التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢١) الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى (وكالة الفضاء السعودية) وتنظيمها

821 ٨٢١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٦٣٣ وتاريخ ١٥ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٢٢١ وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم وكالة الفضاء السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٦٠) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٦٥) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية).

ثانياً: الموافقة على تنظيم وكالة الفضاء السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: تشكيل لجنة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للنظر في اتخاذ ما يلزم حيال الآتي:

١- تحديد ما سيؤول إلى وكالة الفضاء السعودية من أموال ثابتة ومنقولة ووظائف شاغرة ومشغولة والاعتمادات المالية والوثائق المخصصة للهيئة السعودية للفضاء.

٢- تحديد العقود والمسؤوليات والحقوق والالتزامات ونحوها التي تحل وكالة الفضاء السعودية فيها محل الهيئة السعودية للفضاء.

رابعاً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة السعودية للفضاء على منسوبي وكالة الفضاء السعودية، وذلك إلى حين إصدار مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية اللوائح والأحكام اللازمة وفقاً لصلاحياته المقررة بموجب تنظيم الوكالة المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

خامساً: يمارس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية صلاحيته الواردة في الفقرة (٩) من المادة (الخامسة) من تنظيم الوكالة -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سادساً: تستمر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبيّن لهما الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها- فترفعان بما تريانه في هذا الشأن لاستكمال ما يلزم في شأنه.

سابعاً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الفضاء -تختص بها وكالة الفضاء السعودية وفقاً لتنظيمها المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع وكالة الفضاء السعودية، وذلك إلى حين مباشرة الوكالة لتلك الاختصاصات، ويكون للوكالة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ثامناً: يتفق معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الوكالة ووضع الآليات المناسبة، التي تمكن الوكالة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية للوكالة.

تاسعاً: قيام مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية بتشكيل لجنة استشارية من خبراء ومختصين عالميين ومحليين في مجال الفضاء، لتقديم الدعم والمشورة للمجلس بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوكالة على الوجه الأمثل.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.