إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ، واستثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٥هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٥٠١١٣) بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.