التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) تعديل المادة الخامسة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٦٦٠ وتاريخ ٧ /١٢ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١٢٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٥ /٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٢٥٥) وتاريخ ٤ /٨ / ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٦) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ / ٤٤ / ت م) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥٢٧ وتاريخ ٢٤ /٤ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٥٨٢٨ وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب المركز حل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ورقم (١٠٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٨٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٩٩) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠١٠) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٩٤) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٢٧ / ٤٤ / د) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٧) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.

ثانياً: تتولى مهمات اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- لجنة تُشكّل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي)، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية، ومراجعة اللوائح والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلزم حيالها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى إعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، في ضوء النماذج والتجارب العالمية الرائدة، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتعزيز الموثوقية فيه، ومراجعة ما يتصل بمراكز

التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التي رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- واقتراح المعالجات المناسبة لكل منها في ضوء ذلك، والرفع بما يتوصل إليه.

رابعاً: تعديل تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠ه، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٧) من المادة (الأولى).

٢- إحلال عبارة «اتحاد الغرف التجارية السعودية» محل عبارة «اللجنة الدائمة» الواردة في المادة (السادسة).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥١٢٤ وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٧٤٦٦ وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨٩٩) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٨٣) وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٢٢) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٢٥) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧ -٢٨ /٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٤ /١٢) وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٨١) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للنقل بالآتي:

١- مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه، وإجراءات ضبط مخالفاتها، وصلاحيات الجهات المعنية بذلك، عند تطبيقها للائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

٢- مراجعة اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور سنة على تطبيقها، والرفع عما تراه من مقترحات في شأنها، إن وجدت.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) تعديل البند (أولًا) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٩٠٤ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٧٤٤ وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب إعادة النظر في النطاق الإشرافي للمسؤول الأول في الجهة الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٢ /١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٩٤٠) وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٣٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦ -٤٠ /٤٤/د) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٨٥) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٢ /١ /١٤٣٨ه، ليكون بالنص الآتي: «يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إدارياً بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) إنشاء مركز باسم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٤٣٠ وتاريخ ٢٨/ ١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ١٠٤٤٢ وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٨٢٦) وتاريخ ١٥ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١١) وتاريخ ١ /١ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مركز باسم «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ثانياً: قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالآتي:

١- استكمال التباحث مع منظمة اليونسكو في شأن منح المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو من (الفئة الثانية)، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

٢- إعداد الوثائق اللازمة لعمل المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: ألا يترتب على إنشاء المركز -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يكون في حدود أسقف الميزانية المقررة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٤٦٩ وتاريخ ٧ /٩ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم ٩٦٥٦٣٨ وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٣) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٤١هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٤١) وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٧٤) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٠٩) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٤هـ، والمحضر رقم (١٢٤) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨٧ /٤٤/م) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٦٠٩ وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ /٢٦) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧١) وتاريخ ٢٥/ ١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٧) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٤٦٤ وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٥٧٨١٩٥ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٥١) وتاريخ ٦ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٩ /٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١٥٤) وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١/ ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧٦) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤١٢ وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون

في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة

في جمهورية جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٨٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٠٤) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٥ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٦٧) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٨ /١١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ، وذلك بتصحيح التاريخ الهجري الوارد في عجز مذكرة التفاهم (في النسختين الأصليتين الموقعتين باللغة العربية) من تاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ، ليكون بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٤٦ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٨٠٨٩٩ وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٠٣) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٣ /٢٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١٦٠) وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٣) الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٧٥ وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية رقم ٥٤٩٧ وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٦٢) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٩٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٦١) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٦١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٠١١/م) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٣٥) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: يتفق رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المعهد، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المعهد من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمعهد، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

رابعاً: قيام المعهد الملكي للفنون التقليدية بإبرام مذكرات تعاون مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان الفعالية والتنسيق والتكامل عند ممارسة المعهد للاختصاصات والمهمات المقررة له في تنظيمه -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وتحقيق أهدافه المتوخاة.

خامساً: يشترط لاعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من المادة (الثامنة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أن تتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.