التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

719 ٧١٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٤٤٧ وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة رقم ٢٧٦٢٩ وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن مقترح تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٢) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٨٦٢) وتاريخ ١٣/ ٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٠٨) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٦ /٤٤/د) وتاريخ ١٢/ ٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٣٧) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل البند (ثالثاً) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «وزير الاقتصاد والتخطيط» محل عبارة «وزير التجارة».

٢- تعديل ديباجة البند (حادي عشر) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «في وزارة الاقتصاد والتخطيط» محل عبارة «في الهيئة»، وإحلال عبارة «ويكون للجائزة أمين عام يختاره رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة» محل عبارة «ويكون محافظ الهيئة أميناً عاماً للجائزة».

٣- تعديل الفقرة (١) من البند (ثالث عشر) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «وزارة الاقتصاد والتخطيط» محل كلمة «الهيئة».

ثانياً: قيام اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالرفع عن مشروع تنظيم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وفقاً للبند (رابع عشر) من الترتيبات التنظيمية للجائزة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ- خلال موعد أقصاه (اثنا عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة المالية، لنقل الموارد المالية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وكل وثيقة خاصة بها إلى الأمانة العامة للجائزة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.