التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الخطوط الحديدية

English صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١٥٩ التعريفات المادة الأولى يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. النظام: نظام الخطوط الحديدية. […]

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١٥٩

التعريفات
المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

النظام: نظام الخطوط الحديدية.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الشخص: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.

الخطوط الحديدية: شبكة للنقل تستخدم قضبانا حديدية أو مطاطية أو خرسانية متوازية أو أحادية أو أي منظومة موجهة أخرى تحددها اللائحة معدة لتسير عليها القطارات والقاطرات والعربات والمعدات المتحركة.

القطار: وسيلة لنقل الركاب والبضائع على الخطوط الحديدية داخل المدن أو فيما بينها، أو من المملكة إلى دولة أخرى أو العكس.

القاطرة: مركبة آلية تعمل بالطاقة، معدة لجر عربات القطار وتعد جزءا منه.

العربة: عربة مخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو للصيانة أو غيرها على الخطوط الحديدية.

البنية التحتية: جميع المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية وتمكينها من العمل بأمان، ويشمل ذلك الأراضي المخصصة للخطوط الحديدية أو لمرافقها وحرم تلك الخطوط والأنفاق والجسور وخطوط التغذية الكهربائية والمعدات والأعمال الإنشائية المساندة لها أو المرتبطة بها أو بمكوناتها، ولا يشمل القطار ولا القاطرة ولا العربة.

مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء أكان ذلك الشخص مالكا لها أم غير مالك.

مالك البنية التحتية: الشخص المالك للبنية التحتية أو لجزء منها.

الشبكة: منظومة الخطوط الحديدية، وتشمل الخطوط الحديدية وما يرتبط بها من أنظمة وتجهيزات ومعدات وأراض مستخدمة لتشغيل القطارات على تلك الخطوط وتوجيهها، ولا تشمل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة.

خدمات الخطوط الحديدية: تشمل الخدمات المتعلقة بتشغيل وصيانة الشبكة وأي من مرافقها، وخدمات نقل الركاب وخدمات نقل البضائع، وخدمات إدارة البنية التحتية وصيانة القطارات والقاطرات والعربات.

النشاط: نشاط مرتبط بتقديم خدمات الخطوط الحديدية.

المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية.

نظام الخطوط الحديدية الراكب: كل من صعد أو هم بالصعود على متن القطار. ويعد في حكم الراكب الحائز على بطاقة صعود على متن القطار ويكون بانتظاره في المحطة.

المحطة: مكان مخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، أو لمناولة الحاويات والبضائع وتنظيم توقف القطارات وتوجيه حركتها.

المرافق: مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة، وتشمل أي محطة، أو مركز مبيت، أو مرفق صيانة لمعدات متحركة أو غير متحركة، أو مرفق صيانة للخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالطاقة، أو ساحة مناورات القطارات، أو مواقف القطارات والعربات، أو أرصفة لتحميل البضائع وتفريغها، أو أي أصل مخصص لتشغيل الشبكة أو القطارات.

أصول الخطوط الحديدية: الشبكات، والمحطات، والمركبات، ومرافق الصيانة للخطوط الحديدية والمركبات.

مرافق الصيانة: أي عقار أو منقول مخصص لصيانة وفحص القطارات أو القاطرات أو العربات، وكل ما يرتبط بذلك من معدات ونحوها، ولو تعددت أوجه استخدامه.

مراكز المبيت: أي مكان مخصص لإيواء القطارات عدا المحطة.

اتفاقية استخدام الشبكة: اتفاقية بين مدير البنية التحتية وشخص اعتباري آخر يسمح له بناء عليها بالوصول إلى بنية تحتية محددة للشبكة، بما في ذلك مسارات القطارات، أو مصادر الطاقة، أو المحطات، أو المواقف، أو مراكز المبيت، أو مرافق الصيانة المخصصة لتشغيل خدمات نقل الركاب أو خدمات نقل البضائع، سواء كان الاستخدام بمقابل أو دون مقابل.

اتفاقية استخدام المحطة: اتفاقية بين مشغل ومشغل آخر مرخص لهما بإحدى خدمات نقل الركاب أو نقل البضائع أو بكليهما أو بأي خدمة أخرى مرخصة من الهيئة، يسمح بناء عليها المشغل الأول للمشغل الآخر باستخدام المحطة التي يشغلها لغرض تقديم خدمات محددة من قبل المشغل الآخر، سواء بمقابل أو دون مقابل.

اتفاقية الاستخدام: اتفاقية استخدام الشبكة، أو اتفاقية استخدام المحطة.

مقابل الاستخدام: المقابل المالي الذي يتقاضى بناء على اتفاقية الاستخدام.

صاحب الامتياز: الشخص الاعتباري الذي يعهد إليه نظاما بإنشاء الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها.

الترخيص: أي ترخيص تصدره الهيئة لشخص اعتباري، يسمح له بناء عليه بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية، أو تشغيل أي شبكة أو مرفق أو مزاولة أي من أنشطتها.

المرخص له: الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.

خدمات نقل البضائع: خدمات متصلة بنقل البضائع بالقطارات والعربات داخل المدن أو فيما بينها أو من المملكة إلى دولة أخرى أو العكس، وتشمل تشغيل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة وأعمال صيانة القطارات المخصصة لنقل البضائع أو أي من الخدمات المرتبطة بذلك.

خدمات نقل الركاب: خدمات متصلة بنقل الركاب بالقطارات داخل المدن أو فيما بينها أو من المملكة إلى دولة أخرى والعكس، وتشمل تشغيل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة وأعمال صيانة القطارات المخصصة لنقل الركاب أو أي من الخدمات المرتبطة بذلك.

شهادة السلامة: وثيقة صادرة عن الهيئة باستيفاء مدير البنية التحتية أو المشغل لمتطلبات السلامة.

مشغل محطة: الشخص الاعتباري المرخص له، الذي يعهد إليه مدير البنية التحتية بإدارة المحطة.

السيطرة: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا أو مجتمعا مع تابع، من خلال امتلاك نسبة مؤثرة من حقوق التصويت في شركة أو حق تعيين أعضاء الجهاز الإداري أو بعضهم. وتحدد اللائحة نسبة الامتلاك أو أعضاء الجهاز الإداري الخاضعين لهذا التعريف.

التابع: الشخص المسيطر عليه من قبل شخص آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

العارض: أي حدث غير متوقع كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث على الخطوط الحديدية أو أحد مرافقها أو بنيتها التحتية.

الحادث: أي حدث أو سلسلة من الأحداث على الخطوط الحديدية أو في البنية التحتية حدثت بفعل عمدي أو غير عمدي أو امتناع عن فعل أو تقصير أو إهمال من أي شخص، نتج عنه إصابات أو وفيات للأفراد أو أضرار في الممتلكات أو البيئة أو تعطل الخدمات.

المرافق العامة: خدمات المياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة.

حرم الخطوط الحديدية

المادة الثانية

١-  لأغراض تطبيق النظام، تعد المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها حرما للخطوط الحديدية. ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا لما تقتضيه حاجة التشغيل، والسلامة، والمتطلبات الفنية للخطوط الحديدية.

٢- على الجهات المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها، إذا رغبت في إنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها؛ التنسيق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه بما تراه مناسبا للوصول إلى اتفاق وفقا للشروط التي تحددها.

٣-  على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها من الهيئة.

المادة الثالثة

يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى أي جهة أو منشأة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية والرقابة على أدائها

المادة الرابعة

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة أو مرفق إلا بعد الحصول على الترخيص، ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة (السادسة) من النظام.

المادة الخامسة

١-  يحظر على مدير البنية التحتية أو أي تابع له ما لم يكن مستقلا ماليا وإداريا عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلا لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا إذا كان صاحب الامتياز أو قرر المجلس غير ذلك. وتحدد اللائحة متطلبات الاستقلال المالي والإداري للتابع.

٢-  تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة شروط الترخيص.

٣-  للهيئة رفض إصدار الترخيص إذا رأت أن زيادة عدد المشغلين لخدمات الخطوط الحديدية أو لجزء منها سيؤدي إلى عدم أدائها أو تقديمها بطريقة مناسبة.

٤-  للهيئة وقف إصدار تراخيص جديدة لممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للنظام أو دمج أحدها في أي نشاط آخر بحسب ما تراه مجديا.

المادة السادسة

لا يشترط الحصول على الترخيص لإنشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة التي لا ترتبط بالشبكة العامة ولا تخدم العامة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة السابعة

دون إخلال بالتزامات المشغل ومسؤولياته بوصفه مرخصا له؛ لا يتطلب من الشخص المتعاقد مع المشغل للقيام بأي عمل أو تقديم أي خدمة تتعلق بأعمال المشغل ولا تدخل ضمن الأعمال التي يوجبها عقد الامتياز المبرم بناء على أحكام النظام؛ الحصول على الترخيص.

المادة الثامنة

للهيئة فرض مقابل مالي لإصدار الترخيص أو أي شهادة أخرى تصدرها بناء على النظام، أو تجديدها.

ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الأخرى التي تقدمها وفقا لأحكام النظام واللائحة. ويحدد المجلس هذا المقابل.

المادة التاسعة

١- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:

أ-  حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ب- طلب مكتوب من المرخص له.

ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقا لجدول المخالفات والغرامات.

د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

ه- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر.

و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له.

ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له.

٢- تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.

المادة العاشرة

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطا محددة، بحسب ما تراه ضروريا وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك التي تضمنها الترخيص إذا رأت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من المرخص له متى تعلق ذلك بالأمن والسلامة وحماية البيئة أو كان استيفاء لمتطلبات نظامية أخرى. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

١-  مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص عند حدوث أي من الحالات التالية:

أ- إذا بدأ المرخص له في إجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية.

ب-  إذا رأت الهيئة -وفقا لأحكام نظام الإفلاس- أن من المرجح حدوث ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.

ج- إذا ألغت الهيئة الترخيص أو علقته.

د-  إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمة دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة، أو إذا تيقنت من اتجاهه للتوقف عن تقديم تلك الخدمة بناء على نتائج تحقيق تجريه لجنة تشكل من الوزارة والهيئة ومدير البنية التحتية.

هـ-  أي حالة أخرى ينص عليها في عقود الامتياز المبرمة مع المرخص له الموجبة لإحلال مرخص له آخر محله.

٢-  يجب على أي مرخص له إشعار الهيئة فور وقوعه في أي من الحالات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة. وللهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين أمين إفلاس وفقا للأنظمة ذات العلاقة. وفي حال عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة، يجوز للهيئة تحويلها إلى شخص آخر أو أكثر لضمان عدم انقطاعها.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لمدير البنية التحتية ولا لأمين الإفلاس -المعين وفقا لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، (ويشمل ذلك أي مبنى أو منشأة قائمة عليها)، أو الموافقة على نقلها، أو إنشاء أو الموافقة على إنشاء ضمان عليها، أو أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائي نهائي.

المادة الثالثة عشرة

١-  يحظر على المشغل أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو توفير خدماتها أو مجالات التوريد فيها دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة. وتحدد اللائحة طبيعة تلك الأفعال وآلية تقديم شكاوى المشغلين منها إلى الهيئة، والتحقيق فيها، والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها.

٢-  للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية؛ لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة.

اتفاقيات الاستخدام ومراجعة الأداء

المادة الرابعة عشرة

١-  يجب على مدير البنية التحتية منح مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوق استخدام الشبكة التي يشغلها المدير بحسب الحاجة، بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها.

٢-  تشمل حقوق استخدام الشبكة -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- حق استخدام أي جزء من المرافق المتصلة بها، كالمحطات، ومراكز المبيت، ومرافق الصيانة، وساحات تجميع القطارات، وشبكات التزود بالطاقة، ومرافق إعادة التزود بالطاقة، والمرافق الأخرى، ما لم تكن أي من هذه المرافق الخدمية مخصصة لنوع محدد من القطارات.

٣-  لمدير البنية التحتية بعد موافقة الهيئة التعاقد مع أي من المشغلين وتخصيص مسارات الخطوط الحديدية الواقعة تحت إدارة المدير له، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وقاطرات وعربات عائدة لمشغلين من دول أخرى، وفقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وتلك الدول.

٤-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة للهيئة -بحسب ما تراه مناسبا ودون المساس بالمنافع الاقتصادية التي يكفلها عقد الامتياز- أن تضع قيودا على حقوق الاستخدام الممنوحة بناء على هذه المادة، بما في ذلك الخدمات المقدمة بين مكان المغادرة والوجهة التي يغطيها عقد الامتياز.

٥- تنظم حقوق الاستخدام المشار إليها في هذه المادة من خلال اتفاقيات الاستخدام وفقا للنظام.

المادة الخامسة عشرة

١- للهيئة إعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام.

٢-  للهيئة إعداد منظومة الأدلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط الحديدية والمحطات والبنية التحتية.

المادة السادسة عشرة

يشترط لإبرام اتفاقية الاستخدام أن توافق الهيئة مسبقا على ذلك، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة عشرة

تختص الهيئة بالنظر في أي خلاف في شأن حقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشأن ملزما.

المادة الثامنة عشرة

١- تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله.

٢-  على مدير البنية التحتية أو المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفادة منه في تمويل أعماله وفقا للسياسة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

١-  تقوم الهيئة بالرقابة على أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام بالنظام واللائحة.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بذلك.

٢-  يلتزم المرخص له بالقيام بالإجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة مناسبة، والتي قد تشمل تعديل شروط الترخيص.

٣-  يجوز للمرخص له أن يطلب من الهيئة إجراء مراجعة لأعماله وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في أعماله.

حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها

المادة العشرون

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة السلامة ومعاييرها وتجديدها.

المادة الحادية والعشرون

تبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب.

وتحدد اللائحة متطلبات اكتمال الطلب وشروطه وأي متطلب آخر إضافي يتعلق به.

المادة الثانية والعشرون

للهيئة -في سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق والمراجعة على المرخص له- دخول أي عقار أو مرفق ذي علاقة؛ للتحقق من التزامه بشروط الترخيص، بما في ذلك شروط شهادة السلامة. ويجب على المرخص له التعاون مع الهيئة أو أي شخص تكلفه بذلك وتقديم أي معلومة أو وثيقة تطلب منه.

المادة الثالثة والعشرون

١-  تصدر شهادة السلامة لتشغيل أي من أصول الخطوط الحديدية أو خدماتها بعد استيفاء الإجراءات الآتية:

أ-  تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به وأي دليل تطلبه الهيئة لاستيفاء اشتراطات السلامة.

ب-  تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل تقرير مراجعة متطلبات السلامة من شخص مستقل للتحقق من مدى كفاية نظام إدارة شؤون السلامة وملاءمته.

٢- يجوز للهيئة تعليق شهادة السلامة إذا تبين لها أن الشخص الحاصل عليها لم يعد مستوفيا لشروطها.

المادة الرابعة والعشرون

على مدير البنية التحتية أو مالكها أو المشغل تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تحتاج إليها في سبيل ضمان سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها متى طلبت الهيئة ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام على أي جهة ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع داخل حرم الخطوط الحديدية أو في المناطق المحيطة بها، قد تؤثر في سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها؛ التنسيق مع الهيئة قبل القيام بأي من تلك الترتيبات أو الإجراءات أو المشاريع.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بما يلي:

١-  وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.

٢-  أن يتخذ -في الحالات الطارئة- جميع الإجراءات والتدابير، ويوفر المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها.

المادة السابعة والعشرون

يكون مدير البنية التحتية والمشغل -كل في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن إعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة؛ من أجل ضمان الآتي:

١- سلامة خدمات الخطوط الحديدية المقدمة، وسلامة تشغيل أصولها.

٢-  صحة وسلامة جميع الموظفين أثناء تأدية أعمالهم، والأشخاص الذين يدخلون أماكن خاضعة لسيطرة مدير البنية التحتية أو المشغل.

المادة الثامنة والعشرون

دون إخلال بأحكام المادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، يكون المشغل مسؤولا عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية أو أصول الخطوط الحديدية التي يوردها؛ للمتطلبات والمواصفات والشروط المنظمة لاستخدامها في المملكة والمعايير المعتمدة عالميا.

التحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها المادة التاسعة والعشرون: تتولى الهيئة -أو من تفوضه- التحقيق فنيا في أي حادث أو عارض يتعلق بالخطوط الحديدية، أو خدماتها، أو مرافقها، ولها إشراك من تراه في ذلك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الثلاثون

تحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز لموظفي الهيئة -المكلفين بالتحقيق فنيا في حادث أو عارض- أو منسوبي أي جهة أخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول أي عقار أو قطار أو قاطرة أو عربة أو أي مرفق ذي صلة، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك، ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معلومة أو وثيقة أو معاينة أي معدات متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة -مباشرة أو غير مباشرة- بالحادث أو العارض.

عقود امتياز الخطوط الحديدية المادة الثانية والثلاثون: تطرح للمنافسة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء الخطوط الحديدية أو خدماتها، بعد موافقة الهيئة؛ وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثالثة والثلاثون

للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم الخطوط الحديدية ومرافقها، وفقا للأنظمة ذات العلاقة، وما يقضي به عقد الامتياز. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز للهيئة فيها طلب تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك البنية التحتية إلى صاحب الامتياز؛ بغرض تطوير هذه الأصول بناء على عقد الامتياز، أو إذا كان ذلك أكثر ملاءمة لإدارة تلك الأصول بوصفها جزءا من الامتياز.

تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها المادة الرابعة والثلاثون: يجب على صاحب الامتياز والمرخص له -كل في مجال اختصاصه- القيام بأعمال التنفيذ والصيانة لكل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته، وفقا لما يتضمنه عقد الامتياز أو الترخيص وما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجب على مدير البنية التحتية الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقا لأحكام النظام وشروط الترخيص. وللهيئة توجيه المدير بتوفير شبكة أو مرافق جديدة، أو تطوير شبكة أو مرافق قائمة.

المخالفات والعقوبات والشكاوى

المادة السادسة والثلاثون

يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية.

٢- استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة له.

٣-  وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات أو ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديدية.

٤- عبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.

٥- اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية، أو قطعه.

٦-  تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراته.

٧-  التشويش أو التأثير -بأي طريقة كانت- على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها.

٨- تثبيت أي عوائق أو معدات من شأنها التأثير في أداء الخطوط الحديدية أو أصولها، أو أن تؤدي إلى  إعاقة أدائها لوظائفها.

٩-  وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق، بأي شكل من الأشكال.

١٠-  القيام بأي عمل قد يتسبب في انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو يهدد أيا من إنشاءات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية.

١١-  قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها.

١٢-  تخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها.

١٣-  تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير.

١٤- التسبب -نتيجة إهمال أو تقصير- في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها.

١٥- تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص.

١٦- الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو بأي من شروط الترخيص.

١٧- تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة.

١٨- الإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها.

١٩- عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك.

٢٠- عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية.

٢١-  إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني أو التفتيش من منسوبي الهيئة أو من تكلفه بذلك، أو منعه من الدخول أو الوصول للمرافق أو النظم أو البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لأداء مهماته.

٢٢- الإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها.

٢٣- الإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة.

٢٤- التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

المادة السابعة والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي:

١-  يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.

٢-  يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أيا من المخالفات الواردة في الفقرات من (٢) إلى (١٠) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

٣-  يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (١١، ١٢، ١٣) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. وتعد من الظروف المشددة للعقوبة إذا نتج عن المخالفة وفاة أو إصابة أو حادث. وتجوز مضاعفة الغرامة في حال العود حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

٤-  يعاقب بغرامة لا تتجاوز (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات من (١٤) إلى (٢٤) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويصدر المجلس جدولا تحدد فيه المخالفات -المشار إليها في الفقرتين (٢) و(٤) من هذه المادة- والغرامات التي تناسب جسامة كل منها، إضافة إلى الإجراءات الإضافية الواجب على المخالف القيام بها، والمهل المحددة لذلك.

وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

المادة الثامنة والثلاثون

١-  تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (١١) و(١٢) و(١٣)، والفقرة (١٧) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

٢-  تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق الفقرات (١١) و(١٢) و(١٣) والفقرة (١٧) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما.

المادة التاسعة والثلاثون

١-  تبين اللائحة الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك أحكام حماية حقوق مستخدمي وسائل النقل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢-  تصدر الهيئة جدولا بمخالفات مستخدمي وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، والغرامات المقابلة لها بما لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، وتبين اللائحة من يتولى ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة.

المادة الأربعون

يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين:

١- إيقاف النشاط جزئيا أو كليا بما لا يتجاوز (سنة).

٢- إلغاء الترخيص.

المادة الحادية والأربعون

١-  يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام بعد اكتسابه القطعية كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وبالتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.

٢-  يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بناء على ما ورد في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

المادة الثانية والأربعون

١-  يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية، والمرخص لهم، والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة. وللمجلس بقرار منه إسناد ضبط المخالفات إلى القطاع الخاص.

٢-  دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية المختصة ضبط المخالفات الواردة في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) و(١٣) و(١٧) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

المادة الثالثة والأربعون

١- إذا ضبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر   من الإجراءات الآتية:

أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.

ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف.

ج- إيقاف النشاط جزئيا أو كليا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.

٢- ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة والأربعون

١-  تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (١١) و(١٢) و(١٣)، والفقرة (١٧) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة- عند ضبطها إلى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

٢- يجوز لمن صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة الخامسة والأربعون

١- تشكل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية يسمى أحدهم رئيسا، واثنان من أصحاب الخبرة في مجال الخطوط الحديدية؛ تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) عدا الفقرات (١١) و(١٢) و(١٣)، والفقرة (١٧) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٤) من المادة (السابعة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة.

٢- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات.

٣- يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها.

المادة السادسة والأربعون

١-  تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:

أ- النظر في الإجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقا لأحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.

ب-  النظر في الشكاوى التي تنشأ عن مزاولة النشاط ضد الهيئة أو أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له أو مستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.

ج-  استدعاء الشهود وطلب الأدلة والوثائق، وجميع الصلاحيات الضرورية للقيام بمهماتها وتنفيذ اختصاصها.

٢-  لا يجوز إيداع أي شكوى لدى اللجنة إلا بعد مضي (ثلاثين) يوما من إيداعها لدى الهيئة للنظر فيها خلال تلك المدة، إلا إذا أشعرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة.

٣- يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو اللائحة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة والأربعون

دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

المادة الثامنة والأربعون

يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقا لنظام التحكيم في المملكة.

أحكام ختامية المادة التاسعة والأربعون: يصدر المجلس، بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الخمسون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.