بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هــ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٥٤) بتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٥هـ، ورقم (٧٩ /٣٨) بتاريخ ٣ /٨ /١٤٣٧هـ، ورقم (٧٩ /١٧) بتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٩هـ، ورقم (٣٢ /٦) بتاريخ ٣٠ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٢ /٤) بتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٧٧ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) بتاريخ ٢ /٢ /١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.
ثالثا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.