إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
يقرر ما يلي
أ- اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إضافة مصطلح خدمة المستشار الآلي إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بموجب القرار رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١-٢-٢٠٢٦) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ الموافق ٥ / ١ / ٢٠٢٦م، ويكون بالنص الآتي:
استخدام مؤسسة السوق المالية المرخص لها للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقا، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود،
ويعمل به من تاريخ نشره.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس
هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.
