إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
يقرر ما يلي
أ- اعتماد تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (٣-٦-٢٠٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٩ / ١ / ٢٠٢٦م، وذلك على النحو الآتي:
أولا
إضافة تعريف مصطلح صندوق الاستثمار المبسط، وذلك بالنص الآتي:
صندوق استثمار مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته طرحا خاصا على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين وفقا لتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
ويعمل به من تاريخ نشره.
ثانيا
تعديل تعريف مصطلح الصندوق الخاص، ليصبح بالنص الآتي:
صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقا عاما أو صندوقا مبسطا ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقا للأحكام الواردة في الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار
ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا
تعديل تعريف مصطلح مدير الصندوق من الباطن، ليصبح بالنص الآتي:
طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، يتخذ نيابة عن مدير الصندوق كل أو بعض القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمار الخاضع لإدارة مدير الصندوق
ويعمل به من تاريخ نشره.
رابعا
تعديل تعريف مصطلح «إنهاء الصندوق»، ليصبح بالنص الآتي:
يقصد به أينما ورد في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفقا للمدة أو الحدث المحدد في شروط وأحكام الصندوق متضمنة مرحلة بيع الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم
ويعمل به من تاريخ نشره.
خامسا
تعديل تعريف مصطلح شروط وأحكام الصندوق، ليصبح بالنص الآتي:
العقود التي تحتوي البيانات والأحكام المطلوبة بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات
ويعمل به من تاريخ نشره.
سادسا
تعديل تعريف مصطلح الموزع، ليصبح بالنص الآتي:
يقصد به في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، شخص يكلف بطرح وحدات صندوق استثمار في المملكة
ويعمل به من تاريخ نشره.
سابعا
تعديل تعريف مصطلح «مالك الوحدات»، ليصبح بالنص الآتي:
الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار المبسط أو صندوق الاستثمار العقاري تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق
ويعمل به من تاريخ نشره.
ثامنا
تعديل تعريف مصطلح مدير الصندوق، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي:
وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
ويعمل به من تاريخ نشره.
تاسعا
تعديل تعريف مصطلح طرح خاص، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي:
ولأغراض تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، يعني طرح وحدات في صندوق استثمار مبسط على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين وفقا للفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين من تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
ويعمل به من تاريخ نشره.
عاشرا
تعديل تعريف مصطلح إشعار الطرح الخاص، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي:
ويقصد به لأغراض تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة: الإشعار الواجب تقديمه إلى الهيئة بموجب الفقرات الفرعية (١ و٢ و٣) من الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
ويعمل به من تاريخ نشره.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
