إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٣٢٨ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (٦،٧،٨،٩،١٠،١١) من البند (تاسعا) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية سموه.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٠١) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٢١) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٣٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٧٩) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ- وذلك بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.
ثانيا
تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة الثقافة»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لذلك.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.