التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

718 ٧١٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٧٣٥ وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٤٧٤٣٦٣٨٥ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٧٧٩٢) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، وخاصة البند (رابعا) منه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٣٦هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٤٦) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٩٦) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٥٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٧٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٣٦هـ، لتصبح بالنص الآتي:

١- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

٢- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.

٣- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.