التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وتصنيف مخالفاتها

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢١٧٦٣٣) وفقا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة المادة الأولى الشروط والأحكام العامة ١- لطلبات تراخيص مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الآبار (الأشياب)، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، يجب التقدم لفرع الوزارة أو […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢١٧٦٣٣)

وفقا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

المادة الأولى
الشروط والأحكام العامة

١- لطلبات تراخيص مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الآبار (الأشياب)، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، يجب التقدم لفرع الوزارة أو المكتب التابع له وفقا للمسار الإجرائي المرفق بهذه الشروط.

٢- لا يجوز البدء في مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب، ونشاط بيع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب) من خلال الأشياب ونقلها بالصهاريج إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة واستكمال جميع المتطلبات وفقا لهذه الشروط والضوابط، سواء للأشياب أو الصهاريج.

٣- يجب الالتزام بمعايير جودة المياه غير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا وأوجه استخداماتها.

٤- أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على موقع الشيب.

٥- أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور على موقع الشيب.

٦- لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على (الآبار) إذا وجدت أشياب قائمة على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا (المجددة) في دائرة نصف قطرها (٥) كم، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة.

٧- للوزارة الحق في تحديد عدد الأشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الأشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.

٨- يجب أن تكون جميع الآبار المستخدمة في الأشياب نظامية ومرخصا حفرها من الوزارة بموجب رخصة حفر أو شهادة إفصاح.

٩- تقديم دراسة هيدروجيولوجية حديثة للبئر من أحد المكاتب الجيولوجية أو الهيدروجيولوجية المعتمدة من الوزارة، على أن تعتمد الدراسة من قبل الإدارة العامة لموارد المياه، وتشمل الدراسة: (اختبارات الضخ للبئر، وتحديد الحد الآمن لإنتاج البئر، ومدى تأثير كمية المياه المنتجة من البئر على الآبار المجاورة للشيب، ونتائج التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر)، وذلك تحت إشراف المختصين في فرع الوزارة.

١٠- لا يسمح بإقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجية وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.

١١- في حالة الحاجة الماسة لإقامة أشياب مياه غير صالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي؛ يتم تقنين الكميات المسموح ببيعها على النحو الآتي:

أ- الدرع العربي والتكوينات الثانوية التي لا يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية على (٣٠٠) م٣/يوم.

ب- التكوينات الثانوية التي يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية على (٤٠٠) م٣/يوم.

ج- الرف الرسوبي (الطبقات الرئيسية): لا تزيد الكمية على (٦٠٠) م٣/يوم.

٢١- ‌تركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.

١٣- مدة رخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب (سنتان) قابلة للتجديد.

١٤- مدة رخصة توزيع المياه غير الصالحة للشرب بالصهاريج (سنتان) قابلة للتجديد.

١٥- للوزارة الحق في إلغاء رخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب، أو عدم تجديدها أو تخفيض الكمية المحددة، في حالة توفر مصدر بديل، أو انتفاء الحاجة إلى بقاء الشيب، أو وجود أي مخالفات على صاحب الرخصة، أو وجود ضرر على النطاق العمراني المجاور، أو ثبوت وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.

١٦- يحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصدر المائي بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٧- يجب الالتزام بكميات المياه المحددة في الرخصة.

١٨- يلتزم المرخص له بإجراء التحاليل الدورية على حسابه الخاص (مرة كل ٣ أشهر على الأقل) للعناصر الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، أو عند طلب الوزارة لذلك.

١٩- على المرخص له الاحتفاظ برخصة استخدام المصدر المائي، ورخصة إنشاء شيب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في الموقع لإبرازها لمراقبي الوزارة.

٢٠- على المستفيد الذي انتقلت إليه ملكية الشيب استكمال إجراءات نقل الرخصة إليه خلال (تسعين) يوما.

٢١- يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وللدفاع المدني حق استخدام المياه من أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وصهاريج نقل المياه وفقا للشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٢- يجب صيانة المبنى والآلات والمعدات والخزانات وكل ما يستخدم في الشيب بما في ذلك شبكة الصرف الصحي لتكون في حالة جيدة دائما.

٢٣- الوزارة غير مسؤولة عن أي خسائر أو تعويضات من أي نوع كانت نتيجة نضوب المصدر أو تلوثه أو عدم تجديد الرخصة.

٢٤- يجب الالتزام بالنظافة العامة في جميع مرافق الشيب، ووضع اسم الشيب، ورقم الرخصة، ورقم التواصل، وسعر التعبئة على البوابة بصورة واضحة.

٢٥- يمنع على صهاريج التوريد الذاتي (المياه غير المخصصة للبيع) بيع المياه.

٢٦- على مالك الصهريج تحديث الرخصة، في حالة نقل ملكية الصهريج، أو تغيير رقم اللوحة، أو أي معلومة تخص الصهريج.

٧٢- يحظر تعبئة الصهاريج المخصصة لنقل المياه الصالحة للشرب.

٨٢- يحظر تعبئة الصهاريج من أشياب المياه غير الصالحة للشرب غير المصرح لها بمزاولة النشاط.

٢٩- يجب على مالك الشيب تسجيل بيانات الصهريج (رقم اللوحة، رقم الترخيص، تاريخ وتوقيت التعبئة).

٣٠- التعهد بالتقدم للدفاع المدني (موقع سلامة) للحصول على الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.

المادة الثانية
شروط ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) في المدن والمحافظات الرئيسية على المياه الخام من (الآبار)

١- سجل تجاري ساري المفعول، مضاف إليه نشاط (استخراج المياه غير الصالحة للشرب).

٢- إرفاق ما يثبت توفير الشيب لجهاز نقاط البيع (جهاز مدى).

٣- إرفاق صورة من (حجة الاستحكام، تمليك بناء على قرار توزيع، صك مبني على أمر سام، عقد إيجار صادر من الوزارة) للموقع، أو عقد إيجار موثق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجرة على إقامة الشيب.

٤- أن تكون البئر القائمة محفورة بموجب رخصة أو صدر لها شهادة إفصاح من الوزارة.

٥- إرفاق مخطط (تصميم) عام للشيب.

٦- أن تكون مساحة الشيب والشوارع المحيطة به كافية حسب متطلبات البلدية والمرور.

٧- يحظر استخدام المساحة المخصصة لإنشاء الشيب كليا أو جزئيا لأي غرض آخر.

٨- تكون أرضيات ممرات حركة الصهاريج من دخولها حتى خروجها من الخرسانة المسلحة عالية المقاومة، مع تنفيذ شبكة من مصائد المياه عند المداخل والمخارج وعند موقع التعبئة لمنع تجمع المياه.

٩- يجب أن تتوفر شبكة داخلية للتخلص من مياه الصرف الصحي، على أن يكون خزان تجميع مياه الصرف الصحي (البيارة) معزولا تماما، بحيث لا تسمح بتسرب مياه الصرف الصحي إلى خارجها.

١٠- يجب أن تكون جميع المرافق مطبقة للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتكون دورات المياه والمغاسل معزولة تماما عن مناطق تداول المياه

١١- يجب أن يحتوي الشيب على مكتب إداري واحد على الأقل، ووحدة مراقبة دخول وخروج الصهاريج أو حسب الاحتياج للوظائف المختلفة التي تضمن سير العمليات الإدارية.

١٢- توفير الحراسات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشيب حسب حجم الشيب وموقعه.

١٣- في حال وجود خزانات في الشيب يجب التقيد بما يلي:

أ- أن تكون الخزانات محكمة الغلق مع دهانها من الداخل بلون أبيض لمعرفة حالة نظافة الخزان، مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ، وسهلة التنظيف والتعقيم، وتكون الأنابيب مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ب- أن تكون الخزانات بعيدة عن مصادر التلوث.

ج- أن تكون خزانات المياه الأرضية معزولة بمواد غير منفذة وبعيدة عن شبكة الصرف الصحي بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار، وبارتفاع عن خزان الصرف الصحي (البيارة) بمقدار لا يقل عن متر، وعلى بعد عشرة أمتار، أو أبعد مسافة ممكنة وآمنة عن خزان الصرف الصحي لمنع التلوث.

د- الالتزام بوضع علامات مميزة على أماكن الخزانات الأرضية حتى لا تكون عرضة للتلوث.

هـ- أن تكون فتحة الخزان الأرضي مغطاة بإحكام، وآمنة ومحمية لمنع دخول الأتربة والملوثات السطحية إليها، وألا يقل ارتفاعها عن (١٠) سم عن سطح الأرض.

المادة الثالثة
شروط إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) في المراكز والقرى والهجر

١- سجل تجاري ساري المفعول، مضاف إليه نشاط (استخراج المياه غير الصالحة للشرب).

٢- إرفاق صورة من (حجة الاستحكام، تمليك بناء على قرار توزيع، صك مبني على أمر سام، عقد إيجار صادر من الوزارة) للموقع، أو عقد إيجار موثق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجرة على إقامة الشيب.

٣- أن تكون البئر القائمة محفورة بموجب رخصة أو صدر لها شهادة إفصاح من الوزارة.

٤- إرفاق مخطط (تصميم) عام للشيب.

٥- أن تكون مساحة الشيب والشوارع المحيطة به كافية حسب متطلبات البلدية والمرور.

المادة الرابعة
شروط رخص إقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة

تتولى المؤسسة العامة للري إقامة أشياب المياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا أو تطرحها للقطاع الخاص (للاستثمار) بعد التنسيق مع (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والإدارة العامة للمرور)، وفق الشروط والضوابط المتبعة لديهم، وبعد الحصول على رخصة لإقامة الشيب من هذه الوزارة.

المادة الخامسة
شروط وضوابط تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب)

١- موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تجديد رخصة الشيب.

٢- موافقة الإدارة العامة للمرور على تجديد رخصة الشيب.

٣- إرفاق رخصة السلامة الخاصة بالدفاع المدني.

٤- تقديم التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر.

المادة السادسة
شروط وضوابط إصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)

١- السجل التجاري ساري المفعول، مضاف إليه نشاط (توزيع المياه غير الصالحة للشرب).

٢- إرفاق استمارة، ورخصة تشغيل للصهريج سارية المفعول.

٣- تمييز الشكل الخارجي للصهاريج المخصصة لنقل المياه غير الصالحة للشرب بلون خاص لكل مصدر (مياه آبار – مياه صرف صحي معالجة ثلاثيا) مع ضرورة الكتابة على الصهريج مصدر المياه، وأنها غير صالحة للشرب، وذلك (حسب نموذج مواصفات الصهاريج المرفق).

المادة السابعة
المواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب

١- أن يكون الصهريج مزودا بمخرجين على الأقل بقطر (٤) بوصات مع المحابس، على أن يكون إغلاقهما محكما أسفل نهاية الصهريج.

٢- عمل توصيلة في الصهريج من الجهتين مقاس (٢.٥) بوصة حسب تعليمات ومواصفات الدفاع المدني.

٣- تثبيت مواسير على جانبي الصهريج لحفظ خراطيم نقل المياه، بقطر (٥) بوصات، وبطول الصهريج، ويجب أن تكون هذه المواسير مغلقة من الجانبين لمنع تلوث الخراطيم.

٤- أن تكون خراطيم المياه من مواد آمنة صحيا.

٥- يجب تزويد الصهريج بحاجز علوي لا يقل ارتفاعه عن (١٥) سم ملحم على كامل محيط الخزان لتجميع المياه الفائضة.

٦- تصنع الصهاريج من مواد لا تتفاعل مع المياه، ومن معدن غير قابل للصدأ لا يقل سمكه عن (٤) ملم، وتكون ذات سطح أملس من الداخل ليسهل تنظيفها.

٧- يجب أن يتم تزويد الصهريج بسلم أو سلمين في الجهة الجانبية الأمامية للخزان.

٨- الالتزام بنظافة الصهريج من الداخل والخارج.

٩- الالتزام بوضع شريط فوسفوري خلف الصهريج وعلى جوانبه.

١٠- يجب أن تكون خلفية الصهريج خالية من أي إضافات أو سلالم في المنتصف أو الأطراف لإتاحة الفرصة لوضع كتابة السعة والأسعار بشكل واضح للمستفيدين.

١١- تركيب مضخة مياه على الصهريج لضخ المياه لنقطة التفريغ المرتفعة أو البعيدة، حسب الحاجة.

١٢- يجب أن يكون المظهر الخارجي للصهريج (الدهان – الألوان – الخط – الأرقام: رقم الرخصة، والسعة، وسعر البيع، وغيرها) مطابقا للمواصفات الواردة، وذلك بحسب حجم الصهريج والغرض من استخدامه.

١٣- يحظر على صهاريج توزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب نقل أي نوع آخر من المياه.

نموذج مواصفات صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب

نموذج مواصفات صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب

١- تدهن الصهاريج باللون الأبيض مع كتابة عبارة مياه غير صالحة للشرب مع ذكر المصدر على جانبي ١الصهريج وبطول نصف الصهريج، ويتم الالتزام بحجم ونوع الخط (One Dinar GE) ودرجات الألوان الموضحة.

٢- تدهن صهاريج التوريد الذاتي باللون الأبيض مع كتابة عبارة (مياه غير مخصصة للبيع) باللون  الأخضر على جانبي الصهريج وبطول نصف الصهريج.

٣- يكتب رقم الرخصة وحمولة الصهريج بالمتر المكعب وسعر البيع بخط واضح خلف الصهريج.

استمارة تقديم طلب رخصة نشاط استخراج مياه غير صالحة للشرب (الأشياب)

استمارة تقديم طلب رخصة نشاط توزيع مياه غير صالحة للشرب (الصهاريج)

بيان موافقة الجهات الحكومية لإنشاء شيب مياه غير صالحة للشرب

التعهدات

السادة /  فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة……………………………………. المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة لممارسة:

نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب)

نشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)

باسم (…………………………………………) سجل تجاري رقم …………………………الواقع في محافظة………………………… بمركز…………………………، أتعهد أمام فرع الوزارة بأنني اطلعت على شروط وضوابط رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.

اسم المرخص له /  المفوض:

السجل المدني:

رقم الجوال:

التوقيع:

الختم:

نموذج السجل اليومي لدخول الصهاريج (خاص بصاحب الشيب)

تصنيف مخالفات مزاولة نشاط استخراج وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وما يقابلها من جزاءات، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

أولاً: الأشياب

تصنيف مخالفات مزاولة نشاط استخراج وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وما يقابلها من جزاءات، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

ثانياً: الصهاريج

المسار الإجرائي لرخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الأشياب

المسار الإجرائي لرخص نقل وتوزيع مياه الآبار غير الصالحة للشرب بالصهاريج


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.