التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٨٣)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ. (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

الإيكاهو:
منظمة المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية ECAHO – European Conference of Arab Horse Organizations واهو: المنظمة العالمية للجواد العربي WAHO – World Arabian Horse Organization.

مالك الخيل:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعود ملكية الخيل العربية الأصيلة له، ومسجل كمالك خيل لدى مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والخيل المراد بيعها مسجلة كخيل عربي أصيل باسمه.

رياضة الفروسية:
مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المنظم:
الشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن تنظيم رياضة الفروسية.

السائس:
الشخص المختص بالقيام بأعمال الرعاية اليومية للخيل.

الروزتات:
قماش أو كرتون مقوى يعلق على رشمة الخيل العربية الأصيلة المتوجه مع الفائزين.

الرسميين:
الحكام، ومدراء الميدان، وأعضاء لجنة الرقابة والانضباط؛ المعتمدين لدى منظمة الإيكاهو.

اللجان:
اللجان العاملة في البطولة –أيا كان مسماها–.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق برياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

٢- منح تصريح بإقامة رياضة الفروسية وتنظيمها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

٣- الإشراف والمراقبة والتفتيش على رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الرابعة
شروط إقامة رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة

يشترط للحصول على تصريح إقامة رياضة الفروسية الآتي:

أولا
إذا كانت البطولة محلية

١- الحصول على موافقة مبدئية وفقا لما يلي:

أ- تقديم طلب تصريح إقامة رياضة الفروسية خلال الفترة من ١/١ إلى ٦/١ من كل سنة ميلادية، ويتم بعدها فرز الطلبات المقدمة للمركز وتحديد مواعيد إقامتها، ويوضح بالطلب الخطة المبدئية تشمل الموقع والتصاميم والمرافق الموجودة.

ب- إرفاق السجل التجاري -للجهات الاعتبارية-.

ج- إرفاق شهادة ملاءة مالية لا تقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال.

د- أن يكون لدى مقدم الطلب الخبرة أو القدرة في مجال رياضة الفروسية.

هـ- الاسم المقترح لفعالية رياضة الفروسية.

و- ألا يكون على مقدم الطلب مخالفات جسيمة سابقة.

ز- خطاب تفويض للشخص المخول بالتوقيع مع المركز.

ح- تسديد أي التزامات مالية مستحقة عن أي بطولات سابقة قبل طلب إقامة البطولة مرة أخرى.

ط- أي مستندات إضافية يطلبها المركز.

ي- يتولى المركز دراسة الموافقة المبدئية، والبت فيها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

٢- الحصول على موافقة نهائية وفقا لما يلي:

أ- استيفاء جميع شروط الموافقة المبدئية.

ب- بعد حصول مقدم الطلب على الموافقة المبدئية وإدراج الفعالية من منظمة الإيكاهو يتولى المركز دراسة الموافقة النهائية للطلب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما عمل بعد الإعلان الرسمي عن جدول البطولات المقامة بالمملكة، والمجدولة في جدول منظمة الإيكاهو.

ج- في حال رفض الطلب من قبل المركز يجب أن يكون ذلك مسببا.

د- يقدم المنظم خطة عمل رياضة الفروسية محل الطلب بشكل مفصل.

هـ- يتم جدولة تواريخ انعقاد رياضة الفروسية من قبل إدارة المركز حسب مواعيد روزنامة البطولة داخل المملكة وخارجها.

و- يتم تكريم الفائزين والرسميين والرعاة من قبل المنظم والمركز.

ز- للمركز في أي وقت سحب أو إيقاف أو تعديل أي تصريح أصدره -إذا رأى ضرورة ذلك-، ويكون له ذلك إذا كان التصريح قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من جانب مقدم الطلب أ وعدم الالتزام بجميع متطلبات التصريح وأي متطلبات أخرى يطلبها المركز.

ثانيا
إذا كانت البطولة دولية

١- استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة الرابعة.

٢- وضع علم لكل دولة مشاركة في البطولة، بالإضافة إلى أعلام دول الرسميين، والنشيد الوطني لكل دولة فائزة في البطولات.

٣- توفير إسطبلات معزولة للخيل (إسطبلات حجر) المشاركة من خارج المملكة وذلك حسب المواصفات والاشتراطات من المحجر الدولي للخيل.

المادة الخامسة
مسؤوليات المنظم

يلتزم المنظم بالتالي:

١- التزاماته المتعلقة بـ(ميادين العرض)

أ- يلتزم المنظم بما ورد في شروط ومواصفات وأنظمة منظمة (الإيكاهو).

ب- تجهيز ميدان العرض بإضاءة وأرضية مناسبة حسب المواصفات المطلوبة والمحددة من قبل المركز ومنظمة الإيكاهو، ويشترط أن تكون أرضية الميدان جاهزة قبل موعد إقامة البطولة بأسبوعين كحد أدنى.

ج- تجهيز ساحة إحماء مناسبة (للتسخين) لا تقل عن مساحتها عن ٢٠ متر × ٤٠ متر حسب المواصفات المطلوبة الصادرة من منظمة الإيكاهو.

د- تجهيز موقع مناسب للرسميين واللجان، وموقع مناسب لملاك الخيل، وللجمهور في موقع البطولة، بالإضافة إلى توفير منصة رئيسية لراعي الحفل، وتوفير جميع الخدمات اللازمة طوال فترة انعقاد البطولة من ضيافة بشكل مستمر ومكان لائق للاستراحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية من تكييف ودورات مياه وغيرها.

هـ- توفير إسطبلات مناسبة تكفي للخيل المشاركة في البطولة، ويجب أن يتوفر بها وسائل السلامة، وجميع احتياجات الإسطبلات من مياه ونشارة نظيفة وإضاءة، ومكان خاص لغسيل الخيل وغرف خاصة للسياس المرافقين للخيل –قبل (١٠) عشرة أيام من موعد إقامة البطولة بحد أدنى–.

و- توفير سيارات إسعاف متكاملة مع تواجد طبيب بشري بجانب ميدان العرض في البطولة، وأي إصابات تلحق الرسميين أو أحد من الحضور تكون من مسؤولية المنظم.

ز- وضع لوحات دعائية في ميدان البطولة عدد (٢) للمركز وعدد (١) للإيكاهو وعدد (١) للواهو، بالإضافة إلى وضع شعار المركز وشعار منظمة الإيكاهو على الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة –إن توفر–، وعلى صفحات البطولة في شبكات التواصل الاجتماعي، والبنرات الإعلامية سواء في موقع البطولة أو خارجها.

ح- توفير طبيب بيطري في موقع البطولة ويجب تواجده من بداية فترة وصول الخيل المشاركة لموقع البطولة إلى مغادرتها.

ط- توفير عدد من أفراد الأمن الصناعي بالعدد المناسب الذي يحفظ النظام، وتوفير أفراد في ساحة الإحماء وعند منطقة الرسميين لمنع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم.

ي- توفير نظام لاستخراج النتائج، وشاشات ذات حجم كبير لتعرض عليها النتائج، تحت إشراف ومتابعة المركز.

ك- توفير معلق داخلي للبطولة شامل مواصلاته، وسكنه، ومكافأته.

٢- التزاماته المتعلقة بـ(تكاليف إقامة البطولة)

أ- الالتزام بجميع التكاليف المادية المترتبة على تذاكر السفر ذهابا وإيابا، والتنقلات، ورسوم استخراج التأشيرة لجميع الرسميين من مقر إقامتهم في بلدهم إلى حين عودتهم، ويجب حجز التذاكر الخاصة بالرسميين قبل البطولة بـ(١٠) عشرة أيام كحد أقصى بعد اعتماد خطوط السير من قبل الرسميين المدعوين للبطولة.

ب- توفير سكن، وإعاشة للرسميين في فندق لا تقل فئته عن (٥) خمسة نجوم. وتوفير مواصلات من المطار إلى الفندق وإلى مقر البطولة وعودتهم إلى المطار.

جـ- سيتم سحب عينات الدم للكشف عن المنشطات للخيل المشاركة، أو ما تحدده لجنة فحص المنشطات ولجنة الرقابة والانضباط، ويلتزم المنظم بقيمة الشحن وتكاليف الفحص في المختبرات الدولية المعتمدة لدى المركز، ويجب تحويل رسوم فحص المنشطات لصالح المختبر بعد موعد إقامة البطولة بأسبوع كحد أقصى.

٣- التزاماته المتعلقة بـ(الجوائز)

أ- تحديد الجوائز المالية قبل (٧) سبعة أيام من موعد إقامة البطولة، ويشترط ألا يقل إجمالي مبلغ الجوائز المالية عن (٥٠٠) ألف ريال تكون موزعة على الفئات والبطولات ويتم إدراج مبالغ الجوائز في كتاب البطولة.

ب- مطابقة الأوشحة، والروزتات، والدروع للخيل حسب التتويج والفئة.

جـ- في حال تجاوزت الجوائز المعلنة بكتالوج البطولة، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة عن مبلغ (٥٠٠٠) يورو أو ما يعادلها؛ يلتزم المنظم بدفع نسبة ٣٪ من إجمالي قيمة الجوائز للإيكاهو، ويتم تحويل المبلغ لمنظمة الإيكاهو، وتزويد المركز بصورة من أصل السداد لمخاطبة المنظمة.

د- يجب على المنظم توزيع الجوائز المالية على الخيل الفائزة في البطولة خلال مدة أقصاها شهرين من بعد انتهاء البطولة، ولا يتم توزيع الجوائز إلا بعد وصول نتائج المختبر لفحص المنشطات وإخطار المركز بذلك.

٤- التزاماته المتعلقة بـ(المكافآت)

-صرف مكافأة يومية للرسميين تبلغ (٥٠٠) يورو أو ما يعادلها عن كل يوم عمل، بالإضافة إلى مبلغ (١٥٠) يورو عن كل يوم سفر أو ما يعادلها لكل فرد من الرسميين المشاركين في البطولة بغض النظر عن عدد ساعات العمل اليومية، تسلم لهم أثناء تكريمهم في ميدان البطولة.

٥- التزاماته المتعلقة بـ(المراجعة والتدقيق)

-يجب على المنظم تأكيد سداد رسوم اشتراك الخيل المشاركة في البطولة، ومطابقة السدادات للخيل المشاركة، وتزويد المركز بمراجعة بيانات الخيل المشاركة في البطولة حسب فئتها، والتأكد من مطابقتها للشروط بعد إعدادها من المركز، وإفادة المركز من المنظم بعدم وجود ملاحظات بشأنها بوقت كاف قبل الطباعة، ويتم وضع شعار المركز، ومنظمة الإيكاهو على غلاف الكتالوج بالإضافة إلى صفحتين للمركز داخل الكتالوج.

٦- التزاماته المتعلقة بـ(كتالوج البطولة)

– بموجب البيانات المسلمة؛ يقوم المنظم بإعداد وتصميم كتالوج البطولة واعتماده من المركز قبل طباعته، ولا يحق للمنظم توزيع الكتالوج على المشاركين إلا قبل انطلاق البطولة بيوم.

٧- التزاماته المتعلقة بـ(انتهاء البطولة)

– بعد انتهاء البطولة؛ يتم تزويد المركز بنسخة من فيديو البطولة كاملة بالإضافة إلى ١٠ كتيبات من كتالوج البطولة.

٨- التزاماته المتعلقة بـ(البطولات الدولية)

– يلتزم المنظم بأحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (الرابعة) من هذه الوثيقة.

٩- أحكام ختامية متعلقة بـ(التزامات المنظم):

أ– على المنظم الالتزام بجميع ما يصدره المركز من تعليمات.

ب– اختيار الموسيقى الخاصة بالبطولة مسؤولية المنظم، ويجب ألا تحتوي على صخب، أو تشير إلى نعرات أو عنصرية، وتكون مناسبة لحركة الخيل.

ج– الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة.

د– عدم الإساءة للأشخاص، أو الهيئات الحكومية، أو الجهات الخاصة بأي شكل من الأشكال.

هـ– اتخاذ كافة وسائل الأمن والسلامة خلال إقامة البطولة.

المادة السادسة
نماذج الاشتراك والرسوم

أ– نماذج الاشتراك في البطولة يجب الموافقة عليها مسبقا من قبل المركز.

ب– يحق للمنظم تحديد رسوم اشتراك الخيل في البطولة، وتكون الرسوم حسب المتعارف عليه وبناء على فئة البطولة، ويحق للمركز رفض قيمة الرسوم إذا كانت مبالغ فيها، واقتراح الرسوم المناسبة.

ج– المركز غير مسؤول عن تحصيل رسوم الاشتراك، وبعد انتهاء فترة التسجيل بالبطولة يقوم المركز مباشرة برفع بيان للمنظم بأسماء الخيل المشاركة موضحا به من قام بالسداد ومن لم يسدد، وعلى المنظم مراجعة بيانات السداد من خلال حسابه البنكي المعلن وتكون المراجعة مسؤوليته الخاصة، وفي حال تم سداد رسوم الاشتراك وتم استبعاده ولم يسجل في كتالوج العرض يحق للمالك المشترك استرجاع الرسوم من المنظم، ويحق للمركز تسجيل الخيل المستوفي الشروط، ولا يحق للمنظم استبعاد أي خيل مكتملة الشروط.

المادة السابعة
الرسميين

– يتم اختيار الرسميين من قبل المركز، ويتم تحديدهم حسب التصنيف لمنظمة الإيكاهو، وبالنسبة للبطولات فئة قمة العروض أو بطولة كأس العالم فيتم التنسيق مع المنظم لاختيار الرسميين.

المادة الثامنة
إخلاء مسؤولية

– لا يحق لمنظم البطولة المصرح له من قبل المركز مطالبة المركز بأي تعويضات أو خسائر مالية لحقت به جراء إقامة البطولة.

المادة التاسعة
مخالفات إقامة رياضة الفروسية

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة بإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٣٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢ / ٣٤ / م / ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥)

المادة النص السابق النص الحالي
المادة الأولى:
تعريفات
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة. الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقاً للفقرة (١) من المادة الرابعة من هذه اللائحة؛ وتتمثل في القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:

أ- سعر بيع التجزئة الذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد، أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة.

ب- سعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة.

ج- السعر المعياري للسلع الانتقائية الذي يحدد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة الثانية:
السلع الانتقائية
١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة

ج) المشروبات الغازية

د) المشروبات المحلاة

هـ) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها

و) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة (١) من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية.

١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:

أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة

ج) المشروبات المحلّاة، وتُصنف بحسب الشرائح التالية:

– الشريحة الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على مُحليات صناعية.

– الشريحة الثانية: منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من ٥ جرام لكل ١٠٠ مليلتر).

– الشريحة الثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من ٥ الى ٧,٩٩ جرام لكل ١٠٠ مليلتر).

– الشريحة الرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي ٨ جرام أو أكثر لكل ١٠٠ مليلتر).

د) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

هـ) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- لمحافظ الهيئة إصدار القرارات اللازمة حيال تحديد نطاق السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

المادة الثالثة:
معدلات الضريبة
١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية.

٣- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة

٤- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات المحلاة

٥- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها

٦- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة.

٣- يطبق معدل ضريبة على المشروبات المحلاة، وفقاً للتالي:

– الشريحة الأولى: صفر ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الثانية: صفر ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الثالثة: ٠,٧٩ ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الرابعة: ١,٠٩ ريال سعودي لكل لتر.

٤- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٥- ويطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

المادة الرابعة:
حساب الضريبة المستحقة
١- تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

٣- في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.

١- وتُحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدلات الضريبة لكل سلعة انتقائية على محتوى السكر الإجمالي لها.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد اللترات المطروحة للاستهلاك من السلع المشمولة في تلك الشريحة.

٣- في حال تم طرح السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة للاستهلاك على شكل مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، فيتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد لترات المشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يُحضّر من تلك المركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً لإرشادات معدل التخفيف الموضحة على السلعة المطروحة للاستهلاك.

٤- لمحافظ الهيئة تحديد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، في حال عدم توفر أي إرشادات للتخفيف موضحة على السلعة وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، أو في حال ثبوت عدم صحتها.

٥- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

٦- في حال تعدد معدلات الضريبة التي يمكن أن تطبق على السلعة الانتقائية، يطبق معدل الضريبة الأعلى.

الفصل السادس:
الوعاء الضريبي
الفصل السادس: الوعاء الضريبي الفصل السادس: سعر بيع التجزئة
المادة الثامنة:
سعر بيع التجزئة
١- يحدد سعر بيع التجزئة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.٢- بناءً على طلب من الهيئة أو من الهيئة العامة للجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.

٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو الهيئة العامة للجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو للهيئة العامة للجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة.

٤- (…)

٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة لباقي المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

١- لأغراض الضريبة، يُقصد بسعر بيع التجزئة، سعر بيع السلعة الانتقائية لأغراض البيع بالتجزئة إلى المستهلك النهائي متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى يتحملها المستهلك النهائي.٢- بناء على طلب من الهيئة، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبله عند احتساب الضريبة المستحقة.

٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة رفض تلك الأسعار التي استُخدمت لحساب الضريبة المستحقة ولها تحديد سعر بيع تجزئة مرجعي لأغراض الضريبة بما يعكس سعر بيع التجزئة الصحيح وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٤- (…)

٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي يحددها محافظ الهيئة.

المادة التاسعة:
الأختام الضريبية
١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.

٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة:

أ) منتجات التبغ.

ب) المشروبات الغازية.

ج) مشروبات الطاقة.

(…)

١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.

٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة:

أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة.

(…)

المادة الخامسة عشرة:
الإقرار عن الضريبة المستحقة على الاستيراد
١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك، تقوم الهيئة العامة للجمارك بحساب قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يقوم المستورد بتقديم المعلومات التالية، إلى الهيئة العامة للجمارك:

أ) معلومات عن نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.

ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية.

ج) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة العامة للجمارك.

٣- إذا اكتشفت الهيئة العامة للجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى الهيئة العامة للجمارك إبلاغ الهيئة عن ذلك.

١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة، يجب على المستورد أن يصرح عن الضريبة المستحقة وفقاً لطريقة احتساب الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يتعين على المستورد أن يزود الهيئة بجميع المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض الضريبة.

٣- يكون المستورد مسؤولاً عن صحة جميع المعلومات المُصرح عنها والمقدمة للهيئة عند الاستيراد وفقاً للفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، والتي تم بناءً عليها احتساب الضريبة المستحقة، ولا يعد السماح باستيراد السلع الانتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة في ضوء المعلومات المصرح عنها من قبل المستورد بمثابة موافقة من الهيئة عن صحة تلك المعلومات.

المادة السادسة عشرة:
الإقرارات الضريبية
١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال ١٥ يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:أ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي.

٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية إلى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.

١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المرخص له تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية موضحاً به تفاصيل الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة والمطروحة للاستهلاك التي تم الإفراج عنها من الوضع المعلق للضريبة خلال تلك الفترة ، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

أ) معلومات عن المرخص له مقدم الإقرار الضريبي.

(…)

٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المرخص له تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من طرح للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.

المادة السابعة عشرة:
تقييم الضريبة والإفصاح عنها
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.

(…)

٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.

٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة. على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها المبلغ الضريبة المستحقة.

١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة المصرح عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة (١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمرخص له وجود خطأ أو عدم صحة في مبلغ الضريبة المصرح عنه في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.

(…)

٤- في حال ثبت للهيئة قيام المستورد أو المرخص له أو أي شخص آخر مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة بحساب الضريبة المستحقة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار ضريبة السلع الانتقائية أو أي نموذج آخر مُعد من قبل الهيئة، يحق للهيئة إجراء تقييم ضريبي أو إعادة تقييم ضريبي وفقاً لهذه اللائحة.

٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، في حال أدت المعلومات المُفصح عنها فيه إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم الضريبي من قبل الهيئة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسباب التي أدت إلى إعادة احتساب مبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تترتب عليها، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ.

٧- تُحتسب غرامة التأخر في السداد، المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من النظام، على مبلغ النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لوجوب سداد الضريبة المستحقة وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة:
سداد الضريبة المستحقة
( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.

( … )

( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي يجب الإقرار عنها ضمن إقرار الضريبة الانتقائية واجب التقديم للهيئة من قبل المرخص له، قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبة ذات الصلة بذلك الإقرار.

( … )

المادة الثانية والعشرون (مكرر):
تسجيل السلع الانتقائية
مادة جديدة ١- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، تسجيل تلك السلع لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك وذلك وفقاً للآلية والنموذج المُعد من قبل الهيئة.٢- تتضمن معلومات تسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض تصنيف السلع وتحديد محتواها، بما في ذلك المستندات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل.

٣- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، إشعار الهيئة في حال طرأ أي تغيير على المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل فور علمه وبعد أقصى قبل تاريخ الطرح التالي لتلك السلع الانتقائية في المملكة.

٤- في حال عدم صحة المعلومات المُقدمة للهيئة في نموذج التسجيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة أو كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك عن صحتها، فللهيئة اتخاذ أي مما يلي:

أ) تعديل تسجيل السلع الانتقائية وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين إثبات صحتها من قبل مقدم طلب التسجيل أو التحقق من صحتها من قبل الهيئة.

ب) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتحديث تسجيل السلع الانتقائية.

ج) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتقديم نتائج وتقارير مخبرية من مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، أو أي مستندات أخرى داعمة لتأكيد صحة المعلومات المُقدمة في نموذج التسجيل.

د) الطلب من الجهة المختصة سحب عينة من السلع الانتقائية محل الشك للتحقق منها وتقديم نتائج وتقارير مخبرية توضح التفاصيل الفنية المتعلقة بتلك السلع، وذلك بحسب ما يُتفق عليه بين الهيئة والجهة المختصة.

٥- يجب أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية التي تستخدم في إثبات صحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل كلاً ما يلي:

أ) أن يكون التقرير صادر عن مختبر معتمد من قبل الجهة المختصة لأغراض إجراء الاختبارات الفنية ذات الصلة بطبيعة المنتج ومكوناته وعناصره.

ب) أن يكون المختبر حاصل على شهادة الاعتماد المحددة من قبل الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج) أن تتضمن النتائج والتقارير المخبرية كافة التفاصيل الفنية والإجرائية الواجب تضمينها فيها وفق القواعد والاشتراطات المحددة من قبل الجهة المختصة.

د) أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الجهة المختصة مع توضيح المواصفات التي تم إعداد النتائج والتقارير المخبرية في ضوئها

٦- في حال عدم تسجيل السلع الانتقائية أو عدم تحديث المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل وفقاً لهذه المادة، يجوز للهيئة تسجيل تلك السلع أو تعديل تسجيلها وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين تقديم المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها أو فرض تقييم ضريبي وفق أحكام المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.

٧- على الهيئة إشعار المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بأي قرار يصدر عنها وفقاً لأحكام هذه المادة، وله حق الاعتراض عليه وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرون من نظام الضريبة الانتقائية.

المادة السادسة والعشرون:
شروط منح ترخيص المستودع الضريبي
٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:

١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.

(…)٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:

أ ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:

١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.

(…)

المادة الثلاثون:
الضمان المالي
١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة

٣- كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي.

٤- كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر.

٥- كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر.

(…)

١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية الواردة أدناه والضريبة التي قد تستحق عليها والتي يتم احتسابها وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة في حال طرحها للاستهلاك في المملكة:

أ) كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي خلال شهر تقويمي.

ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال شهر تقويمي

ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال شهر تقويمي.

٣- (…

٤- (…)

٥- (…)

٦- للهيئة تحديد حد أدنى لمبلغ الضمان المالي في حال كانت الضريبة المستحقة وفقاً لهذه المادة صفر ريال سعودي.

المادة التاسعة والأربعون:
خصم واسترداد ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج
١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.٢- تخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.

٣- الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشمولة في الإقرار الضريبي.

١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية المسددة عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، بغرض تصديرها أو طرحها للاستهلاك، شريطة حيازة ما يثبت ذلك وما يثبت سداد الضريبة محل الخصم.٢- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي الخاص بالمستودع الضريبي الذي استُخدمت فيه السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة.

٣- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها استخدام السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة، أو في أي إقرار ضريبي لاحق، وبحد أقصى أربعة وعشرون شهراً تقويمياً من تاريخ طرح تلك السلع المستخدمة كمواد أولية في الإنتاج، للاستهلاك في المملكة.

٤- لا يجوز خصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية المستخدمة في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه اللائحة.

٥- في حال أسفر الإقرار الضريبي المقدم من قبل المرخص له عن ضريبة يحق له استردادها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، فيجوز له تقديم طلب لاستردادها وفق أحكام المادة الخمسون من هذه اللائحة، شريطة استيفاء كلاً مما يلي

أ) أن يتم تقديم طلب الاسترداد للهيئة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية للإقرار الذي نتجت عنه الضريبة محل طلب الاسترداد.

ب) أن يتجاوز مبلغ الضريبة الانتقائية محل طلب الاسترداد مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي.

المادة الستون:
السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام
(…)٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.

٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة.

٧- يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستُستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقاً لما يلي:

أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ.

ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد.

ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض.

د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك.

هـ) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوباً بالمستندات المطلوبة.

و) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد.

ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة.

٨- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.

(…)

٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.

٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.

٧- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.

(…)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٧ – ٠٦ – ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

English

صدر بموجب قرار رقم (٤ / ٣) الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨/٤)