التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم

720 ٧٢٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٥٥٢ وتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم ١١٥١٦ وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليهما نقل اختصاص إصدار تراخيص الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٦٢) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤٩ /٤٤/م) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٨٥) وتاريخ ٤/ ٩ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

ثانياً: قيام وزارة التعليم بعكس الاختصاص -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في مشروع نظام التعليم.

ثالثاً: استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية إلى حين نفاذ مشروع نظام التعليم.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.