التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن و الحرف

English

صدر بموجب وزارة الشوؤن البلدية و القروية و الإسكان قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزيـر: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.

المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة الثانية

تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.

المادة الثالثة

تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.

المادة الخامسة

للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة السادسة

يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقا للمعايير والشروط التالية:

١- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.

٢- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.

أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.

المادة السابعة

يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمنا ما يلي:

١- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٢- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٣- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.

يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة الثامنة

يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.

المادة التاسعة

للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة أو حرفة) منه، وفقا لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.

المادة العاشرة

تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.

المادة الحادية عشرة

لتنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة الثانية عشرة

يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:

١- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

٢- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.

٣- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

المادة الثالثة عشرة

يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.

المادة الرابعة عشرة

يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.

المادة الخامسة عشرة

يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:

أولا

فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.

ثــانيـا: الحصول على أي صور، أو وثائق، أو مستخرجات، أو بيانات.

ثـالثــا: إجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.

رابعـا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا.

خامسا

إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السادسة عشرة

إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.

المادة السابعة عشرة

للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.

المادة الثامنة عشرة

يضمن المرخصين لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.

المادة التاسعة عشرة

تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.

المادة العشرون

يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.

المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثانية

يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها.

٤- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

٥- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة

يختص المركز وفقا لأحكام التنظيم بما يأتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٤- منح الإذن بإقامة رياضة الفروسية، وتنظيمها، والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

٥- منح الإذن بإقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والإشراف عليها.

٦- مراقبة جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها.

٧- التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية، لنقل أفضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.

المادة الرابعة

يعد مخالفا لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.

٢- ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص.

٣- استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة.

٤- إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٥- إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٦- تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز.

٧- عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.

٨- مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.

المادة الخامسة

١- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

٢- يصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.

المادة السادسة

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم –على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.

٢- تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

٣- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها، بقرار من الوزير.

٤- يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.

المادة السابعة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال.

ب- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل العربية الأصيلة لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- أ- تجوز –في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة– مضاعفة العقوبة الموقعة بها وفقا للفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى.

ب- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

٣- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

٤- مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام، يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير.

المادة الثامنة

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة التاسعة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المايه

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه أو إنتاجها من أي مصدر ونقلها وتوزيعها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

الأغراض الحضرية: استخدام المياه للأغراض السكنية، والتجارية، والتشييد، ولاستخدامات المرافق العامة، والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: أشخاص يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام بأي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه.

المياه الرمادية: مياه ناتجة من مختلف الاستخدامات –ما عدا المياه الناتجة من المراحيض– وتشمل: المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المادة الثانية

يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس–بحسب الحاجة– إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.

المادة الرابعة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه واقتراح تعديل النافذ منها –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٣- إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٤- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه.

٥- وضع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة استخدام المياه الرمادية.

٦- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٨- الإسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه.

٩- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال كفاءة وترشيد المياه.

١٠- إعداد الدليل الوطني لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ويشمل القياس والتحقق من تلك الخدمات، ونشره ومتابعة تحديثه.

١١- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.

١٢- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه، وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك وكفاءة وترشيد المياه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

١٥- تشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه.

١٦- تشجيع ودعم إقامة برامج تدريبية ومهنية وتوعوية في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

١٧- اعتماد برامج تدريبية ومهنية وجهات مانحة للشهادات المختصة بالتدريب، في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة.

١٩- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- تمثيل المملكة خارجيا في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢١- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته عضوا في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشارا له.

٢٢- إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات الدولية والإقليمية –وفق الإجراءات النظامية المتبعة– وكذلك إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

٢٣- أي اختصاص آخر يستند إليه نظاما.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة التجارة.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٤- ممثل من وزارة المالية.

٥- ممثل من وزارة الإسكان.

٦- ممثل من وزارة التعليم.

٧- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

٨- ممثل من وزارة الطاقة.

٩- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

١٠- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

١١- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٢- ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

١٣- ممثل من شركة المياه الوطنية.

١٤- اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح من الوزير- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- رسم توجهات المركز الأساسية، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

٣- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية، على أن يكون اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.

٥- اعتماد البرامج الوطنية لكفاءة وترشيد المياه.

٦- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٧- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٨- تعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابه.

٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المراكز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- للرئيس إنابة من يرى من أعضاء المجلس –من ممثلي الجهات الحكومية– لرئاسة اجتماع المجلس عند الحاجة.

٤- يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب خمسة أعضاء–كتابة–عقد اجتماع للمداولة فيها.

٦- تثبيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

١- القيام بأمانة المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوة إليها، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعة تنفيذها.

٢- الإشراف على سير عمل المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية والداخلية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٥- الموافقة على عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعمله.

٦- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٧- تعيين العاملين في المركز من ذوي الكفاية والإشراف عليهم، وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٨- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها.

٩- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٠- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته وأنشطته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- ممارسة أي صلاحية يسندها إليه المجلس أو التنظيم أو اللوائح.

وله تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. وتكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات.

د- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء –خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية– حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨)

مقدمة:

حيث إن تعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومع أفضل الممارسات العالمية، يعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، ويعزز ذهنيا صورة إيجابية عن المملكة إقليميا ودوليا.

وانطلاقا من أهداف برنامج التحول الوطني ومواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠)، تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال؛ لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تستند إلى حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديدا لسلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسية التي تسعى حكومة المملكة إلى تحقيقها.

مع الإشارة إلى أن مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعامل، وحفظها وتعزيزها، يعتبر مبدأ أساسيا ومرجعيا لوضع معايير حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها، مع ضمان أن يوفر الالتزام بهذه المعايير أقصى درجة ممكنة من تعزيز الحالة الصحية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وحماية عناصر البيئة العامة ذات الصلة ببيئة العمل، والمساهمة في دعم نجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك سعيا لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية وفق حوكمة فعالة تسهم في الحد من مخاطر العمل، وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من تلك الأخطار.

وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية، والتزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل السعودي، حيث تشتمل السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على الركائز الأساسية التالية:

أولا: مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثانيا: الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثالثا: الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية.

رابعا: تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها.

خامسا: تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

أولا
مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على المبادئ الآتية:

١- شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.

٢- حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة

٣- تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين وحفظها وتعزيزها.

٤- تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

٥- تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريا، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.

ثانيا
الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تهدف المملكة إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل وذلك بتنسيق الجهود التكاملية من خلال إطلاق سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة، وهم: (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون لأصحاب العمل، وممثلون للعاملين)، وذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وهي:

١- تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

٢- إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

٣- تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود.

٤- إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٥- توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.

٦- متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

٧- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

٨- تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

٩- دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.

ثالثا
الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية

حيث تلتزم المملكة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز حماية العاملين من مخاطر العمل الصحية والمهنية، وتلتزم أيضا ببذل كل الجهود لضمان سلامة بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاية الأداء للمواد البشرية والفنية والمالية، وستعمل الوزارة أيضا على تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب العمل والعاملين والموردين والمصنعين للآلات والمعدات المشمولين بأنظمة وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالتشاور مع الأطراف الثلاثة (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلي أصحاب العمل ، وممثلي العاملين)، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها والعمل بها.

وستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كذلك على إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل، وذلك من خلال مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على إعداد المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وكذلك إعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات أصحاب العمل والعمال بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية؛ للمساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل.

رابعا
تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتشاور مع الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية– على مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة، مع اتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيتم من خلاله تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات، مع فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظيميا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وأن يتمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره بكفاية عالية، ومن ذلك:

١- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

٢- إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.

٣- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.

٤- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.

٥- تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

٦- تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.

٧- اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٨- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٩- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.

خامسا
تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية

انطلاقا من عضوية المملكة في منظمات إقليمية وعربية ودولية ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية، ومن أهم تلك المنظمات: منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الصحة العالمية. وحيث أن المملكة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والقرارات واللوائح الصادرة عن تلك المنظمات والمجالس والمصادق عليها من قبلها. ستعمل المملكة على مايأتي:

١- الدعوة إلى عقد مؤتمرات وطنية وإقليمية في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية.

٢- العمل على دعم التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

٣- التوأمة مع المؤسسات المعنية بالسلامة والصحة المهنية الرائدة إقليميا ودوليا.

٤- تبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.

خاتمة:

إن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (٢٠٣٠م)، وتؤكد على تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق تسهم بشكل رئيس في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

صدر بموجب قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧)

أولا

يقصد ب (المستخدم) حيثما ورد في هذا البيان أي مستهلك مرتبط بمنظومة النقل تتم تغذية   حمله أو جزء منه من غير المشتري الرئيس.

ثانيا

يلتزم المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل (١١,٢٪) من إجمالي القدرة الاسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، وفي حال تعذر ذلك فإنه يدفع للشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مبلغ (٣٥٢,١٠٠ ريال / م. و / سنة) عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) مطلوبة منه لم يلتزم بتوفيرها.

ثالثا

في حال خروج القدرات الاحتياطية عن الخدمة، يدفع المستخدم للمشتري الرئيس لكل يوم عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) غير متاحة مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه:

١. خروج مجدول معتمد من مشغل منظومة النقل (المشغل): ٠,٢٨٪

٢. خروج لفترة قصيرة للصيانة معتمد من المشغل: ٠,٢٨٪

٣. خروج غير مجدول أو اضطراري بسبب يعود للمستخدم: ١ ٪

رابعا

يحق للمشغل اختبار جاهزية القدرات الاحتياطية الملتزم بها وطلب تشغيلها عند الحاجة،   على أن تكون متوفرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) دقيقة من وقت طلبها، وفي حال فشل المستخدم في توفير القدرات الاحتياطية المطلوبة يدفع المستخدم للمشتري الرئيس عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) لم يتمكن من توفيرها مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه على النحو الآتي:

١. فشل في اختبار الجاهزية: ٣٠٪

٢. فشل في التشغيل عند الحاجة: ٧٥٪

كما يستمر المستخدم بدفع مقابل الخروج غير المجدول للقدرات الاحتياطية الوارد في الفقرة (ثالثا) أعلاه حتى إعلانه الجاهزية، على ألا يتجاوز إجمالي ما يدفعه المستخدم (٣٠٠٪) من المبلغ الوارد في (ثانيا) أعلاه مضروبا في القدرة الاحتياطية المطلوب منه توفيرها.

خامسا

يدفع المستخدم للشركة الوطنية لنقل الكهرباء مقابلا ماليا لاستخدام منظومة النقل مقداره (٢٤٩,٩٨٠ ريال / م. و / سنة) لكل موقع، على أساس متوسط أعلى ثلاثة أحمال ساعية خلال السنة في ذلك الموقع، على أن تكون الأحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية لا تقل عن سبعة (٧) أيام.

سادسا

يدفع المستخدم للمشتري الرئيس مقابلا ماليا يعادل تعريفة الاستهلاك المقرة مخصوما منها  (٤,٧هللة / ك. و. س) لكل وحدة طاقة إضافية (ك. و. س) يستوردها من منظومة النقل خلال كل ساعة.

سابعا

يدفع المشتري الرئيس للمستخدم مقابلا ماليا لكل وحدة طاقة (ك. و. س) فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة، حسب التسعيرة التالية:

١. أوقات الذروة (مايو– سبتمبر، ٠٠:١٠ – ٠٠:٢٠): ٤,٤ هللة / ك.و.س

٢. الأوقات الأخرى خلال الأشهر (مايو – سبتمبر): ٢,٩ هللة / ك.و.س

٣. خلال الأشهر (يناير-أبريل) و (أكتوبر-ديسمبر): ٢,٧ هللة / ك.و.س

ثامنا

تكون نسبة الطاقة المفقودة من الطاقة المرسلة عبر منظومة النقل في كل ساعة (٣,١ ٪).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

English

التعديل

النص الحالي نص الفقرة بعد التعديل
إضافة فقرة جديدة رقم (٨) فقرة جديدة

استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – في الحالات التي يحددها – السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) 

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات.

الأمراض الحيوانية: الأمراض الوبائية أو المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية.

مقدمو الخدمة: الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

الترخيص: وثيقة رسمية يصدرها المركز لممارسة أنشطة مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا (بالوزير)، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

المادة الرابعة

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة فيما يتعلق بأهدافه.

٢- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي الخدمة.

٣- الترخيص لمقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم عند مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالتزاماتهم.

٤- الإشراف والرقابة على أعمال مقدمي الخدمة من خلال التقييمات الدورية لهم.

٥- التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقا للإجراءات النظامية، لتقديم الوسائل الوقائية والعلاجية للنباتات والحيوانات.

٦- التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالآفات والأمراض الحيوانية، عند عدم وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته أو عند عدم وجود مقدم خدمة.

٧- الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الآفات وتقصي الأمراض الحيوانية، بالتعاون مع الجهات المختصة.

٨- تطوير تقنيات الوقاية والمكافحة، واعتمادها.

٩- تطوير قاعدة بيانات للمعلومات عن الآفات والأمراض الحيوانية وانتشارها، وتحديثها، والعمل على توفيرها لأصحاب المصلحة حسب السياسات المعتمدة.

١٠- ذات تنظيم عملية الحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات العلاقة.

١١- وضع خطط الطوارئ المتعلقة بالآفات والأمراض الحيوانية، والإشراف على تنفيذها.

١٢- تحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.

١٣- متابعة تحركات الآفات والأمراض الحيوانية بالدول المجاورة وخلال مواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة، وإصدار الإنذارات المبكرة عنها.

١٤- الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه لأداء مهماته.

١٥- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

١٦- إصدار جميع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية الخاصة بالآفات والأمراض الحيوانية بعد التنسيق مع الوزارة.

١٧- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في شأن مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٨-  إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات – وفق الإجراءات النظامية المتبعة – مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض.

١٩- أي اختصاص آخر – يقره المجلس – ذي صلة بأهداف المركز.

المادة الخامسة

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير – أو من ينيبه – وعضوية كل من:

١- ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة الداخلية.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٤- ممثل من وزارة المالية.

٥- ممثل من وزارة الصحة.

٦- ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

٧- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

٨- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٩- ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثانيا: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط ذات العلاقة بأهداف المركز.

٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٣- إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والفنية، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

٥- تحديد المقابل المادي لخدمات مقدمي الخدمة.

٦- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والتراخيص التي يقدمها.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٨- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.

٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليرأس اجتماعات المجلس حال غيابه.

٣- يجتمع المجلس أربع (٤) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات  بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- يجوز – عند الحاجة – عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية أو بالتمرير على أعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية أصواتهم على الأقل.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة إليها، والإشراف على إعداد محاضر المجلس وقراراته،   ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.

٥- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عمل المركز.

٦- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية والفنية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٧- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٨- إصدار أوامر الصرف وفق ميزانية المركز السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٩- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها  إلى المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها  إلى المجلس.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي – بعد موافقة المجلس – تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:

أ – الاعتمادات المالية التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم خدماته وما يصدره من تراخيص.

ج – التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس.

د – الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيته المعتمدة ولوائحه.

المادة الحادية عشرة

يخضع جميع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٦٠)

إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على الإسهام الفاعل في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الوثائق والأرشفة والاستفادة من رصيدهما التاريخي والحضاري، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الوثائق والأرشفة، وفق التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب المختصين في ميادين حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وفهرستها، وتبادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بهذه المجالات.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط المتبعة في كل بلد.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعات والبحوث، والدراسات العلمية ذات الصلة بالوثائق والأرشفة.

المادة الخامسة

يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية، وكذا إعداد المشروعات والدراسات العلمية المشتركة التي تخدم مصلحتهما وتنفيذها.

المادة السادسة

يشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع المؤسسات الدولية العاملة في حقل الأرشيف.

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بينهما ضمن برنامج يتفقان عليه، وفقا للأنظمة السارية لدى كل منهما.

المادة الثامنة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية –  يفيد باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا للمدة نفسها، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر   كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء والتجديد.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى   المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يوم () بتاريخ  /   /  ١٤هـ الموافق  /   /  ٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي

عن مؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية
د.الهادي حلاب

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) 

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم- يقتض السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم مجلس التنمية السياحي.

المجلس: مجلس التنمية السياحي.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الوزارة: وزارة السياحة.

المادة الثانية

ينشأ مجلس – برئاسة وزير السياحة – باسم (مجلس التنمية السياحي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى مواءمة الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاع السياحة، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه، وله- في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:

١- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير قطاع السياحة.

٢- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط  التنمية السياحية، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحه.

٤- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص.

٥- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في القطاع السياحي.

٦- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة الرابعة

أ- يشكل المجلس برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية عضوا

٢- ممثل من وزارة الثقافة عضوا

٣- ممثل من وزارة النقل عضوا

٤- ممثل من وزارة الرياضة عضوا

٥- ممثل من وزارة المالية عضوا

٦- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا

٧- ممثل من وزارة التجارة عضوا

٨- ممثل من وزارة الاستثمار عضوا

٩- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا

١٠- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا

١١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا

١٢- ممثل من وزارة الحج والعمرة عضوا

١٣- ممثل من وزارة السياحة عضوا

١٤- ممثل من الهيئة العامة للترفيه عضوا تنظيم مجلس التنمية السياحي

١٥- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة عضوا

ب- يختار الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس.

ج- يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة (الممتازة)، أو ما يعادلها.

د- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.

٢- يجتمع المجلس – بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه – كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع – كتابة – قبل الاجتماع بـسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن  أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل.ويعرض القرار والتوصية المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع- لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

٧- ال يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٨- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٩- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.

 المادة السادسة

١-للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

٢- للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات  المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.

المادة الثامنة:

يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس – بوجه خاص – الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.

٢- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٣- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس.

٤- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

٥- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.

٦- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٧- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.

٨- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

٩- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.

المادة العاشرة

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

يرفع الرئيس تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

المادة الثانية عشرة

يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.