التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٤) نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري

794 ٧٩٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٤٠٩ وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري رقم ١٨٥٧١٠ وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه نقل مهمات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة إلى المؤسسة العامة للري.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٥ /٤ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٧١٢) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ، ورقم (٧٠٢) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٥٠) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٨ /٤٤/م) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٥٢) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.

ثانياً: تستمر وزارة البيئة والمياه والزراعة في ممارسة اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة لمدة (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثاً: تشكيل لجنة فنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تضم ممثلين من وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ومن المؤسسة العامة للري، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة، تتولى استكمال ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة، والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بالاختصاصات المنقولة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي في شأنه.

رابعاً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بنقل الاختصاصات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عما يلزم عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.