صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٤٦١٠٤٧٩٥)
١ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها. |
٢ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها. |
٣ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم. |
٤ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية -الكيميائية. |
٥ | الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات. |
٦ | الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات. |
٧ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات. |
٨ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية - البيولوجية للنفايات. |
٩ | الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص. |
١٠ | الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق. |
١١ | الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات. |
١٢ | الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم. |
١٣ | الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات. |
١٤ | الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية. |
يمكنكم الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: sa.gov.uqn.www
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.