التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) تعديل تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٧٣١ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم ٣٠٩٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٥٣) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٤٢ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٩٢١ وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، في شأن ما يتصل باستراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة ومشروع نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٦٠) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٦٥٩) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٤٢١) وتاريخ ٢٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٨٤ /٤٥/م) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨٣ /٣٦) وتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣١٩٢) وتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار على الفئتين الآتيتين:

١- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.

ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (١) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، أو كليهما.

ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.

٢- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

١- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجيا حتى بلوغها نسبة (٢٢%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:

أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٨%).

ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٩%).

ج – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٠%).

د – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢١%).

هـ – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٢%).

٢- يتحمل صاحب العمل (٥٠%) ويتحمل المشترك (٥٠%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

٣- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

٤- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولا) من هذا القرار.

٥- تكون مدة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (١٨٠) شهرا.

٦- في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (١,٥%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (٥٠%) لكل منهما.

٧- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعا

يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٣٥هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانيا) من هذا القرار.

خامسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (٢٤٠) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (٥٠) سنة هجرية، على النحو الآتي:

١- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

٢- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة أربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة أربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة أربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة إحدى وستون سنة وثمانية أشهر
تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة إحدى وستون سنة
إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة ستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة ستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة ستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة تسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر ثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

٣- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- (١٨٠) شهرا، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (٣٦٠) شهر اشتراك.

٤- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- (١٨٠) شهرا فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (١٨٠) شهرا إلى (١٩١) شهرا (٣٤٨) شهرا
من (١٩٢) شهرا إلى (٢٠٣) أشهر (٣٣٦) شهرا
من (٢٠٤) أشهر إلى (٢١٥) شهرا (٣٢٤) شهرا
من (٢١٦) شهرا إلى (٢٢٧) شهرا (٣١٢) شهرا
من (٢٢٨) شهرا إلى (٢٣٩) شهرا (٣٠٠) شهر

٥- مع مراعاة أحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار على النحو الآتي:

١- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند ( رابعا) من هذا القرار، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

٢- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار.

٣- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سابعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (١٠٠%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

تاسعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار- أو بعضها وفق ما يراه مناسبا.

عاشرا

يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و (سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (أولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و (تاسعا) و(عاشرا)، والفقرات (۱) و (۲) و (۳) و (٤) و(٧) من البند (ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

حادي عشر

تشكل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بصدور النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والبنود الواردة أعلاه، وعلى الأخص ما يلي:

١- الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى فيما يتعلق بسن التقاعد.

٢- الأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٣- إجازتا الأمومة والوضع الواردتان في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ.

٤- المواءمة بين نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والأحكام الواردة في البنود السابقة والنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

والرفع عما يحتاج منها إلى تعديل وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك خلال مدة (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣٦) الموافقة على تجديد البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٥٤٦ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١١٧٧٦٣ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تجديد مدة (البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق) لمدة (سبع) سنوات.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٢ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧١٠) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات تبدأ من نهاية مدته المنصوص عليها في البند (ثالث عشر) من ترتيباته التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

رئيس مجلس الوزراء الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات قرار رقم (١٠٣٦) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) الموافقة على تنظيمات الهيئات الثقافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٣٢٨ وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروعات تنظيمات كل من: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).

وبعد الاطلاع على مشروعات التنظيمات المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقا)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٢٠٥) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٠١) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٩٩) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٦٣) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٤٥/٥/د) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩١٧) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيمات الهيئات الآتية، بالصيغ المرافقة لهذا القرار:

١- هيئة الأدب والنشر والترجمة.

٢- هيئة المتاحف.

٣- هيئة التراث.

٤- هيئة الأفلام.

٥- هيئة المكتبات.

٦- هيئة فنون العمارة والتصميم.

٧- هيئة الموسيقى.

٨- هيئة المسرح والفنون الأدائية.

٩- هيئة الفنون البصرية.

١٠- هيئة فنون الطهي.

١١- هيئة الأزياء.

ثانيا

تحل التنظيمات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

ثالثا

تسري قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، والترتيبات الواردة في القرار، على الهيئات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى وزارة الثقافة ممارسة الاختصاصات والأعمال وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالشأن الثقافي في المملكة، التي تخرج عن اختصاص الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- أو التي تشترك فيها أكثر من هيئة من تلك الهيئات، وللوزارة إسناد ذلك إلى أي هيئة من تلك الهيئات أو الجهات التابعة للوزارة، وتتولى كذلك معالجة أي تداخل بين اختصاصات تلك الهيئات دون إخلال بما ورد في تنظيماتها.

خامسا

تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لصلاحية تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة) -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بعد استكمال تنسيق وزارة الثقافة مع اللجنة الوطنية للحوافز.

سادسا

تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لصلاحية تحديد المقابل المالي لما تقدمه من أعمال وخدمات -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

سابعا

يتفق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- ومعالي وزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئات السالف ذكرها، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئات.

ثامنا

تعديل البند (تاسعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ، وذلك بإحلال عبارة “لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد الآليات” محل عبارة “لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار”.

تاسعا

يشكل صاحب السمو وزير الثقافة لجنة موحدة في وزارة الثقافة تتولى اختصاصات لجنة المكافآت -المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (خامسا) من ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ- وذلك لكل مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- واللجان المنبثقة عنها.

عاشرا

لصاحب السمو وزير الثقافة إصدار آليات أو إجراءات أو ضوابط أو معايير أو أدلة إجرائية أو نحوها ذات صلة بممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لأي من مهماتها واختصاصاتها، وذلك لتنظيم العلاقة وتحقيق التكامل والمواءمة بين الهيئات -السالف ذكرها- والوزارة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالشأن الثقافي.

حادي عشر

تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية، الخدمات للهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها على سبيل المثال المجالات التالية: أ- الموارد البشرية. ب- المالية. ج- المشتريات. د- تقنية المعلومات. ولصاحب السمو وزير الثقافة تحديد مجالات الخدمات بحسب ما يراه مناسبا.

ثاني عشر

تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الهيئة، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “الجهة المختصة: وزارة الثقافة، أو هيئة التراث أو هيئة المتاحف، كل بحسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوائح”، وإحلال عبارة “الجهة المختصة” محل كلمة “الوزارة” تبعا لذلك أينما وردت في النظام.

ب- تعديل تعريف (المجلس) الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “مجلس إدارة هيئة التراث أو مجلس إدارة هيئة المتاحف كل حسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوائح”.

ج- تعديل تعريف (الرئيس)، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “الرئيس التنفيذي لهيئة التراث أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف، وفقا لما تحدده اللوائح”.

د- إضافة تعريف (الوزير)، إلى المادة (الأولى) من النظام، بالنص الآتي: “الوزير: وزير الثقافة”.

هـ- تعديل المادة (الخامسة والستين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهة المختصة، مجالس أمناء يكونها الوزير، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقا للائحة المنظمة لذلك”.

و- تعديل المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية”.

ثالث عشر

تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٠هـ، لتصبح بالنص الآتي: “قيام هيئة التراث بالإشراف على المواقع الأثرية في منتزه عين نجم وفقا لتنظيمها”.

رابع عشر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على “الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف” وذلك بإحلال عبارة “هيئة المتاحف” محل عبارة “وزارة السياحة” أينما وردت في القرار.

خامس عشر

تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقا)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل اسم اللائحة ليكون “اللائحة المالية للنشاطات الثقافية”.

ب- تعديل تعريف (الوزير) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “الوزير: وزير الثقافة”.

ج- تعديل تعريف (الوزارة) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الثقافة”.

د- إضافة تعريف للهيئة في المادة (الأولى) من اللائحة، بالنص الآتي: “الهيئة: أي من الهيئات الثقافية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ”.

هـ- تعديل المادة (الثانية) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “تطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة والهيئة، الذين تستعين بهم الوزارة أو الهيئة لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تطبق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة والهيئة، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزارة أو الهيئة”.

و- إضافة فقرة بالرقم (٤) إلى المادة (الثالثة) من اللائحة، بالنص الآتي: “أي شروط أخرى تحددها الوزارة بحسب طبيعة كل نشاط”.

ز- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “الإصدارات: هي الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تشارك فيها الوزارة أو الهيئة، أو تقيمها”.

ح- تعديل صدر الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “يجوز للوزارة والهيئة -بتوصية من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (العاشرة)- امتلاك أعمال الإبداع التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي والموروث الشعبي والأعمال الإبداعية الفنية الأخرى للفنانين الرواد والمخضرمين والشباب والأطفال”.

ط- تعديل المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “تمتلك الوزارة أو الهيئة -بحسب الحال- حقوق الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) والأعمال الفنية والأدبية والثقافية الفائزة في المسابقة ونشرها، ولهما حق التصرف فيها بإعادة طباعتها أو بيعها أو إهدائها أو إنتاجها أو المشاركة بها في المعارض أو المناسبات التي ينفذانها أو يشاركان فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات بالبيع أو المشاركة أو الإهداء”.

سادس عشر

لا تخل ما تضمنته البنود الواردة في هذا القرار باستمرار العمل بالبنود (ثالثا، ورابعا، وخامسا)، والفقرات (١، و٢، و٣، و٤) من البند (سابعا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

سابع عشر

لا يخل ما ورد في التنظيمات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالاختصاصات والبرامج القائمة لدى كل من: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التابعة لأي منها، على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المختصة بالقطاع الفرعي عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافية الفرعية المستحدثة.

ثامن عشر

تضع وزارة الثقافة نموذجا تشغيليا لتنفيذ ما تضمنته الفقرات (١، و٢، و٣، و٤) من البند (سابعا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ، وما تضمنه البند (حادي عشر) من هذا القرار.

تاسع عشر

تنظر وزارة الثقافة في الاستفادة من آليات توفير الخدمات المشتركة التي تقدم من البرنامج المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٦) الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٢٢ وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب البنك المركزي السعودي رقم ٤٤٠٤٥٣٣٠ وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٤٣) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٩٥) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٢٩) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٥/٧/ت) وتاريخ ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٠٥) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي:

شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي:

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وتعديل ترتيب الفقرة (٥) الحالية، لتكون الفقرة (٦).

٣- تعديل الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:

١- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٢- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٤- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.

٥- تعديل الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١/ب) أو (١/ج) أو (١/د) من هذه المادة، معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (١) و (٢) منها، لتكون بالنص الآتي:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:

١- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٢- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٧- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه-عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.

٨- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما ورد في الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

٩- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

١٠- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:

١- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

٢- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

٣- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

١١- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.

١٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.

١٣- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحدا أو أكثر مما يأتي:

١- إنذارها.

٢- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

٣- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

٤- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.

٥- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا، أو إلزامها بفصله تبعا لخطورة المخالفة.

٦- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا.

٧- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

٨- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.

وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

١٤- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:

للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨٩) تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧١٩٥وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩١٨٠٦٢ وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الهيئة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض تكون تحت مظلة الهيئة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٨٤) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٨٣) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٣٦) وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٣٧/ ٤٥/د) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٦٣) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وللهيئة النظر في نقل ملكية المؤسسة إلى مؤسسة الرياض غير الربحية بعد تأسيسها.

ثانيا

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

ثالثا

قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع النظام الأساس للمؤسسة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار -مع الاسترشاد في ذلك بما تضمنه النظام الأساس لجامعة الملك سعود، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٩٥٨٩) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، والنظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٣٠١٧٦) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٤٣هـ- والرفع عنه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا

يكون نفاذ البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، من تاريخ نفاذ النظام الأساس للمؤسسة المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨١٨٨ وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٢) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٨٧٠ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٦) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٨) الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩١٣٢ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٥١٨٤٥ وتاريخ ٣ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٧٤٩٦ وتاريخ ١٨ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٢١) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٠٨ /٤٥/م) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٤ /٢٣) وتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٢٢) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، وتعديلاتها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- باتخاذ ما يلزم لإنفاذ أحكام الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) الموافقة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة وتعديل اسم هيئة تنظيم المياه والكهرباء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٠٤٠ وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ٣٢٣٣٩ وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٢٦) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٨٩) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٢٥) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/٣٠/د) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٩) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، لتكون المنظم لأنشطة خدمات المياه.

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

إحلال الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، محل نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ.

رابعا

١- تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) وتعديل تنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

أ- حذف عبارة «نشاط المياه» من تعريف الخدمات الوارد في المادة (الأولى).

ب- حذف تعريف «نشاط المياه» الوارد في المادة (الأولى).

ج- حذف الفقرة (٤) من المادة (الرابعة)، المتصلة بتخصيص نشاط المياه.

د- إحلال عبارة «توليد الكهرباء» محل عبارة «إنتاج المياه والكهرباء» الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الخامسة).

هـ- حذف عبارة «أو الماء» الواردة في الفقرة (١٥) من المادة (الخامسة).

٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

أ- حذف الفقرة (٢) من البند (رابعا)، وإعادة صياغة الفقرة (٣) من البند نفسه لتكون بالنص الآتي:

«تستمر وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه».

ب- حذف الفقرة (٢) من البند (خامسا).

٣- إحلال عبارة (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

خامسا

إحلال الهيئة السعودية للمياه محل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في جميع ما للمؤسسة من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، ونقل جميع أصول المؤسسة بأنواعها كافة إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الصادر في شأن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

سادسا

إحلال عبارة (الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

سابعا

قيام الهيئة السعودية للمياه بممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- الواردة في نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، الصادر في شأن الموافقة عليه، وذلك دون إخلال بتطبيق الأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، الصادر في شأن دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ثامنا

قيام الهيئة السعودية للمياه بوضع آلية للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، لإنفاذ ما ورد في البند (سابعا) من هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ الموافقة على هذا القرار.

تاسعا

قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية –المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

عاشرا

تراعي الهيئة السعودية للمياه، عند ممارسة مجلس إدارتها لاختصاصه المنصوص عليه في الفقرة (١٧) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- أن يكون هناك ميزانية معتمدة لكل مشروع.

حادي عشر

يباشر مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحالي -المشكل بناء على المادة (٤) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ- الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة السعودية للمياه وفقا للمادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، أيهما أقرب.

ثاني عشر

يستمر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -اعتبارا من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه الواردة في المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة وفقا لصدر المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ الموافقة على هذا القرار، أيهما أقرب.

ثالث عشر

استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على منسوبي الهيئة السعودية للمياه، وتطبيق اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بناء على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بإصدار ما يحل محلها وفقا لصلاحياته المقررة بناء على البند (سابعا) من هذا القرار، والترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابع عشر

تشكيل لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمياه، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١- نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه، والوظائف الشاغرة المتعلقة بذلك -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- في وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

٢- نقل الممتلكات والوثائق والعقود والمخصصات المالية والمبادرات ذات الصلة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- من وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ الموافقة على هذا القرار، والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

خامس عشر

يكون تسكين الموظفين والعمال في الهيئة السعودية للمياه على اللائحة الإدارية المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

سادس عشر

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة، عند إعدادها التقرير في شأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، الصادر في شأنهما التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٣٩٦٧٨ وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤١هـ، بالأخذ في الاعتبار ما قضى به البند (سابعا) من هذا القرار.

سابع عشر

قيام الهيئة السعودية للمياه بالآتي:

١- إعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما ورد في هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل بالترتيبات التنظيمية المشار إليها.

٢- الاستمرار في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بعملها- فترفع ما تراه في هذا الشأن، تمهيدا لاستكمال ما يلزم.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١) الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٥٠ وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم ٧٦٩١٨ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٧٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٤٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٥٥) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١١٨٣/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناء على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.