التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) الموافقة على تعديل عجز البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٥ وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية رقم ٢٦٧ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب الهيئة استثنائها من رفع التقرير السنوي للسنة المالية الأولى المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٥٥) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٠٩) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥٩ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٣١) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل عجز البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ليكون البند بالنص الآتي:

رابعا:

استثناء من حكم الفقرة (٢) من البند (ثاني عشر) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من تاريخ العمل بترتيباتها التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية (١٤٤٨ / ١٤٤٩هـ) (٢٠٢٧م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٩٦ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٦٠١١٤٢٧٢٨ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على شغل معالي نائب وزير التعليم لعضوية مجلس شؤون الجامعات بدلا من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٤) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٢٩) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، وذلك بإحلال عبارة «نائب وزير التعليم» محل عبارة «نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات

English

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٢٦٤ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٢٠٢٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة ما تضمنته المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٧٤) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٩٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٤) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٦) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ- على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفقا للآتي:

المعيار بيان المعيار
١– أن تكون أعمال الامتياز في أحد القطاعات الواعدة في المملكة والمستهدف زيادة عدد الممارسين فيه. إذا كان الامتياز ضمن قطاع مستهدف في رؤية ٢٠٣٠ أو برامجها، وكان الهدف هو التوسع في عدد الممارسين فيه.
٢– تقديم مانح الامتياز نموذج عمل امتياز واضح ومفصل. يحتوي على تعليمات مفصلة وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.
٣– أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلي. ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.
٤– ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً للامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز، وأن يكون المقابل بعد تحقيق صاحب الامتياز إيرادات من ممارسة أعمال الامتياز وفق ما تحدده اتفاقية الامتياز. لتقليل المخاطر التشغيلية على صاحب الامتياز وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.

ثانيا

أن يكون تطبيق المعايير -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال لجنة تشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي: (الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٣) الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٢٦ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٩٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٠٣٧) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٣٥) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٧٣) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣١٨) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٥) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥٨١٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١٠) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يستمر تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الحالي -المنصوص عليه في البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- إلى نهاية مدته، أو إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفقا لما ورد في المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، أيهما أقرب.

رابعا

لا تخل ممارسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لصلاحياتها -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما ورد في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

ينسق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع صاحب السمو وزير الخارجية في شأن افتتاح البعثات -وتسمية رؤسائها- المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

يشمل حكم المادة (٨) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

سابعا

قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في المملكة، وذلك فيما يتصل بدورها في تعزيز التواصل بين المملكة والمنظمات الدولية وفقا لما قضت به المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثامنا

تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية الخدمات للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها المجالات الآتية:

أ- الموارد البشرية.

ب- المالية.

ج- المشتريات.

د- تقنية المعلومات.

تاسعا

قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالاتفاق مع وزارة الثقافة على آلية سداد مساهمات المملكة في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١) إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٨ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم ٤١٤٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء تنظيم مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٣) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٣٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء مجلس التنمية السياحي المنشأ بموجب المادة (الثانية) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بالقرار نفسه.

ثانيا

إلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق المنشأة بموجب المادة (الثانية) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وإلغاء تنظيمها الصادر بالقرار نفسه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨٣٤ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (٦) من المادتين (الرابعة) و(التاسعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لتشمل ريع الأوقاف.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١٧٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الرابعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

قبول الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر قبولها مجلس الإدارة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٠٢٩٧٤ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣٩٨) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٩-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٧٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تكون اللجنة الدائمة -المشكلة بموجب الفقرة (١) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ- في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وبرئاسة الرئيس التنفيذي للمركز، وأن تضاف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية اللجنة، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

ثانيا

إضافة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

ثالثا

إحلال عبارة «يتحمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها» محل عبارة «تتحمل وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وإحلال عبارة «يضعه مجلس إدارة المركز» محل عبارة «يضعه وزير البيئة والمياه والزراعة»، الواردتين في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام ٢٠٣٠م

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٧٧ وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن توصيات اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حيال تقويم البرنامج والتوجه المستقبلي له.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٩٩) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٤) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٤٠) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام (٢٠٣٠م)، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، على أن يخضع البرنامج قبل نهاية مدته ب(عام) لتقويم الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية للبرنامج، وترفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نتائج التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في مناسبة تجديد مدة البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

ثانيا

يكون تمويل البرنامج -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال ميزانية مشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وفقا لحوكمتها وأسقفها، بما في ذلك آلية طلبات التمويل العاجلة، ومن دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـجازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٣٥ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم ٦٨٦٢ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٠) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٩١) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٨٥) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.

ثانيا

استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

ثالثا

تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانيا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.