التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٦) الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٢٢ وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب البنك المركزي السعودي رقم ٤٤٠٤٥٣٣٠ وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٤٣) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٩٥) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٢٩) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٥/٧/ت) وتاريخ ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٠٥) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي:

شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي:

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وتعديل ترتيب الفقرة (٥) الحالية، لتكون الفقرة (٦).

٣- تعديل الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:

١- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٢- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٤- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.

٥- تعديل الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١/ب) أو (١/ج) أو (١/د) من هذه المادة، معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (١) و (٢) منها، لتكون بالنص الآتي:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:

١- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٢- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٧- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه-عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.

٨- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما ورد في الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

٩- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

١٠- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:

١- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

٢- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

٣- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

١١- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.

١٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.

١٣- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحدا أو أكثر مما يأتي:

١- إنذارها.

٢- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

٣- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

٤- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.

٥- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا، أو إلزامها بفصله تبعا لخطورة المخالفة.

٦- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا.

٧- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

٨- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.

وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

١٤- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:

للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨٩) تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧١٩٥وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩١٨٠٦٢ وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الهيئة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض تكون تحت مظلة الهيئة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٨٤) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٨٣) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٣٦) وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٣٧/ ٤٥/د) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٦٣) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وللهيئة النظر في نقل ملكية المؤسسة إلى مؤسسة الرياض غير الربحية بعد تأسيسها.

ثانيا

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

ثالثا

قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع النظام الأساس للمؤسسة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار -مع الاسترشاد في ذلك بما تضمنه النظام الأساس لجامعة الملك سعود، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٩٥٨٩) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، والنظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٣٠١٧٦) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٤٣هـ- والرفع عنه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا

يكون نفاذ البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، من تاريخ نفاذ النظام الأساس للمؤسسة المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨١٨٨ وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٢) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٨٧٠ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٦) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٨) الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩١٣٢ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٥١٨٤٥ وتاريخ ٣ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٧٤٩٦ وتاريخ ١٨ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٢١) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٠٨ /٤٥/م) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٤ /٢٣) وتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٢٢) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، وتعديلاتها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- باتخاذ ما يلزم لإنفاذ أحكام الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) الموافقة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة وتعديل اسم هيئة تنظيم المياه والكهرباء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٠٤٠ وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ٣٢٣٣٩ وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٢٦) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٨٩) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٢٥) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/٣٠/د) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٩) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، لتكون المنظم لأنشطة خدمات المياه.

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

إحلال الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، محل نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ.

رابعا

١- تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) وتعديل تنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

أ- حذف عبارة «نشاط المياه» من تعريف الخدمات الوارد في المادة (الأولى).

ب- حذف تعريف «نشاط المياه» الوارد في المادة (الأولى).

ج- حذف الفقرة (٤) من المادة (الرابعة)، المتصلة بتخصيص نشاط المياه.

د- إحلال عبارة «توليد الكهرباء» محل عبارة «إنتاج المياه والكهرباء» الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الخامسة).

هـ- حذف عبارة «أو الماء» الواردة في الفقرة (١٥) من المادة (الخامسة).

٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

أ- حذف الفقرة (٢) من البند (رابعا)، وإعادة صياغة الفقرة (٣) من البند نفسه لتكون بالنص الآتي:

«تستمر وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه».

ب- حذف الفقرة (٢) من البند (خامسا).

٣- إحلال عبارة (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

خامسا

إحلال الهيئة السعودية للمياه محل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في جميع ما للمؤسسة من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، ونقل جميع أصول المؤسسة بأنواعها كافة إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الصادر في شأن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

سادسا

إحلال عبارة (الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

سابعا

قيام الهيئة السعودية للمياه بممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- الواردة في نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، الصادر في شأن الموافقة عليه، وذلك دون إخلال بتطبيق الأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، الصادر في شأن دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ثامنا

قيام الهيئة السعودية للمياه بوضع آلية للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، لإنفاذ ما ورد في البند (سابعا) من هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ الموافقة على هذا القرار.

تاسعا

قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية –المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

عاشرا

تراعي الهيئة السعودية للمياه، عند ممارسة مجلس إدارتها لاختصاصه المنصوص عليه في الفقرة (١٧) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- أن يكون هناك ميزانية معتمدة لكل مشروع.

حادي عشر

يباشر مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحالي -المشكل بناء على المادة (٤) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ- الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة السعودية للمياه وفقا للمادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، أيهما أقرب.

ثاني عشر

يستمر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -اعتبارا من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه الواردة في المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة وفقا لصدر المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ الموافقة على هذا القرار، أيهما أقرب.

ثالث عشر

استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على منسوبي الهيئة السعودية للمياه، وتطبيق اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بناء على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بإصدار ما يحل محلها وفقا لصلاحياته المقررة بناء على البند (سابعا) من هذا القرار، والترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابع عشر

تشكيل لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمياه، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١- نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه، والوظائف الشاغرة المتعلقة بذلك -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- في وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

٢- نقل الممتلكات والوثائق والعقود والمخصصات المالية والمبادرات ذات الصلة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- من وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ الموافقة على هذا القرار، والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

خامس عشر

يكون تسكين الموظفين والعمال في الهيئة السعودية للمياه على اللائحة الإدارية المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

سادس عشر

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة، عند إعدادها التقرير في شأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، الصادر في شأنهما التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٣٩٦٧٨ وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤١هـ، بالأخذ في الاعتبار ما قضى به البند (سابعا) من هذا القرار.

سابع عشر

قيام الهيئة السعودية للمياه بالآتي:

١- إعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما ورد في هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل بالترتيبات التنظيمية المشار إليها.

٢- الاستمرار في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بعملها- فترفع ما تراه في هذا الشأن، تمهيدا لاستكمال ما يلزم.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١) الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٥٠ وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم ٧٦٩١٨ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٧٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٤٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٥٥) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١١٨٣/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناء على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٠) تعديل النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٩١ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٨٣٥٠١٣ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الوزارة تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وبعد الاطلاع على النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣١٨) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦١٠) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٩٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٣٥) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٧هـ، لتكون على النحو الآتي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، على النحو الآتي:

أولا:

١- أمين محافظة جدة رئيسا.

٢- عضو يرشح من إمارة منطقة مكة المكرمة.

٣- عضو يرشح من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٤- عضو يرشح من وزارة المالية.

٥- عضو يرشح من وزارة الإعلام.

٦- عضو يرشح من وزارة التجارة.

٧- عضو يرشح من هيئة تطوير محافظة جدة.

٨- خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانيا

يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مكافأة ممثلي القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٠) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٥٦٤٢٢٩٧٣ وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (٢٥٢١) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢١٠٢ / ٤٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (م س ت / ٥٩-٨ / ٤٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٢٦) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ- تحمل الرقم (٥) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨٨٦ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٦٨٤) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٥٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٧٥١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٧٠) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٢٥) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٥٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٤٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٤ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٦) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض.

ثانيا

قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام (القانون)، وأن يعمل بها من تاريخ العمل به.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٩) تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٢٣٠ وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٠٢٦٦ وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم ١٥٢٢٠١ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٥هـ، في شأن مقترح الوزارة تعديل المادتين (الخامسة، والسابعة) من نظام المرور.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٨٨) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٢٠) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٩٧) وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١/٤٥/ت) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨١/١٩) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٥٠) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة”.

٢- إضافة فقرة إلى المادة (السابعة) تحمل الرقم (٩) بالنص الآتي: “لوحات المقطورة ونصف المقطورة”.

٣- إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم (٩)، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي:

العدد النوع رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود رسم نقل الملكية
٩ رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا

– تعديل الفقرة (١٥) من جدول المخالفات رقم (٢) -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥ /١٢ /١٤٣٩هـ- لتكون بالنص الآتي: “عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة”.

ثانيا

منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة (سنة)، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام وزارة الداخلية -بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار- بالآتي:

١- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ- وتعديلها بما يتفق مع النظام بعد تعديله وفقا لما قضى به البند (أولا) من هذا القرار.

٢- وضع آلية -بالتنسيق مع هيئة التأمين، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- تكفل اعتبار المقطورة أو نصف المقطورة جزءا من المركبة القاطرة لغرض إعمال حكم الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٨هـ- المتصل بإلزامية التأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الصلة بالشأن المروري. وأن تقوم الوزارة بتهيئة أنظمة الإدارة العامة للمرور لضمان عدم قراءة هذه الأنظمة للوحة الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة باعتبارها مركبة منفصلة عن المركبة القاطرة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.