التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة

718 ٧١٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٢٤٣ وتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للموانئ الاستمرار في صيانة الإشارات الضوئية (المساعدات الملاحية)، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٨٤) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٥٨) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٨) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٥) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٥١) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٦٨) وتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٧٦) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (٧١٥٨) وتاريخ ١١ /٤ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٩ /٤٤/م) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٩ /٥٧) وتاريخ ١/ ٢ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٨٤) وتاريخ ٤ /٩/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قيام الهيئة العامة للموانئ بالآتي:

١- تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، والإشراف عليها، ومراقبتها، بما يشمل وضعها أو إزالتها أو تغيير أماكنها وأنواعها، لضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.

٢- وضع إشارات ضوئية بحرية (مساعدات ملاحية) مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، وفقاً لاحتياج وزارة الدفاع (القوات البحرية) ووزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود)، وبما يضمن سلامة الملاحة والبيئة البحرية، وصيانتها، واتّخاذ ما يلزم لتحديث مواقعها على الخرائط.

٣- إدراج المبالغ المطلوبة للأعوام المالية القادمة لوضع وتركيب وصيانة الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية)، وكذلك المبالغ اللازمة لتوفير وتحديث المعدات والأجهزة البحرية الخاصة بذلك، وذلك عند مناقشة ميزانياتها ضمن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، وفقاً للأسقف المُقرَّة.

٤- التنسيق مع وزارة المالية لدراسة العقود القائمة لدى الهيئة المتعلقة بالاختصاص الوارد في الفقرة (٢) من هذا القرار، ووضع إطار عمل لتغطية تكاليفها، وتخصيص الموارد المالية اللازمة في ضوء ذلك في السنة المالية القادمة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / / ١ / ١٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.