التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل الصحة الحيوانية

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢١٦٥١٨) أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤هـ، وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. المقدمة تعتبر الصحة الحيوانية دعامة أساسية […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢١٦٥١٨)

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤هـ، وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

المقدمة

تعتبر الصحة الحيوانية دعامة أساسية للإنتاج الحيواني وحماية صحة الإنسان، ويأتي هذا الدليل بوصفه أحد الأدلة المتخصصة الصادرة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وتتضمن عدة أبواب أساسية تعنى بجوانب الصحة الحيوانية المختلفة، والتي تمت صياغتها بما يتوافق مع نهج (الصحة الواحدة).

ويأتي هذا الدليل متضمنا إرشادات ومواد نظامية مكملة لما تمت الإشارة إليه في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة من أحكام تعنى بحماية القطاع الزراعي واستدامته.

تعتبر الصحة الحيوانية أحد مكونات الصحة العامة التي تركز على تطبيقات علوم الطب البيطري التي تشمل جميع النشاطات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها، طالما أنها تساهم في حماية وتحسين الوضع المادي والمعنوي والاجتماعي للإنسان. وللعلوم البيطرية تاريخ غني بالإسهامات في الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء الآمن والمناسب، والوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ ومكافحتها والقضاء عليها، وتحسين طرق رعاية الحيوان والمساهمة في الأبحاث الطبية الحيوية. تؤدي الصحة الحيوانية دورا رئيسيا في الوقاية من المخاطر التي تهدد الصحة العامة وفي التقليل منها ومكافحة عدواها عند منشئها.

ويعمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) على مكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة والعابرة للحدود وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٢هـ.

تم إعداد الدليل لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالصحة الحيوانية في المملكة العربية السعودية وفق ما ورد في نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ ولائحته التنفيذية.

والله الموفق.

التعاريف

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

مركز وقاء:
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

المرض الواجب الإبلاغ عنه:
مرض مدرج في قوائم المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، ومدرج من قبل المركز الوطني للوقاية مـن الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (مـركـز وقـاء) في قوائم الإبلاغ للمركز.

المرض الناشئ:
مرض أو عدوى أو إصابة في الحيوانات المستأنسة أو البرية التي تشكل تهديدا للحيوانات أو البشر، ويكون هذا المرض ناتجا من مسبب غير معروف أو مسبب جديد.

المرض معاود الظهور:
مرض حدث تغيير في وبائيته (زيادة في معدل حدوثه أو النطاق الجغرافي).

المرض العابر للحدود:
هو مرض وبائي شديد العدوى، له قابلية للانتشار بشكل سريع وواسع ويسبب آثارا اقتصادية واجتماعية وخيمة، ويمكن أن ينتقل عبر حدود الدول برغم الاحتياطات المحجرية، وقد يضر بصحة البشر، وبالتجارة العالمية في الحيوانات ومنتجاتها.

المرض المستوطن:
مرض أو حالة يتم تسجيل حدوثها بشكل دوري واستخدام البيانات لرصد التغيرات في مجموعة سكانية معينة وبيئتها.

الحالة المشتبهة:
وجود علامات سريرية تفي بتعريف الحالة وهي ناتجة من تشخيص مبدئي للطبيب أو المختص.

الحالة المحتملة:
هي حالة مشتبه فيها لديها معلومات وبائية تدل على التعرض للمرض.

الحالة المؤكدة:
التأكد من وجود المسبب المرضي مخبريا بأحد الطرق العلمية المعتمدة.

تغير وبائية المرض:
تغير في معدل الحدوث أو الانتشار أو الأمراض أو النفوق أو عترة المسبب أو النطاق الجغرافي عما هو مسجل ومتعارف عليه.

الإبلاغ الفوري:
الإبلاغ عن حالات الاشتباه بالمرض المحدد أو الإصابة به مباشرة فور ملاحظة الأعراض الظاهرية للمرض، أو وجود تاريخ إصابة أو معلومات وبائية تقود للاشتباه بحدوثه، في فترة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من الاشتباه بالمرض أو تأكيده.

الإبلاغ الروتيني:
الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة بالمرض المحدد عن طريق التقارير الدورية عن الأمراض وانتشارها أو تقارير المختبرات أو المسوحات الوبائية أو الأبحاث.

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة الأولى

يعتبر مركز وقاء الجهة المختصة في المحافظة على الصحة الحيوانية، وتنفيذ وتنظيم أنشطة الوقاية والمكافحة للأمراض الحيوانية ونواقلها بالمملكة، ويقوم المركز بتطبيق كافة أحكام هذا الدليل.

المادة الثانية

يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية تقديم كافة المعلومات والتسهيلات لمركز وقاء وأجهزته الفنية والإدارية لتنفيذ مهامه فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات البيطرية وبرامج الصحة الحيوانية المقررة لمكافحة الأمراض الحيوانية بالمملكة.

المادة الثالثة

تلتزم المنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية بتطبيق كافة إجراءات برامج الأمن الحيوي ومكافحة العدوى وبرامج التحصينات المقررة، وإنشاء سجلات عن الحالة الصحية للحيوانات والمستحضرات الطبية البيطرية (اللقاحات والأدوية) المستخدمة، وتكون متاحة وقت الحاجة من قبل الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

إعداد وتنظيم وتنفيذ مـا يقع في دائرة اختصـاصه من الخطط الـوطنية للمحافظة على الصحة الحيوانية ومكافحة الأمراض بما فيها المشتركـة بين الإنسان والحيوان وإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وخطط الطوارئ، وذلك بـالتنسيق مع الجهات الأخرى الصحية والأمنية ذات العلاقة.

المادة الخامسة

إدارة المخاطر المرتبطة بالصحة الحيوانية، من خلال تقييم ورصد وتحليل وتقويم وإدارة جميع تلك المخاطر سواء الداخلية والخارجية، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الثروة الحيوانية والإنسان من تلك المخاطر أو التقليل من آثارها.

الباب الثاني
التأهب والاستجابة للأمراض الحيوانية

الفصل الأول
التأهب والرصد لمهددات الصحة الحيوانية

المادة السادسة

وضع الخطط الاستراتيجية وخطط التنفيذ والطوارئ للسيطرة على الأمراض الحيوانية وفقا لمخاطر تلك الأمراض وأثرها على الصحة العامة والصحة الحيوانية.

المادة السابعة

متابعة البرامج الوطنية في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية ونواقلها، وتطبيق خطط الطوارئ وإدارة الأزمات وإعداد تقارير المتابعة اليومية في حالات الطوارئ والأزمات الصحية، وتنفيذ برامج تدريب ومحاكاة دورية.

المادة الثامنة

تنفيذ إجراءات الرصد والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية، ولمركز وقاء في سبيل ذلك، ما يلي:

١- رصد الأمراض الحيوانية المتوطنة والعابرة للحدود ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية للتصدي لها والحد من تأثيراتها على الإنسان والثروة الحيوانية ومنتجاتها بالمملكة.

٢- رصد المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها الثروة الحيوانية بالمملكة وطرق التعامل معها وتقليل خطرها.

٣- استشعار الأمراض الجديدة والمستحدثة ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية بهدف المقاومة المبكرة لها وذلك وفقا لمستجدات الوضع الصحي العالمي للأمراض الحيوانية العابرة للحدود.

٤- تقييم خطورة الأمراض الحيوانية بناء على المعلومات المتوفرة عنها، ونسب ومواقع انتشارها، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المسجلة أو المحتملة بما في ذلك تأثيراتها على الصحة العامة، ووضع أولويات مكافحتها.

٥- استقبال بلاغات الطوارئ المتعلقة بالصحة الحيوانية والإشراف على مباشرتها وتقييم الوضع حتى انتهاء البلاغ.

٦- جمع وتحليل البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية بالمملكة.

٧- إجراء الاختبارات الصحية البيطرية أو المسوحات الوبائية لبعض أنواع الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها لتشخيص الأمراض الحيوانية أو وجود أي تلوث جرثومي، أو كيميائي، أو إشعاعي أو بقايا للمستحضرات البيطرية في موعد محدد أو مواعيد دورية أو حسبما تقتضي الحاجة.

٨- على فروع الوزارة والمنشآت البيطرية الحكومية والخاصة إرسال تقارير دورية لمركز وقاء عن الأمراض المسجلة في نطاق خدماتها وكذلك الظروف المهيأة لحدوث الاندلاع الوبائي، كما تقوم الإدارة المختصة بالمركز بعمل الإحصائيات الشهرية والموسمية والسنوية عن الأمراض الموجودة ومعدل انتشارها وتوزيعها الجغرافي والخسائر التي تترتب عليها، ووضع الحلول المناسبة للمكافحة والعلاج.

الفصل الثاني
الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية

المادة التاسعة

يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم إبلاغ مركز وقاء مباشرة عن أي مرض معد أو وباء يصيب الحيوانات وفق وسائل الإبلاغ التي تعتمدها الوزارة.

المادة العاشرة

يتولى مركز وقاء استقبال بلاغات الطوارئ المتعلقة بالصحة الحيوانية والإشراف على مباشرتها وتقييم الوضع حتى انتهاء البلاغ.

المادة الحادية عشرة

متابعة إعداد التقارير الدورية عن الوضع الصحي الوبائي.

المادة الثانية عشرة

على جميع الجهات الحكومية والخاصة وكل من له علاقة بالحيوانات المستأنسة أو الفطرية، إبلاغ مركز وقاء فور اكتشاف أو الاشتباه أو تأكيد الإصابة بأي مرض أو آفة أو وباء حيواني يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الحيوانات أو البيئة.

المادة الثالثة عشرة

يقوم مركز وقاء بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بصحة الإنسان والحيوان مثل: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة، ووزارة الشؤون البـلدية والقـروية والإسكان، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عـند الاشتبـاه أو حدوث مرض من الأمراض المشـتركـة بين الإنسان والحيوان في أسرع وقت.

المادة الرابعة عشرة

توعية كل ذي صلة بالثروة الحيوانية بالوسائل المختلفة بوجوب الإبـلاغ الفـوري عن الأمراض المعدية والوبائية، وتحديد وسائل الإبلاغ عن أي اشتباه أو إصابة بها أو بأي حالات نفوق جماعية في الحيوانات لأسباب غير معروفة.

المادة الخامسة عشرة

يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو غيرهم الإبلاغ الفوري عن أي مرض ناشئ أو معاود الظهور، أو توسع في النطاق الجغرافي أو المضيف أو الناقل، إضافة إلى قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها والملحقة بهذا الدليل، في حالة الاشتباه أو الإصابة بحالة واحدة أو أكثر.

المادة السادسة عشرة

مراجعة قوائم الإبلاغ الواجب التبليغ عنها سنويا من الأمراض الحيوانية لتحديد ما إذا كانت هناك أي أمراض يجب إضافتها أو إزالتها من القائمة أو تغيير الفئة التي تم وضع المرض فيها.

المادة السابعة عشرة

الإبلاغ بشكل نصف سنوي للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية (WOAH) عن الأمراض الحيوانية عن طريق مندوب المملكة الدائم في المنظمة.

المادة الثامنة عشرة

تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتبليغ الوزارة أو مركز وقاء -وفقا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن- بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية في دولها.

المادة التاسعة عشرة

يتم استقبال البلاغات عن الأمراض المعدية والوبائية عن طريق القنوات التالية:

١- الرقم الموحد لوزارة البيئة والمياه والزراعة (٩٣٩) تحويلة رقم (٥)، أو من خلال الرقم الخاص بالغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠).

٢- عن طريق منصة نما (الموقع الإلكتروني، التطبيق) من خلال خدمة (بلغ).

٣- عن طريق زيارة أقرب فرع للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).

٤- عن طريق زيارة أقرب عيادة بيطرية تابعة للوزارة أو من تفوضه الوزارة.

٥- أي وسائل أخرى يعلنها مركز وقاء.

الفصل الثالث
التوعية والتثقيف والإرشاد عن الصحة الحيوانية

المادة العشرون

يجب أن تكون برامج الإرشاد والتوعية والتثقيف متوائمة مع الاستراتيجيات والخطط والأدلة الوطنية فيما يتعلق بالصحة الحيوانية وطرق التعامل مع الحيوانات في الصحة والمرض.

المادة الحادية والعشرون

يحظر تقديم إرشادات للمربين بطرق التعامل مع الأمراض الحيوانية ما لم تكن متوافقة مع التوجيهات الوطنية ذات الصلة.

المادة الثانية والعشرون

يتولى مركز وقاء تنفيذ برامج التوعية والتثقيف والإرشاد عن الصحة الحيوانية لأصحاب العلاقة، ولمركز وقاء في ذلك -وفق الإجراءات النظامية- التعاقد مع مقدمي الخدمة لتقديم تلك الخدمات بعد تأهيلهم وترخيصهم.

الباب الثالث
التحصين والعلاج

الفصل الأول
الضوابط العامة للتحصين والعلاج

المادة الثالثة والعشرون

يحظر استخدام، أو استيراد، أو تداول، أو إنتاج أي لقاح لتحصين الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها داخل المملكة العربية السعودية، غير مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وحاصل على موافقة مركز وقاء.

المادة الرابعة والعشرون

يجب الالتزام بدقة بتعليمات الشركات المنتجة للقاح من حيث طرق الاستخدام والجرعات والعمر المناسب وتاريخ الصلاحية وطرق الحفظ والتداول والتخزين الجيد والظروف البيئية المناسبة (خلال سلسلة النقل من المصدر وحتى الاستخدام)، وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر.

المادة الخامسة والعشرون

يجب عدم استخدام أو وصف أي مستحضر بيطري بطريقة إعطاء، أو جرعة أو نوع حيواني غير المذكورة بملصق المستحضر أو النشرة العلمية الخاصة بالدواء.

المادة السادسة والعشرون

التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال المستحضرات البيطرية المتعلقة بالتحصين والعلاج، ومن ذلك:

١- تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية.

٢- التقييم المستمر للمستحضرات البيطرية وفق نهج «الصحة الواحدة».

٣- تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.

٤- تسجيل المستحضرات البيطرية وفق خطط الوزارة للمحافظة على الصحة الحيوانية بالمملكة.

٥- التيقظ الدوائي للمستحضرات البيطرية في المنشآت الحكومية والخاصة.

٦- تنظيم استخدام مضادات الميكروبات أو تقييد استخدامها، أو استيرادها، أو تصنيعها محليا أو تداولها، وفق نهج «الصحة الواحدة».

٧- يجب أن تكون المستحضرات البيطرية المستخدمة لوقاية وعلاج الحيوانات مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الفصل الثاني
التحصينات

المادة السابعة والعشرون

للرئيس التنفيذي لمركز وقاء الرفع للوزير بطلب إلزام مالكي الحيوانات بتحصين بعض أو كل أنواعها ضد أي مرض يحدده المركز في موعد أو مواعيد محددة، وإصدار جدول بالأمراض الواجب التحصين ضدها والإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة.

المادة الثامنة والعشرون

على ملاك الحيوانات الالتزام الكامل ببرامج التحصينات الإجبارية الخاصة بالأمراض الحيوانية بالمملكة التي يعلنها مركز وقاء.

المادة التاسعة والعشرون

يجب التخلص من عبوات اللقاحات المستخدمة أو منتهية الصلاحية بطريقة آمنة بيئيا لمنع تلوث البيئة بتلك العبوات أو محتوياتها.

المادة الثلاثون

متابعة تطبيق الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج التحصين الإجباري وتقييم مدى كفاءتها.

المادة الحادية والثلاثون

لمركز وقاء تقديم بعض خدمات التحصين وله تفويض ذلك لمقدمي خدمة مؤهلين ومرخصين، وفق خطط السيطرة على الأمراض الحيوانية ومكافحتها.

المادة الثانية والثلاثون

يقوم مركز وقاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من جودة اللقاحات البيطرية المستخدمة في المملكة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

المادة الثالثة والثلاثون

يقوم مركز وقاء بالتنسيق مع أي جهة داخل أو خارج المملكة لإنتاج لقاح أو مستحضرات بيطرية محضرة من عترات ميكروبية محددة بغرض تغطية الاحتياجات المحلية من هذه اللقاحات أو المستحضرات.

المادة الرابعة والثلاثون

يقوم مركز وقاء بحث الشركات أو المؤسسات المنتجة للقاحات بالاستثمار في مجال أبحاث اللقاحات البيطرية وإنتاجها في المملكة، وتقديم التسهيلات الممكنة لها.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز لمركز وقاء تقييم اللقاحات المستخدمة في المملكة بشكل دوري للتأكد من كفاءتها لصد العترات المحلية للأمراض وكذلك التأكد من مأمونيتها وعدم حدوث أي آثار جانبية نتيجة الاستخدام.

المادة السادسة والثلاثون

يجب التأكد من الحالة الصحية للحيوانات المراد تحصينها ويمنع تحصين الحيوانات التي تظهر عليها علامات مرضية أو تعاني من مشاكل سوء التغذية، أو الإجهاد، أو الإصابة بالطفيليات الداخلية أو الخارجية.

المادة السابعة والثلاثون

يجب تحصين الحيوانات في الأعمار المناسبة لكل فصيلة، حيث يمنع الحيوان من التحصين إذا كانت لديه مناعة أمية مكتسبة ويحصن بعد انتهاء فترة هذه المناعة.

المادة الثامنة والثلاثون

يجب توفير كل الإمكانات المتاحة لتقليل الجهد على الحيوانات أثناء عملية التحصين (من حيث توفير العمالة الكافية لعملية التحصين وتحضير جميع أدوات التحصين مع الالتزام بعملية التطهير في جميع مراحل التحصين).

المادة التاسعة والثلاثون

يجب اختيار الوقت المناسب للقيام بعملية التحصين للحيوانات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من عملية التحصين.

المادة الأربعون

يجب التأكد من سلامة وصلاحية عبوات اللقاح مع ضرورة عدم وجود رطوبة أو شوائب بداخلها، والتأكد من وجود لاصقة على اللقاح تحتوي على كل المعلومات المتعلقة به.

المادة الحادية والأربعون

يجب استخدام كل زجاجة تحصين مباشرة بعد فتحها في خلال مدة لا تزيد على ساعة أو ساعتين، مع ضرورة تدوين رقم التشغيلة للقاح، وحفظها خلال فترة الاستخدام بطريقة سليمة وفق توصيات الشركة المصنعة.

المادة الثانية والأربعون

عدم تحصين الثدييات الحوامل إلا في حالات كان التحصين المستخدم آمنا ولا يسبب إجهاضات، أو كانت فوائد استخدام اللقاح تفوق أضراره.

المادة الثالثة والأربعون

يتطلب تسجيل اللقاحات البيطرية المقدمة للتسجيل في الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقة مركز وقاء بعد التأكد مما يلي:

١- أن يكون المرض مسجلا في المملكة أو في الدول المجاورة لها.

٢- ألا يتعارض استخدام اللقاح مع سياسات الوزارة وخطط مركز وقاء للسيطرة على أحد الأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية بالمملكة.

٣- ألا يتعارض مع خطط التقصي والمراقبة والمسح التي يقوم مركز وقاء بها.

٤- أن يقدم طالب تسجيل اللقاح شهادات معتمدة من مختبرات عالمية معتمدة لدى مركز وقاء، تفيد بفعاليته في الوقاية من الأمراض الموجودة بالمملكة.

الفصل الثالث
العلاج

المادة الرابعة والأربعون

يجب عدم استخدام أي مستحضر بيطري للعلاج إلا بموجب استشارة طبية بيطرية.

المادة الخامسة والأربعون

يجب أن يكون المستحضر العلاجي مسجلا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الفصل الرابع
الميكروبات المقاومة للمضادات

المادة السادسة والأربعون

يقوم مركز وقاء بتطبيق كافة الإجراءات للتصدي لظاهرة الميكروبات المقاومة للمضادات، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وله في ذلك:

١- عمل مراقبة واستقصاء وحصر كميات وأنواع مضادات الميكروبات المستهلكة ذات الأهمية البيطرية بالمملكة وجمع العينات الحيوانية ومنتجاتها ومخلفاتها وإعداد قاعدة بيانات بذلك وتحديثها دوريا.

٢- إنشاء قاعدة بيانات للميكروبات المقاومة للمضادات بشكل دوري ومنسق، وتبادل هذه المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، وتصنيف مضادات الميكروبات مع الجهات المعنية بصحة الإنسان مثل وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

٣- اتخاذ التدابير المناسبة لترشيد استخدام مضادات الميكروبات بصورة عشوائية وتقليل مخاطر انتقال الميكروبات المقاومة للمضادات عبر غذاء الحيوان أو منتجاته أو عبر البيئة المحيطة به.

٤- التدريب والإرشاد على الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات في صحة الحيوان والتوعية بظاهرة الميكروبات المقاومة للمضادات وطرق التخلص الآمن منها للفئات ذات العلاقة مثل (الممارسين البيطريين، ملاك الحيوانات، المستهلكين.. إلخ).

٥- وضع قوائم تراجع دوريا عن مضادات الميكروبات المستخدمة وضوابط استخدامها في المنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية حسب البيانات الحديثة وتوجيهات المنظمات الدولية والمحلية ذات العلاقة.

٦- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالميكروبات المقاومة للمضادات في المجال البيطري، لمتابعة ودراسة وتحليل البيانات الواردة بهذا الخصوص، وعمل خطط احترازية لمنع انتشار العدوى والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة والأربعون

يحظر على كافة المنشآت الزراعية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية:

١- استعمال مضادات ميكروبات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو التركيبات من أكثر من مضاد ميكروبات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء للاستخدام البيطري.

٢- استعمال مضاد ميكروبات إلا بوصفة طبية من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة.

٣- تسويق أي منتجات حيوانية قبل انقضاء فترة التحريم الخاصة بالمستحضرات البيطرية وبخاصة مضادات الميكروبات.

٤- التخلص غير الصحي من بقايا عبوات مضادات الميكروبات بإلقائها بالمجاري المائية أو على التربة أو بالعراء.

٥- علاج الحيوانات الميؤوس من شفائها بمضادات الميكروبات.

٦- بيع المستحضرات البيطرية بالجرعة في الصيدليات البيطرية، أو في غير تغليفها الأصلي.

٧- بيع الحيوانات المعالجة بمضادات الميكروبات دون الإفصاح عن ذلك.

٨- استخدام مضادات الميكروبات كمحفزات للنمو في منشآت الإنتاج الحيواني.

المادة الثامنة والأربعون

تلتزم كافة المنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية، والمنشآت البيطرية بـ:

١- مراعاة فترة التحريم والإجراءات الأخرى لضمان فعالية مضادات الميكروبات عند استخدامها للوقاية أو للسيطرة على الأمراض بطرق الإعطاء الجماعي للحيوانات التي تعاني من أي مستوى من المرض قبل ظهور المرض السريري.

٢- شروط نقل وحفظ وتخزين المضادات الميكروبية واتباع كافة تعليمات الشركة المنتجة.

٣- تزويد الجهة المختصة بنتائج عينات اختبارات الحساسية للجراثيم للمضادات الجرثومية.

٤- تدوين وتسجيل عدد مضادات الميكروبات المستخدمة، والجرعات، والوصفات المعتمدة من طبيب بيطري مرخص، وطرق التخلص من متبقيات تلك المضادات في سجلات، وتمكين مراقبين من الاطلاع عليها.

٥- التخلص من عبوات مضادات الميكروبات الفارغة أو منتهية الصلاحية بالطرق البيئية السليمة.

٦- إبلاغ الجهات المختصة (مركز وقاء والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتعبئة نماذج التيقظ الدوائي البيطري الخاصة بذلك والصادرة من الجهات ذات العلاقة عن أي انتشار لميكروبات مقاومة للمضادات أو مستحضر بيطري غير فعال أو تسبب في حدوث أي آثار جانبية تضر بصحة الحيوان وإنتاجيته أو نفوقه، مع توثيق كل البيانات بدقة والاحتفاظ بعينات هذا المستحضر المستخدم.

٧- تقنين استخدام مضادات الميكروبات شديدة الأهمية للإنسان بموجب توصيات المنظمات الدولية لاستخدامها في الوقاية والسيطرة على الأمراض في الحيوانات المنتجة للغذاء، ومراعاة الاستخدام الأمثل لها في العلاج فقط عند وجود نتائج اختبارات حساسية وفق توصيات مركز وقاء والجهات المختصة ذات العلاقة.

٨- عزل الحيوانات المعالجة بالمضادات ومعالجة مخلفاتها بطرق صحية وآمنة.

٩- متابعة جميع التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة الخاصة بمضادات الميكروبات والاطلاع على ما يستجد من بيانات وتعليمات والعمل بها.

١٠- تزويد مركز وقاء بنتائج اختبارات حساسية الميكروبات للمضادات.

١١- تخصيص حاوية خاصة للتخلص من مضادات الميكروبات المنتهية الصلاحية أو فوارغ تلك المستحضرات والتخلص منها بطريقة صحية آمنة.

١٢- تزويد مركز وقاء بسجلات شهرية عن كمية المضادات المستهلكة في المنشأة الحيوانية أو البيطرية العلاجية أو المباعة في الصيدليات البيطرية وفق السجلات التي يقرها مركز وقاء لهذا الشأن.

المادة التاسعة والأربعون

يلتزم كل طبيب بيطري بكتابة وتوضيح البيانات المهمة للمضادات الميكروبية بالوصفة مثل: الجرعة العلاجية المناسبة، وفترة العلاج، ومرات التكرار والآثار الجانبية، والبدائل المتوفرة، والتداخلات الدوائية، وفترة التحريم، والبدائل المتوفرة لصالح صحة الحيوان دون النظر لأي اعتبارات أو مصالح أخرى.

الباب الرابع
مكافحة الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية

الفصل الأول

التزامات ملاك الحيوانات عند الاشتباه أو الإصابة بالأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية

المادة الخمسون

يجب على كل ذي صلة بالحيوانات عند الاشتباه بإصابتها بأي مرض معد أو وبائي القيام بالإجراءات التالية:

١- التبليغ الفوري لمركز وقاء عبر وسائل الإبلاغ المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من الاشتباه بالمرض.

٢- عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة، ويراعى عزل الحيوانات المصابة بأعراض مختلفة في أماكن مختلفة عن بعضها، مع مراعاة اتجاه الرياح عند اختيار مواقع العزل.

٣- تقييد وصول الأشخـاص غير المخـتصين إلى أماكن وجود الحيوانات المعزولة وكذلك تنقلهم إلى مواقع وجود الثروة الحيوانية الأخرى داخل موقع الإصابة وخارجه.

٤- اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتقال وانتشار المرض حسب الإجراءات التي تعتمد من قبل مركز وقاء.

٥- اتخاذ التدابير الكافية لمنع انتقال مسببات الأمراض حيوانية المنشأ إلى الأشخاص المخالطين لتلك الحيوانات من خلال اتباع أساليب الصحة والسلامة المهنية الكافية والمعتمدة من مركز وقاء.

المادة الحادية والخمسون

يحظر على ملاك الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها وعلى كل ذي صلة بالحيوان التالي:

١- بيع، أو شراء، أو هبة أو التصرف أو نقل أو ذبح أي نوع من أنواع الحيوانات سواء كان مصابا أو مشتبها بإصـابته بأي مرض معد أو وبائي سواء كان حيا أو نافقا أو مذبوحا، أو أي شيء من منتجـاته أو مخلـفاته أو المواد والمـعدات المستخدمة في رعايته أو إيوائه، إلا بعد التأكد من سلامته بناء على شهادة صحية بيطرية صادرة من طبيب بيطري معتمد ومرخص من الوزارة أو مركز وقاء.

٢- التخلص من أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته بأي مرض معد أو وبائي أو التصرف فيه بعد نفوقه، بالدفن أو الحرق أو أي وسيلة أخرى، إلا بمعرفة مركز وقاء وإشرافه وبعد استكمال الإجراءات اللازمة لأغراض الفحص الإكلينيكي والمخبري والتشريح المرضي للأمراض الحيوانية.

الفصل الثاني
مباشرة بلاغات الأمراض والأوبئة

المادة الثانية والخمسون

يجوز للطبيب البيطري الحكومي في حال الاشتباه بوجود مرض حيواني وبائي أو معد اتخاذ أي من الإجراءات التالية حسبما تقتضيه طبيعة المرض:

١- تكليف صاحب الحيوان بالحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عملية التسجيل، أو التحصين أو الاختبار أو الفحص.

٢- الحصول على تعهد من صاحب الحيوان أو المنشأة، بعدم التصرف بأي من حيواناتهم أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين إشعاره رسميا بخلاف ذلك.

٣- تدوين إفادة الأشخاص، وتسجيل أسماء وعناوين ومعلومات كل من تعامل مع الحيوانات المشتبه بإصابتها.

٤- الحصول على العينات أو الأدلة أو نسخ من السجلات والوثائق.

٥- دخول المنشآت وفحصها وتفتيشها، وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها ووسائل النقل المستخدمة فيها.

٦- تقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير.

٧- منع بيع أو نقل أو ذبح أو تداول الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

٨- الكشف الفوري على الحيوانات والمنشأة المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص الإصابة من خلال الكشف السريري أو تشريح الحيوان النافق أو أخذ العينات المرضية أو أية عينات أخرى للتشخيص المخبري.

٩- جمع العينات التشخيصية اللازمة، حسب طبيعة المرض، من الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو المخالطة لها.

١٠- نقل العينات فورا إلى المختبر بطريقة تضمن عدم حدوث تلوث أو انتشار للمرض والتنسيق مع المعنيين لاستلام العينات.

المادة الثالثة والخمسون

يتولى مركز وقاء الـتنسيق مـع المركز الوطني للحياة الفطرية والجهات الأخرى التي تتبعها محميات فطرية في حال اندلاع أمراض وبائية في المحميات الطبيعية.

المادة الرابعة والخمسون

التحفظ على أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أو منتجاتها التي يشتبه في إصابتها بأي مرض حيواني المنشأ بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتعامل معها.

المادة الخامسة والخمسون

يحق لمركز وقاء بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة -ووفق الإجراءات النظامية- سحب أي منتجات حيوانية بعد تسويقها ويشتبه بإصابتها بأي مرض أو تلوث قد يتسبب بالضرر للإنسان أو الحيوان أو البيئة.

الفصل الثالث
إعلان حالات الطوارئ

المادة السادسة والخمسون

يتولى وزير البيئة والمياه والزراعة -عند وقوع أي أزمة، أو حالة طارئة، أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالثروة الحيوانية قد يؤدي إلى الإضرار بها أو البيئة أو الإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة والخمسون

يتولى الوزير أو من يفوضه إعلان حالة الطوارئ للثروة الحيوانية وتحديد مناطق السيطرة والتحكم والحظر واتخاذ أي إجراءات استثنائية لإدارة الأزمة ومنع تفاقمها عند حدوث أي حالة طارئة، أو كارثة أو أزمة أو خطر محتمل أو وشيك -لا قدر الله- يؤدي إلى الإضرار بقطاع الثروة الحيوانية أو يشكل خطرا على الإنسان أو الصحة العامة.

المادة الثامنة والخمسون

للرئيس التنفيذي لمركز وقاء إعلان وتحديد المناطق الموبوءة ومناطق التحكم والسيطرة وفقا لطبيعة الأمراض الحيوانية، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

١- تقييد حركة الأشخاص ذي الصلة أو وسائل النقل من المنطقة أو المواقع المصابة أو إليهما أو عبرهما.

٢- منع تداول أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية، أو الكائنات الفطرية، أو منتجاتها أو الأدوات المستخدمة في رعايتها في مناطق الحظر أو بعضها.

٣- التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الحـظر المطلوب للـفترة الزمنية التي تقتضيها إجراءات مكافحة المرض والحد من انتشاره.

٤- إخطار كافة الجهات المشاركة لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمرض الوبائي أو المعدي.

٥- يقوم مركز وقاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشـؤون البلدية والـقروية والإسكان والقطاعات الصحية والجهات المعنية الأخـرى لمتابعة خطورة الوضع الوبائي عنـد الاندلاعة لاتخاذ كافة الاحتياطات والإجـراءات اللازمة والتعامل بمنتهى الحرص واليقظة والجدية لمنع انتشاره.

٦- تطبيق المعايير الصحية على الحيوانات المصابة والمخالطة لها ومنتجاتها ومخلفاتها حسب طبيعة المرض الوبائي أو المعدي.

٧- متابعة وتقييم الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الجهات المشاركة في عملية المكافحة بشكل مستمر.

٨- إجراء رصد وبائي للمنطقة الموبوءة والمناطق المحيطة وفقا لما ورد بالباب الأول من هذا الدليل.

٩- الإشراف على تطبيق إجراءات الأمن الحيوي والتخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة أو التي تم التخلص منها، ومعالجة مخلفات ومنتجات الحيوانات المصابة والأعلاف الملوثة حسب طبيعة المرض.

١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم الأشخاص والأدوات والمعدات ووسائل النقل الداخلة والخارجة من المنطقة الموبوءة وإليها.

١١- تقييد أعمال أو إغلاق أسواق النفع العام بالمنطقة مثل أسواق بيع الحيوانات الحية ومنتجاتها في المنطقة الموبوءة وتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم فيها.

١٢- منع حركة الحيوانات من المنطقة الموبوءة وإليها.

١٣- حظر بيع ونقل وتداول أي من الحيوانات المصابة أو منتجاتها إلا بعد الحصول على إذن من مركز وقاء.

١٤- منع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل من المنطقة الموبوءة وإليها، إلا في حالات الضرورة.

المادة التاسعة والخمسون

يحق لفرق التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية تنفيذ ما يلي:

١- منع انتقال الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير.

٢- تطبيق آلية ونظم التطهير والتعقيم، وتحديد نوع المواد المطهرة أو المعقمة الفعالة ضد المسبب المرضي، على أن تشمل عملية التطهير والتعقيم ما يلي:

أ- جميع الأشخاص المتواجدين في المنطقة الموبوءة، بمن فيهم القائمون على التعامل مع المرض ومعداتهم وآلياتهم.

ب- موقع الإصابة المرضية، بما في ذلك التربة والمنتجات والمخلفات والمعدات ووسائل النقل.

ت- الإشراف على تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة حسب طبيعة وخصائص انتشار المرض وطرق الوقاية منه.

ث- رفع تقارير دورية للجهة المختصة بشأن تطورات الوضع في المنطقة الموبوءة.

ج- متابعة سريان الحظر وتعلن وفق الإجراءات الفنية المعتمدة خلو المنطقة من المرض ورفع الحظر المفروض على المناطق أو المواقع الموبوءة وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.

ح- تقديم تقارير متابعة دورية عن الـوضع الوبائي للمرض ونتائج المسح والاستقصاء الوبائي وكذلك الإجراءات العلاجية والوقائية المتخذة حيال المرض ورفعها للإدارة المختصة.

الفصل الرابع
ضوابط التخلص الصحي من الحيوانات المعدمة نتيجة الأمراض الوبائية والمعدية

المادة الستون

يجب الالتزام بالرفق بالحيوان عند الحاجة للتخلص الصحي من الثروة الحيوانية نتيجة الأمراض الوبائية.

المادة الحادية والستون

يجب أن تكون الإجراءات المطبقة متناسبة مع الظروف الخاصة المحيطة بالموقع، كما يجب الاهتمام بالسلامة المهنية والسلامة البيولوجية وعدم الإضرار بالبيئة.

المادة الثانية والستون

في حالة الأمراض الوبائية التي تستدعي التخلص من الحيوانات، يجب التخلص أولا من الحيوانات المصابة بالمرض الوبائي، ثم الحيوانات المخالطة، ثم أخيرا الحيوانات المتبقية وبقية مخلفات الموقع غير القابلة للتطهير وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

المادة الثالثة والستون

يجب أن تتم عملية التخلص بعيدا عن التجمهر قدر الإمكان، لتسهيل عمليات التخلص، والحد من انتشار الأمراض، وترويع الحيوانات.

المادة الرابعة والستون

يراعى عند التخلص من الحيوانات في حالات مكافحة الأمراض استخدام طريقة آمنة وسريعة ورحيمة وفق ما تقره الجهة المختصة بالوزارة، كما يجب أن تتم عملية التخلص تحت إشراف طبيب بيطري مختص لضمان فعاليتها، والالتزام بشروط الرفق بالحيوان وسلامة العاملين والسلامة العامة وإجراءات الأمن الحيوي الأخرى.

المادة الخامسة والستون

يجب توفير عمالة كافية ومدربة للتخلص من الحيوانات المصابة بالمرض الوبائي؛ لتقليص مدة عملية التخلص، والرفق بالحيوان.

المادة السادسة والستون

يجب التخلص من جثث الحيوانات النافقة ومخلفاتها وفق الأنظمة الخاصة بالبيئة.

المادة السابعة والستون

يجب العمل على التقليل من احتمال انتشار الأمراض إلى أقصى درجة ممكنة على أن يتم التخلص من الحيوان في الموقع الموبوء نفسه إن أمكن.

المادة الثامنة والستون

يجب توفير التجهيزات اللازمة لإزالة جثث الحيوانات المعدمة والتخلص منها وكذلك منتجاتها ومدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأقفاص ونحوها التي يشتبه بنقلها للمرض.

المادة التاسعة والستون

يجب إتمام عملية التخلص في أسرع وقت ممكن بعد تقييد حركة الحيوانات وذلك بعد اتخاذ القرار من قبل الجهة المختصة.

المادة السبعون

يجب أن تؤدي الوسيلة المستخدمة للتخلص من الحيوانات إلى نفوقها أو فقدانها الوعي بصورة سريعة (وفي هذه الحالة يجب أن تستمر الحيوانات دون إفاقة حتى الموت)، وأن تكون الوسيلة المستخدمة غير عنيفة ولا تسبب ألما للحيوانات أو شعورها بالخوف أو المعاناة قبل النفوق.

المادة الحادية والسبعون

يجب تثبيت الحيوانات بطريقة كافية لتسهيل عملية التخلص مع الالتزام بمبادئ راحة الحيوان وسلامة منفذي العملية.

المادة الثانية والسبعون

يتم التقيد بوسائل التخلص وفقا للمعايير والضوابط الواردة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في حالة عدم استخدام طريقة الذبح وفق المعايير المذكورة قرين كل وسيلة ووفق التجهيزات الممكنة.

المادة الثالثة والسبعون

يجب على الطبيب البيطري المختص إعداد التقرير بجميع تفاصيل عملية التخلص التي تمت تحت إشرافه طبقا لما تحدده الوزارة، والأسباب التي استدعت ذلك عند نهاية عملية التخلص لمراجعتها من قبل مركز وقاء في أي وقت تراه.

المادة الرابعة والسبعون

تحدد آلية التخلص من الحيوانات النافقة أو المعدمة أو مخلفاتها أو أية أدوات أو مواد كانت متصلة بتلك الحيوانات بأحد الطرق التالية:

أ- التخلص الآمن عن طريق المحارق والمكبات:

١- يقوم مركز وقاء بالإشراف على عملية التخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض معد أو وبائي في المحارق الخاصة بالمنشآت، وفي حال عدم توفرها فيتم نقل الجثث إلى المحارق أو المكبات المعتمدة من قبل الوزارة أو المراكز التابعة لها، وذلك باستخدام حاويات ومركبات لا تسمح بتسرب الإفرازات والسوائل خلال النقل ويسهل تنظيفها وتطهيرها.

٢- يتم تطبيق التخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض معد أو وبائي بالحرق في موقع المنطقة الموبوءة إذا وجدت مخاطر عالية من نشر العدوى عند نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم التخلص الآمن من المواد الملوثة بها في المحارق والمكبات المعتمدة، على أن يراعى التالي:

أ- ملاءمة طبيعة البيئة المحيطة بالموقع لعملية الحرق.

ب- عدم تشريح أو فتح جثة الحيوان النافق إذا كان مصابا بمرض الجمرة الخبيثة (الحمى الفحمية).

ت- حرق الجثث في موقعها الذي وجدت فيه، وحرق التربة الموجودة تحتها والتي اختلطت بإفرازات الحيوان حتى عمق (٢٠) سم.

ث- حرق جميع المخلفات الملوثة الناتجة عن الحيوان.

ج- استخدام المحروقات المناسبة كما ونوعا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية -إذا لزم الأمر-.

ح- تأمين سلامة القائمين والبيئة المحيطة عند التنفيذ.

ب- التخلص الآمن عن طريق الدفن في المنشآت:

١- يتم التخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة بواسطة الدفن في المنشآت في حال تعذر نقلها إلى المحارق أو المكبات المعتمدة، على أن يراعى التالي:

أ- إجراء تقييم فني فوري لاختيار الموقع المعد للدفن، بحيث يتم التحقق من التالي:

١- ملاءمة الموقع وطبيعة البيئة المحيطة به من حيث المياه والتربة واتجاه الرياح وإمكانية الوصول إلى الموقع وسلامة الصحة العامة، واستخدامات الموقع المستقبلية.

٢- تحديد مدخل ومخرج موقع الدفن، ومسار المركبات الناقلة عند التنفيذ.

٣- الابتعاد عن حدود أراضي الملكيات الخاصة الفارغة من العمران والمجاورة بما لا يقل عن (٣٠) مترا.

٤- الابتعاد بموقع الحفرة بما لا يقل عن (١٠٠) متر عن أي مصدر مائي سطحي أو جوفي أو مناطق تجمع مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي.

٥- الابتعاد عن حدود الملكيات المجاورة ذات الأبنية بما لا يقل عن (١٠٠) متر وإمكانية عمل حفر الدفن بعمق لا يقل عن ١.٥ متر.

ب- عدم تجاوز مجموع أوزان الجثث بما يساوي (٢٥٠٠) كجم في الحفرة الواحدة.

ت- توفير سلامة القائمين على تنفيذ الدفن.

ث- تطبيق إجراءات الأمن الحيوي المشددة في حالات الأمراض الوبائية الخطرة.

ج- عدم التسبب في قطع الأعضاء أو جرح الجلد، وتحاشي الضغط المسبب لخروج الإفرازات من الفتحات الطبيعية للجسم.

ح- تغطية جثث الحيوانات بالجير الحي عند الإصابة بأي أمراض يتم تصنيفها على أنها عالية الخطورة.

خ- تغطية الجثث بالتراب بسمك لا يقل عن (٢٠) سم، ثم ردمها بشكل نهائي بالتراب بسمك لا يقل عن (٧٠) سم فوق مستوى سطح الحفرة.

الفصل الخامس
التعويضات

المادة الخامسة والسبعون

يقوم مركز وقاء بتحديد الأمراض الوبائيـة التي تستلزم خطط مكافحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأمراض وبائية وعترات وافدة، أو التي يخشى من إصابتها أو نقلها للمرض، وكذلك التخلص من أي مما يتعلق بها وتشمل ولا تقتصر على: مستلزماتها، المواد المستخدمة في رعايتها، أعلافها، منتجاتها، المواد المستخدمة في حظائرها.. إلخ.

المادة السادسة والسبعون

يحق بقرار من الوزير أو من يفوضه التخلص الصحي من بعض أو كل أنواع الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بأحد الأمراض الحيوانية والتي قد تقتضي سياسة الوزارة التخلص الصحي منها.

المادة السابعة والسبعون

يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من يفوضه مركز وقاء بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كليا أو جزئيا، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة ومركز وقاء، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق التالي:

١- يقوم مركز وقاء بإشعار فرع أو مكتب وزارة المالية بالمنطقة؛ للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق.

٢- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو المدخلات التي يتم التخلص منها يصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (٩٠%) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقا للتالي:

أ- رفع طلبات التعويض عن طريق الوزارة إلى وزارة المالية.

ب- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف التالية:

– الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).

– الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة).

الباب الخامس
الإصحاح البيئي لمشاريع الثروة الحيوانية

المادة الثامنة والسبعون

يجب الالتزام بالاشتراطات البيئية التي تفرضها الجهات المعنية بالبيئة وصحتها لحماية البيئة من الآثار المترتبة على إنشاء المشروع وتشغيله.

المادة التاسعة والسبعون

يمنع إلقاء أو إبقاء أي مخلفات ناتجة عن المنشآت الزراعية ذات العلاقة بالثروة الحيوانية داخل أو خارج تلك المنشآت بدون معالجة بيئية آمنة حسب ما تحدده تعليمات الوزارة أو مركز وقاء والأنظمة ذات العلاقة بالبيئة وسلامتها، وتشمل ولا تقتصر على جثث الحيوانات النافقة والمعدمة أو منتجاتها ومخلفات الإنتاج مثل السبلة والروث، أو بقايا المستحضرات البيطرية والمبيدات والمطهرات، ومياه الصرف الصحي الناتجة عنه. في حالة تعذر ذلك فيجب دفنها في حفر مبطنة ومغطاة بالجير الحي على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض داخل المشروع بعيدا عن مصادر المياه ومجاريها وعن أماكن إيواء الحيوانات، ويحظر رميها بجوانب الطرق أو في المراعي أو المجاري المائية، وكذلك حرقها داخل المشروع أو خارجه.

المادة الثمانون

يلتزم كل صاحب منشأة حيوانية بوضع برامج مكتوبة وتطبيقها لمكافحة نواقل الأمراض الحشرية داخل المنشأة.

المادة الحادية والثمانون

يلتزم صاحب المنشأة الحيوانية المرخصة للدواجن بتركيب فلاتر في حظائر إنتاج الدواجن لتقليل الانبعاثات والغازات الناتجة عنها.

المادة الثانية والثمانون

تقوم الوزارة بحث المستثمرين على اتباع الآليات المتطورة للتخلص من أو إعادة استخدام مخلفات الحيوانات والتأكد من الاستخدام الأمثل لها.

الملاحق

ملحق الإبلاغ عن الأمراض المعدية والوبائية

المادة الثالثة والثمانون

قوائم الإبلاغ عن الأمراض:

١- الأمراض واجبة الإبلاغ الفوري:

ت الاسم العربي الاسم الإنجليزي
1 طاعون الخيل الأفريقي African Horse Sickness (AHS)
2 الحمى الفحمية Anthrax
3 الرعام Glanders
4 مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)
5 السعار (داء الكلب) Rabies
6 حمى الوادي المتصدع Rift Valley Fever (RVF)
7 الحمى المالطية (البروسيلا) Brucellosis
8 مرض السل البقري Mycobacterium Tuberculosis Complex (MTC)
9 التهاب الشعب الهوائية المعدي Avian Infectious Bronchitis (AIB)
10 مرض الحمى القلاعية Foot and mouth disease (FMD)
11 اللسان الأزرق Bluetongue (BT)
12 مرض النيوكاسل Newcastle disease (ND)
13 طاعون المجترات الصغيرة Peste des Petits Ruminants (PPR)
14 جدري الضأن والماعز Sheep Pox and Goat Pox (SGP)
15 خناق الخيل Strangles
16 حمى غرب النيل West Nile Fever (WNF)
17 متلازمة الشرق الأوسط التنفسية Middle East Respiratory Syndrome (MERS)
18 حمى الريكيستيا (الحمى المجهولة) Q fever / Coxiellosis
19 مرض حمى الضنك Dengue Fever (DF)
20 الطاعون البقري Rinderpest / Cattle Plague
21 اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
22 التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الفنزويلي Venezuelan Equine Encephalomyelitis (VEE)
23 رجفان الغنم Scrapie
24 الالتهاب الرئوي المتطور في الأغنام Lentivirus Pneumonia in Sheep and Goats / Maedi-visna
25 الالتهاب الجلدي العقدي Lumpy Skin Disease (LSD)
26 التهاب الشرايين الفيروسي الخيلي Equine Viral Arteritis (EVA)
27 التهاب الدماغ والنخاع الخيلي Equine Arboviral Encephalomyelitis (EAE)
28 مرض الأنيميا المعدي في الخيول Equine Infectious Anaemia (EIA)
29 فقر الدم المعدي في الخيول Equine Infectious Anemia (EIA)
30 التهاب الرحم المعدي في الخيول Contagious Equine Metritis (CEM)
31 ذات الرئة الساري البقري (التهاب الرئة والجنبة المعدي البقري) Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP)
32 التهاب المفاصل والدماغ في الماعز Caprine Arthritis and Encephalitis(CAE)

٢- الإبلاغ الدوري:

إضافة للأمراض واجبة الإبلاغ الفوري، يتم الإبلاغ عن تسجيل جميع حالات الاشتباه والتأكيد للأمراض الحيوانية التالية في المنصة الإلكترونية لمركز وقاء:

م المرض Disease
1 الميرك Marek’s Disease (MD)
2 داء أوجيسكي (داء الكلب الكاذب) Aujeszky›s Disease (AD)
3 كلاميديا الطيور Avian Chlamydiosis (AC)
4 التهاب الأنف والرغامي في الديك الرومي Avian Metapneumovirus / Turkey Rhinotracheitis (AM/TR)
5 مايكوبلازما الطيور Avian Mycoplasmosis (AM)
6 الأنبلازما/ الأنابلزموزس للأبقار Bovine Anaplasmosis (BA)
7 بابيزيا الأبقار Bovine Babesiosis (BB)
8 داء العطائف التناسلي البقري Bovine Genital Campylobacteriosis ( BGC)
9 سرطان الدم البقري المتوطن (ابيضاض الدم) Bovine Leukosis (BL)
10 الإسهال البقري الفيروسي Bovine Viral Diarrhoea (BVD)
11 جدري الإبل Camelpox (CP)
12 الكامبيلوباكتر Campylobacteriosis
13 انقطاع الإدرار الساري في المجترات الصغيرة Contagious Agalactia in Small Ruminants (CASR)
14 الميرك Marek’s disease
15 حمى الكونغو النزفية Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF)
16 التهاب الأمعاء الفيروسي في البط Duck Viral Enteritis (DVE)
17 الالتهاب الكبدي الفيروسي في البط Duck Viral Hepatitis (DVH)
18 داء المشوكات الكيسي Echinococcosis / hydatidosis
19 الإجهاض المتوطن للنعاج (كلاميديا الضأن) Enzootic Abortion of Ewes (Ovine Chlamydiosis) (EAE)
20 مرض النزف الوبائي Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD)
21 أنفلونزا الخيول Equine Influenza (EI)
22 داء البابسيات الخيلي Equine Piroplasmosis (EP)
23 الالتهاب الرئوي الأنفي الخيلي Equine Rhinopneumonitis / Equine herpesvirus 1 (ERM/EHV1)
24 تيفويد الطيور Fowl Typhoid (FT)
25 التسمم الدموي في الأبقار Haemorrhagic Septicaemia (HS)
26 الماء القلبي (داء الريكتسيا المنقول بالقراد) Heartwater (HW)
27 التهاب الأنف والقصبة الهوائية البقري المعدي / الالتهاب الأنفي الرغامي المعدي / التهاب الفرج والمهبل Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) / Enzootic Bovine Rhinotracheitis (EBR)/ Infectious Pustular Vulvovaginitis(IPVV)
28 الجمبورو Infectious Bursal Disease (IBD) (Gumboro Disease)
29 التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية Infectious Laryngotracheitis (ILT) in Poultry
30 مرض التهاب الدماغ الياباني Japanese Encephalitis (JE)
31 مرض الليشمانيا Leishmaniosis
32 التهاب الجيوب الأنفية المعدي في الدواجن Mycoplasma Gallisepticum Infection in Poultry (MGI)
33 الورم المخاطي Myxomatosis
م المرض Disease
34 مرض نيروبي Nairobi Sheep Disease (NSD)
35 الإصابة بذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم أو الجديد New/Old World Screw Worm
36 نظير السل (مرض جونز) Paratuberculosis
37 مرض الإسهال الأبيض (البلورم) في الدواجن Pullorum Disease
38 مرض نزيف الأرانب Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD)
39 السالمونيلا Salmonellosis
40 حمى الساحل الشرقي Theileriosis (East Coast Fever)
41 داء الشعرينات Trichinellosis
42 المشعّرات (التريكوموناس) Trichomonosis
43 التريبانوسوما (داء النوم) Trypanosomiasis / Dourine / Surra / Trypanosomosis
(tsetse-transmitted)
44 التولاريميا Tularemia
45 التهاب الفم البثري Vesicular Stomatitis (VS)
46 جدري الأبقار Cattle Pox
47 جدري الطيور Avian Pox
48 مقاومة مضادات الميكروبات Antimicrobials resistance

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.