التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢‏-٣‏-٢٠٢٦) اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

2026-02-02T20:00:00.000Z

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب‏- إضافة مصطلح خدمة المستشار الآلي إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بموجب القرار رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١‏-٢‏-٢٠٢٦) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٥ / ‏١‏ / ٢٠٢٦م، ويكون بالنص الآتي:

استخدام مؤسسة السوق المالية المرخص لها للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقا، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود،

ويعمل به من تاريخ نشره.

ج‏- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس
هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.