التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

748 ٧٤٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٠٨ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة، ومعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٤٣٨٥٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، في شأن اقتراح نقل الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الجمركية من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٢٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٣٧) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك وفقا للآتي:

١- قيام وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص الاستشارات الجمركية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بها. وتستمر وزارة التجارة باستقبال طلبات الترخيص إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيتفق عليها وفق الفقرة (٢) من هذا البند، ويشكل فريق مشترك من الوزارة والهيئة للعمل بشكل مشترك على دراسة الطلبات خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التوصيات حيالها، وتصدر التراخيص خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

٢- يتفق معالي وزير التجارة ومعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، وتمديدها، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

ثانيا: لا يخل نقل الاختصاص -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالأحكام المتعلقة بالشركات المهنية، ولا باستمرار العمل بجميع الأحكام النظامية والضوابط والتعليمات النافذة ذات الصلة بهذه التراخيص، على أن تراجع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الجمركية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.