التصنيفات
نظام أو لائحة

برنامج تحصين الثروة الحيوانية

English صدر بموجب قرار المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها رقم (٢٥٠٠٨٦٥٧) الفصل الأول تمهيد يعتبر التحصين من أهم مكونات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية في العالم، وتلعب التحصينات دوراً هاماً في حماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية، كما أن لها دوراً حيوياً في حماية الإنسان من مخاطر الأمراض المشتركة […]

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها رقم (٢٥٠٠٨٦٥٧)

الفصل الأول
تمهيد

يعتبر التحصين من أهم مكونات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية في العالم، وتلعب التحصينات دوراً هاماً في حماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية، كما أن لها دوراً حيوياً في حماية الإنسان من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، يتضمن هذا البرنامج تحصين أهم الأمراض المعدية التي تصيب الثروة الحيوانية، وفق المعلومات المتوفرة عن تلك الأمراض في مناطق المملكة المختلفة، ووبائية تلك الأمراض، ويأتي هذا البرنامج لرفع نسبة التغطية التحصينية للثروة الحيوانية بالمملكة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الثروة الحيوانية وتحسين الاقتصاد الوطني.

أهداف برنامج تحصين الثروة الحيوانية:

١- الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية.

٢- حماية الصحة العامة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وفق نهج الصحة الواحدة.

٣- تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأمراض الحيوانية الوبائية.

٤- تحسين الإنتاج الحيواني، وتقليل استخدام مضادات الميكروبات لتقليل تفشي المقاومة الميكروبية، وتقليل الاعتماد على إجراءات الطوارئ.

التعريفات

لأغراض هذا البرنامج، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- مركز وقاء:
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

٢- التحصين البيطري:
الإجراء الوقائي الذي يُتخذ باستخدام اللقاحات البيطرية لحماية الحيوانات من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية.

٣- اللقاح البيطري:
مستحضر بيطري يحتوي على مكونات تعمل على تحفيز الجهاز المناعي للحيوان لإنتاج مناعة واقية ضد مرض معين.

٤- مقدمو الخدمة:
الجهات المرخص لها من قبل مركز وقاء لتقديم خدمات التحصين البيطري.

٥- المستفيدون (الأفراد):
مربّو الحيوانات في الحيازات الريفية والمشاريع الصغيرة الذين يستفيدون من خدمات التحصين المقدمة من الجهات المعنية أو مقدمي الخدمة.

٦- التحصينات الإلزامية:
اللقاحات التي يُلزم بتطبيقها على أنواع محددة من الحيوانات وفق ما يقرره مركز وقاء استناداً إلى الوضع الوبائي.

٧- التحصينات الاختيارية:
اللقاحات التي تُطبق بشكل اختياري وفق احتياجات المربين أو تقييم الطبيب البيطري للحالة الصحية.

الفصل الثاني
نطاق الأنشطة المشمولة

١- تحديد اللقاحات المستهدفة للتطبيق في المملكة وفق الأولويات الوبائية.

٢- اعتماد قائمة اللقاحات الإلزامية لتحصين الحيوانات داخل المملكة.

٣- المساهمة في توطين إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي الوطني.

٤- ضمان تخزين ونقل وحفظ اللقاحات البيطرية ضمن منظومة فعالة لسلسلة الإمداد.

٥- تنفيذ الرقابة والمتابعة والتدقيق على عمليات التحصين وفاعلية اللقاحات المستخدمة.

٦- إنشاء قواعد بيانات متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد.

٧- ضبط جودة أداء الموردين والمصنعين والمخازن والموزعين والمستفيدين وفق المعايير المعتمدة.

أولاً
الفئات الحيوانية المستهدفة

يُعد تحديد الفئات الحيوانية المستهدفة من الحيوانات خطوة أساسية في بناء ضوابط تحصين الثروة الحيوانية، إذ يسهم في توجيه الموارد والإجراءات الوقائية بشكل فعال نحو الفئات ذات الأهمية الأعلى من الجوانب الصحية أو الاقتصادية أو البيئية، وتنقسم الفئات المستهدفة إلى أربع فئات رئيسية على النحو الآتي:

الفئة الأولى: الحيوانات المنتجة للغذاء

تشمل الأبقار، الأغنام «ضأن وماعز»، الإبل، والدواجن، حيث تُعد هذه الحيوانات من أهم ركائز الأمن الغذائي في جميع الدول. وتبرز أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية إلى الوقاية من الأمراض التي تُسبب خسائر اقتصادية في الإنتاج الحيواني، وتقليل استخدام المضادات الميكروبية من خلال تعزيز المناعة الوقائية باللقاحات، والمساهمة في توفير منتجات حيوانية آمنة للاستهلاك الآدمي.

الفئة الثانية: الفصيلة الخيلية والحيوانات الأليفة

تشمل الخيل والحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب والحيوانات المنزلية التي تعيش في المنازل أو بالقرب من البشر. وتكمن أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة في دعم تطبيق نهج الصحة الواحدة، إضافةً إلى الوقاية من الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع ومنع انتقال العدوى إلى البشر.

الفئة الثالثة :الحيوانات البرية

تشمل الحيوانات البرية في مراكز الإكثار والمحميات وحدائق الحيوان والمناطق الطبيعية. وتتمثل أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة حماية الصحة الحيوانية، وحماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية من الأوبئة التي تُهدد الحيوانات البرية وتُقلل أعدادها.

الفئة الرابعة :المواشي والطيور المستوردة

وتشمل المواشي والطيور المستوردة ضمن الفئات المشمولة بضوابط، ويُطبق عليها التحصين الوقائي وفق المتطلبات المعتمدة لضمان خلوها من الأمراض الحيوانية قبل دخولها إلى المملكة، وتتمثل أهمية تحصين هذه الفئة ضد الأمراض الحيوانية المستوطنة حماية الثروة الحيوانية المحلية من الأمراض الوافدة.

ثانياً
شرائح المستفيدين

يُعد تحديد الشرائح المستهدفة من التحصين الإلزامي أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحصين للثروة الحيوانية، إذ يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، من خلال توجيه برامج التحصين نحو الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر الوبائية أو الأكثر تأثيراً في منظومة الأمن الغذائي، ودعم صغار المربين. حيث تحدد شرائح المستفيدين من التحصين الإلزامي إلى شريحتين وفقاً للتالي:

أ- الشريحة المدعومة:

تقدم خدمات التحصين ضمن هذه الشريحة كخدمة إلزامية ومدعومة للأمراض المصنفة ذات مخاطر عالية أو ذات أثر اقتصادي، بما يضمن السيطرة على الأمراض الحيوانية في التجمعات الصغيرة ويحد من انتقال العدوى إلى التجمعات الحيوانية أو المشاريع الإنتاجية المتخصصة. ويتم تصنيفها إلى الفئتين التاليتين:

١- الفئة الأولى: المربون في الحيازات الريفية.

تشمل المستفيدين المسجلين لدى قواعد بيانات مركز وقاء ولديهم سجلات مربين سارية الصلاحية ويبلغ تعداد الحيوانات أقل من ٥٠٠ رأس من المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز)، أو أقل من ٥٠ رأساً من الحيوانات الكبيرة (الأبقار أو الإبل).

٢- الفئة الثانية: المناطق عالية الخطورة.

تشمل الحيازات والمشاريع الواقعة ضمن نطاقات تُحدد بناءً على نتائج تحليل المخاطر الدوري لمركز وقاء، مثل نطاقات مشاريع الإنتاج الحيواني والمناطق الحدودية أو المربعات الصحية البيطرية، على أن تُنفذ التحصينات بها بشكل إلزامي وفق جداول زمنية معتمدة.

ب- الشريحة غير المدعومة:

تقدم خدمات التحصين من قبل مقدمي الخدمة المؤهلين والمرخصين من قبل مركز وقاء للأمراض المصنفة ذات مخاطر عالية أو ذات أثر اقتصادي عالٍ، بما يضمن السيطرة على الأمراض الحيوانية ويتم تصنيفها إلى فئات على النحو التالي:

١- الفئة الأولى: المربون في الحيازات الريفية.

صغار المربين من لا ينطبق عليهم ما ورد في الشريحة الأولى.

٢- الفئة الثانية: مشاريع الإنتاج الحيواني.

تشمل مشاريع إنتاج الألبان والتسمين والدواجن التجارية التي تُنفذ برامج التحصين المعتمدة من مركز وقاء، وتخضع للرقابة الدورية للتحقق من مطابقتها لمتطلبات سياسة التحصين.

٣- الفئة الثالثة: مربو الخيل والحيوانات الأليفة والدواجن الريفية.

تشمل مربي الخيل «بجميع فئاتهم»، مربي الحيوانات الأليفة، مربي الدواجن، حيث يتم تقديم الخدمة لهم من خلال مقدمي الخدمة المعتمدين من مركز وقاء.

لمركز وقاء تطبيق التحصين الطارئ في حال تطلب الأمر ذلك، وفقاً لتقييم المخاطر وخطة الحد أو منع المخاطر المحتملة لانتشار الأوبئة الحيوانية.

ثالثاً
برنامج التحصين للثروة الحيوانية

تعتبر برامج التحصين للثروة الحيوانية من الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الحيوانات وضمان الإنتاج الحيواني المستقر. ويعتمد نجاح هذه البرامج على اتباع الجداول الزمنية والتوصيات البيطرية الرسمية في المملكة، وتماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال تعزيز قطاع الثروة الحيوانية كجزء مهم من الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، يسعى مركز وقاء للقيام بدوره في الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة من خلال تنظيم عمليات وبرامج التحصين ضد هذه الأمراض وفق الأنظمة والمعايير العالمية المطلوبة، للحفاظ على صحة الحيوان والصحة العامة، وتم تصنيف اللقاحات المضمنة في هذا البرنامج إلى التصنيفين التاليين:

١- التحصين الروتيني:

يهدف التحصين الروتيني إلى الحد من عدد الإصابات الموسمية أو الإجمالية. وأحياناً في البلدان أو المناطق الخالية من المرض كما قد يكون الهدف من هذا التحصين منع دخول المرض من بلد مجاور أو منطقة مجاورة، أو السيطرة عليه للحد من تأثيراته في حال دخوله.

٢- التحصين الطارئ:

يعتبر التحصين في الحالات الطارئة إجراء إضافياً لتطبيق إجراءات الأمن الحيوي ومكافحة المرض، ومنع التفشيات، ويستخدم التحصين الطارئ في عدد من الحالات منها تفشي المرض في بلد أو منطقة خالية من المرض، عند حدوث تغيير في نسبة مخاطر دخول عامل مرضي أو ظهور مرض جديد في بلد أو منطقة خالية منه.

المحاور الأساسية لبرامج التحصين:

– اختيار استراتيجية التحصين حسب نوع المرض والوضع الوبائي.

– اختيار اللقاح المناسب ووضع آلية تنفيذه.

– تطبيق عملية التحصين وتقييم المناعة المكتسبة.

– اللقاحات البيطرية المستهدفة.

أ- اللقاحات الفيروسية

لقاح مرض الحمى القلاعية:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت الأبقار (3 مل) الأغنام (1 مل) تحت الجلد العجول من أمهات محصنة الجرعة الأولى: عند عمر 4-6 أشهر. الجرعة التعزيزية: بعد 3 أسابيع من الأولى. العجول من أمهات غير محصنة الجرعة الأولى: عند عمر 2-3 أسابيع الجرعة التعزيزية: بعد 3 أسابيع من الأولى. الحملان الجرعة الأولى: عند عمر 3-4 أشهر. الجرعة التعزيزية: بعد 4 أسابيع من الأولى. جرعة كل 6 أشهر. Composition: the vaccine should contain the following strains: Serotype (O) Lineage O-Pan Asia II (Sub lineages ANT-10 & QOM15).Lineage O-India 2001 (a, b, c, d & e) Isolate covered by O1-Manisa. Serotype(A) include isolate/s of Asia Topotype: Lineage Iran-05. Lineage G-VII. SAT2: SAT2/ETH/22 SAT2/JOR/23 SAT2/IRQ/23 SAT1.

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت (زيتي) الأبقار (٢ مل) في العضل أو تحت الجلد الأغنام (١ مل) في العضل أو تحت الجلد العجول من أمهات محصنة الجرعة الأولى: عند عمر ٢-٣ أشهر. (جرعة واحدة فقط تعطي مناعة لمدة ٦ أشهر) العجول من أمهات غير محصنة عند عمر شهر (جرعة واحدة فقط تعطي مناعة ٦ أشهر) الحملان من أمهات محصنة عند عمر ٢ شهرين الحملان من أمهات غير محصنة عند عمر ١ شهر جرعة واحدة كل ٦ أشهر. Vaccine containing the following strains: O1 Campos, A24 Cruzeiro, A2001 Argentina, Asia1 TUR 2015, SAT 2 OMN 2015, SAT 1 kenya 2020

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

لقاح مرض حمى الوادي المتصدع:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حيمضعف الأغنام(١ مل) الأبقار(٢ مل) الإبل(٢ مل)تحت الجلد العجول:عند عمر ٤-٦ أشهر. الحملان والجديان:عند عمر ٣-٤ أشهر. الجمل الحوار:عند عمر ٦-٨ أشهر. مرة واحدة Type: Live attenuated lyophilized vaccine. Composition: Containing Rift Valley Fever Virus of Smith Burns’ strain, not less than 104.4MLD50/Dose. Composition: Containing Rift Valley Fever Virus of Clone-13 strain, not less than 104 MLD50/Dose the vaccine should retain its potency for a period of Two years When stored between 2°C to 8°C

إجراءات خاصة:

– هذا اللقاح يتم تقديمه حصراً من مركز وقاء، أو مقدمي الخدمة المرخصين من قبله ولا يسمح بتداوله تجارياً.

– يجب تحصين الماشية المستوردة إلى ميناء جدة الإسلامي والمتجهة إلى منطقة جازان (حصراً) بلقاح حمى الوادي المتصدع.

لقاح مرض طاعون المجترات الصغيرة:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف (1 مل) / رأس مواليد من أمهات محصنة تحصن عند عمر ٤ أشهر. مواليد من أمهات غير محصنة تحصن عند عمر شهرين. مرة واحدة في العمر. Nigerian75/1 strain not less than 102.5 TCID50/dose

– يعتبر لقاح طاعون المجترات الصغيرة إلزامياً، حيث إن المرض من الأمراض المستهدف القضاء عليها بالتحصين عالمياً.

لقاح مرض جدري الضأن والماعز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف (١مل) / حيوان الحملان: ٤ أشهر لمواليد الأمهات المحصنة. وشهران لمواليد الأمهات غير المحصنة. لا توجد جرعة منشطة. تحصن مرة واحدة سنوياً. Romanian strain not less than 102.5 TCID50/dose

لقاح مرض إنفلونزا الخيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ
ميت (٢ مل)حقن عضلي، أو في الأنف يبدأ التحصين من عمر ٦ أشهريتم إعطاء جرعة ثانية بعد ٦ أسابيع. سلالة أمريكا الشمالية واليورواسيوية(Clade 1 and 2)

إجراءات خاصة:

– يجب تحصين الخيول المشاركة في السباقات والمهرجانات بهذا اللقاح قبل المشاركة من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز.

لقاح مرض هريس الخيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت (٢ مل)/ رأس في العضل. يبدأ التحصين من عمر ٤-٦ أشهر. جرعة ثانية بعد ٤-٦ أسابيع. سنوي أو نصف سنوي. (EHV-1 & EHV-4).

يُعد التحصين إلزامياً في البيئات عالية الخطورة، بما يشمل مزارع الإنتاج، ومراكز التدريب ذات الكثافة الحركية العالية، والخيول كثيرة التنقل والسفر، وكذلك المواقع التي تضم أفواجاً مختلطة من الخيول، وذلك استناداً إلى نتائج تقييم المخاطر، وطبيعة بيئة التربية، ومستوى حركة الخيول وانتقالها بين المواقع.

لقاح مرض حمى غرب النيل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ
ميت (٢ مل) حقن في العضل. يبدأ التحصين للخيول من عمر ٤-٦ أشهر يتم إعطاء جرعة ثانية بعد ٣-٦ أسابيع. Contains equine origin 2005 West Nile Virus isolate (E159™) Incorporates the Carbimmune® adjuvant formulation to optimize performance and minimize reactions Unique ULTRAFIL® purification technology minimizes non-relevant protein presented to the immune system Available in single dose pre-filled syringes

إجراءات خاصة:

– يجب تحصين الخيول المشاركة في الفعاليات بهذا اللقاح قبل المشاركة من قبل مقدم خدمة مرخص من مركز وقاء.

لقاح مرض السعار:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طوارئ
ميت (١ مل) حقن تحت الجلد أو في العضل في الكلاب والقطط: يبدأ التحصين من عمر ٣ أشهر. اللقاح في الحيوانات الأخرى يعطى في حالات الطوارئ ويوفر مناعة لمدة ١٢ شهراً. في الحيوانات اللاحمة يتم التحصين روتينياً من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. Composition: Containing rabies vaccine strain prepared in continuous cell culture with aluminum hydroxide gel as an adjuvant. Target Species: Used for the immunization of small and large ruminant, pets (dogs & cats) and horses against rabies

– يلزم جميع ملاك الكلاب والقطط في المملكة بتحصينها باللقاح المحدد أعلاه، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان حماية الصحة العامة والحيوانية ويجب أن يتم التحصين من قبل مقدم خدمة مرخص من قبل مركز وقاء.

– يتم تحصين الحيوانات الأخرى في حالات الاشتباه في بعض الحيوانات وفق ما يقرره مركز وقاء ضمن خطة الطوارئ المعتمدة من المركز.

لقاح جدري الإبل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت/ حي مضعف ٥ مل بالعضل الجرعة الأولى: عند عمر ٦-١٢ شهراً. الجرعة التعزيزية: بعد ٣-٤ أسابيع من الأولى. (إذا أوصت الشركة المصنعة بذلك) جرعة واحدة تعاد سنوياً توجد بعض العترات المستخدمة للوقاية من جدري الإبل أهمها:  camel pox virus Moroccan strain CPVM08.

لقاح التهاب الجلد العقدي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف ١ مل تحت الجلد جرعة واحدة (يمكن إعادة التحصين بعد ٦ أشهر في المناطق عالية الخطورة) جرعة واحدة سنوياً LSDV Neethling Strain— 104 TCID50

– يتم التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي في حالات الطوارئ فقط.

لقاح مرض الجمبورو:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح العمر الجرعة التركيبة
لقاح حي/حي مضعف/معطل ٢ – ٣ أسابيع (١,٠٠٠) جرعة / (١٠) لتر ماء live IBD (Infectious Bursal Disease), Virus, strain LC 75

Infectious bursal disease (IBD) virus; strain Winterfield 2512

Live attenuated avian infectious bursal disease (IBD) virus, intermediate plus IBDV 2512 strain

Infectious Bursal Disease – Intermediate

٧ أسابيع (١,٠٠٠) جرعة / (٢٠) لتر ماء
١٤ أسبوعاً فما فوق (١,٠٠٠) جرعة / (٤٠) لتر ماء

أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

لقاح مرض النيوكاسل:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح برنامج التحصين التركيبة
لقاح حي/ حي مضعف/ معطل الدجاج اللاحم:

اليوم:١ تحصين بالرش

اليوم:٧-١٠ في الماء

اليوم:١٨-٢١ إعادة التحصين في الماء أو بالرش. البياض والأمهات: عمر اليوم: رش أو تقطير.

٧-١٠ أيام: تحصين في الماء.

٢١ يوماً: إعادة التحصين.

٦-٨ أسابيع: لقاح زيتي بالحقن (لضمان مناعة طويلة الأمد). تكرر التحصينات الحية كل ٦-٨ أسابيع حسب الوضع الوبائي.

💉Clone 30

La Sota

Ulster 2C strain

Inactivated Avian infectious bronchitis virus (IB) H52 Strain, Newcastle disease virus (NDV) LaSota strain, Egg drop syndrome (EDS) 76 Adenovirus 127 Strain

Inactivated Newcastle disease (ND) virus strain NDVSZ LaSota, Inactivated Avian Influenza virus strain H9N2

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

لقاح مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح برنامج التحصين الجرعة التركيبة
لقاح حي/حي مضعف/ معطل – يتم التحصين الأولي في الدواجن باستخدام اللقاح الحي فياليوم الأول إلى اليوم السابع من العمر ويُعطى اللقاح عادة عنطريق الماء أو في شكل رذاذ على الدواجن الصغيرة. – الجرعة التنشيطية: تُعطى في وقت لاحق عند عمر ١٨ إلى ٢٠أسبوعاً. (10) مل من اللقاح لكل (1) لتر من الماء Infectious bronchitis Virus, Massachusetts Serotype

Avian Infectious Bronchitis Virus (IBV), Variant strain 4/91

Live attenuated IB (Infectious Bronchitis) virus strain 1-96

Infectious bronchitis virus Massachusetts serotype Strain H-120

Avian Infectious Bronchitis Virus Strain L1148

حالة التحصين:

تلزم جميع مشاريع الدواجن في المملكة بتحصين الطيور لديها باللقاح أعلاه أو أي تركيبات أخرى مشابهة شريطة رفع تقارير دورية عن التحصين وفق النموذج المعتمد، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

ب. اللقاحات البكتيرية

لقاح مرض الحمى المالطية:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
حي مضعف الأغنام (١ مل) الأبقار (٢ مل) الإبل (٢ مل) تحت الجلد الحملان والجديان: عند عمر ٣-٦ أشهر. العجول: عند عمر ٤-٨ أشهر. الجمل الحوار: عند عمر ٤-١٢ شهراً. مرة واحدة في العمر. Live attenuated B.

melitensis Rev1 strain Each dose (1 ml) of reconstituted vaccine contains 0.5 to 2 × 109 CFU. Vial of 50 doses (70% of total quantity)

. Vial of 10 doses (30% of total quantity)

Sterile diluent of 50 and 10 ml.

يتم تحصين الإناث فقط.

يعتبر التحصين إلزامياً للمشاركة في الحالات التالية:

١- المشاركة في الفعاليات مثل المهرجانات.

٢- المشاركة في المعارض الخاصة بالثروة الحيوانية.

٣- التصدير إلى خارج المملكة.

٤- التلقيح الاصطناعي للماشية.

لقاح الالتهاب الرئوي البلوري الساري في الماعز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت ١ مل/ رأس تحت الجلد جرعة واحدة في عمر٣-٤ أسابيع. سنوياً Strain N 262. Strain N 84. Strain 784.

لقاح التسمم الدموي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت 2 مل تحت الجلد الحيوانات المستهدفة: الضأن والماعز والأبقار والإبل الجرعة الأولى: في عمر 4 أشهر، (لمواليد الأمهات المحصنة). وشهرين (لمواليد الأمهات غير المحصنة). كل 6 أشهر. Formaldehyde inactivated concentrated cultures of Pasteurella multocida Type A3, D4 and Mannhaemia hemolytica type A1 – adjuvanted with Aluminum hydroxide gel. Concentration: 5×109/ml for each strain. Vial: 100 ml (50 doses).

لقاح التسمم المعوي:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
ميت ٢ مل تحت الجلد أو في العضل الحملان من أمهات محصنة: جرعة واحدة في عمر ٦-٨ أسابيع. من أمهات غير محصنة: جرعة في عمر أسبوعين، والثانية بعد ٤-٦ أسابيع. الحيوانات التي لم يسبق تحصينها: جرعة أولى، والثانية بعد ٤-٦ أسابيع. الحيوانات المحصنة سابقاً: جرعة واحدة منشطة سنوياً. Formaldehyde inactivated concentrated toxoid and anacultures of clostridium perfringens A,B,C,D- Cl. septicum- Cl. novyii type B- Cl. chauvoei- Cl. sordelli- adjuvanted with Aluminum hydroxide gel. Each 2 ml dose of vaccine should induce in vaccinated experimental animals the following levels of neutralizing antibodies for each vaccine component: Cl. perfringens Type A: Alpha antitoxin not less than 2 I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type B: Beta antitoxin not less than 10 I.U./ml of serum. Epsilon antitoxin not less than 5I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type C: Beta antitoxin not less than 10 I.U./ml of serum. Cl. perfringens Type D: Epsilon antitoxin not less than 5 I.U./ml of serum. Cl. Septicum antitoxin not less than 2.5 I.U./ml of serum. Cl. chauvoei: per challenge 90-100% protection of vaccinated experimental animals. Cl. novyii type B Antitoxin not lessthan 3.5 I.U./ml of serum. Cl. sordelli antitoxin not less than1.0 I.U./ml of serum. Vial 100 ml (50 doses).

لقاح مرض الكزاز:

بيانات اللقاح:

نوع اللقاح الجرعة نوع التحصين الأعمار التركيبة
روتيني طارئ رضيعة بالغة
معطل الخيول١ مل عضل أوتحت الجلد جرعتان أساسيتان بينهما٤-٦ أسابيع(يمكن إعطاء جرعة إضافية قبلالعمليات الجراحية) جرعة واحدة سنوياً Clostridium tetani Toxoid, 2.5 IU Clostridium Tetanus Toxoid concentrate Clostridium tetani ≥ 300,000 DLM/ mL TETANUS TOXOID aids in the prevention of tetanus, a potentially fatal equine bacterial disease caused by Clostridium tetani. Monovalent vaccine to aid in the prevention of tetanus. TETANUS TOXOID is adjuvanted with MetaStim, which enhances the horse’s immune response and promotes the proper rate of vaccine absorption following inoculation. Protective tetanus antibody titers typically occur two weeks after the second injection of the initial series. Available in single dose pre-filled syringes Safe vaccine for horses, including pregnant mares

إجراءات خاصة:

١- الخيول تعتبر الأكثر حاجة للتحصين بسبب الحساسية العالية للمرض.

٢- يعتبر التحصين بهذا اللقاح إلزامياً للمشاركة في الفعاليات المرتبطة بالخيل.

٣- يجب أن يتم تقديم الخدمة من قبل مقدم خدمة مرخص من قبل المركز.

الفصل الثالث
الإجراءات العامة والخاصة للقاحات البيطرية

١- منع نقل وإجهاد الحيوانات المحصنة لمدة 14 يوماً بعد التحصين لقياس كفاءة التحصين.

٢- إجراء مسوحات مصلية سنوية لقياس مستوى المناعة.

٣- توعية المربين بأهمية التحصين والمتابعة.

٤- يجب الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناتجة عن استخدام اللقاحات البيطرية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر مركز الاتصال (19999)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر صفحة بلاغات المستحضرات البيطرية، كما يجب إبلاغ مركز وقاء عبر الرقم الموحد (8002470000).

٥- يجب تحضير اللقاح باستخدام أدوات نظيفة خالية من المطهرات.

٦- ينصح بتعطيش الطيور لمدة 1 – 2 ساعة قبل إعطاء اللقاح لضمان شربه بسرعة.

٧- يجب إذابة اللقاح في ماء بارد ونظيف.

٨- يجب أن تستهلك الطيور اللقاح خلال 1 – 2 ساعة لضمان الفعالية.

٩- يفضل إعطاء اللقاح في الصباح الباكر أو عند انخفاض درجات الحرارة في الأيام الحارة.

١٠- لا تحصن الطيور المريضة أو المجهدة لضمان استجابة مناعية جيدة.

١١- تستعمل اللقاحات الميتة لتعزيز المناعة طويلة الأمد خاصة في الدجاج البياض والأمهات.

١٢- تخزين اللقاحات بشكل صحيح ومنع تعرضها لدرجات حرارة غير مناسبة أو أشعة الشمس المباشرة.

١٤- الالتزام بالجرعة أو جدول التحصين الموصى به لتجنب ضعف الاستجابة المناعية وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.

١٥- استخدام مياه مناسبة عند التحصين وتجنب المياه المحتوية على الكلور أو المعادن الثقيلة، والتي تؤثر على فعالية اللقاح.

١٦- التأكد من صلاحية اللقاح وعدم استخدام لقاحات منتهية الصلاحية أو مخزنة بشكل غير سليم.

١٧- تجنب التحصين في ظروف بيئية غير مناسبة مثل التحصين أثناء الإجهاد الحراري أو وجود أمراض أخرى، مما يقلل من كفاءة الاستجابة المناعية.

١٨- تجنب استخدام أدوات ملوثة أو غير معقمة.

١٩- فحص استجابة الطيور للتحصين من خلال الاختبارات المخبرية أو المتابعة الميدانية، قد يؤدي إلى انتشار المرض بسبب ضعف الاستجابة المناعية.

الإجراءات الخاصة بالحيوانات أو الطيور المستوردة:

١- يُلزم المستورد بتحصين الحيوانات المستوردة باللقاحات المشار إليها أعلاه فور وصولها إلى المملكة، في حال عدم تحصينها في بلد المنشأ، وذلك وفقاً للاشتراطات المعتمدة.

٢- تلزم مشاريع الألبان وتربية وتسمين الماشية والأغنام بتحصين الحيوانات لديها باللقاحات المحددة أعلاه، ويُعد الالتزام بذلك شرطاً إلزامياً لضمان استمرارية النشاط.

٣- يلزم المستوردون بالتحصين ضد مرض/ الأمراض المعتمدة في الشهادة الصحية في بلد المنشأ وفق الاشتراطات المعتمدة، ويُعتبر هذا الإجراء إلزامياً.

٤- تُلزم جميع الخيل المستوردة المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية بتحصينها بلقاح إنفلونزا الخيل.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.