التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية) يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها

719 ٧١٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٥٥٠ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٦هـ، ورقم ٥٤١٥١ وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٣٧هـ، ورقم ٦١٤٥٤ وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (الملغاة) رقم ١٦٣ وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، وخطاب معهد الإدارة العامة رقم ١١٤٥٠ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٣٧هـ، في شأن مقترح إنشاء هيئة لقضايا الدولة، والدراسة التي أعدها معهد الإدارة العامة لتطوير الوحدات التنظيمية المعنية بالاستشارات القانونية في الأجهزة الحكومية، وخطاب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ١٨٧٠٧٧ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح أن تتولى وحدة أو هيئة تابعة لمجلس الوزراء إدارة ملف القضايا المقامة من أو ضد الدولة أو أحد أجهزتها.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٦٠١) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٢٣٧) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٣٤هـ، ورقم (١١٥٦) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٠٠) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٣٨هـ، ورقم (١٠٨٢) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٣٨هـ، ورقم (١٤٠٩) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤١٠) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٢٩٣) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٣٩هـ، ورقم (٦٦٧) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٠هـ، والمذكرات رقم (١٦٢٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٧٧٦) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ، ورقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٨٤) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٥/٧/ت) وتاريخ ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٢٧) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

ثانيا: دون إخلال باختصاصات جميع الجهات في الدولة ومسؤولياتها، للبرنامج -وفق الإمكانات المتاحة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- تقديم الدعم القانوني والفني -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، التي خولها النظام اختصاصا قضائيا في تلك الدعاوى.

٢- تقديم الدعم اللازم -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها.

ثالثا: تتولى اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.

٢- الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج.

٣- تحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- إقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية للبرنامج والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الآلية المناسبة للتعاقد لتقديم الخدمات المشتركة للبرنامج من خلال أي من الجهات التي توافق عليها اللجنة الإشرافية.

٦- اعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

٧- اعتماد الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

٨- الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج.

٩- اعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج.

وللجنة الإشرافية -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.

رابعا: يكون للبرنامج مدير عام يكون تعيينه أو تكليفه في منصبه وإعفاؤه منه بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد مسؤولا عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه، وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما تحدده له اللجنة الإشرافية في هذا الشأن، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- تنفيذ المهمات التي تعهد إليه من اللجنة الإشرافية.

٢- الإشراف على سير العمل في البرنامج ماليا وإداريا وفنيا، وتعيين العاملين فيه.

٣- اقتراح خطط عامة وتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة عليها.

٤- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج واللوائح المالية والإدارية اللازمة لذلك، وعلى إعداد مشروع الميزانية التشغيلية للبرنامج وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية.

٥- رفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإشرافية عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.

٦- التعاقد مع خبراء وبيوت خبرة وشركات متخصصة في مجال البرنامج بما يحقق أهدافه، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الإشرافية.

خامسا: يفتح البرنامج حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.

سادسا: تخصص للبرنامج إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية -بحسب الإمكانات- من الهيئة له للقيام بالمهمات الموكولة إليه.

سابعا: تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل.

ثامنا: يخضع البرنامج بعد (ثلاث) سنوات للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.