التصنيفات
نظام أو لائحة

القانون (النظام) االسترشادي الموحد إلجراءات االستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧)

مقدمة

تتشارك دول الخليج العربية منذ قيام مجلس التعاون على تبني سياسة التنسيق بهدف الوصول إلى التكامل في كافة المجالات الأمنية، ومن خلال جهود حثيثة على مختلف المستويات انتهت إلى إعداد خطط استراتيجية أمنية، ومن بينها القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون، شارك مختصين أمنيين من الجهات الأمنية بدول المجلس في إعدادها ووضع أهدافها وسياساتها بما يتماشى مع ما تشهده دول المجلس من نهضة شاملة في جميع المجالات الصناعية والطبية والتعليمية والبحثية والتجارية والنقل وأخرى بدول مجلس التعاون، وما نتج عن ذلك من توسع في التعامل والاستخدام للمواد الخطرة، الأمر الذي سيترتب عليه احتمالية وقوع مخاطر أو حوادث بصفة عرضية أو مقصودة، مما يتطلب العمل معه ومواجهته من قبل فرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون.

حيث دعت الضرورة القصوى، وما ارتأته الجهات الأمنية المختصة بدول المجلس بأن يكون القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لمواجهة تلك الحوادث نابعا من تطلعات واقعية وذات أهداف قابلة للتنفيذ ومحققة للغايات التي وضعت من أجلها، وبما يعمل على تنظيم وتحديد الآليات التي من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية تدخل الفرق ميدانيا، وطلب الدعم المشترك فيما بين الدول الأعضاء، بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ الذي مقره بدولة الكويت الشقيقة في حال وقوع أي من الحوادث الطارئة والمحتملة للمواد المحظورة.

ومن هذا المنطلق وبدافع الأمل في مستقبل أفضل يأتي إيجاد وتحديث القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون، لتتصف بالشمولية والنظرة المستقبلية في ارتباطها بالواقع الذي تعيشه منطقة الخليج العربي، وما تواجهه اليوم من مستجدات ومتغيرات وتحديات إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات على أمن واستقرار دول المجلس، مما يتطلب أهمية تضافر الجهود الأمنية المشتركة بين دول المجلس كافة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات والعمل على تلافي آثارها أو الحد منها، وفقا للآتي:

أ- الرؤية: تحقيق الأمن الشامل لدول المجلس.

ب- الرسالة: رفع مستوى التنسيق والتعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الشامل لدول المجلس.

ت- المنطلقات والأهداف:

– التزام دول المجلس في حماية أمنها واستقرارها.

– الاستعداد لمواجهة المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة بدول المجلس.

– تطلعات حكومات وشعوب دول المجلس لتحقيق التكامل والتعاون المشترك.

– مواكبة العمل الأمني المشترك لدول المجلس للمتغيرات والتطورات الأمنية المتلاحقة والمتسارعة.

– تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس.

– رفع كفاءة الأجهزة الأمنية بذات المجال بدول المجلس.

وبعد العرض على لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأربعين، والمنعقد في سلطنة عمان في تاريخ…….الموافق ……..- نوفمبر ٢٠٢٣، بالموافقة على القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون.

قرر الآتي

المادة الأولى

تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللوائح والقرارات المنفذة له بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمواجهة حوادث المواد الخطرة وما يرتبط بها من مخاطر.

المادة الثانية
تعريفات

١- المواد الخطرة:
هي تلك المواد التي من ضمن التصنيفات الدولية (التسع) وتشكل خطرا على الصحة العامة والممتلكات، والتي لها تأثير على البيئة عند تصنيعها، تعبئتها، تداولها، نقلها وتخزينها.

٢- الحادث:
هو أي حادث ينتج من المواد الخطرة، وتسبب إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات والبيئة.

٣- CBRN:
هي المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

٤- المواد الكيميائية:
هي عبارة عن مادة لها تركيب كيميائي محدد وثابت يمكن أن تكون المادة نقية أو (عناصر أو مركبات) أو مزيج، كما إنها يمكن أن تتواجد في إحدى حالات المادة (صلبة أم سائلة أم غازية).

٥- المواد البيولوجية:
هي المواد التي تحتوي على الكائنات الدقيقة، والتي لا ترى بالعين المجردة.

٦- المواد المشعة:
هي المصادر والعناصر التي ينتج عنها انبعاث إشعاعات وطاقة على شكل جسيمات وموجات.

٧- المواد النووية:
هي المواد التي تحتوي على نظائر مشعة أو مادة نووية يمكن أن تطلق إشعاعات مؤينة، على سبيل المثال لا الحصر، اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم بأي شكل من الأشكال الفيزيائية أو الكيميائية.

٨- المواد المتفجرة:
هي مركبات أو مخاليط كيميائية سريعة الاشتعال أو الاحتراق لديها القدرة على حدوث تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة وتؤدي إلى إنتاج كمية هائلة من الغازات مصحوبة بحرارة أو ضوء مع لهب وصوت وضغط عالي.

٩- الغازات الخطرة:
هي الغازات القابلة للاشتعال أو المضغوطة أو السامة أو الآكلة التي تشكل خطرا على الصحة عند تواجدها في الهواء وأيضا تعتبر إحدى حالات المادة وهي جزيئات حرة تملأ المساحات الفارغة في درجة الحرارة والضغط الطبيعيين.

١٠- السوائل القابلة للاشتعال:
هي السوائل القابلة للاحتراق أو سريعة الاشتعال عند تعرضها لأي مصدر من مصادر الحرارة عند وصولها إلى نقطة الوميض الخاصة بها.

١١- المواد الصلبة الخطرة:
هي مواد صلبة جافة على شكل مساحيق أو بودرة أو غبار أو حبيبات تكون خطرة وقابلة للاشتعال، والمواد المعرضة للاحتراق التلقائي، والمواد التي تتفاعل بشدة مع الماء أو تكون رطبة وتطلق غازات قابلة للاشتعال.

١٢- المواد المؤكسدة:
هي المواد المعطية للأكسجين التي تساعد في اشتعال المواد العضوية أو تكون سبب عمليات الأكسدة وتنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تلامسها مع مواد أخرى خصوصا المواد القابلة للاشتعال.

١٣- المواد السامة:
هي المواد التي ينتج عنها ضرر بليغ على حياة البشر أو تؤدي إلى الوفاة، وذلك بتفاعلها المباشر مع مكونات الجسم نتيجة امتصاص أنسجة الجسم ودخولها في مجرى الدم عند التعرض لها عن طريق أحد منافذ الجسم من خلال (الاستنشاق – الابتلاع – الامتصاص – الحقن).

١٤- المواد الآكلة:
هي مواد حمضية أو قلوية تتسبب في تدمير وتلف الخلايا الحية عند ملامستها وينتج عنها تآكل شديد في طبقات الجلد والأنسجة والعضلات حتى العظام بالإضافة إلى وسائل النقل التي تنقل هذه المواد.

١٥- مواد خطرة متنوعة:
هي المواد التي لم يتم ذكرها في الفئات السابقة والتي تشكل خطرا أثناء نقلها تحت ظروف درجات حرارة خاصة.

١٦- عمليات التطهير:
هي عملية إزالة التلوث ومخلفات المواد الخطرة على الأفراد والمعدات والآليات واحتوائها بطريقة آمنة.

١٧- عمليات الكشف:
هي عملية التعرف على المواد الخطرة وقراءة نسبتها في موقع الحادث.

١٨- مناطق التحكم:
هي المناطق التي يتم تقسيمها عند حدوث حادث مواد خطرة بناء على السلامة ودرجة الخطر، وهناك العديد من المصطلحات التي تستخدم لوصف المناطق التي يتضمنها أحد حوادث المواد الخطرة، ومن أجل الأغراض الخاصة بهذا المستند فإن تلك المناطق تعرف على أنها المناطق الساخنة والدافئة والباردة.

١٩- الرقم التعريفي الدولي الموحد:
هو الرقم الذي تخصصه لجنة خبراء الأمم المتحدة لأية مادة خطرة بشأن نقلها كما هو منشور في توصيات الأمم المتحدة ودليل النقل البحري الدولي للبضائع الخطرة وقواعد منظمة النقل المدني الدولية ولوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو رقم مكون من أربعة أرقام للتعرف على المادة الخطرة.

٢٠- صحيفة بيانات سلامة المادة:
هي التي يقصد بها المعلومات الخاصة بإجراءات السلامة للمواد الخطرة الصادرة من الشركات المنتجة في بلد المنشأ.

٢١- مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ:
هو أحد المراكز التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون (الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية) والذي يعنى بتنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ.

٢٢- فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون:
هو فريق تقديم المساعدة الذي سوف ينتقل من دولته إلى دولة الحدث لتقديم الدعم أثناء الاستجابة لمواجهة حوادث المواد الخطرة.

٢٣- نقطة الاتصال الوطنية:
نقطة الاتصال في كل دولة من دول الخليج التي تكون حلقة الوصل فيما بين المراكز / غرف العمليات الوطنية بالدول الأعضاء مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة.

٢٤- القائد الميداني:
هو من يتولى إدارة الحدث والمسؤول عن فرق الاستجابة الميدانية للدول الأعضاء في الدولة الطالبة للدعم.

٢٥- رئيس الفريق المختص:
هو من يتولى أعمال فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بالدول الأعضاء.

٢٦- ضابط اتصال الفريق:
يكون حلقة الوصل ما بين فريق الاستجابة الميدانية ونقطة الاتصال الوطنية بالدول الأعضاء.

٢٧- مراكز التدخل في حوادث المواد الخطرة:
هي مراكز متخصصة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة (الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية).

٢٨- البلاغ:
هي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وتمريرها بدول الأعضاء.

٢٩- التدخل:
هو أي إجراء يقصد به تقليل أو تفادي التعرض للمواد الخطرة التي فقدت السيطرة عليها نتيجة لوقوع حادث.

المادة الثالثة
تحديد الأهداف الرئيسية لفرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون

١- تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك لقدرات الاستجابة الميدانية الطارئة.

٢- تسهيل عملية طلب الدعم المشترك فيما بين دول المجلس في حال الاستجابة الميدانية الطارئة.

٣- دعم الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة.

٤- المساهمة في تحليل المخاطر المحتملة لحوادث المواد الخطرة.

المادة الرابعة
الهيكل التنظيمي للفرق الميدانية

١- رئيس فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- ضابط اتصال فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون.

٣- فريق الاستجابة.

المادة الخامسة
تحديد عمليات التنسيق وإجراءات العمل فيما بين فرق الاستجابة الميدانية والجهات ذات العلاقة المشتركة

١- أن تكون العلاقة فيما بين الفرق بالدول الأعضاء ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ عن طريق التنسيق مع المراكز الوطنية المعتمدة لديها.

٢- يندرج دور المركز وعلاقته بفرق الاستجابة الميدانية بالدول الأعضاء وفق ما هو محدد بالمادة السادسة.

٣- أن يقوم المركز بتقديم كافة الإمكانات والخبرات المتاحة لديه من الجانب التنسيقي، وما يتعلق بالمشاركة في خطط عمل المخاطر الإقليمية والدولية وفق ما هو محدد بالمادة السادسة.

المادة السادسة
تحديد مهام فرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون

١- الانتقال والمشاركة في حوادث المواد الخطرة التي تقع في دول المجلس عند الطلب.

٢- تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة والمعدات والآليات المتاحة بشكل دوري ضمن النموذج المحدد وعند الطلب، ليتسنى تعميمها على الدول الأعضاء.

٣- المشاركة في تحديد وتحديث وتوحيد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالمواد الخطرة.

٤- المساهمة في تحديد المواصفات الفنية والقياسية للمعدات والآليات والتجهيزات الخاصة بحوادث المواد الخطرة.

٥- جمع وتحديث المعلومات ومتابعة المستجدات والتقنيات الحديثة والخاصة بمواجهة حوادث المواد الخطرة.

٦- المشاركة في تحليل وتقييم المخاطر المحتملة ذات العلاقة بالمواد الخطرة.

٧- إعداد وتنفيذ التمارين والسيناريوهات والفرضيات اللازمة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وتقييمها، وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات الميدانية فيما بين دول المجلس والدول المتقدمة.

٨- تعمل الفرق المعنية المشاركة تحت مظلة القيادة والسيطرة لدى الدولة طالبة الدعم.

٩- إعداد الإجراءات التشغيلية وتحديثها لفرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة.

المادة السابعة
مهام واختصاصات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة

١-المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى، والتي قد تطال آثارها وتبعاتها أيا من دول المجلس واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها.

٢- تلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها، وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء.

٣- وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، وإعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، وأدلة استرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها.

٤- المساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس.

٥- تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ، وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس للدول التي تتعرض للكوارث خارج دول المجلس.

٦- العمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن، وكذلك العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ.

٧- إعداد قواعد بيانات الخبراء المحليين والدوليين في مجال إدارة الطوارئ وتحديد الآلية المناسبة للاستفادة منهم، وكذلك بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية وتحليلها وتعميم الدروس المستفادة منها.

٨- ربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس، وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والإنذار المبكر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها.

٩- بناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه والاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول الأعضاء.

١٠- التنسيق والاتصال بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية والتدريبية.

١١- تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والتقنية وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وورش عمل علمية وفنية في مجال إدارة الطوارئ بدول المجلس.

١٢- اقتراح برامج التأهيل والتدريب والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، لتنفيذ برامج تدريبية للجهات المختصة عن إدارة الطوارئ بدول المجلس.

١٣- تعزيز ونشر الوعي المعرفي للمواطنين والمقيمين، بما يتعلق بحالات الطوارئ باستخدام الوسائل المختلفة.

المادة الثامنة
تصنيف المواد الخطرة

١- تصنيف المواد الخطرة (HAZMAT):

يعتبر النظام العالمي للمواد الخطرة من أفضل الطرق المتبعة لتصنيف المواد الخطرة حيث قسمت المواد الخطرة إلى٩ مراتب وتشترك كل مرتبة في السمات المميزة لها ولتفاوت مدة الخطورة داخل كل مرتبة فقد تم إجراء تقسيم داخلي في هذا النظام لبعض من مرتبات الخطورة إلى فروع تشترك هذه الفروع فيما بينها مع مرتبة الخطورة المتفرعة عنها وتتفق خواص المواد الخطرة في كل فرع بسمات مشتركة بينهما وسوف نستعرض فيما بعد مراتب الخطورة وفروع كل منها، مع تعريف بخواص المواد الكيميائية بكل مرتبة قد تكون أرقاما مرتبة الخطورة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة محددة في أسفل إشارة التحذير من الأخطارأو في أوراق الشحن الخاصة بتلك المواد وقد يكتفى في بعض الحالات بذكر رقم مرتبة الخطورة ليستغنى به عن كتابة الوصف الكامل لتلك المادة ولذلك يجب معرفة ما تعنيه هذه الأرقام في نظام التصنيف هذا معرفة جيدة.

صورة توضيحية للملصقات التعريفية للمواد الخطرة الفئة ١: المتفجرات (Explosives – ١ Class):- مواد متفجرة مع خطر انفجار واسع النطاق (١,١)

– مواد متفجرة مع خطر قذف شديد (١,٢)

– مواد متفجرة مع توليد حرائق وقذف شديد لكن بدون خطر واسع النطاق (١,٣)

– خطر توليد حريق أو قذف محدود (١,٤)

– مواد غير حساسة مع خطر انفجار واسع النطاق (١,٥)

– مواد غير حساسة على الإطلاق (١,٦)

الفئة ٢: الغازات الخطرة (Gases Dangerous – ٢ Class):- الغازات القابلة للاشتعال (٢,١)

– الغازات المضغوطة (٢,٢)

– الغازات السامة (٢,٣)

الفئة ٣: السوائل القابلة للاشتعال (Liquids Flatimable – ٣ Class)
الفئة ٤: المواد الصلبة (Solids Dangerous – ٤ Class)- مواد صلبة قابلة للاشتعال (٤,١)

– المواد القابلة للاحتراق التلقائي (٤,٢)

– المواد القابلة للاشتعال عند تلامسها مع الماء (٤,٣)

الفئة ٥: المواد المؤكسدة (Peroxide Organic and Oxidizers – ٥ Class)- المواد المؤكسدة (٥,١)

– البيروكسايد العضوية (٥,٢)

الفئة ٦: المواد السامة (Substances Toxic – ٦ Class)- المواد السامة (٦,١)

– المواد المسببة للعدوى (٦,٢)

الفئة ٧: المواد المشعة (Materials Radioactive – ٧ Class)- مواد منخفضة الإشعاع (٧,١)

– مواد متوسطة الإشعاع (٧,٢)

– مواد شديدة الإشعاع (٧,٣)

الفئة ٨: المواد الآكلة (Substances Corrosive – ٨ Class)
الفئة ٩: متنوعات من المواد الخطرة (Materials Hazard Miscellaneous – ٩ Class)٢- تصنيف أسلحة الدمار الشامل (CBRN) (أ) الأسلحة الكيميائية

– العوامل العصبية (غازات السارين والسومان)

– العوامل المسببة للتقرحات (غازات الخردل واللويسات)

– العوامل الدامية (غازات السيانيد والأرسين)

– العوامل الرئوية (غازات الكلور والفوسجين)

– العوامل لأعمال الشغب (الغاز المسيل للدموع بخاخ الفلفل) (ب) الأسلحة البيلوجية

– الفيروسات

– البكتيريا

– الفطريات

– الطفيليات (ت) الأسلحة الإشعاعية والنووية

– الصواريخ النووية

– القنابل القذرة

– القنابل الهيدروجينية

المادة التاسعة
آليات الدعم والإسناد

١- الدعم والإسناد لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ:

أ- يتولى المركز كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التنسيق في مجال الدعم والإسناد فيما بين دول المجلس عند الطلب وذلك بما يتوافق مع اختصاصات ومهام المركز.

ب- يتطلب تقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن وعبور وإعطاء الأولوية في الإفراج بالسرعة الممكنة لفرق الاستجابة الميدانية بالدول الأعضاء.

٢- الدعم والإسناد للفرق الميدانية:

أ- من مسؤوليات رئيس الفريق إدارة المخزون ومراقبته.

ب- على فرق الاستجابة الميدانية التأكد من جاهزية الآليات والمعدات والأجهزة.

ت- التنسيق مع القائد الميداني فيما يخص آلية التعامل مع مخلفات المواد الخطرة.

المادة العاشرة
الاتصالات

١- ربط الفرق الميدانية بنقطة اتصال مع مركز الاتصالات الوطنية في كل دولة من دول المجلس والمرتبطة مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالكويت، لتحقيق التكامل فيما بين المراكز الوطنية المعنية.

٢- تقوم الدولة طالبة الدعم بتوفير أجهزة الاتصال لتنظيم عملية التواصل فيما بين القائد الميداني ورؤساء الفرق الميدانية من الدول الأعضاء أثناء وقوع الحدث.

٣- توفر الدولة طالبة الدعم كافة التسهيلات لفرق الاستجابة الميدانية مقدمة الدعم باستخدام الشبكات المتاحة لعمليات الاتصال فيما بين أعضاء الفريق الميداني وفق ضوابط تحددها الدولة طالبة الدعم.

المادة الحادية عشرة
القيادة والسيطرة

تكون القيادة والسيطرة بالدولة طالبة الدعم، بحيث يتم تطبيق النظام المعمول به لدى الدولة، وتعمل جميع الفرق مقدمة الدعم تحت قيادة الدولة الطالبة، مما يساعد ذلك على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من كافة الجهات والمؤسسات المعنية المشاركة في إدارة الحادث.

المادة الثانية عشرة
التدريب والتطوير

يتطلب التدخل في حوادث المواد الخطرة الإلمام بهذه المواد، والتعرف على خواصها والمقدرة على التعرف عليها والتعامل معها بأعلى معايير الأمان، لذلك يجب على فرق التدخل الحصول على التدريب المناسب الذي سيساعدهم على مجابهة هذه الحوادث على أكمل وجه مع الحفاظ على سلامتهم خلال مواجهة الحوادث، وعلى ذلك يجب وضع دورات تدريبية بأهداف ومواضيع تحقق هذه المعايير عند إتمام فرق التدخل لها:

١- الأهداف من دورات التدخل في حوادث المواد الخطرة:

– التعرف على الاشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السلامة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة.

– تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة.

– تحديد واكتشاف المواد الخطرة عن طريق العلامات الدولية والرموز الخاصة بالمواد الخطرة.

– تحديد المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة.

– تحديد مهمات الحماية الشخصية المناسبة لنوعية حادث المواد الخطرة.

– القيادة والسيطرة في حوادث المواد الخطرة وسلامة العاملين عليها.

– وضع الأساليب التكتيكية للسيطرة والقيادة في حوادث المواد الخطرة.

– تنفيذ الخطط الاستراتيجية لحوادث جميع فئات المواد الخطرة.

– إزالة أثر ملوثات حوادث المواد الخطرة وتطهير مكان الحادث والمناطق المتأثرة به.

٢- المواضيع التي يجب أن تكون جزءا من الدورات التدريبية للتدخل في حوادث المواد الخطرة:

– التعرف على الاشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السلامة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة.

– مفهوم تقييم مخاطر المواد الخطرة.

– أنواع المواد الخطرة: المواد البيولوجية، المواد الكيميائية والمواد المشعة والنووية.

– دورات الإطفاء والمواد الخطرة التأسيسية والمتقدمة.

– طرق التعرف على حوادث المواد الخطرة.

– المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة.

– معدات السلامة والوقاية الشخصية المناسبة لاستجابة حوادث المواد الخطرة.

– القيادة والتحكم والسيطرة وأولويات التكتيكات واستراتيجيات التحكم في الحادث.

– عمليات الكشف والتعامل والتطهير من تلوث المواد الخطرة بمكان الحادث والأماكن المتأثرة.

– تخزين وشحن ونقل وتداول وتوزيع المواد الخطرة عبر البر والجو والبحر.

– إدارة الكوارث والأزمات الناتجة عن المواد الخطرة.

– وضع الاستراتيجيات التي تحد من مخاطر المواد الخطرة وفق الأطر القانونية التي تنظم ذلك.

٣- معايير تقييم التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية:

– خلال عملية استخلاص الدروس المستفادة بعد التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية، من المهم أن يتم الاستفادة من النظام الاسترشادي الموحد لإعداد وتنفيذ التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية لتحديد معايير التقييم والتي تشمل بحسب طبيعة الحالة على:

– إعداد وتصميم التمرين بما في ذلك انتقاء السيناريو بصورة موائمة لمكونات النظام الاسترشادي.

– تحقيق الغاية والهدف / الأهداف الاستراتيجية للتعامل مع حالة الطوارئ خلال التمرين.

– قيام الجهات المشاركة بعمليات الاستجابة بأدوارها ومهامها وفقا لهياكل إدارة حالات الطوارئ المعتمدة.

– فعالية عمليات وإجراءات الاستجابة / لجان الاستجابة / مواقع الاستجابة ووضوح نطاقها.

– اتساق أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة أو الأفراد المعنيين مع المهام والمسؤوليات.

– فعالية آلية طلب الإسناد وآلية التصعيد.

– فعالية إجراءات خفض وإعلان انتهاء الحالة الطارئة.

– اتساق التمرين بشكل عام مع الخطط العامة والأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل الجهات المعنية للحالة الطارئة، والموائمة معها.

المادة الثالثة عشرة
النفاذ

لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ومن في حكمهم بدول المجلس إجراء التعديلات المناسبة على هذا النظام (القانون) كلما دعت الحاجة، ويؤخذ به كقانون استرشادي لدول المجلس.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٦٠)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وإستونيا

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٥٥) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٧٦١/٤٧٠٢٠١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات الخاصة بنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ونظام إمدادات الطاقة ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٢٧٦١/٤٧٠٢٠١)

المادة الأولى
التعريفات

‏١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في كل من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولوائحه، ونظام إمدادات الطاقة ولوائحه، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه، كل بحسبه ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الأنظمة:
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

جداول المخالفات:
جداول المخالفات والعقوبات لأحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها.

المفتش:
الشخص الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير، لتولي ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها.

المخالفة:
ارتكاب أي فعل مخالف محدد في جداول المخالفات.

المدعى عليه بالمخالفة:
كل شخص ادعي عليه بأنه باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة بمخالفة أحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها، سواء أكان فاعلا أصليا أم مسؤولا عن أعمال تابعه المدعى عليه بالمخالفة.

المخالفات الفورية:
المخالفات المحددة كمخالفات فورية في جدول المخالفات والعقوبات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

المخالفات الجسيمة:
المخالفات التي تؤثر تأثيرا كبيرا ماليا أو اقتصاديا على الدولة، بإخلالها بأمن إمدادات المواد البترولية، أو البتروكيماوية، أو حقوق المستهلك، أو الأهداف العامة لتخصيص الطاقة، أو تنظيم الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، أو أمن وموثوقية الإمدادات، أو صحة الإنسان وسلامته، المحددة في جداول المخالفات.

اللجنة:
أي لجنة من لجان النظر في مخالفات أحكام أي من الأنظمة.

الأمانة:
أمانة لجان النظر في المخالفات.

الإدارة المختصة:
الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط في المخالفات داخل الوزارة.

صاحب الصلاحية:
نائب الوزير لشؤون البترول والغاز أو من يقوم مقامه أو وكيل وكالة التخصيص الأمثل لموارد الطاقة حسب الاختصاص.

يوم:
يوم تقويمي.

٣‏- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحا إذا تطلب النص ذلك.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه اللائحة على أعمال موظفي الضبط المتعلقة بالإثبات والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالأنظمة وإحالتها، وإيقاع العقوبات من الإدارة المختصة أو اللجنة المختصة.

المادة الثالثة
التزامات المفتش

على المفتش الالتزام بالآتي:

١‏- إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها.

٢‏- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة.

٣‏- التثبت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها.

٤‏- توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.

المادة الرابعة‏
رصد المخالفة

ترصد الإدارة المختصة المخالفة من خلال الآتي:

١‏- الزيارات التفتيشية.

٢‏- المستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريا.

٣‏- البلاغات عن وقوع المخالفة.

٤‏- أي وسيلة نظامية تثبت وقوع المخالفة.

المادة الخامسة
إثبات المخالفة

١‏- يكون ضبط المخالفات بالوقوف عليها ميدانيا، ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال المستندات ذات العلاقة، أو أي وسيلة نظامية تكفل إثبات المخالفة.

٢‏- تحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة، وترافقه جميع المستندات الداعمة لذلك، واستثناء من ذلك تحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بمخالفة تصدير مادة بترولية مسعرة، أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو الشروع في ذلك إلى النيابة العامة.

المادة السادسة
متطلبات إثبات المخالفة

تكون متطلبات إثبات المخالفة وفق دليل تعده الأمانة، على أن يتضمن بحد أدنى الآتي:

١‏- محضر «ضبط المخالفة»، متضمنا الرقم التسلسلي الخاص به، وترقيم جميع صفحاته.

٢‏- محضر «سحب العينات» في حال سحب عينات من المادة البترولية أو البتروكيماوية.

٣‏- محضر «سماع الأقوال» بحسب الأحوال.

٤‏- محضر «مشاهدة أو إثبات حالة» بحسب الأحوال.

٥‏- محضر «إثبات عدم التصحيح» بحسب الأحوال.

٦‏- أي مستندات أو أدلة لإثبات المخالفة.

المادة السابعة
تحرير محضر ضبط المخالفة

يحرر المفتش محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

١‏- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.

٢‏- نوع المخالفة ومكان وقوعها (إن وجد).

٣‏- بيانات المخالف: (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه، ورقم المنشأة الموحد).

٤‏- وصف المخالفة وآلية رصدها.

٥‏- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثامنة
سماع الأقوال

١‏- على المفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريا أو إلكترونيا، ويستثنى من ذلك سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة في نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.

٢‏- يجوز للمفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي إلكترونيا، مع مراعاة الآتي:

أ‏- توثيق جلسة سماع الأقوال بالصوت والصورة، وإبلاغ أطراف الجلسة بذلك.

ب‏- تبلغ الإدارة المختصة المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي بموعد جلسة سماع الأقوال قبل (٣) أيام على الأقل من موعدها، متضمنة رابط دخول الجلسة، وفي حال تعذر دخوله في الموعد المحدد، فيجب عليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك مرفقا ما يثبت ذلك.

ج‏- صحة تدوين الاسم كاملا من المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي، والتأكد من هويته وصفته، ومن وضوح الصوت والصورة.

٣‏- إثبات أقوال المدعى عليه بالمخالفة في محضر سماع الأقوال، مع مراعاة توقيع من س معت أقواله وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.

٤‏- في حال تعذر سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله؛ يثبت ذلك التعذر أو الامتناع في محضر إثبات حالة.

٥‏- يراعى في محضر سماع الأقوال تضمين البيانات المذكورة في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة
سحب العينات

١‏- للمفتش سحب العينات من المادة المشتبه بكونها بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.

٢‏- يحرر المفتش محضر سحب العينات على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ‏- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.

ب‏- بيانات المدعى عليه بالمخالفة: (الاسم، والصفة، رقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه أو الرقم الموحد للمنشأة).

ج‏- بيانات المادة المشتبه بها والمسحوب منها العينة (مصدر العينة، ونوع المادة المشتبه به، وطبيعة استخدام المادة المشتبه به، والكمية المتوفرة، وحجم الوعاء المحتوي على المادة، وآلية القياس، ومنطقة السحب، وحجم عبوة العينة المسحوبة، وعدد عبوات العينة المسحوبة، وإثبات التمديدات، واتصال الخزانات إن وجد).

٣‏- اسم المفتش وتوقيعه.

٤‏- اسم الشخص الموجود التابع للمنشأة، وتوقيعه مع مراعاة أخذ توقيعه وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع؛ يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.

المادة العاشرة
التحفظ على المادة البترولية والبتروكيماوية

١‏- للمفتش التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه وشروط الترخيص، والنص على جميع ما تم التحفظ عليه في محضر يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ‏- اسم المادة المتحفظ عليها، ونوعها، ووصفها، وتصنيفها.

ب‏- الرقم التسلسلي الخاص بالمادة المتحفظ عليها، أو رقم المصنع (إن وجد).

ج‏- سبب التحفظ ومدته.

د‏- مكان التحفظ، ووقته وتاريخه.

هـ‏- تعهد ممن جرى التحفظ على المادة البترولية أو البتروكيماوية التي بحوزته، بعدم التصرف بها إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الوزارة.

٢‏- للمفتش المخول بضبط المخالفة وضع سلسلة أو ملصق محكم على المادة المتحفظ عليها.

٣‏- تراعى إجراءات الأمن والسلامة، ويكون حفظ المادة بحسب ما تقتضيه طبيعتها.

٤‏- تحيل الإدارة المختصة كل ما تم التحفظ عليه وفقا للمحضر المحرر في مدة لا تتجاوز (٧) أيام عمل بعد اكتمال المستندات، إلى الأمانة لعرضه على اللجنة لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.

٥‏- على اللجنة بعد إحالة محضر المادة المتحفظ عليها إصدار قرارها بالاستمرار في إجراءات التحفظ أو إلغائه في مدة لا تتجاوز (٢٠) يوم عمل.

المادة الحادية عشرة
الحالات العاجلة والضرورية

على الإدارة المختصة في الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من الوزير رفع مذكرة توضيحية إلى الوزير يرافقها ملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له في مدة لا تتجاوز (٣) أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة، وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها.

المادة الثانية عشرة
إجراءات حفظ ملف الادعاء بالمخالفة

تحفظ الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة في الحالات الآتية:

١‏- تعذر استكمال متطلبات إثبات المخالفة، على أن يعتمد الحفظ من مدير الإدارة المختصة.

٢‏- صدور قرار اللجنة بعدم ثبوت المخالفة.

المادة الثالثة عشرة
الإنذار ومنح المهلة التصحيحية

على الإدارة المختصة الالتزام بالآتي:

١‏- إنذار المدعى عليه بالمخالفة غير الجسيمة المحددة في جداول المخالفات، بعد تحرير محضر «ضبط المخالفة»، ومنحه مهلة تصحيحية بحسب عدد الأيام المحددة في جداول المخالفات.

٢‏- التحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المدعى عليه بالمخالفة بتصحيحها؛ يتم إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، ويرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة للمخالفات غير الجسيمة، بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (السادسة) مرافق لها محضر «إثبات عدم التصحيح» خلال المهلة التصحيحية.

٣‏- في مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة إذا تطلب تصحيح المخالفة وقتا يتجاوز المهلة التصحيحية الواردة في جدول المخالفات؛ فعلى المدعى عليه بالمخالفة التقدم بالمبررات والخطة التصحيحية في مدة لا تتجاوز (١٠) أيام من تاريخ الإنذار، ولوكيل الوزارة للتخصيص الأمثل لموارد الطاقة تمديد المهلة التصحيحية للمدعى عليه بالمخالفة لمدة لا تتجاوز (٣٦٥) يوما، وذلك في الأحوال التي تتطلبها الخطة التصحيحية، ويرفع إلى الوزير طلب اعتماد تمديد المهلة التصحيحية التي تزيد على ذلك.

٤‏- لا تضبط المخالفة ذاتها مرة أخرى أثناء المهلة التصحيحية.

٥‏- لا ينذر المخالف مرة أخرى لأجل المخالفة ذاتها قبل إيقاع العقوبة إلا بعد مضي (١٢) شهرا من التاريخ المحدد لانتهاء المهلة التصحيحية بشأن المخالفة وفق جداول المخالفات.

المادة الرابعة عشرة
قواعد إيقاع العقوبات

١‏- يتحقق تكرار المخالفة عند قيام المخالف بارتكابها مرة أخرى خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائيا.

٢‏- عند إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، يشترط انقضاء مدة لا تقل عن (١٤) يوما قبل إيقاع العقوبة مرة أخرى عن المخالفة ذاتها حال تكرارها.

٣‏- للجنة -وفقا لتقديرها‏- إيقاع أي عقوبات غير مالية، بالإضافة إلى الغرامة المحددة وفق جداول المخالفات.

٤‏- تكون عقوبة الشروع أو المشاركة في أي مخالفة منصوص عليها في جداول المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) بنصف عقوبة المخالف في المخالفة المكتملة أو عقوبة الفاعل الأصلي، على ألا تتجاوز نصف الحد الأعلى المبني  أمام كل مخالفة.

٥‏- للجنة -وفقا لتقديرها- إيقاع غرامة تتجاوز الحد الأعلى المقرر لكل مخالفة في جداول المخالفات، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في النظام، وذلك في الأحوال الآتية:

أ‏- تكرار ارتكاب المخالفة (٣) مرات خلال سنة واحدة من تاريخ أول ضبط لها.

ب‏- إذا ترتب على المخالفة خلل في أمن الإمداد، أو أضرار متعدية غير قابلة للمعالجة.

٦‏- يكون إيقاع الغرامة على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية وفق المحدد للمنشآت المتناهية الصغر في النطاق الثالث في جداول المخالفات.

٧‏- في حال كانت قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها أعلى من الحد الأعلى للغرامة المقرونة بالمخالفة، فللجنة أن توقع العقوبة بما يتجاوز ذلك الحد، وبما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر العالمي وقت ضبطها.

المادة الخامسة عشرة
التظلمات على المخالفات الفورية

١‏- يحق لمن تصدر بحقه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إيقاع العقوبة.

٢‏- تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما.

٣‏- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.

المادة السادسة عشرة
الإجراءات والنماذج

تعد الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، وترفعها إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.

المادة السابعة عشرة
المراجعة تراجع الإدارة المختصة

هذه اللائحة دوريا، وتعرض نتائج المراجعة على الوزير؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

المادة الثامنة عشرة
السريان

تسري أحكام هذه اللائحة فور اعتمادها من الوزير، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية عند استخدام مشاريعها لتقنية تبريد المناطق

English

صدر بموجب قرار المركز السعودي لكفاءة الطاقة رقم (٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٢٧٣٨/٤٧٠٢٠١)

استنادا إلى المادة (السابعة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ،

وانطلاقا من دور وزارة الطاقة التنظيمي، أعدت هذه اللائحة لتحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

المادة الأولى
التعريفات

١‏- تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية.

نشاط شبكة الغاز:
إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل.

شبكة توزيع الغاز المستقلة:
شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.

دليل تقديم الخدمة:
القواعد التي تعتمدها الوزارة وتحدد ضوابط تقديم الخدمة بين المرخص لهم والمستهلكين، وكذلك الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.

الرخصة:
إذن يمنح للقيام بنشاط شبكة الغاز.

المرخص له:
الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط شبكة الغاز.

كراسة الطرح:
نشرة تصدرها الوزارة تتضمن معلومات تفصيلية بشأن طرح نشاط شبكة الغاز للمنافسة، التي تشمل الجوانب الفنية والمالية والالتزامات والتنظيمات وغيرها من الجوانب المرتبطة بالطرح.

المادة الثانية
أحكام عامة

١‏- على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

٢‏- على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ‏- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ب‏- دليل تقديم الخدمة.

ج‏- أن تكون جميع أجهزته ومعداته والعمليات المرتبطة بها مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة والمقاييس العالمية، ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

د‏- أن يكون التصميم الهندسي من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.

هـ- تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين.

و‏- الفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.

ز‏- نظام السلامة والصحة المهنية وفقا للمقاييس العالمية، مثل: معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

ح‏- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

ط‏- إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة الشاملة الآتي:

‏- تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.

‏- إجراء تقييم كمي شامل للمخاطر.

‏- تنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.

‏- توفير الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء منها في حالة الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغيرها من المعدات، وصيانتها، وتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، وإعداد دليل لإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات عملية فتح عدادات المستهلكين وإغلاقها، وأن تجرى العمليات عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.

ي‏- عدم القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، أو تخل بها.

ك‏- عدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

ل‏- ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.

٣‏- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط شبكة الغاز محاسبيا عن باقي الأنشطة.

٤‏- عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة والمرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة على أي من شروط الاتفاقية فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

المادة الثالثة
خصائص الغازات ومواصفاتها

تكون خصائص الغازات ومواصفاتها الخاضعة لأحكام النظام وفق الآتي:

١‏- الغاز الجاف: خليط من المركبات الأساسية مثل: الميثان (CH4)، والإيثان (C2H6)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، والبنتان، وأثقل (C5+)، وعلى نسبة لا تتجاوز (٣٪) من النيتروجين، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على مصادر الغاز الجاف، على أن تتطابق مواصفات الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-120).

٢‏- غاز البترول السائل: خليط من المركبات الأساسية مثل: البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبيلين (٦H٣C)، والإيثان (٦H٢C)، والإيثيلين (٤H٢C)، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على درجة حرارة الجو الخارجي ومواصفات الخلط المعتمدة من مصادر غاز البترول السائل الموسمية، على أن تتطابق مواصفات غاز البترول السائل من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-١٥٠).

٣‏- الغاز الطبيعي البديل: يحتوي على نسبة عالية من البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، تشكل الغالبية العظمى من مكوناته، ويتم إنتاجه عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء، ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، ويبلغ متوسط نسبة خلط غاز البترول السائل / الهواء (٦٠ / ٤٠)، على الرغم من أن هذا متغير على نطاق واسع بناء على الغازات التي يتكون منها غاز البترول السائل، وتكون طريقة تحديد نسبة الخلط عن طريق حساب مؤشر (Wobbe) للمزيج ليكون مماثلا للغاز الجاف.

المادة الرابعة
إجراءات التأهيل وطرح المنافسة

للوزارة دعوة من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في الحصول على رخصة نشاط شبكة الغاز للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:

١‏- يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، مثل:

أ‏- ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة نشاط شبكة الغاز.

ب‏- الخبرات الإدارية والفنية والنظم المالية، وسياسات إدارة المخاطر، والموارد التقنية ونظمها، والإجراءات التشغيلية ونظمها الكافية للوفاء بالالتزامات التجارية والنظامية.

ج‏- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة في سبيل التحقق من الالتزامات والمتطلبات الواردة في النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

٢‏- تدرس الوزارة طلبات التأهيل، وتتحقق من استيفائها المستندات المطلوبة، وتجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.

٣‏- تشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.

٤‏- ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.

٥‏- للوزارة تعديل كراسة الطرح، أو إعادة طرحها، أو إلغاؤها، وفق ما تراه مناسبا.

٦‏- يقدم المتنافسون عروضهم الفنية أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يقبل أي عرض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.

٧‏- تفحص الوزارة العروض الفنية وفقا للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.

٨‏- تعلن الوزارة عن المتقدم الفائز ‏-وفقا لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح‏- لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

المادة الخامسة
شروط منح الرخصة

تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي:

١‏- تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية.

٢‏- دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة.

٣‏- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها ما يأتي:

أ‏- سجل تجاري.

‌ب‏- رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيا أو مشتركا.

ج‏- موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.

المادة السادسة
شروط تجديد الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة خلال المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣٦) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و(١٢) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.

٢‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

٣‏- دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.

المادة السابعة
شروط تعديل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.

٢‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

٣‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة الثامنة
شروط نقل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.

٢‏- استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٣‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

٤‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة التاسعة
المقابل المالي

يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة (١٥) سنة، و(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة (٥) سنوات، تدفع مرة واحدة قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.

المادة العاشرة
بدء الخدمة في نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف

على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية للشبكة التقدم بطلب الحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمنا الآتي:

١‏- شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.

٢‏- شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بأن الشبكة مطابقة للالتزامات الفنية المحددة في هذه اللائحة.

٣‏- اتفاقية شراء المنتجات البترولية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المتضمنة إطلاق مشروع صيانة وتشغيل شبكة الغاز الجاف، واتفاقية التشغيل والصيانة لعداد نقل العهدة للغاز.

٤‏- خطة ربط محطة استلام الغاز من مصدر الغاز المطابقة للالتزامات الفنية والمعايير الخاصة بالشبكة الرئيسية، والمعتمدة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

٥‏- جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة.

٦‏- أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها وفقا لطبيعة الرخصة.

المادة الحادية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية

على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بحسب المعايير والمتطلبات الفنية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ووفقا للسعر المعتمد.

٢‏- توزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة.

٣‏- شهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها.

٤‏- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:

أ‏- إجراءات إيصال الخدمة.

ب‏- إجراءات التعديل على الخدمة.

ج‏- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

د‏- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.

هـ‏- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

و‏- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.

ز‏- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.

ح‏- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).

ط‏- إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ي‏- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.

ك‏- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.

ل‏- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.

م‏- عدم القدرة على توفير الغاز بسبب القوة القاهرة.

ن‏- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

٥‏- تحديث قائمة الأصول المقدمة قبل بدء الخدمة المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة سنويا، مضافا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.

المادة الثانية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية

على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل.

٢‏- توزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.

٣‏- شروط الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء الشبكة المستقلة، وآلية دخول الصهاريج ووسائل النقل الأخرى، وخروجها.

٤‏- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك، تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:

أ‏- إجراءات إيصال الخدمة.

ب‏- إجراءات التعديل على الخدمة.

ج‏- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

د‏- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.

هـ‏- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

و‏- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.

ز‏- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.

ح‏- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).

ط‏- إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ي‏- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.

ك‏- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.

ل‏- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.

م‏- عدم القدرة على توفير غاز البترول السائل بسبب القوة القاهرة.

ن‏- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

المادة الثالثة عشرة
إجراءات إصدار الفواتير

دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي:

١‏- اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية.

٢‏- تحرير الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية.

٣‏- اسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجاريا.

٤‏- رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة.

٥‏- رقم الصنف ووصفه (الغاز الجاف، وغاز البترول السائل، والغاز البديل)، والرقم التسلسلي.

٦‏- الكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب.

٧‏- عنوان كل من المورد والعميل.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات الفصل المحاسبي

١‏- على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة القوائم المالية السنوية الأولية في موعد لا يتجاوز (٩٠) يوما، والقوائم المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز (١٨٠) يوما من نهاية العام المالي.

٢‏- على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غيرها من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.

٣‏- يجب أن يلتزم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي بالمبادئ والأسس الآتية:

أ‏- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تسوى مع تلك القوائم، وأن تقدم المعلومات والبيانات والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية.

ب‏- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته مدعومة بصورة كافية بالأدلة والوثائق والمنهجيات؛ مما يتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها.

ج‏- عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة في تكاليف، أو إيرادات أو شراء أصول، يجب أن تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب أن تكون عملية التخصيص على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة في عملية التخصيص.

د‏- أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنويا، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات.

هـ‏- ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي.

و‏- أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي التي يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها.

ز‏- إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية.

ح‏- أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.

ط‏- أن تكون الإدارة التنفيذية العليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات ودقتها المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي.

ي‏- أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير، والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات.

٤‏- يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي:

أ‏- دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات والأسس والإجراءات التي سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن ‏-على الأقل‏- ما يأتي:

‏- تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله.

‏- معايير تخصيص التكاليف والإيرادات.

‏- وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.

‏- مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.

ب‏- نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي ‏-على الأقل‏- ما يأتي:

‏- النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي.

‏- قائمة الدخل والمركز المالي ‏-إن تطلب‏- للنشاط المرخص له.

‏- بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة.

‏- مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.

‏- معلومات عن الأصول بما في ذلك سجل الأصول الثابتة.

‏- معلومات عن كميات المبيعات.

‏- بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

ج‏- الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي.

٥‏- على المرخص له أن يقدم وثائق الفصل المحاسبي سنويا للوزارة في موعد لا يتجاوز (٥) أشهر من نهاية كل عام مالي، وفق الآتي:

أ‏- نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها ومراجعتها ممكنا.

ب‏- نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغة المحددة من الوزارة.

ج‏- نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة.

٦‏- تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات تستدعي التعديل؛ تبلغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين تحددهما، ويجب على المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.

٧‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له على نفقته الخاصة أن يعني طرفا ثالثا بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛ ليدقق وثائق الفصل المحاسبي ويراجعها، ويقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.

المادة الخامسة عشرة
صلاحيات المراجعة والتفتيش

١‏- للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، وشروط الرخصة.

٢‏- على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة الغاز.

٣‏- على المرخص له تقديم جميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.

المادة السادسة عشرة
دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- اشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٢- قياس نسبة المحتوى المحلي وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط شبكة الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما.

٣‏- إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها أثناء مدة تقديم خدمات نشاط شبكة الغاز.

المادة السابعة عشرة
الإمداد الآمن للغاز

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- إبلاغ الوزارة مباشرة عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.

٢‏- توفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك (١٠) أيام، وفقا لمتوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم المستهلكين وعددهم.

٣‏- إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دوريا.

٤‏- إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل (٦) أشهر.

٥‏- إعداد خطط استمرارية الأعمال لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذا في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها، ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دوريا للتأكد من فعاليتها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات تقويم نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف

لغرض تنفيذ الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تقوم الوزارة في حالة إلغاء الرخصة لتقويم شبكة الغاز الجاف بالآتي:

١‏- مراجعة أصول الشبكة الأساسية.

٢‏- التأكد من سلامة أنظمة الشبكة وأجهزتها وتمديداتها وملحقاتها، وكفاءة عملها.

٣‏- تنفيذ إجراءات أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة وفق أحكام الأيلولة المحددة في الرخصة.

٤‏- الاستعانة ‏-عند الحاجة‏- بطرف ثالث للقيام بمهام تقويم الشبكة.

المادة التاسعة عشرة
المحافظة على المستندات

١‏- على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط شبكة الغاز لمدة (٥) سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة.

٢‏- على المرخص له الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.

٣‏- على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط شبكة الغاز، على أن تحتوي بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ‏- التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

ب‏- المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.

ج‏- نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.

د‏- تقارير التدريب.

هـ‏- بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز.

٤‏- للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

المادة العشرون
سريان العمل باللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

برنامج تحصين الثروة الحيوانية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها رقم (٢٥٠٠٨٦٥٧)

الفصل الأول
تمهيد

يعتبر التحصين من أهم مكونات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية في العالم، وتلعب التحصينات دوراً هاماً في حماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية، كما أن لها دوراً حيوياً في حماية الإنسان من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، يتضمن هذا البرنامج تحصين أهم الأمراض المعدية التي تصيب الثروة الحيوانية، وفق المعلومات المتوفرة عن تلك الأمراض في مناطق المملكة المختلفة، ووبائية تلك الأمراض، ويأتي هذا البرنامج لرفع نسبة التغطية التحصينية للثروة الحيوانية بالمملكة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الثروة الحيوانية وتحسين الاقتصاد الوطني.

أهداف برنامج تحصين الثروة الحيوانية:

١- الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية.

٢- حماية الصحة العامة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وفق نهج الصحة الواحدة.

٣- تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأمراض الحيوانية الوبائية.

٤- تحسين الإنتاج الحيواني، وتقليل استخدام مضادات الميكروبات لتقليل تفشي المقاومة الميكروبية، وتقليل الاعتماد على إجراءات الطوارئ.

التعريفات

لأغراض هذا البرنامج، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- مركز وقاء:
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

٢- التحصين البيطري:
الإجراء الوقائي الذي يُتخذ باستخدام اللقاحات البيطرية لحماية الحيوانات من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية.

٣- اللقاح البيطري:
مستحضر بيطري يحتوي على مكونات تعمل على تحفيز الجهاز المناعي للحيوان لإنتاج مناعة واقية ضد مرض معين.

٤- مقدمو الخدمة:
الجهات المرخص لها من قبل مركز وقاء لتقديم خدمات التحصين البيطري.

٥- المستفيدون (الأفراد):
مربّو الحيوانات في الحيازات الريفية والمشاريع الصغيرة الذين يستفيدون من خدمات التحصين المقدمة من الجهات المعنية أو مقدمي الخدمة.

٦- التحصينات الإلزامية:
اللقاحات التي يُلزم بتطبيقها على أنواع محددة من الحيوانات وفق ما يقرره مركز وقاء استناداً إلى الوضع الوبائي.

٧- التحصينات الاختيارية:
اللقاحات التي تُطبق بشكل اختياري وفق احتياجات المربين أو تقييم الطبيب البيطري للحالة الصحية.

الفصل الثاني
نطاق الأنشطة المشمولة

١- تحديد اللقاحات المستهدفة للتطبيق في المملكة وفق الأولويات الوبائية.

٢- اعتماد قائمة اللقاحات الإلزامية لتحصين الحيوانات داخل المملكة.

٣- المساهمة في توطين إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي الوطني.

٤- ضمان تخزين ونقل وحفظ اللقاحات البيطرية ضمن منظومة فعالة لسلسلة الإمداد.

٥- تنفيذ الرقابة والمتابعة والتدقيق على عمليات التحصين وفاعلية اللقاحات المستخدمة.

٦- إنشاء قواعد بيانات متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد.

٧- ضبط جودة أداء الموردين والمصنعين والمخازن والموزعين والمستفيدين وفق المعايير المعتمدة.

أولاً
الفئات الحيوانية المستهدفة

يُعد تحديد الفئات الحيوانية المستهدفة من الحيوانات خطوة أساسية في بناء ضوابط تحصين الثروة الحيوانية، إذ يسهم في توجيه الموارد والإجراءات الوقائية بشكل فعال نحو الفئات ذات الأهمية الأعلى من الجوانب الصحية أو الاقتصادية أو البيئية، وتنقسم الفئات المستهدفة إلى أربع فئات رئيسية على النحو الآتي:

الفئة الأولى: الحيوانات المنتجة للغذاء

تشمل الأبقار، الأغنام «ضأن وماعز»، الإبل، والدواجن، حيث تُعد هذه الحيوانات من أهم ركائز الأمن الغذائي في جميع الدول. وتبرز أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية إلى الوقاية من الأمراض التي تُسبب خسائر اقتصادية في الإنتاج الحيواني، وتقليل استخدام المضادات الميكروبية من خلال تعزيز المناعة الوقائية باللقاحات، والمساهمة في توفير منتجات حيوانية آمنة للاستهلاك الآدمي.

الفئة الثانية: الفصيلة الخيلية والحيوانات الأليفة

تشمل الخيل والحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب والحيوانات المنزلية التي تعيش في المنازل أو بالقرب من البشر. وتكمن أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة في دعم تطبيق نهج الصحة الواحدة، إضافةً إلى الوقاية من الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع ومنع انتقال العدوى إلى البشر.

الفئة الثالثة :الحيوانات البرية

تشمل الحيوانات البرية في مراكز الإكثار والمحميات وحدائق الحيوان والمناطق الطبيعية. وتتمثل أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة حماية الصحة الحيوانية، وحماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية من الأوبئة التي تُهدد الحيوانات البرية وتُقلل أعدادها.

الفئة الرابعة :المواشي والطيور المستوردة

وتشمل المواشي والطيور المستوردة ضمن الفئات المشمولة بضوابط، ويُطبق عليها التحصين الوقائي وفق المتطلبات المعتمدة لضمان خلوها من الأمراض الحيوانية قبل دخولها إلى المملكة، وتتمثل أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة حماية الثروة الحيوانية المحلية من الأمراض الوافدة.

ثانياً
شرائح المستفيدين

يُعد تحديد الشرائح المستهدفة من التحصين الإلزامي أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحصين للثروة الحيوانية، إذ يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، من خلال توجيه برامج التحصين نحو الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر الوبائية أو الأكثر تأثيراً في منظومة الأمن الغذائي، ودعم صغار المربين. حيث تحدد شرائح المستفيدين من التحصين الإلزامي إلى شريحتين وفقاً للتالي:

أ- الشريحة المدعومة:

تقدم خدمات التحصين ضمن هذه الشريحة كخدمة إلزامية ومدعومة للأمراض المصنفة ذات مخاطر عالية أو ذات أثر اقتصادي، بما يضمن السيطرة على الأمراض الحيوانية في التجمعات الصغيرة ويحد من انتقال العدوى إلى التجمعات الحيوانية أو المشاريع الإنتاجية المتخصصة. ويتم تصنيفها إلى الفئتين التاليتين:

١- الفئة الأولى: المربون في الحيازات الريفية.

تشمل المستفيدين المسجلين لدى قواعد بيانات مركز وقاء ولديهم سجلات مربين سارية الصلاحية ويبلغ تعداد الحيوانات أقل من ٥٠٠ رأس من المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز)، أو أقل من ٥٠ رأساً من الحيوانات الكبيرة (الأبقار أو الإبل).

٢- الفئة الثانية: المناطق عالية الخطورة.

تشمل الحيازات والمشاريع الواقعة ضمن نطاقات تُحدد بناءً على نتائج تحليل المخاطر الدوري لمركز وقاء، مثل نطاقات مشاريع الإنتاج الحيواني والمناطق الحدودية أو المربعات الصحية البيطرية، على أن تُنفذ التحصينات بها بشكل إلزامي وفق جداول زمنية معتمدة.

ب- الشريحة غير المدعومة:

تقدم خدمات التحصين من قبل مقدمي الخدمة المؤهلين والمرخصين من قبل مركز وقاء للأمراض المصنفة ذات مخاطر عالية أو ذات أثر اقتصادي عالٍ، بما يضمن السيطرة على الأمراض الحيوانية ويتم تصنيفها إلى فئات على النحو التالي:

١- الفئة الأولى: المربون في الحيازات الريفية.

صغار المربين من لا ينطبق عليهم ما ورد في الشريحة الأولى.

٢- الفئة الثانية: مشاريع الإنتاج الحيواني.

تشمل مشاريع إنتاج الألبان والتسمين والدواجن التجارية التي تُنفذ برامج التحصين المعتمدة من مركز وقاء، وتخضع للرقابة الدورية للتحقق من مطابقتها لمتطلبات سياسة التحصين.

٣- الفئة الثالثة: مربو الخيل والحيوانات الأليفة والدواجن الريفية.

تشمل مربي الخيل «بجميع فئاتهم»، مربي الحيوانات الأليفة، مربي الدواجن، حيث يتم تقديم الخدمة لهم من خلال مقدمي الخدمة المعتمدين من مركز وقاء.

لمركز وقاء تطبيق التحصين الطارئ في حال تطلب الأمر ذلك، وفقاً لتقييم المخاطر وخطة الحد أو منع المخاطر المحتملة لانتشار الأوبئة الحيوانية.

ثالثاً
برنامج التحصين للثروة الحيوانية

تعتبر برامج التحصين للثروة الحيوانية من الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الحيوانات وضمان الإنتاج الحيواني المستقر. ويعتمد نجاح هذه البرامج على اتباع الجداول الزمنية والتوصيات البيطرية الرسمية في المملكة، وتماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال تعزيز قطاع الثروة الحيوانية كجزء مهم من الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، يسعى مركز وقاء للقيام بدوره في الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة من خلال تنظيم عمليات وبرامج التحصين ضد هذه الأمراض وفق الأنظمة والمعايير العالمية المطلوبة، للحفاظ على صحة الحيوان والصحة العامة، وتم تصنيف اللقاحات المضمنة في هذا البرنامج إلى التصنيفين التاليين:

١- التحصين الروتيني:

يهدف التحصين الروتيني إلى الحد من عدد الإصابات الموسمية أو الإجمالية. وأحياناً في البلدان أو المناطق الخالية من المرض كما قد يكون الهدف من هذا التحصين منع دخول المرض من بلد مجاور أو منطقة مجاورة، أو السيطرة عليه للحد من تأثيراته في حال دخوله.

٢- التحصين الطارئ:

يعتبر التحصين في الحالات الطارئة إجراء إضافياً لتطبيق إجراءات الأمن الحيوي ومكافحة المرض، ومنع التفشيات، ويستخدم التحصين الطارئ في عدد من الحالات منها تفشي المرض في بلد أو منطقة خالية من المرض، عند حدوث تغيير في نسبة مخاطر دخول عامل مرضي أو ظهور مرض جديد في بلد أو منطقة خالية منه.

المحاور الأساسية لبرامج التحصين:

– اختيار استراتيجية التحصين حسب نوع المرض والوضع الوبائي.

– اختيار اللقاح المناسب ووضع آلية تنفيذه.

– تطبيق عملية التحصين وتقييم المناعة المكتسبة.

– اللقاحات البيطرية المستهدفة.

أ- اللقاحات الفيروسية

لقاح مرض الحمى القلاعية:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت الأبقار (3 مل) الأغنام (1 مل) تحت الجلد العجول من أمهات محصنة الجرعة الأولى: عند عمر 4-6 أشهر. الجرعة التعزيزية: بعد 3 أسابيع من الأولى. العجول من أمهات غير محصنة الجرعة الأولى: عند عمر 2-3 أسابيع الجرعة التعزيزية: بعد 3 أسابيع من الأولى. الحملان الجرعة الأولى: عند عمر 3-4 أشهر. الجرعة التعزيزية: بعد 4 أسابيع من الأولى. جرعة كل 6 أشهر. Composition: the vaccine should contain the following strains: Serotype (O) Lineage O-Pan Asia II (Sub lineages ANT-10 & QOM15).Lineage O-India 2001 (a, b, c, d & e) Isolate covered by O1-Manisa. Serotype(A) include isolate/s of Asia Topotype: Lineage Iran-05. Lineage G-VII. SAT2: SAT2/ETH/22 SAT2/JOR/23 SAT2/IRQ/23 SAT1.

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت (زيتي) الأبقار (٢ مل) في العضل أو تحت الجلد الأغنام (١ مل) في العضل أو تحت الجلد العجول من أمهات محصنة الجرعة الأولى: عند عمر ٢-٣ أشهر. (جرعة واحدة فقط تعطي مناعة لمدة ٦ أشهر) العجول من أمهات غير محصنة عند عمر شهر (جرعة واحدة فقط تعطي مناعة ٦ أشهر) الحملان من أمهات محصنة عند عمر ٢ شهرين الحملان من أمهات غير محصنة عند عمر ١ شهر جرعة واحدة كل ٦ أشهر. Vaccine containing the following strains: O1 Campos, A24 Cruzeiro, A2001 Argentina, Asia1 TUR 2015, SAT 2 OMN 2015, SAT 1 kenya 2020

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

لقاح مرض حمى الوادي المتصدع:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حيمضعف الأغنام(١ مل) الأبقار(٢ مل) الإبل(٢ مل)تحت الجلد العجول:عند عمر ٤-٦ أشهر. الحملان والجديان:عند عمر ٣-٤ أشهر. الجمل الحوار:عند عمر ٦-٨ أشهر. مرة واحدة Type: Live attenuated lyophilized vaccine. Composition: Containing Rift Valley Fever Virus of Smith Burns’ strain, not less than 104.4MLD50/Dose. Composition: Containing Rift Valley Fever Virus of Clone-13 strain, not less than 104 MLD50/Dose the vaccine should retain its potency for a period of Two years When stored between 2°C to 8°C

إجراءات خاصة:

– هذا اللقاح يتم تقديمه حصراً من مركز وقاء، أو مقدمي الخدمة المرخصين من قبله ولا يسمح بتداوله تجارياً.

– يجب تحصين الماشية المستوردة إلى ميناء جدة الإسلامي والمتجهة إلى منطقة جازان (حصراً) بلقاح حمى الوادي المتصدع.

لقاح مرض طاعون المجترات الصغيرة:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف (1 مل) / رأس مواليد من أمهات محصنة تحصن عند عمر ٤ أشهر. مواليد من أمهات غير محصنة تحصن عند عمر شهرين. مرة واحدة في العمر. Nigerian75/1 strain not less than 102.5 TCID50/dose

– يعتبر لقاح طاعون المجترات الصغيرة إلزامياً، حيث إن المرض من الأمراض المستهدف القضاء عليها بالتحصين عالمياً.

لقاح مرض جدري الضأن والماعز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف (١مل) / حيوان الحملان: ٤ أشهر لمواليد الأمهات المحصنة. وشهران لمواليد الأمهات غير المحصنة. لا توجد جرعة منشطة. تحصن مرة واحدة سنوياً. Romanian strain not less than 102.5 TCID50/dose

لقاح مرض إنفلونزا الخيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ
ميت (٢ مل)حقن عضلي، أو في الأنف يبدأ التحصين من عمر ٦ أشهريتم إعطاء جرعة ثانية بعد ٦ أسابيع. سلالة أمريكا الشمالية واليورواسيوية(Clade 1 and 2)

إجراءات خاصة:

– يجب تحصين الخيول المشاركة في السباقات والمهرجانات بهذا اللقاح قبل المشاركة من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز.

لقاح مرض هريس الخيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت (٢ مل)/ رأس في العضل. يبدأ التحصين من عمر ٤-٦ أشهر. جرعة ثانية بعد ٤-٦ أسابيع. سنوي أو نصف سنوي. (EHV-1 & EHV-4).

يُعد التحصين إلزامياً في البيئات عالية الخطورة، بما يشمل مزارع الإنتاج، ومراكز التدريب ذات الكثافة الحركية العالية، والخيول كثيرة التنقل والسفر، وكذلك المواقع التي تضم أفواجاً مختلطة من الخيول، وذلك استناداً إلى نتائج تقييم المخاطر، وطبيعة بيئة التربية، ومستوى حركة الخيول وانتقالها بين المواقع.

لقاح مرض حمى غرب النيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ
ميت (٢ مل) حقن في العضل. يبدأ التحصين للخيول من عمر ٤-٦ أشهر يتم إعطاء جرعة ثانية بعد ٣-٦ أسابيع. Contains equine origin 2005 West Nile Virus isolate (E159™) Incorporates the Carbimmune® adjuvant formulation to optimize performance and minimize reactions Unique ULTRAFIL® purification technology minimizes non-relevant protein presented to the immune system Available in single dose pre-filled syringes

إجراءات خاصة:

– يجب تحصين الخيول المشاركة في الفعاليات بهذا اللقاح قبل المشاركة من قبل مقدم خدمة مرخص من مركز وقاء.

لقاح مرض السعار:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طوارئ
ميت (١ مل) حقن تحت الجلد أو في العضل في الكلاب والقطط: يبدأ التحصين من عمر ٣ أشهر. اللقاح في الحيوانات الأخرى يعطى في حالات الطوارئ ويوفر مناعة لمدة ١٢ شهراً. في الحيوانات اللاحمة يتم التحصين روتينياً من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. Composition: Containing rabies vaccine strain prepared in continuous cell culture with aluminum hydroxide gel as an adjuvant. Target Species: Used for the immunization of small and large ruminant, pets (dogs & cats) and horses against rabies

– يلزم جميع ملاك الكلاب والقطط في المملكة بتحصينها باللقاح المحدد أعلاه، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان حماية الصحة العامة والحيوانية ويجب أن يتم التحصين من قبل مقدم خدمة مرخص من قبل مركز وقاء.

– يتم تحصين الحيوانات الأخرى في حالات الاشتباه في بعض الحيوانات وفق ما يقرره مركز وقاء ضمن خطة الطوارئ المعتمدة من المركز.

لقاح جدري الإبل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت/ حي مضعف ٥ مل بالعضل الجرعة الأولى: عند عمر ٦-١٢ شهراً. الجرعة التعزيزية: بعد ٣-٤ أسابيع من الأولى. (إذا أوصت الشركة المصنعة بذلك) جرعة واحدة تعاد سنوياً توجد بعض العترات المستخدمة للوقاية من جدري الإبل أهمها:  camel pox virus Moroccan strain CPVM08.

لقاح التهاب الجلد العقدي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف ١ مل تحت الجلد جرعة واحدة (يمكن إعادة التحصين بعد ٦ أشهر في المناطق عالية الخطورة) جرعة واحدة سنوياً LSDV Neethling Strain— 104 TCID50

– يتم التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي في حالات الطوارئ فقط.

لقاح مرض الجمبورو:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح العمر الجرعة التركيبة
لقاح حي/حي مضعف/معطل ٢ – ٣ أسابيع (١,٠٠٠) جرعة / (١٠) لتر ماء live IBD (Infectious Bursal Disease), Virus, strain LC 75

Infectious bursal disease (IBD) virus; strain Winterfield 2512

Live attenuated avian infectious bursal disease (IBD) virus, intermediate plus IBDV 2512 strain

Infectious Bursal Disease – Intermediate

٧ أسابيع (١,٠٠٠) جرعة / (٢٠) لتر ماء
١٤ أسبوعاً فما فوق (١,٠٠٠) جرعة / (٤٠) لتر ماء

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

لقاح مرض النيوكاسل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح برنامج التحصين التركيبة
لقاح حي/ حي مضعف/ معطل الدجاج اللاحم:

اليوم:١ تحصين بالرش

اليوم:٧-١٠ في الماء

اليوم:١٨-٢١ إعادة التحصين في الماء أو بالرش. البياض والأمهات: عمر اليوم: رش أو تقطير.

٧-١٠ أيام: تحصين في الماء.

٢١ يوماً: إعادة التحصين.

٦-٨ أسابيع: لقاح زيتي بالحقن (لضمان مناعة طويلة الأمد). تكرر التحصينات الحية كل ٦-٨ أسابيع حسب الوضع الوبائي.

💉Clone 30

La Sota

Ulster 2C strain

Inactivated Avian infectious bronchitis virus (IB) H52 Strain, Newcastle disease virus (NDV) LaSota strain, Egg drop syndrome (EDS) 76 Adenovirus 127 Strain

Inactivated Newcastle disease (ND) virus strain NDVSZ LaSota, Inactivated Avian Influenza virus strain H9N2

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

لقاح مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح برنامج التحصين الجرعة التركيبة
لقاح حي/حي مضعف/ معطل – يتم التحصين الأولي في الدواجن باستخدام اللقاح الحي فياليوم الأول إلى اليوم السابع من العمر ويُعطى اللقاح عادة عنطريق الماء أو في شكل رذاذ على الدواجن الصغيرة. – الجرعة التنشيطية: تُعطى في وقت لاحق عند عمر ١٨ إلى ٢٠أسبوعاً. (10) مل من اللقاح لكل (1) لتر من الماء Infectious bronchitis Virus, Massachusetts Serotype

Avian Infectious Bronchitis Virus (IBV), Variant strain 4/91

Live attenuated IB (Infectious Bronchitis) virus strain 1-96

Infectious bronchitis virus Massachusetts serotype Strain H-120

Avian Infectious Bronchitis Virus Strain L1148

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

ب. اللقاحات البكتيرية

لقاح مرض الحمى المالطية:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف الأغنام (١ مل) الأبقار (٢ مل) الإبل (٢ مل) تحت الجلد الحملان والجديان: عند عمر ٣-٦ أشهر. العجول: عند عمر ٤-٨ أشهر. الجمل الحوار: عند عمر ٤-١٢ شهراً. مرة واحدة في العمر. Live attenuated B.

melitensis Rev1 strain Each dose (1 ml) of reconstituted vaccine contains 0.5 to 2 × 109 CFU. Vial of 50 doses (70% of total quantity)

. Vial of 10 doses (30% of total quantity)

Sterile diluent of 50 and 10 ml.

يتم تحصين الإناث فقط.

يعتبر التحصين إلزامياً للمشاركة في الحالات التالية:

١- المشاركة في الفعاليات مثل المهرجانات.

٢- المشاركة في المعارض الخاصة بالثروة الحيوانية.

٣- التصدير إلى خارج المملكة.

٤- التلقيح الاصطناعي للماشية.

لقاح الالتهاب الرئوي البلوري الساري في الماعز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت ١ مل/ رأس تحت الجلد جرعة واحدة في عمر٣-٤ أسابيع. سنوياً Strain N 262. Strain N 84. Strain 784.

لقاح التسمم الدموي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت 2 مل تحت الجلد الحيوانات المستهدفة: الضأن والماعز والأبقار والإبل الجرعة الأولى: في عمر 4 أشهر، (لمواليد الأمهات المحصنة). وشهرين (لمواليد الأمهات غير المحصنة). كل 6 أشهر. Formaldehyde inactivated concentrated cultures of Pasteurella multocida Type A3, D4 and Mannhaemia hemolytica type A1 – adjuvanted with Aluminum hydroxide gel. Concentration: 5×109/ml for each strain. Vial: 100 ml (50 doses).

لقاح التسمم المعوي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت ٢ مل تحت الجلد أو في العضل الحملان من أمهات محصنة: جرعة واحدة في عمر ٦-٨ أسابيع. من أمهات غير محصنة: جرعة في عمر أسبوعين، والثانية بعد ٤-٦ أسابيع. الحيوانات التي لم يسبق تحصينها: جرعة أولى، والثانية بعد ٤-٦ أسابيع. الحيوانات المحصنة سابقاً: جرعة واحدة منشطة سنوياً. Formaldehyde inactivated concentrated toxoid and anacultures of clostridium perfringens A,B,C,D- Cl. septicum- Cl. novyii type B- Cl. chauvoei- Cl. sordelli- adjuvanted with Aluminum hydroxide gel. Each 2 ml dose of vaccine should induce in vaccinated experimental animals the following levels of neutralizing antibodies for each vaccine component: Cl. perfringens Type A: Alpha antitoxin not less than 2 I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type B: Beta antitoxin not less than 10 I.U./ml of serum. Epsilon antitoxin not less than 5I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type C: Beta antitoxin not less than 10 I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type D: Epsilon antitoxin not less than 5 I.U./ml of serum. Cl. Septicum antitoxin not less than 2.5 I.U./ml of serum. Cl. chauvoei: per challenge 90-100% protection of vaccinated experimental animals. Cl. novyii type B Antitoxin not lessthan 3.5 I.U./ml of serum. Cl. sordelli antitoxin not less than1.0 I.U./ml of serum. Vial 100 ml (50 doses).

لقاح مرض الكزاز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
معطل الخيول١ مل عضل أوتحت الجلد جرعتان أساسيتان بينهما٤-٦ أسابيع(يمكن إعطاء جرعة إضافية قبلالعمليات الجراحية) جرعة واحدة سنوياً Clostridium tetani Toxoid, 2.5 IU Clostridium Tetanus Toxoid concentrate Clostridium tetani ≥ 300,000 DLM/ mL TETANUS TOXOID aids in the prevention of tetanus, a potentially fatal equine bacterial disease caused by Clostridium tetani. Monovalent vaccine to aid in the prevention of tetanus. TETANUS TOXOID is adjuvanted with MetaStim, which enhances the horse’s immune response and promotes the proper rate of vaccine absorption following inoculation. Protective tetanus antibody titers typically occur two weeks after the second injection of the initial series. Available in single dose pre-filled syringes Safe vaccine for horses, including pregnant mares

إجراءات خاصة:

١- الخيول تعتبر الأكثر حاجة للتحصين بسبب الحساسية العالية للمرض.

٢- يعتبر التحصين بهذا اللقاح إلزامياً للمشاركة في الفعاليات المرتبطة بالخيل.

٣- يجب أن يتم تقديم الخدمة من قبل مقدم خدمة مرخص من قبل المركز.

الفصل الثالث
الإجراءات العامة والخاصة للقاحات البيطرية

١- منع نقل وإجهاد الحيوانات المحصنة لمدة 14 يوماً بعد التحصين لقياس كفاءة التحصين.

٢- إجراء مسوحات مصلية سنوية لقياس مستوى المناعة.

٣- توعية المربين بأهمية التحصين والمتابعة.

٤- يجب الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناتجة عن استخدام اللقاحات البيطرية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر مركز الاتصال (19999)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر صفحة بلاغات المستحضرات البيطرية، كما يجب إبلاغ مركز وقاء عبر الرقم الموحد (8002470000).

٥- يجب تحضير اللقاح باستخدام أدوات نظيفة خالية من المطهرات.

٦- ينصح بتعطيش الطيور لمدة 1 – 2 ساعة قبل إعطاء اللقاح لضمان شربه بسرعة.

٧- يجب إذابة اللقاح في ماء بارد ونظيف.

٨- يجب أن تستهلك الطيور اللقاح خلال 1 – 2 ساعة لضمان الفعالية.

٩- يفضل إعطاء اللقاح في الصباح الباكر أو عند انخفاض درجات الحرارة في الأيام الحارة.

١٠- لا تحصن الطيور المريضة أو المجهدة لضمان استجابة مناعية جيدة.

١١- تستعمل اللقاحات الميتة لتعزيز المناعة طويلة الأمد خاصة في الدجاج البياض والأمهات.

١٢- تخزين اللقاحات بشكل صحيح ومنع تعرضها لدرجات حرارة غير مناسبة أو أشعة الشمس المباشرة.

١٤- الالتزام بالجرعة أو جدول التحصين الموصى به لتجنب ضعف الاستجابة المناعية وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.

١٥- استخدام مياه مناسبة عند التحصين وتجنب المياه المحتوية على الكلور أو المعادن الثقيلة، والتي تؤثر على فعالية اللقاح.

١٦- التأكد من صلاحية اللقاح وعدم استخدام لقاحات منتهية الصلاحية أو مخزنة بشكل غير سليم.

١٧- تجنب التحصين في ظروف بيئية غير مناسبة مثل التحصين أثناء الإجهاد الحراري أو وجود أمراض أخرى، مما يقلل من كفاءة الاستجابة المناعية.

١٨- تجنب استخدام أدوات ملوثة أو غير معقمة.

١٩- فحص استجابة الطيور للتحصين من خلال الاختبارات المخبرية أو المتابعة الميدانية، قد يؤدي إلى انتشار المرض بسبب ضعف الاستجابة المناعية.

الإجراءات الخاصة بالحيوانات أو الطيور المستوردة:

١- يُلزم المستورد بتحصين الحيوانات المستوردة باللقاحات المشار إليها أعلاه فور وصولها إلى المملكة، في حال عدم تحصينها في بلد المنشأ، وذلك وفقاً للاشتراطات المعتمدة.

٢- تلزم مشاريع الألبان وتربية وتسمين الماشية والأغنام بتحصين الحيوانات لديها باللقاحات المحددة أعلاه، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

٣- يلزم المستوردون بالتحصين ضد مرض/ الأمراض المعتمدة في الشهادة الصحية في بلد المنشأ وفق الاشتراطات المعتمدة، ويُعتبر هذا الإجراء إلزامياً.

٤- تُلزم جميع الخيل المستوردة المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية بتحصينها بلقاح إنفلونزا الخيل.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اشتراطات استيراد شتالت الزيتون وشتالت أخرى

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٦٤)