English
صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، وتعديلاته، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها.
أولا: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بالصيغ المرافقة.
ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمار
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٣٩٧هـ.
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/١٠٧) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠ه، على النحو الوارد في القرار.
وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.
أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٨- إضافة فروع تقييم أخرى».
أولاً: الموافقة على إضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى فروع التقييم المعتمدة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، المتضمنة: «تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: ٢- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم».
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٦- اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة».
وبعد الاطلاع على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار المجلس رقم (٢/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ.
أولاً: الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناءً من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من القواعد -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من القواعد وذلك بالنسبة لمن سبق لهم التقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القواعد، بصرف النظر عن تاريخ أول تسجيل في المستويات أو المستوى الحالي للمتقدم، ولا يخل ذلك بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في ذات المادة حال انطباقها.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار والقواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٢- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها».
وبعد الاطلاع على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، الموافق عليه بقرار المجلس رقم (٦/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل البرنامج -الموافق عليه بالبند (أولاً) من هذا القرار- محل برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الموافق عليه بقرار المجلس رقم (٦/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ويعمل به من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخوّلة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٢- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها».
وبعد الاطلاع على قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٧/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (٢٤٠) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ، وبعد الاطلاع على الباب (الحادي عشر) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية «طرق الاعتراض على الأحكام»، وعلى اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١٣٤) في ٢١ /٩ /١٤٤٠ه، وعلى الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.