التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٩ / ١ / ٢٤) الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

45536 ٩ / ١ / ٢٤

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”، وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، واستنادا إلى البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، والذي تضمن على أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -خلال (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار- القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، مشتملة على كافة الضوابط ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وأحكام إساءة الاستخدام، وتحديد المخالفات والعقوبات ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وتحديد قائمة المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements) وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وتتحقق الهيئة من استيفاء تلك المتطلبات سنويا، يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.