التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٧) تعديل الفقرات ٢ و٣ و٤ من البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩)

747 ٧٤٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٦٧٦٩١ وتاريخ ٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٧٠٣٩٤ وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية رقم ٤٨٨٨ وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ، وعلى برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم ٦٢١٥ وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، وعلى برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للتنظيم الإداري رقم ٤٠٥٩٨ وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١هـ، ورقم (٧٦١) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٥٤) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٠١) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٧٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٨ / ٤٥ / د) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥٨) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاته، لتكون بالنص الآتي:

٢- تتشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند برئاسة ممثل من وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين عن كل من:

– وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– وزارة المالية.

– وزارة الاقتصاد والتخطيط.

– رئاسة أمن الدولة.

– رئاسة الاستخبارات العامة.

– الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.

٣- يشترط في رئيس اللجنة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفي الأعضاء عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، وأن يكون لديهم دراية بطبيعة العمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

٤- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

ولها دعوة أي من الجهات الحكومية الأخرى -غير الممثلة في اللجنة- لحضور اجتماعاتها عند دراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.