التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) الموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٤٦٠ وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم ٩١٦٤ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٢هـ، وعلى برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١١٦٢٧٨ وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن إنشاء هيئة للتأمين تكون مستقلة مالياً وإدارياً تختص بتنظيم وتطوير قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم هيئة التأمين.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١ /٥ /١٤٢٠ه.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧٢٧) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٩٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٢٥) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٥٦) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧١) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٨) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ -٦ /٤٤/ت) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢٠ /٤٥/م) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)، وفقاً لتنظيمها بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١ /٥ /١٤٢٠ه، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ الموافقة على هذه القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.

ثالثاً: تكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين.

رابعاً: يستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، المشار إليهما، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.

خامساً: يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

سادساً: يكون اعتماد ترشيح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد أخذ مرئيات لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.

سابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة التأمين من تاريخ نفاذ تنظيمها، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثامناً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التأمين لصلاحياته الواردة في الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

تاسعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

عاشراً: تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١- نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) المتعلقة بهذا القطاع في كل من (البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي)، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

٢- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

حادي عشر: قيام مجلس الضمان الصحي عند دراسته لمشروع تنظيمه وفقاً للتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٢٨٦٢٨ وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٣هـ، بالأخذ في الاعتبار الآتي:

١- أن أدواره هي: تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد المشمولين بالتغطية الإلزامية، واعتماد وتأهيل مزودي الخدمات الصحية لتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليها، والإشراف على تشغيل منصة نفيس (SHIB).

٢- دراسة مدى مناسبة إحلال مشروع تنظيمه محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني أو اقتراح ما يراه في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار ما ورد في هذا القرار، والتنسيق مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) فيما يتصل بنقل الأحكام النظامية ذات الصلة -الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني- إلى مشروع النظام الصحي الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٣٢٠٥٤ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٢هـ، ورقم ١٧٣٧٠ وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٣هـ.

ثاني عشر: قيام هيئة التأمين بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة بقطاع التأمين، في ضوء ما ورد في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذ القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، آخذة في الاعتبار الأحكام التي من المزمع تضمينها في مشروع نظام التأمين.

ثالث عشر: تُنسق هيئة التأمين مع البنك المركزي السعودي عند ممارستها للصلاحيات والمهمات الواردة في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، ذات الأثر على الأوضاع النقدية واستقرار القطاع المالي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) الموافقة على إنشاء معهد باسم (المعهد الوطني لأبحاث الصحة)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٥ وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١٠٠٢ وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٣٤هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٣٢٤) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٤٨٥) وتاريخ ٦ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٠٥) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٩٧) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ -١٠ /٤٤/ت) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٨٠) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء معهد باسم (المعهد الوطني لأبحاث الصحة)، وفقاً لترتيباته التنظيمية المرافقة.

ثانياً: تعديل البند (حادي عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٣٤هـ، المتصل بمهمات مركز البحوث والدراسات الصحية واختصاصاته، ليكون بالنص الآتي:

«تكون لمركز البحوث والدراسات الصحية المهمات والاختصاصات الآتية:

١- إجراء الدراسات والبحوث الصحية التي تدعم صناعة القرار بالمجلس الصحي السعودي.

٢- متابعة إجراءات تمويل البحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٣- متابعة تنفيذ المشاريع البحثية التي يمولها المجلس الصحي السعودي.

٤- تنويع مصادر تمويل نشاط الدراسات والبحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي.

٥- العمل على جمع وإعداد وإدارة البيانات ذات العلاقة ومشاركتها لغرض إجراء الدراسات والبحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٦- استقطاب الباحثين في مجالات الصحة العامة والسياسات الصحية في المجلس الصحي السعودي.

٧- عقد شراكات في البحوث والدراسات الصحية مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في رفع كفاءة ونمو مشاركة المجلس الصحي السعودي في مجال البحوث والدراسات التي تدعم صناعة القرار، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٨- العمل على إصدار الدوريات العلمية المتخصصة في البحوث الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات في مجال البحوث والدراسات الصحية والمشاركة في ذلك عند عقدها داخل المملكة أو خارجها».

ثالثاً: مع مراعاة ما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، ودون إخلال باختصاصات اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الأخرى المقررة نظاماً، تختص اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار باعتماد الآتي:

١- السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٢- لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٣- معايير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٤- أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى العالية.

٥- الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية ذات الصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة فنياً ومهنياً وأكاديمياً، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

رابعاً: تكون ممارسة المعهد للاختصاصات الواردة في ترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للأولويات والسياسات العامة لقطاع البحث والتطوير والابتكار.

خامساً: تكون ممارسة المعهد للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار للقطاع الصحي، بما في ذلك المجالات والبرامج المتصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة –المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة) والفقرة (٢) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

سادساً: يتفق وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المعهد والآليات المناسبة التي تمكن المعهد من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية له.

سابعاً: تكون ممارسة صلاحية تحديد المقابل المالي –المنصوص عليها في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثامناً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمعهد من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

تاسعاً: يُباشر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، مهمات مجلس الإدارة المتصلة بتسيير أعماله وذلك إلى حين تشكيله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية، ويحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع للمجلس بما باشره من مهمات.

عاشراً: قيام المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالآتي:

١- اتخاذ ما يلزم لنقل الوثائق والمبادرات ذات العلاقة باختصاصاته ومهماته إليه، من كل من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي.

٢- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٣- إعداد مشروع تنظيم للمعهد في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٦٥٣ وتاريخ ٧ /١٢ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١٢٢٩٠٠٠٣ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٢٥٣) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٥) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٣٣) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ /٤٤/ت م) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميا بالملك

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التوجيه الملكي رقم (٢١٩٧) وتاريخ ٩ /١ / ١٤٤٥هـ، القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي).

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والعشرين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الصادر بالأمر السامي رقم (٦٢٤٧) وتاريخ ١٨ /٣ / ١٣٩٨هـ.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي المؤرخة في ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٢) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: ، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد

الحرام والمسجد النبوي.

ثانياً: تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالملك، وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثالثاً: يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

رابعاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بمشاركة الجهات ذوات العلاقة- بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من

هذا القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (٦٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

خامساً: تُشكَّل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف

الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية

المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

سادساً: تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به هذا القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك

بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يُمكّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي -خلال هذه المدة- من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (٦٠) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من هذا القرار.

سابعاً: يُكلَّف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويُكلَّف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه، وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) تعديل المادة الخامسة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٦٦٠ وتاريخ ٧ /١٢ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١٢٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٥ /٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٢٥٥) وتاريخ ٤ /٨ / ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٦) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ / ٤٤ / ت م) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥٢٧ وتاريخ ٢٤ /٤ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٥٨٢٨ وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب المركز حل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ورقم (١٠٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٨٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٩٩) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠١٠) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٩٤) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٢٧ / ٤٤ / د) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٧) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.

ثانياً: تتولى مهمات اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- لجنة تُشكّل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي)، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية، ومراجعة اللوائح والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلزم حيالها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى إعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، في ضوء النماذج والتجارب العالمية الرائدة، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتعزيز الموثوقية فيه، ومراجعة ما يتصل بمراكز

التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التي رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- واقتراح المعالجات المناسبة لكل منها في ضوء ذلك، والرفع بما يتوصل إليه.

رابعاً: تعديل تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠ه، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٧) من المادة (الأولى).

٢- إحلال عبارة «اتحاد الغرف التجارية السعودية» محل عبارة «اللجنة الدائمة» الواردة في المادة (السادسة).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥١٢٤ وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٧٤٦٦ وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨٩٩) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٨٣) وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٢٢) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٢٥) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧ -٢٨ /٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٤ /١٢) وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٨١) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للنقل بالآتي:

١- مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه، وإجراءات ضبط مخالفاتها، وصلاحيات الجهات المعنية بذلك، عند تطبيقها للائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

٢- مراجعة اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور سنة على تطبيقها، والرفع عما تراه من مقترحات في شأنها، إن وجدت.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) إنشاء مركز باسم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٤٣٠ وتاريخ ٢٨/ ١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ١٠٤٤٢ وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٨٢٦) وتاريخ ١٥ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١١) وتاريخ ١ /١ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مركز باسم «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ثانياً: قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالآتي:

١- استكمال التباحث مع منظمة اليونسكو في شأن منح المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو من (الفئة الثانية)، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

٢- إعداد الوثائق اللازمة لعمل المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: ألا يترتب على إنشاء المركز -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يكون في حدود أسقف الميزانية المقررة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) تعديل البند (أولًا) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٩٠٤ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٧٤٤ وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب إعادة النظر في النطاق الإشرافي للمسؤول الأول في الجهة الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٢ /١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٩٤٠) وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٣٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦ -٤٠ /٤٤/د) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٨٥) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٢ /١ /١٤٣٨ه، ليكون بالنص الآتي: «يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إدارياً بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٤٦٩ وتاريخ ٧ /٩ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم ٩٦٥٦٣٨ وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٣) وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٤١هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٤١) وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٧٤) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٠٩) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٤هـ، والمحضر رقم (١٢٤) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨٧ /٤٤/م) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٦٠٩ وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ /٢٦) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧١) وتاريخ ٢٥/ ١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.