التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨١) بشأن الإشراف على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة وساعة مكة ومراصد الأهلة

781 ٧٨١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٨٩٨ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن الدراسة المرفوعة من الهيئة عن مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/١٢٤) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٢٨) وتاريخ ١/٦/١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٢٠٦/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤١) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية، وتتولى المهمات الآتية:

١- إدارة وتطوير مشروع المركز، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودتها والتوسع في خدماتها.

٢- استكمال المشروع وتشغيله على الوجه الأنسب من خلال مراجعة النموذج التشغيلي وخطة إكمال المشروع -بالتنسيق مع وزارة المالية- الواردة في الدراسة المرافقة لبرقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

٣- اتخاذ ما يلزم حيال معالجة وضع مراصد الأهلة الداخلية والخارجية -بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- بما يضمن تحقيق الغايات من إنشائها، والاستفادة من المقترحات الواردة في الدراسة المرافقة لبرقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

٤- دراسة مدى مناسبة إنشاء كيان يعنى بتطوير وتشغيل وصيانة واستثمار وإدارة أصول مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ثانيا

تشكل لجنة فنية من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة المالية، تتولى اتخاذ ما يلزم لنقل الأصول والاعتمادات المالية والحقوق والالتزامات والوثائق المتعلقة بمشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، من الوزارة إلى الهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.