التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٧٦٦ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١١١٣٠٠٠١ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، في شأن تأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٨٨) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٥ /٤٤/م) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٦) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يتفق وزير المالية مع رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

ثالثاً: تُطبَّق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٩ه.

رابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

خامساً: تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم () الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٣ وتاريخ ٣٠ /٤ /١٤٤٤ه، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١١٢٨ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٤ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٣ه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٤) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /١١) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٤٤ه.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي) والموافقة على ترتيباتها التنظيمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٥٢ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب رقم ٣٢٨٦٣٥ وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن الملخص التنفيذي لمسار تطور المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على استراتيجية الأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٧) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧١٥) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩٩) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٦٥) وتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢٥ /٤٤/م) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٨٣٥ وتاريخ ١١ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٠) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي).

ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

رابعاً: يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه.

خامساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للأمن الغذائي» محل عبارة «المؤسسة العامة للحبوب» أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتوجيهات ذات الصلة، وإحلال كلمة «الهيئة» محل كلمة «المؤسسة» أينما وردت في نظام مطاحن إنتاج الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٩ه.

سادساً: استمرار الهيئة العامة للأمن الغذائي في ممارسة الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية -بما في ذلك شراء القمح والخزن الاستراتيجي- وذلك إلى حين البت في نقلها إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».

سابعاً: قيام الهيئة العامة للأمن الغذائي، خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار، بإعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٧٠ وتاريخ ١٠ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ١٨٢٩ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٣) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ /١٣) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٩٥) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، الموقعة في مدينة بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٦ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢١٨٨٩٠ وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي.

وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٤) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣ /٩) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣١٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٣ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم ٤٢٤٥ وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤١٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥ /٨) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٤ه.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م، بالصيغة المرافقة،

على أن تعلن المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الثقافة بالآتي:

١- إعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- والتنسيق مع وزارة الخارجية في شأن إيداعه لدى المدير العام لليونسكو، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية للانضمام إلى الاتفاقية، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

٢- تمثيل المملكة في مؤتمر الأطراف المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢٢) من الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً: تعيين وزارة الثقافة جهة اتصال وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (٩) من الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١١) الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٦ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٨١٣ وتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠٠) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٨٩١) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٤/١/د) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨ /١٠) وتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨٠) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (٦٧٠١-د.ع ١٢٦) وتاريخ ٦ /٩/ ٢٠٠٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع صاحب السمو وزير الخارجية- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة إلى الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٢٦٥٨٣ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧١٧٩ وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة).

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢/٢/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٢٨) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٧) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٥٥) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٢) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٣٤٩ وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٧١٤٠ وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٤٩) وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩٠ /٥٢) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١١٣) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /٦/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٢٢ وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٩٥٦ وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه تفويضه بإنشاء برنامج مرتبط بوزير المالية تكون مهمته توفير الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية الراغبة في تلك الخدمات وتكون للبرنامج استقلاليته المالية والإدارية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٠) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٧٣/م) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٤١) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة للجهات الراغبة في تلك الخدمات.

ثانياً: يكون للبرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- الاستقلالية المالية والإدارية، ويرتبط تنظيمياً بمعالي وزير المالية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير المالية بتحديد ميزانية البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ومدته، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة به.

رابعاً: يرفع معالي وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أداء البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بشكل عام والتوصيات المرتبطة بهذا الأداء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.