التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

English صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٩ / ١ / ٢٤) الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى (١) التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد الضريبية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: ١- المملكة: المملكة العربية […]

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٩ / ١ / ٢٤) الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى (١)
التعريفات

أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد الضريبية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢- المرسوم الملكي: المرسوم الملكي رقم (م / ٦٢) الصادر بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣م.

٣- القواعد الضريبية: القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية.

٤- الجهة المختصة: وزارة الاستثمار.

٥- الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٦- المقرات الإقليمية: المقر الرئيسي الإقليمي أو الكيان القانوني لمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتم تأسيسها وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة وينطبق عليها مفهوم نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية رقم (٧٠١٠١١).

٧- الأنشطة المؤهلة: الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المقر الإقليمي المعني بها تعزيز صورة المجموعة في الإقليم وتقديم الإشراف الاستراتيجي والتوجيه الإداري ودعم الأعمال الداخلية للشركة وفروعها والشركات المرتبطة بها في الإقليم وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية رقم (٧٠١٠١١).

٨- الدخل المؤهل: الدخل من الأنشطة المؤهلة والمحققة من قبل المقر الإقليمي.

٩- الأنشطة غير المؤهلة: الأنشطة الأخرى غير الأنشطة المؤهلة التي يقوم بها المقر الإقليمي.

١٠- الشركة المرتبطة أو الشخص المرتبط: يقصد بها المعنى المنصوص عليه في لوائح تسعير المعاملات الصادرة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة.

١١- الحوافز الضريبية: يقصد بها الحوافز والإعفاءات الضريبية المقدمة للمقر الإقليمي على النحو المنصوص عليه في المرسوم الملكي.

١٢- الأنظمة الضريبية والزكوية: كافة التشريعات الضريبية والزكوية المعمول بها في المملكة.

١٣- السنة الضريبية: هي السنة المالية للمملكة، ويكون لها المعنى المحدد لها في المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٢٥هـ.

١٤- المتطلبات الاقتصادية الفعلية: المتطلبات التي يجب استيفاؤها من قبل المقر الإقليمي للتحقق من وجود أنشطة اقتصادية فعلية له في المملكة، والمنصوص عليها ضمن المادة الخامسة (٥) من هذه القواعد الضريبية.

ب- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذه القواعد يتم تعريفها وتفسيرها وفقا للمرسوم الملكي والأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة.

المادة الثانية
الغرض من القواعد الضريبية

١- تهدف هذه القواعد الضريبية إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.

٢- مع مراعاة شروط وقيود هذه القواعد الضريبية، فإن المعالجات الضريبية بما في ذلك الإعفاء الضريبي وفقا لهذه اللوائح الضريبية تنطبق فقط على المقرات الإقليمية.

٣- لا يجوز إعفاء أو استثناء المقر الإقليمي من الأنظمة الضريبية والزكوية في المملكة باستثناء الحالات التي تنص عليها الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الملكي على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد الضريبية.

الفصل الثاني
الحوافز الضريبية

المادة الثالثة
ضريبة الدخل واستقطاع الضريبة

تمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية الآتية:

أ- ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة (٠٪) على الدخل المؤهل.

ب- ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمائة (٠٪) على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقا للآتي:

١- توزيعات الأرباح.

٢- المدفوعات لأشخاص مرتبطين.

٣- المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.

ج- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، لا يسري في أي من الحالات التالية:

١- إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة.

٢- حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة (١٢) من هذه القواعد الضريبية.

د- يتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة وفقا للأنظمة الضريبية ذات الصلة في المملكة.

ه- تسري على المقر الإقليمي أحكام الاتفاقيات النافذة في المملكة والالتزامات الدولية.

المادة الرابعة (٤)
مدة الحوافز الضريبية

أ- تمنح الحوافز الضريبية الواردة ضمن المادة الثالثة (٣) من هذه القواعد للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل الجهة المختصة لمدة ثلاثين (٣٠) عاما قابلة للتجديد.

ب- تبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي:

١- انقضاء فترة ثلاثين (٣٠) عاما.

٢- توقف الكيان عن كونه مقرا إقليميا لأي سبب من الأسباب.

الفصل الثالث
المتطلبات الاقتصادية الفعلية

المادة الخامسة
المتطلبات الاقتصادية الفعلية

دون الإخلال بمعايير التأهيل التي تحددها الجهة المختصة، على المقر الإقليمي أن يستوفي كافة المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية:

١- أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سار صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص.

٢- أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة.

٣- أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.

٤- أن يتكبد المقر الإقليمي نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي.

٥- أن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة.

٦- أن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.

٧- أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كاف من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي.

٨- أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

الفصل الرابع
الإجراءات الضريبية والزكوية

المادة السادسة
التسجيل

على المقر الإقليمي أن يسجل لدى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة.

المادة السابعة
الإقرارات

أ- على المقر الإقليمي تقديم الإقرارات الضريبية والزكوية وفقا لأحكام الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة.

ب- على المقر الإقليمي أن يقدم تقريرا سنويا باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة وفقا للإجراءات المحددة من قبلها، وذلك للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية.

المادة الثامنة (٨)
الدفاتر والسجلات

أ- يجب على المقر الإقليمي إعداد الحسابات والاحتفاظ بها لكل سنة ضريبية طيلة مدة ترخيص المقر الإقليمي، بما في ذلك السنة الضريبية الجزئية التي تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص مقر إقليمي وتنتهي في اليوم الأخير للسنة الضريبية لذلك الكيان.

ب- في حال قيام المقر الإقليمي بأنشطة غير مؤهلة في أي وقت خلال السنة الضريبية، يجب أن يحتفظ المقر الإقليمي بحسابات منفصلة للأنشطة غير المؤهلة ويجب أن يتم تخصيص الدخل للأنشطة المؤهلة كما لو كانت مستقلة عن الأنشطة الأخرى للمقر الإقليمي.

المادة التاسعة (٩)
الرقابة والفحص

أ- للهيئة القيام بجميع مهامها التنظيمية والتنفيذية الممنوحة لها نظاما بما في ذلك الحصول على المعلومات وإجراء التقييمات والفحوصات والتدقيق على المقرات الإقليمية في المملكة وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة.

ب- تقوم الهيئة بالرقابة والتحقق من استيفاء المقرات الإقليمية للمتطلبات الاقتصادية الفعلية سنويا.

ج- يجوز للمقر الإقليمي تقديم طلب للحصول على قرار تفسيري من الهيئة لتقديم تفسير أو توضيح بشأن المسائل الضريبية المتعلقة بهذه القواعد الضريبية والأنظمة الضريبية في المملكة.

الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات

المادة العاشرة
عدم التقيد بمتطلبات الأنظمة الضريبية والزكوية

أ- يفرض على المقر الإقليمي عند عدم التقيد بمتطلبات الأنظمة الضريبية والزكوية، العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة.

ب- يحق للمقر الإقليمي الاعتراض على الربط وإعادة الربط عليه والعقوبات من قبل الهيئة وله الحق بالاستئناف والتظلم بالطرق المنصوص عليها بالأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

عدم التقيد بمتطلبات القواعد الضريبية بما لا يخل بالعقوبات الواردة في الأنظمة الضريبية، في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأي من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها تسعين (٩٠) يوما من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم التصحيح يتم العمل وفق الآتي:

١- إيقاع غرامة قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ إيقاع الغرامة.

٢- في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال تسعين (٩٠) يوما من إيقاع الغرامة الواردة ضمن الفقرة (١) أعلاه، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة التي تم إيقاع الغرامة الواردة في الفقرة (١) أعلاه خلال ثلاث (٣) سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة مالية قدرها ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ إيقاع الغرامة.

٣- في حالة استمرار المخالفة بعد فرض الغرامة الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.

المادة الثانية عشرة
التجنب الضريبي

أ- على المقر الإقليمي أن يلتزم بتعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٦-١-١٩) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٠هـ الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٩م وأي تعديلات تطرأ عليها، كما يجب عليه التحقق من أن جميع المعاملات مع الأشخاص المرتبطين به تتم وفقا لمبدأ السعر المحايد.

ب- يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة إلغاء الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي في أي من الحالات التالية:

١- قيام المقر الإقليمي عمدا بتقديم معلومات أو إقرارات خاطئة أو مضللة إلى الهيئة.

٢- قيام المقر الإقليمي عمدا بتطبيق هذه القواعد بشكل خاطئ، أو أساء استخدام الحوافز الضريبية للاستفادة أو مساعدة آخرين في الاستفادة من الحوافز الضريبية على الأنشطة غير المؤهلة وغير المرخصة من الجهة المختصة.

٣- قيام المقر الإقليمي بتقديم مدفوعات لأشخاص غير مقيمين نيابة عن أشخاص غير مؤهلين للحصول على الحوافز الضريبية.

ج- في حال تم إلغاء الحوافز الضريبية وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، تقوم الهيئة بإصدار الربط الضريبي وتطبيق الغرامات السارية وفقا للأنظمة الضريبية فيما يتعلق بالسنوات الضريبية التي تتحقق فيها الحالات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- تسري على المقر الإقليمي كافة الأحكام الخاصة بالتجنب والتهرب الضريبي المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة.

الفصل السادس
الأحكام الختامية

المادة الثالثة عشرة
المعاهدات والاتفاقيات الدولية

لأغراض جميع المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الأخرى التي تكون المملكة طرفا فيها، تعتبر المقرات الإقليمية من المقيمين في المملكة إلى الحد الذي يستوفون فيه متطلبات الإقامة في نظام ضريبة الدخل.

المادة الرابعة عشرة
تطبيق الأنظمة الضريبية والزكوية

يخضع المقر الإقليمي لكافة الأنظمة الضريبية والزكوية، ما لم ينص المرسوم الملكي صراحة على خلاف ذلك.

المادة الخامسة عشرة
الأدلة الإرشادية

تصدر الهيئة إرشادات مفصلة أو مواد توضيحية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه القواعد الضريبية.

المادة السادسة عشرة
سريان القواعد الضريبية

تسري هذه القواعد الضريبية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.