المنشأة قيمة الجزاء
١ متناهية الصغر يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٢ المنشآت الصغيرة يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٣ المنشآت المتوسطة يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٤ المنشآت الكبيرة بدون تغيير

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مؤسسات السوق المالية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢‏-٣‏-٢٠٢٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

English

صدر بموجب قرار وزاري رقم (٤٩٣) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

قوائم المواد الكيميائية المقيدة أمنياً (الأولى والثانية والثالثة)

English

صدر بموجب قرار وزير الداخلية رقم (٣٠٩٠)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات الحسابات الاستثمارية

English

صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦) 

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١‏-٢‏-٢٠٢٦ وتاريخ ١٦ / ‏٠٧‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٠٥ / ‏٠١‏ / ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

English

صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣)

مقدمة

استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٢هـ، التي نصّت في الفقرة (١) منه على أنه «دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألاّ تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال»، والفقرة (٢) منه على أن «يُحدَّد في الجدول -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح»، وإلى المادة (العشرين) من النظام التي نصّت على أن «يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام»، وإلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٧هـ، المتضمن قيام كل الجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بموجب الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، القاضي بعدد من المتطلبات النظامية، ومنها وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة، بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتصنيف العقوبات والغرامات بناء على (حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة)؛ جرى إعداد هذا الجدول لبيان المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح، وشروط الترخيص، وتحديد عقوبات كل منها.

١- جدول المخالفات الجسيمة:

م

المخالفة

الغرامة المالية

تصنيف المناطق

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

المخالفات العامة (بترولية وبتروكيماوية)

١

مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية دون ترخيص من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢

بيع وشراء المواد البترولية بغير السعر العالمي لغرض استخدامها لقيماً في الإنتاج.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣

بيع المواد البترولية المسعرة بغير الأسعار المعتمدة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤

الحصول على المواد البترولية أو البتروكيماوية من غير مرخص له بالحصول عليها منه.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٥

تسليم المواد البترولية أو البتروكيماوية أو بيعها إلى غير مرخص له بالحصول عليها.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٦

عدم تقديم المرخص له للوزارة الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة التي تعدها لازمة لتطبيق النظام، أو التقارير الدورية وفقاً لأحكام النظام واللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٧

عدم إشعار الوزارة فوراً عند وقوع حوادث أو حالات طارئة وفق معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة المعتمدة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٨

تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٩

الإدلاء للوزارة، أو للعموم بمعلومات، أو بيانات، خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو بالمواد البترولية والبتروكيماوية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٠

العبث بالأدوات المستخدمة في التحفظ على المواد المحرزة قبل ظهور نتيجة فحص العينة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١١

التصرف بالمادة المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة فحص العينة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٢

عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٣

قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزير حيال تولي الإدارة المؤقت أي إجراء مرتبط بالعملية المرخص بها دون موافقة سابقة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٤

القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية أو البتروكيماوية وموثوقيتها.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٥

عدم الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٦

خلط المواد البترولية بمواد بترولية أو غير بترولية أخرى دون الحصول على موافقة الوزارة باستثناء المرخص لهم بمزاولة عمليات تشغيل مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع، وشراء واستخدام المواد البترولية لقيماً أو شراء المواد البترولية ومعالجتها.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٧

عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للمواد والعمليات البترولية أو البتروكيماوية في جميع سلاسل الإمداد وصولا إلى المستخدم النهائي.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٨

إدراج معلومات، أو اعتمادات، أو مواصفات، أو تصنيفات، أو شعارات غير صحيحة عن المواد البترولية أو البتروكيماوية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٩

عدم الاحتفاظ بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بالعملية البترولية أو البتروكيماوية لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٠

تكرار ارتكاب المخالفة غير الجسيمة خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائيًا.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢١

تكرار ارتكاب المخالفة المستحقة للعقوبة خلال (٣) سنوات في حال كانت الغرامة المالية بعد مضاعفتها تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو عند ضبطها بعد إيقاع العقوبة للمرة الثانية لذات المخالفة خلال (٣) سنوات.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

مخالفات العمليات البترولية

إنشاء وتشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع

٢٢

عدم تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة وفق مقاييس الصناعة العالمية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٣

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٤

عدم استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص لتعبئة الصهاريج، أو عدم احتوائه على المعدات والأنظمة التشغيلية المحددة في اللائحة التنفيذية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٥

عدم مطابقة منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة لمتطلبات مقاييس الصناعة العالمية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٦

عدم إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٧

عدم قيام المرخص له بعملية تشغيل محطة توزيع بتزويد المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبر الصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات المحددة في اللائحة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

تعبئة المواد البترولية

٢٨

عدم تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٩

عدم تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المحددة في اللائحة التنفيذية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٠

عدم فصل خزانات وخطوط التشغيل للزيوت الخام (البكر) عن الزيوت المعالجة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣١

عدم فصل الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها عن الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد استخدامها وقوداً لأغراض الحرق.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

شراء المواد البترولية ومعالجتها

٣٢

عدم فصل الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيماً عن الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة وقوداً لأغراض الحرق.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

استيراد المواد البترولية أو شراؤها وتصديرها

٣٣

عدم الالتزام بنوع المواد البترولية أو كمياتها المحددة في الترخيص.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٤

عدم تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري والمحددة في اللائحة التنفيذية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٥

عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة للقطاع التجاري.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

شراء المواد البترولية وبيعها

                                                   

٣٦

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بإيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، والمنطقة المظللة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٧

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود بمستويات المخزون الآمنة حسب ما تحدده الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٨

قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود بتعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

شراء المواد البترولية واستخدامها

٣٩

عدم فصل الخزانات المخصصة للمادة البترولية المستخدمة لقيماً بخط الإنتاج، عن الخزانات المخصصة لأغراض الحرق للمرخص له بعملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيماً).

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

مخالفات العمليات البتروكيماوية

تشغيل المنشآت البتروكيماوية

٤٠

عدم الالتزام بتغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤١

عدم قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج التي يجري التخلص منها أو حرقها، وفق متطلبات مقاييس الصناعية العالمية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

استيراد المواد البتروكيماوية أو شراؤها وتصديرها

٤٢

عدم الالتزام بنوع المواد البتروكيماوية أو كمياتها المحددة في الترخيص.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

٤٣

عدم الالتزام بنوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وتأمين احتياجات السوق المحلية

٤٤

التوقف عن مزاولة عمليات المواد البترولية أو البتروكيماوية جزئياً أو كلياً دون موافقة مسبقة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤٥

إزالة المنشأة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤٦

عدم إشعار الوزارة فوراً بأي مستجدات تؤثر في تقديرات إمداد المواد البترولية أو البتروكيماوية وقدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤٧

عدم إشعار الوزارة عند تغيير السعة التكريرية الدفترية (Nameplate Capacity) بأكثر من (١٠٪).

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤٨

عدم الالتزام بالمحافظة على مستويات مخزون آمنة بحسب ما تحدده الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

                                                           

 

٢- جدول المخالفات غير الجسيمة:

عند تكرار ارتكاب المخالفة غير الجسيمة مرة أخرى خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائياً تُعتبر مخالفةً (جسيمة).

م

المخالفة

المهلة(يوم تقويمي)

الغرامة المالية

الإجراءالتصحيحي

 

تصنيف المناطق

 

 

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

 

 

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

 

 

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

 

المخالفات العامة (بترولية وبتروكيماوية)

 

                               

١

مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية بعد انتهاء الترخيص.

٣٠ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

التوقف عن مزاولة العملية لحين تجديد الترخيص.

٢

الإخلال بأي حكم من أحكام شروط الترخيص.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

التوقف عن الاستمرار في المخالفة مع التعهد بعدم الإخلال بأحكام شروط الترخيص.

نقل المواد البترولية

٣

عدم قيام المرخص له في مزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية بتوفير مقياس تدفق الكتلة (كوريوليس).

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير مقياس تدفق الكتلة.

٤

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية بتقديم شهادة (ISO9001) تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تقديم الشهادة المطلوبة.

تخزين المواد البترولية

٥

عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.

تعبئة المواد البترولية

٦

عدم توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.

شراء المواد البترولية ومعالجتها

٧

عدم توفير نقاط مخصصةلسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصةلسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج. والمنتجات النهائية.

شراء المواد البترولية وبيعها

٨

عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب العينات.

٩

عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية.

١٠

عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتأمين مكان مخصص للصهاريج أثناء تعبئة الوقود.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تأمين مكان مخصص للصهاريج أثناء تعبئة الوقود.

١١

عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير مسارات المناورة ومحاورها لحركة دخول الصهاريج وخروجه.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير مسارات المناورة ومحاورها لحركة دخول الصهاريج وخروجه.

١٢

عدم حصول على شهادة (ISO9001) أو ما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص لعملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تقديم الشهادة المطلوبة.

١٣

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات والسفن وقوارب الصيد بالوقود بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في خلال (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله، للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.

١٤

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود بإشعار الوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية.

يوم

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

التعهد بإشعار الوزارة مستقبلاً.

شراء المواد البترولية واستخدامها

١٥

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيماً) بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.

١٦

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (باستثناء المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع لقيماً) بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.

١٧

عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

مخالفات العمليات البتروكيماوية

تشغيل المنشآت البتروكيماوية

١٨

عدم تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تحديد مواصفاتالمواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.

تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

١٩

عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها.

شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

٢٠

عدم توفير وثيقة المواصفاتالفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.

القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وتأمين احتياجات السوق المحلية

 

٢١

عدم إشعار الوزارة قبل مدة لا تقل عن (١٢) شهراً من الإيقاف المجدول للعمليات البترولية، أو البتروكيماوية، وإيضاح الأسباب التي دعت إلى الإيقاف والمدة الزمنية المقدرة له، والأثر في سلاسل الإمداد وأمنه.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير المستندات المطلوبة مع التعهد بإشعار الوزارة وفق المدة المحددة في اللائحة التنفيذية.

٢٢

عدم إشعار الوزارة فوراً عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

التعهد بإشعار الوزارة فوراً عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول.

٢٣

عدم إشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التشغيلية، متضمناً نوع التعديلات وبياناتها، والمبررات والدراسات الهندسية والمالية والأثر على النتائج الشهرية والسنوية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير المستندات المطلوبة والتعهد بإشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التشغيلية.

٢٤

عدم إشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة، متضمناً نوع التعديلات وبياناتها، والمبررات والدراسات الهندسية والمالية والأثر على النتائج الشهرية والسنوية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير المستندات المطلوبة والتعهد بإشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة.

 

٣- جدول المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية:

 

عند تكرار ارتكاب المخالفة خلال (٣) سنوات تُضاعف الغرامة المالية بما لا يتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفي حال كانت الغرامة المالية بعد المضاعفة تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال اعُتبرت المخالفة (جسيمة)، وفي جميع الأحوال تكون المخالفة المستحقة للعقوبة الفورية مخالفةً (جسيمة) عند ضبطها بعد إيقاع العقوبة للمرة الثانية عن ذات المخالفة خلال (٣) سنوات، وتُحال جميعها إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لتتولى نظر المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.

 

م

المخالفة

الغرامة المالية

الإجراء

التصحيحي

تصنيف المناطق

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

مخالفات العمليات البترولية

نقل المواد البترولية

                             

١

عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات أو السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

إعداد الدليل

٢

عدم تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات والسفن.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بالدليل

٣

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برياً بتوفير مواقف للصهاريج في منشأته تتناسب مع حجم الأسطول.

٩٠ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير المواقف

تخزين المواد البترولية

٤

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشارات المطلوبة

٥

عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل، وصيانة، وحدات التخزين، والمرافق.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير الدليل

تعبئة المواد البترولية

٦

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشاراتالمطلوبة

٧

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

تقديم المستنداتالمطلوبة

شراء المواد البترولية ومعالجتها

٨

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشاراتالمطلوبة

استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها

٩

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

تقديم المستنداتالمطلوبة

شراء المواد البترولية وبيعها

١٠

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشاراتالمطلوبة

١١

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير مستوياتالمخزون المطلوبة

١٢

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بتوفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير المضخاتالمطلوبة

١٣

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير أو تشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.

١٥ يوماً

٢٠٠٠

١٧٥٠

١٥٠٠

١٢٥٠

١٧٥٠

١٥٠٠

١٢٥٠

١٠٠٠

١٥٠٠

١٢٥٠

١٠٠٠

٧٥٠

توفير أو تشغيل شاشة عرض الأسعار

١٤

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية ومحطة الوقود المتحركة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير وسائل الدفع الإلكتروني

١٥

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتطبيق الهوية التجارية المعتمدة للمرخص له على مظلة الوقود ومرافق المحطة.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

تطبيق الهوية التجارية

١٦

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بإعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات

١٧

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بإعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Process Permit Work) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

إعداد الإجراءات المطلوبة

١٨

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل PVC) وربطه وتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

تفريغ الوقود حسب المطلوب

١٩

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة

٢٠

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية ومحطة الوقود بالجملة ومحطة الوقود المتحركة بتأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة

٢١

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة ونوع المواد البترولية للمناطق المعنية.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة

٢٢

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع، عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

الحصول على موافقة الجهة المشرفة

٢٣

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتوفير معدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة لعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير المعدات المطلوبة

٢٤

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بمبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، أو عدم وجود مواقف مخصصة للمحطة المتحركة أثناء توقفها في محطة الوقود بالجملة.

عدميوم

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

تمكين محطة الوقود المتحركة من المبيت، أو توفير مواقف مخصصة

٢٥

قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة المواد البترولية بالجملة بمضخة الوقود المخصصة للمركبات.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٢٦

قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بالتعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف.

يوم

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٢٧

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود باستخدام أوعية مخصصة للوقود عند التعبئة، أو قيامه بتعبئة الوقود للأوعية التي تزيد سعتها عن (٢٣) لتراً.

يوم

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٢٨

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بتوفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير رقم اتصال مجاني وفق المطلوب

٢٩

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتقديم الخدمة وفقاً لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع.

يوم

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

تقديم الخدمة وفق المطلوب

٣٠

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتوفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذيرية.

يوم

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير المطلوب

٣١

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعاتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٣٢

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالتنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلي لمدة لا تتجاوز (١٢) اثنتي عشرة ساعة.

يوم

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

التنسيق مع الوزارة

٣٣

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

تقديم المستندات المطلوبة

٣٤

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة باستخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص بتعبئة الصهاريج، أو عدم احتوائه على المعدات والأنظمة التشغيلية المحددة في اللائحة التنفيذية.

١٥ يوماً

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

استخدام نظام ضخ مستقل حسب المطلوب

٣٥

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة المواد البترولية عن طريق المنصة المخصصة للتعبئة (Pumping Platform).

١٥ يوماً

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٣٦

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود بالجملة بتوفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.

١٥ يوماً

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

توفير المواد البترولية وفق الترخيص

٣٧

عدم التزام المرخص له بشراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص ببيع المواد البترولية المحددة في الترخيص.

يوم

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

شراء المواد البترولية واستخدامها

٣٨

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشاراتالمطلوبة

مخالفات العمليات البتروكيماوية

تشغيل المنشآت البتروكيماوية

٣٩

عدم الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي للاعتماد.

٩٠ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

الحصول على الشهادة المطلوبة

٤٠

عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير الدليل

نقل المواد البتروكيماوية

٤١

عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

إعداد الدليل

٤٢

عدم تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات والسفن.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بالدليل

٤٣

عدم التزام المرخص له بنقل المواد البتروكيماوية برياً بتوفير مواقف للصهاريج والشاحنات في منشأته تتناسب مع حجم الأسطول.

٩٠ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير المواقف

٤٤

عدم الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للأنابيب وفق مقايس الصناعة العالمية.

٩٠ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

إجراء الصيانة الدورية وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك

تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

٤٥

عدم وضع الإشارات على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشارات المطلوبة

٤٦

عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وصيانة وحدات التخزين والمرافق.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير الدليل

 

– نطاقات موقع المخالفة:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

– العواصم الإدارية للمناطق (مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، ومدينة المدينة المنورة، ومدينة بريدة، ومدينة الدمام، ومدينة أبها، ومدينة تبوك، ومدينة حائل، ومدينة عرعر، ومدينة جازان، ومدينة نجران، ومدينة الباحة، ومدينة سكاكا). – محافظات (الدرعية، والأحساء، والخبر، والظهران، والجبيل، وجدة، والطائف، وخميس مشيط، وينبع، وعنيزة). – وجهات المشاريع الكبرى (البحر الأحمر، وآمالا، ونيوم، والدرعية، والقدية، والعلا). – المدن الصناعية والخاصة في الرياض، والدمام، وجدة، وسدير، والخرج، ووعد الشمال، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة رأس الخير التعدينية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة ينبع الصناعية، ومدينة الملك سلمان للطاقة.

النطاق الثاني

– محافظات (الغاط، وشقراء، والنماص، وتنومه، وبللسمر، ورجال ألمع، والسودة، والبرك، وفيفاء، وجزر فرسان، والوجه، وأملج، وحقل، والبدع، وضباء، وتيماء، وبلجرشي، والمخواة، ودومة الجندل، وخيبر، وبدر، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والخرج، وبيشة، والقطيف، والخفجي، والرس، ورابغ). – باقي المدن الصناعية والخاصة الأخرى.

النطاق الثالث

باقي المحافظات الأخرى، والقرى والهجر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.