التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

849 ٨٤٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٧٥٢ وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٢٨٩٥ وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، لإتمام عملية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧١٨) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٩٠) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٦-٤٤/٣٩/د) وتاريخ ٧ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٥) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

١- تعديل (الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ)، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أينما وردتا في تلك الضوابط.

٢- تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها –إن وجدت- عند نقل الإشراف على اللجنة سالفة الذكر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار، ورفع ما يُتوصل إليه إلى المقام السامي.

٣- تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (١) من هذا القرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي (٢٠٢٣م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.