التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا

English اعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١٣٧ إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقا من رغبتهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، وإدراكا منهما للمنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها من خلال توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وفق القوانين والأنظمة النافذة في بلديهما، قد اتفقتا على ما يأتي: […]

English

اعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١٣٧

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقا من رغبتهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، وإدراكا منهما للمنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها من خلال توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وفق القوانين والأنظمة النافذة في بلديهما، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
الأهداف

١- يقوم الطرفان ضمن إطار قوانين وأنظمة بلديهما، ومع مراعاة التزامات بلديهما الدولية، بتطوير التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه وتنويعه على أساس من المنفعة المتبادلة وفي المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك.

٢- يهدف التعاون المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إلى ما يأتي:

أ- تعزيز الروابط الاقتصادية بين الطرفين وتنويعها.

ب- تشجيع التعاون بين المؤسسات والمنشآت في البلدين، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة، وغير ذلك من أشكال التعاون بينهما.

المادة الثانية
النطاق

١- يشمل التعاون -المتفق عليه بين الطرفين في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية- القطاعات الآتية دون أن يقتصر عليها:

أ- التجارة.

ب- الاستثمار.

ج- القطاع المالي.

د- الصناعة.

ه- الزراعة وصناعة الأغذية.

و- النقل واللوجستيات.

ر- العلوم والتقنيات والابتكارات.

ح- السياحة.

ط- المنتجات الصيدلانية والمستحضرات التجميلية.

ي- تقنيات المعلومات والاتصالات.

ك- القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي.

٢- يتشاور الطرفان مع بعضهما لتحديد القطاعات ذات الأولوية في تعاونهما، ولإدراج قطاعات جديدة ضمن التعاون الاقتصادي.

المادة الثالثة
إجراءات التعاون

سعيا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتسهيل وتعزيز الآتي:

أ- التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية.

ب- تنمية الروابط بين المنظمات المهنية وغرف التجارة والجمعيات التعاونية.

ج- تنظيم الزيارات وإقامة الفعاليات الرامية إلى تعزيز التعاون، بين الأفراد والمسؤولين والمنظمات الاقتصادية.

د- مشاركة المواطنين والشركات من بلديهما في الأسواق والمعارض والندوات التي تقام على أرض أي من بلديهما.

ه- إنشاء المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال النشاطات الاقتصادية المشتركة.

و- مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ر- فعاليات تعزيز التجارة.

المادة الرابعة
تبادل المعلومات

١- يتبادل الطرفان -بصورة منتظمة- المعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والخدمات المالية وغير ذلك من المعلومات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيله.

٢- يدرك الطرفان أهمية الحماية الفاعلة لحقوق الملكية الفكرية، ويتبادل الطرفان معلومات -على نحو منتظم- عن القوانين والإجراءات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في كلا البلدين.

المادة الخامسة
إنشاء لجنة مشتركة

١- للطرفين إنشاء لجنة مشتركة لغرض أداء المهمات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية.

٢- تتألف اللجنة المشتركة من ممثلين من الجهات المعنية في كلا البلدين.

٣- تجتمع اللجنة المشتركة -عند الحاجة- بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية لاتفيا، في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية.

٤- للجنة المشتركة دعوة ممثلين من دوائر الأعمال من جانب كل من الطرفين للمشاركة في أعمالها.

المادة السادسة
مهام عمل اللجنة المشتركة

المهمات الرئيسة للجنة المشتركة هي:

أ- متابعة سير عمل هذه الاتفاقية وبحث أي مسائل قد تنشأ في سياق تنفيذها.

ب- النظر في التوصيات الرامية لتعزيز وتوطيد التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما.

ج- بحث المشكلات التي يمكن أن تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين.

د- تقديم توصيات في شأن التعديلات والإضافات التكميلية على هذه الاتفاقية.

المادة السابعة
تسوية الخلافات

تسوى الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين نتيجة لتفسير أو لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال التفاوض بينهما.

المادة الثامنة
أحكام ختامية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين من خلال بروتوكولات مستقلة تعد جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل تلك البروتوكولات حيز النفاذ وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة.

٤- لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي حقوق أو التزامات ناشئة عن اتفاقيات دولية أخرى سبق إبرامها من قبل أي من الطرفين، ولا تؤثر أيضا على الالتزامات الدولية الأخرى للطرفين بناء على القانون الدولي.

٥- في حال إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ، الموافق ٧ يونيو ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واللاتفية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية لاتفيا
إيلزي إندريكسون
وزيرة الاقتصاد

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فاضل الإبراهيم
وزير الاقتصاد والتخطيط


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.