التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار

English

أولاً:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -حيثما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

اللجنة: اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المجلس: مجلس الاستثمار.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمجلس.

الرئيس: رئيس المجلس.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

ثانياً:

ينشأ المجلس، ويرتبط تنظيمياً باللجنة، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.

ثالثاً:

يهدف المجلس إلى المساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق ذلك -ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- دراسة مقترحات القطاع الخاص، واقتراح التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.

٢- حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار داخل المملكة، واقتراح المعالجات اللازمة، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.

٣- تقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.

٤- تشكيل اللجان التنفيذية، وتحديد مهماتها، والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ أعمالها.

٥- الرفع بالتقارير السنوية إلى اللجنة، على أن يتضمن التقرير: (إنجازات المجلس، والصعوبات والتحديات، والحلول المقترحة).

٦- القيام بأي صلاحية أو مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة بما يتفق مع طبيعة مهماته ويسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

وله -أيضاً- الاستعانة بمن يراه مناسباً من بيوت الخبرة والاختصاص لدراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهماته ومسؤولياته ومتابعة أعماله، وله بقرار من الرئيس تشكيل لجان فرعية وفرق عمل -مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة وفريق عمل رئيسها وأعضاءها.

وله طلب المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالاستثمار من الجهات ذات العلاقة، التي من شأنها مساعدته في دراسة الموضوعات التي يختص بها أو تحال إليه.

رابعاً:

يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:

– ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.

– ممثل من صندوق التنمية الوطني.

– ممثل من وزارة التجارة.

– ممثل من اتحاد الغرف التجارية السعودية.

– ممثل من المركز الوطني للمنشآت العائلية.

على ألا تقل مرتبة الأعضاء عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويختار الرئيس نائباً له من أعضاء القطاع العام.

– عدد لا يقل عن (١١) عضواً من القطاع الخاص، يتم ترشيحهم من الرئيس، ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة.

خامساً:

١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه -أو نائبه- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

٢- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء المجلس على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٣- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع.

٥- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٦- للمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته وتوصياته بالتمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس، على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة بموافقة الرئيس، وللمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

سادساً:

يكون للمجلس أمانة عامة مقرها في الوزارة، يرأسها أمين عام يُعيَّن بقرار من الرئيس، وتتولى الأمانة المهمات الآتية:

١- تقديم الدعم اللوجستي والإداري لإدارة المجلس واللجان والفرق المنبثقة منه، وتنسيق اجتماعاتها.

٢- الإشراف على تبليغ التوصيات الصادرة من المجلس إلى الجهات المعنية، ومتابعتها.

٣- إجراء الدراسات ذات الصلة، والعرض عنها على المجلس.

٤- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.

٥- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٦- أي عمل آخر يكلفها به المجلس.

سابعاً:

يكون للمجلس ميزانية سنوية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة، يصرف منها بقرار من الرئيس، وفقاً للوائح تصدر بالاتفاق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثامناً:

يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٦٠ وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار عضو اللجنة الوطنية العليا للاستثمار رقم ٤٢١٨ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس باسم (مجلس الاستثمار).

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٤٥) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-٤٤/٤٥/د) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٢) تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المربكة إلى حين العثور عليها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٥٤٤ وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٣٠٠٧١٣١٤٩ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن آلية معالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم مُلّاكها عن مكان وجودها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٤٧) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨١٨) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٨١٨/م) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٦٦١) وتاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بالآتي:

١- تقييم نتائج ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار، خلال سنة من تاريخ صدوره. وفي حال ظهر للوزارة أي إشكال في تطبيق ذلك، فترفع بالمعالجات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

٢- التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، لوضع الآلية اللازمة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.

٣- التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الربط التقني فيما بينها، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، وذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.

ثالثاً: قيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات بإشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد الآلية اللازمة لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية

English
صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢٨٦ وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٥١٢ وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤١٥) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤٤/١١/ق) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٤) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (١١١/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع جزئي لملكية موقع بئر أم القرون بمنطقة مكة المكرمة

English

بمنطقة مكة المكرمة

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لموقع بئر أم القرون والواقع بمنطقة مكة المكرمة من اعتبارات تاريخية، ولكونه أحد المواقع المستهدفة للحماية والمحافظة على الموقع من قبل هيئة التراث (الهيئة).

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع جزئي لملكية موقع بئر أم القرون، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية (المرحلة الثانية)، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث (الهيئة).

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية (المرحلة الثانية) – للهيئة.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (١١٢/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ (النظام)، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لموقع صخرة عنترة والواقع بمنطقة القصيم من اعتبارات تاريخية، ولكونه أحد المواقع المستهدفة لتطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة من قبل هيئة التراث (الهيئة).

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم، والواقع في مركز غاف الجواء بمنطقة القصيم، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة، والمعتمدة بالميزانية برقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث.

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

English

الفصل الأول
التعريفات والأهداف

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية.

الجامعة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد أو أكثر.

الكلية المستقلة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي مكونة من قسم علمي أو أكثر ولا تتبع لجامعة.

الكلية: منشأة علمية تابعة للجامعة مكونة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

مؤسسة التعليم العالي: الجامعة أو الكلية المستقلة.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي.

مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة.

المالك: الجهة المالكة لمؤسسة التعليم العالي.

النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من مجلس الأمناء تتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي ومقرها وتحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- بمنح مؤسسة التعليم العالي الإذن بمزاولة نشاطها.

أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.

المادة الثانية

تهدف مؤسسة التعليم العالي إلى تقديم برامج تعليمية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني
الإنشاء والترخيص

المادة الرابعة

تتقدم الجهة التي ترغب في إنشاء مؤسسة التعليم العالي بطلب الإنشاء إلى الأمانة العامة مرفقاً به المتطلبات التالية:

١- الشكل النظامي للجهة المتقدمة بطلب الإنشاء.

٢- دراسة توضح وتثبت الجدوى من إنشاء مؤسسة التعليم العالي معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة العربية السعودية.

٣- ما يثبت أن الجهة المتقدمة بطلب الإنشاء لديها الملاءة المالية والإمكانيات لإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي وفقاً لما تحدده القواعد التنفيذية.

٤- اسم ومقر مؤسسة التعليم العالي.

٥- بيان بالكليات (في الجامعة) والأقسام العلمية والتخصصات.

وللجنة أن تضع الشروط والتعليمات والنماذج والتعهدات المنظمة لذلك.

المادة الخامسة

تشكل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي وطلبات تحويل الكليات المستقلة إلى جامعة والتوصية برفعها إلى المجلس.

المادة السادسة

تكون الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة السابعة

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي البدء في مزاولة نشاطها قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة وتحدد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

١- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

٢- دراسة طلب إنشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعة، أو دمجها، أو إلغائها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٣- دراسة طلب إنشاء الأقسام العلمية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإنشاء المراكز البحثية، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٤- الموافقة على البرامج الدراسية.

٥- الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات.

٦- متابعة أداء مؤسسة التعليم العالي.

ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

الفصل الثالث
مجلس الأمناء

المادة التاسعة

١- يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء يُكلَّف بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي:

أ- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي.

ب- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي.

ج- رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة.

د- ممثل من الأمانة العامة.

٢- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس من غير الوارد ذكرهم في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام الوزير.

٣- لا يزيد عدد الملاك في تشكيل مجلس الأمناء على الثلث.

٤- يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الأمناء بموافقة الوزير.

٥- يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من المالك الاكتفاء بمجلس أمناء واحد لكليتين مستقلتين أو أكثر، وفي هذه الحال يكون عمداء هذه الكليات أعضاء في مجلس الأمناء الموحد.

٦- إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء فيكلَّف بديل له للمدة الباقية بموافقة الوزير.

٧- يجوز بقرار من الوزير تمديد عمل المجلس بتشكيله القائم بمدة لا تزيد على سنة.

المادة العاشرة

يتولى مجلس الأمناء المهمات التالية:

١- اعتماد النظام الأساسي والتعديل عليه بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.

٢- رسم السياسة الأكاديمية والمالية والإدارية.

٣- حوكمة مؤسسة التعليم العالي، والموافقة على رؤيتها ورسالتها وأهدافها، والتأكد من تحقيقها.

٤- الموافقة على الخطط التطويرية.

٥- ترشيح رئيس الجامعة، وتكليف نوابه وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

٦- ترشيح العميد (في الكلية المستقلة) وتكليف وكلائه.

٧- الموافقة على اللوائح أو القواعد الداخلية المنظمة للشؤون المالية، والإدارية، والأكاديمية، وغيرها.

٨- الموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٩- الموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

١٠- الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية.

١١- الموافقة على سياسات الاستثمار والأوقاف، وقبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها، على ألا تتعارض مع أهداف مؤسسة التعليم العالي، ولا تخل بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

١٢- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى الأمانة العامة.

١٣- الموافقة على المقابل المادي للبرامج الدراسية.

١٤- الموافقة على تشكيل المجلس العلمي.

١٥- التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز البحثية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها ورفعها إلى الأمانة العامة.

١٦- الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية.

١٧- الموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها.

١٨- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم.

١٩- الموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية.

٢٠- تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات مؤسسة التعليم العالي.

٢١- الموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي، وتزويد المالك والأمانة العامة بنسخة منه.

٢٢- اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي، ورفعه إلى المالك.

٢٣- التوصية بالموافقة على الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى المالك.

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم.

المادة الحادية عشرة

يختـار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي مؤسسة التعليم العالي؛ ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة، ولا يحق للأمين التصويت في مجلس الأمناء، ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.

المادة الثانية عشرة

يجتمع مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي مرة كل أربعة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وممثل الأمانة العامة أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

الفصل الرابع
مجلس مؤسسة التعليم العالي

المادة الثالثة عشرة

يكون للجامعة مجلس باسم «مجلس الجامعة» برئاسة رئيس الجامعة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- نواب رئيس الجامعة ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الجامعة.

٢- عمداء الكليات والعمادات المساندة.

٣- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الجامعة، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الرابعة عشرة

يكون لكل كلية مستقلة مجلس باسم «مجلس الكلية» برئاسة عميد الكلية المستقلة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- وكلاء الكلية ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الكلية.

٢- رؤساء الأقسام العلمية.

٣- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الكلية، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة عشرة

يتولى مجلس مؤسسة التعليم العالي المهمات التالية:

١- اقتراح رؤية مؤسسة التعليم العالي ورسالتها وأهدافها، وسياساتها الأكاديمية، والمالية، والإدارية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٢- الموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس.

٣- الموافقة على سياسات القبول ومعاييرها، وتحديد أعداد الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية.

٤- التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٥- التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٦- منح الدرجات العلمية للخريجين.

٧- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٨- الموافقة على تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها في المملكة العربية السعودية.

٩- اقتراح المقابل المالي للبرامج الدراسية، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

١٠- التوصية بالموافقة على تشكيل المجلس العلمي، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

١١- اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٢- التوصية بالموافقة على إنشاء الكراسي العلمية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٣- التوصية بالموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٤- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين مؤسسة التعليم العالي والمؤسسات المحلية والأجنبية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٥- التوصية بالموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية.

١٦- الموافقة على توفير خدمات أعضاء هيئة التدريس للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الإعارة أو التعاقد معهم.

١٧- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.

١٨- الموافقة على الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.

١٩- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.

٢٠- الموافقة على خطط الأنشطة الطلابية.

٢١- التوصية بالموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٢٢- التوصية باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٢٣- اقتراح الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس، أو المجالس الأخرى في مؤسسة التعليم العالي، على أن يحاط المجلس علماً بما يتخذ من قرارات، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة السادسة عشرة

يجتمع مجلس مؤسسة التعليم العالي بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضاء المجلس طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

المادة السابعة عشرة

١- يكون لمجلس مؤسسة التعليم العالي أميناً من أعضائه يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- يتولى أمين المجلس التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جداول الاجتماعات، وإبلاغها للأعضاء، والإشراف على تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيقها، وإرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، ويتلقى اقتراحات الأعضاء في شأن جدول الاجتماعات.

الفصل الخامس
المجلس العلمي

المادة الثامنة عشرة

١- للجامعة تشكيل مجلس علمي بعد موافقة مجلس الأمناء.

٢- يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

أ- المسؤول عن البحث العلمي في الجامعة رئيساً.

ب- عضوية ممثل من كل كلية/ معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.

ج- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك على الأقل من خارج الجامعة.

ويجوز لمجلس الأمناء الموافقة على إضافة اثنين من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في الجامعة من ذوي الخبرة في البحث العلمي على ألا يزيد تمثيل أي كلية/ معهد في المجلس العلمي على عضوين.

٣- يكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يرشحه رئيس المجلس العلمي ويصدر تكليفه بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يحق للأمين التصويت ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.

المادة التاسعة عشرة

يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- التوصية بالموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

٢- التوصية بالموافقة على الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

٣- التوصية بالموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.

٤- اقتراح القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٥- اقتراح سياسات تشجيع البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

٦- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة العشرون

يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة من رئيسه -أو من ينيبه من أعضاء المجلس- عند الحاجة أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة، الذي له أن يطلب إدراج أي موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

المادة الحادية والعشرون

تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة، أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

المادة الثانية والعشرون

على مؤسسة التعليم العالي التي ليس لديها مجلس علمي الاستعانة بالمجلس العلمي في جامعة داخل المملكة، وفق اتفاقية بين الطرفين.

الفصل السادس
مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعة الأهلية

المادة الثالثة والعشرون

يكون مجلس الكلية أو المعهد في الجامعة برئاسة العميد، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- الوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس.

٢- رؤساء الأقسام العلمية.

ولرئيس الجامعة أن يضيف ثلاثة -على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد واثنين -على الأكثر- من خارجها من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.

المادة الرابعة والعشرون

يختص مجلس الكلية أو المعهد في الجامعة بالنظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية أو المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الخامسة والعشرون

١- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعد قرارات مجلس الكلية أو المعهد نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

الفصل السابع
مجالس الأقسام

المادة السادسة والعشرون

يكون لكل قسم علمي مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً للمجلس، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة -عند الحاجة- أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى بناءً على ترشيح من عميد الكلية في الجامعات أو رئيس القسم في الكليات المستقلة.

المادة السابعة والعشرون

يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، وللمجلس تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الثامنة والعشرون

١- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد أو عميد الكلية المستقلة خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس الكلية المستقلة، وله صلاحية البت فيها.

الفصل الثامن
رئيس الجامعة ونوابه

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون للجامعة رئيس يُكلَّف بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الوزير على ترشيحه من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- يُكلَّف رئيس الجامعة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيساً للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.

المادة الثلاثون

يشترط فيمن يُكلَّف رئيساً للجامعة ما يلي:

١- أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً مناسباً.

٢- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية أو أكاديمية.

٣- أن يكون متفرغاً لهذا العمل.

٤- ألا يكون أحد الملاك.

المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس الأمناء، ويتولى إدارة الجامعة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية، والإدارية، والمالية.

٢- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقواعد وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس الأخرى في الجامعة.

٣- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبيناً فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى.

٤- ترشيح نائب أو أكثر لرئيس الجامعة، وترشيح عمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة.

٥- تمثيل الجامعة أمام الجهات الأخرى.

٦- تكليف وكلاء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية.

ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه من منسوبي الجامعة، كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة بعد موافقة الأمانة العامة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في النائب ما يلي:

١- أن تكون لديه خبرة أكاديمية.

٢- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية وأكاديمية.

٣- أن يكون متفرغاً لهذا العمل.

٤- ألا يكون أحد الملاك.

المادة الثالثة والثلاثون

يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، ويحل أقدمهم محل رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.

الفصل التاسع
العمداء ووكلاؤهم

المادة الرابعة والثلاثون

١- يكون للكلية المستقلة عميد يُكلَّف بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الأمانة العامة على ترشيحه من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يُكلَّف عميد الكلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء عميداً للكلية في أول جلسة له بعد تشكيله.

المادة الخامسة والثلاثون

يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة في الجامعة، عميد يُكلَّف بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة السادسة والثلاثون

يشترط فيمن يُكلَّف عميداً ما يلي:

١- أن تكون لديه خبرة أكاديمية.

٢- أن يكون متفرغاً للعمل.

٣- ألا يكون أحد الملاك.

المادة السابعة والثلاثون

يتولى العميد إدارة شؤون الكلية أو المعهد، العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، وفق هذه اللائحة وما يقرره مجلس الأمناء في مؤسسة التعليم العالي.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يكون للكلية المستقلة والكلية أو المعهد أو العمادة في الجامعة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس.

٢- يكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.

الفصل العاشر
رؤساء الأقسام

المادة التاسعة والثلاثون

يُكلَّف رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاية العلمية والإدارية بقرار من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال خلو منصب رئيس القسم، يتولى عميد الكلية أو المعهد مهام رئيس القسم حتى يتم تكليف رئيس للقسم على ألا تزيد المدة على أربعة أشهر.

المادة الأربعون

يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم وفق الأنظمة واللوائح وما يقرره مجلس الكلية ومجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة، ويقدم رئيس القسم للعميد تقريراً سنوياً عن أعمال القسم.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

المادة الحادية والأربعون

١- يتولى مجلس الكلية المستقلة اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، واللوائح والقواعد والقرارات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي.

٢- يجوز للمجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة، بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة رئيس المجلس، دعوة من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقة بالموضوعات المطروحة دون أن يكون له حق التصويت.

٣- لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة حتى الدرجة الثانية.

٤- يحدد المالك المكافآت والمزايا المالية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي وأعضاء مجالس مؤسسة التعليم العالي المكلفين من خارجها.

المادة الثانية والأربعون

لغة التعليم في مؤسسة التعليم العالي هي اللغة العربية، ويجوز بقرار من مجلس مؤسسة التعليم العالي التدريس بلغات أخرى.

المادة الثالثة والأربعون

يجوز لمؤسسة التعليم العالي الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعليم العالي الأخرى أو بالكفاءات المتميزة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

المادة الرابعة والأربعون

١- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

٢- تعمل مؤسسة التعليم العالي على تحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

المادة الخامسة والأربعون

تتكون موارد مؤسسة التعليم العالي من التالي:

١- ما يخصصه المالك.

٢- الرسوم الدراسية.

٣- المنح الدراسية.

٤- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.

٥- الهبات والإعانات، والوصايا، والأوقاف، والتبرعات.

٦- ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها.

٧- أي مورد آخر يقره مجلس الأمناء ولا يتعارض مع هذه اللائحة وأهداف مؤسسة التعليم العالي.

على أن تكون جميع الموارد متوافقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات في المملكة العربية والسعودية.

المادة السادسة والأربعون

١- يكون لمؤسسة التعليم العالي ميزانية سنوية يعتمدها المالك.

٢- تمسك مؤسسة التعليم العالي حسابات وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

٣- يتولى المراجع الخارجي مراجعة الحسابات والقوائم المالية السنوية لمؤسسة التعليم العالي.

المادة السابعة والأربعون

يقدم المالك الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية اللازمة لقيام مؤسسة التعليم العالي بنشاطها، وتحدد القواعد التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون

تلتزم مؤسسة التعليم العالي بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثر أو توقف نشاط مؤسسة التعليم العالي.

المادة التاسعة والأربعون

لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي أن توقف نشاطها أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير.

المادة الخمسون

عند تعثر مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

المادة الحادية والخمسون

١- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لمؤسسات التعليم العالي -التي يضعها المجلس أو يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار الخطي.

ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

د- حل مجلس أو أكثر من مجالس مؤسسة التعليم العالي، وإعادة تشكيلها بقرار من الوزير لمدة فصل دراسي أو أكثر.

هـ- إلغاء الترخيص.

٢- تحدد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- ضمن التصنيف المخالفات التي تُلزم مؤسسة التعليم العالي -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقتها، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن تقوم مؤسسة التعليم العالي بما أُلزمت به تحتسب عليها مخالفة جديدة.

٤- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون

يشرف المجلس على حوكمة وأداء مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.

المادة الثالثة والخمسون

للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لمؤسسات التعليم العالي كإصدار التراخيص وتجديدها وغيرها.

المادة الرابعة والخمسون

يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس استشاري لمؤسسات التعليم العالي ويحدد القرار الصادر بتشكيله تنظيم عمله وأمانته.

المادة الخامسة والخمسون

ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة.

المادة السادسة والخمسون

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (٦٠) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الأمناء في مؤسسة التعليم العالي إقرار قواعد تنفيذية خاصة بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

المادة السابعة والخمسون

للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.

المادة الثامنة والخمسون

تحل هذه اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١ /٩/ ١٤٢١هـ، ولائحة الجامعات الأهلية الصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤ /٢٨/ ١٤٢٤) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٤هـ.

المادة التاسعة والخمسون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس شؤون الجامعية: قرار رقم (٤٥ / ١٦ / ٣) إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

English

إن مجلس شؤون الجامعات

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، والبند (رابعاً) من المرسوم الملكي الكريم المشار إليه الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات».

وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، التي تنص على أن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات «إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها».

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: على الجامعات والكليات الأهلية القائمة عند نفاذ اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (سنة) تبدأ من تاريخ نفاذها.

والله ولي التوفيق.

وزير التعليم

رئيس مجلس شؤون الجامعات

يوسف بن عبدالله البنيان

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

English

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام للمقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

لجنة قيد المقيّمين: اللجنة المشكلة بموجب المادة السابعة من النظام.

المهنة: مهنة التقييم.

المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة.

الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.

قواعد السلوك: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

قواعد التعليم المستمر: قواعد برامج التعليم المهني المستمر.

الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم: تشمل أحكام النظام، واللائحة، وقواعد السلوك، والمعايير، والدليل، وقواعد التعليم المستمر، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.

الجمعية العمومية: جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية.

لجنة الإشراف: اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء المجلس من للمقيّمين المعتمدين.

الناخبون: جميع الأعضاء الأساسيون في الهيئة، الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية وكانت عضويتهم سارية المفعول وقت فتح باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس.

لجنة النظر: اللجنة التي تنظر في مخالفات الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

الاشتراكات: المقابل المالي المُقرَّر لفئات العضوية وحساب المنشأة، والخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك المقابل المالي لدراسة الطلبات.

منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.

ساعات الخبرة: ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال التقييم، والتي تُحدّد الهيئة آلية احتسابها، واحتساب ما يعادلها من الساعات المُخصَّصة للأعمال غير المباشرة ونحوها مما له صلة بأعمال التقييم.

تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيّم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيّم المعتمد المبيَّنة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلّف المقيّم بأداء مهمة التقييم.

الأنظمة الإلكترونية: الأنظمة أو الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة، وتشمل ما يلي:

أ- البوابة الإلكترونية: بوابة خدمات إلكترونية تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها، ويوثقون من خلالها أعمالهم ويسجلون فيها خبراتهم.

ب- نظام تقدير: نظام إلكتروني تنشئه الهيئة لإدارة وتنظيم عمليات تقييم وتقدير الأضرار في المراكز المعتمدة منها، ويهدف لتمكين الهيئة من الإشراف والتطوير والتنظيم وبسط الرقابة على مهنة تقييم وتقدير الأضرار في بعض فروع التقييم الأخرى التي قد يضيفها المجلس ضمن فروع التقييم.

ج- أي نظام أو وسيلة إلكترونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة.

حساب المنشأة: حساب إلكتروني يُنشئه المقيّم المعتمد في الأنظمة الإلكترونية، وتحدد الهيئة البيانات المطلوبة فيه؛ ويهدف لتنظيم جميع الأعمال الصادرة عن منشآت التقييم، ويزوّد المقيّم المعتمد بواسطته الهيئة ببياناته وعنوانه وكافة المعلومات التي تطلبها، كما يودع فيه تقارير التقييم الصادرة عنه.

ملخص تقرير التقييم: نموذج إلكتروني في الأنظمة الإلكترونية تحدده الهيئة وتحدد البيانات المطلوبة فيه، يلخص من خلاله المقيّم المعتمد تقرير التقييم الصادر عنه.

فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما يحدده الدليل والمعايير.

الفصل الثاني
العضوية

المادة الثانية

١- تكون فئات عضوية الهيئة -وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وفق الآتي:

أ- أعضاء أساسيون: وهم ‌الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة في أحد فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي تم الحصول على شهادة الزمالة فيه.

ب- أعضاء منتسبون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي اجتاز فيه (المستوى الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة لذلك الفرع.

ج- أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل المجلس تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواءً أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية، ولا تحدد هذه العضوية بمدة.

د- الطلبة المنتسبون: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي يحدده طالب العضوية، ولا تمنح هذه العضوية في أكثر من فرع من فروع التقييم، ولا لمن تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

٢- تحدد الهيئة -بصفة دورية- الدرجات الجامعية والتخصصات المعتمدة المشار إليها في هذه المادة، على أن تكون الدرجة العلمية ممنوحة من جهة معترف بها.

المادة الثالثة

يتاح لكل من العضو المنتسب والطالب المنتسب اكتساب ساعات الخبرة والعمل في منشأة تقييم مرخصة، على أن يلتزم الطالب المنتسب قبل العمل في أي منشأة باجتياز المستوى (الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة في الفرع الحاصل على عضوية فيه.

المادة الرابعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثانية) من اللائحة، يشترط فيمن يتم منحه عضوية الهيئة الشروط التالية:

١- أن يكون كامل الأهلية.

٢- أن يكون حَسَن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكِم عليه -بحكم مكتسب للصفة النهائية- بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

٣- أن يرفق بطلب التقدم على عضوية الهيئة كافة البيانات والوثائق والمستندات والنماذج التي تطلبها الهيئة.

٤- دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية.

المادة الخامسة

تتولى الإدارة المختصة -التي يعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي تسجيل وإدارة عضويات الهيئة- دراسة طلبات الحصول على العضوية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح العضوية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل من اللائحة وفقاً لما يلي:

١- يقدم طلب العضوية وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط العضوية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب العضوية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

٣- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب العضوية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للعضوية إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

٤- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للعضوية تقوم الإدارة المختصة بإصدار العضوية، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

ويتبع في تجديد العضوية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء العضوية بستين يوماً على الأقل.

المادة السادسة

تكون مدة العضوية ومدة حسابات منشآت التقييم سنة واحدة، تبدأ في أول يوم من كل سنة ميلادية، وتنتهي بنهايتها، ويحتسب المقابل المالي للعضوية وحساب منشآت التقييم على أساس يومي، على أن يكون إجمالي عدد الأيام للسنة الميلادية الواحدة (٣٦٥) يوماً، وفي حال كان الإصدار أو التجديد للعضوية أو حساب المنشأة بعد بدء الربع الأخير من السنة الميلادية -وذلك بنهاية يوم (الثلاثين) من سبتمبر- فيتم احتساب المقابل المالي لهذه الفترة مضافاً إليه المقابل المالي للسنة التالية.

المادة السابعة

١- لا تجدد عضوية العضو الأساسي إذا لم يلتزم -بشكل كلي- بأحكام قواعد التعليم المستمر.

٢- لا تجدد عضوية العضو المنتسب أو الطالب المنتسب من تاريخ حصوله على العضوية ما لم يجتز -كل (سنتين)- الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة، ويستثنى من ذلك المنتظمون منهم في مستويات الحصول على شهادة الزمالة.

المادة الثامنة

تضع الهيئة الضوابط اللازمة للاعتماد المهني المتبادل، والضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في فروع التقييم، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات المحلية أو الدولية لمنح أي فئة من فئات العضوية الواردة في اللائحة واحتساب ساعات الخبرة بعد الحصول على العضوية.

المادة التاسعة

يلتزم عضو الهيئة المنتسب والطالب المنتسب بالحد الأعلى السنوي من ساعات الخبرة الذي تحدده الهيئة وذلك في كل فرع من فروع التقييم.

المادة العاشرة

تمنح الهيئة كل عضو من أعضائها -الذين حققوا المتطلبات اللازمة للحصول على فئة العضوية- بطاقة عضوية تبيّن معلوماته، وفئة عضويته، وتاريخ انتهائها، ويلتزم العضو بعدم استعمال البطاقة حال انتهاء العضوية أو إلغائها.

المادة الحادية عشرة

يحدد المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية وحسابات المنشآت بقرار من الهيئة، ويبيّن ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة

تُلغى العضوية في الحالات الآتية:

١- إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها.

٢- إذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية.

٣- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.

٤- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.

الفصل الثالث
القيد في السجل والترخيص

المادة الثالثة عشرة

١- يشترط فيمن يتم قيده في السجل الشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام، ويشترط فيمن يتم منحه الترخيص الشروط التالية:

أ- أن يكون حاصلاً على عضوية أساسية سارية.

ب- أن يكون مقيداً في السجل.

ج- أن يرفق بطلب الترخيص ما تطلبه الهيئة من بيانات ووثائق ومستندات ونماذج.

د- دفع المقابل المالي للترخيص.

٢- وفقاً لحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام، يقصد بالخبرة العملية في التقييم؛ ساعات الخبرة العملية المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة.

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة الهيئات المهنية الأخرى، يجوز للمهنيين الآخرين (أعضاء في هيئات أو منظمات مهنية أخرى) الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم؛ على أن يتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

المادة الخامسة عشرة

يدعو رئيس لجنة قيد المقيّمين أعضاءها للاجتماع كلما دعت الحاجة، ويجوز توجيه الدعوة بالبريد الإلكتروني أو الهاتف، أو الأنظمة الإلكترونية.

المادة السادسة عشرة

لا يكون اجتماع لجنة قيد المقيّمين صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفقاً للنظام، ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يمتنع عن التصويت أو أن ينيب غيره فيه، ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

المادة السابعة عشرة

يحرر بانعقاد اجتماع لجنة قيد المقيّمين محضر يشتمل على قراراتها، ويوقع المحضر جميع الأعضاء، ويجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة الثامنة عشرة

يكون للجنة قيد المقيّمين أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة وبصفة خاصة ما يلي:

١- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

٢- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة.

٣- إعداد مشروعات محاضر اجتماعات اللجنة ومشروعات قراراتها وفق النماذج التي تعتمدها.

٤- إبلاغ الأعضاء بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال.

المادة التاسعة عشرة

تتولى لجنة قيد المقيّمين البت في طلبات القيد في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال بيانات طلب القيد، وللجنة اتخاذ الآتي:

١- قبول الطلب في حال استيفائه الشروط الواردة في النظام واللائحة، ومن ثم إحالته للإدارة المختصة بالهيئة لقيده في السجل.

٢- رفض الطلب على أن يكون القرار مسبباً.

المادة العشرون

تنفذ إجراءات القيد والترخيص عبر الأنظمة الإلكترونية وذلك حسب الخطوات الآتية:

١- يُقَدّم الطلب -بعد دفع المقابل المالي لدراسته الذي تحدده الهيئة- عبر الأنظمة الإلكترونية، ويتولى أمين سر اللجنة مراجعة الطلب والتأكد من سداد المقابل المالي واكتمال وصحة البيانات.

٢- لأمين سر اللجنة إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة في الطلب، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

٣- يعرض أمين سر اللجنة طلبات القيد على رئيس اللجنة وأعضائها للبتّ فيها.

٤- يبلغ أمين سر اللجنة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، مقدم الطلب بقرار اللجنة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للترخيص -خمسة آلاف ريال- إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

٥- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للترخيص، تقوم الإدارة المختصة بالهيئة -التي يُعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي القيد في السجل وإدارته- بقيد مقدم الطلب في السجل، وإصدار ترخيصه، وتزويده بنسخته إلكترونياً.

المادة الحادية والعشرون

١- تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة (خمس سنوات) قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل، ولا يقدم قبل أكثر من مائة وثمانين يوماً.

٢- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين/٥) من اللائحة، لاستكمال ما يلزم حيال تجديده بعد التحقق من استيفاء مقدم الطلب لشروط الترخيص.

المادة الثانية والعشرون

لأغراض تطبيق المادة (الثالثة) من النظام؛ لا يجدد الترخيص بعد انتهائه إلا بعد اجتياز المرخص له الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم لجنة قيد المقيّمين بالبت فيما يردها من طلبات إبلاغ عن توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/٥) من اللائحة- وذلك للتأشير في السجل إذا كان التوقف مؤقتاً، أو إلغاء القيد إذا كان التوقف نهائيّاً.

المادة الرابعة والعشرون

تبلِّغ لجنة قيد المقيّمين بقرارات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب؛ لتتولى لجنة قيد المقيّمين إحالتها -بقرار- إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/٥) من اللائحة- للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال.

المادة الخامسة والعشرون

يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١- إذا توقف صاحب الترخيص عن مزاولة المهنة بصورة نهائية.

٢- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.

٣- إذا أخل صاحب الترخيص بأيٍ من شروط الترخيص.

٤- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.

الفصل الرابع
ضوابط مزاولة مهنة التقييم

المادة السادسة والعشرون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، فإنه لا يجوز للمقيّم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة الزمالة ومارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما تضعه الهيئة من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في الأعمال الآتية:

أ- تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم.

ب- التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار، أو استئجار الدولة للعقار.

ج- تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.

د- التقييم لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.

ه- مراجعة تقارير التقييم المعدة من مقيّمين معتمدين آخرين.

المادة السابعة والعشرون

يجب على المقيّم المعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:

١- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، وفتح (حساب منشأة) لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرَّر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر، ويجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغيّر يحدث على تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التغيّر.

٢- إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغيّر يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغيّر أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابةً عند تعذُّر ذلك.

٣- إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات، أو بيانات، أو مستندات، أو وثائق تتصل بأعماله.

٤- ‌ إيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة تلك التقارير وملخصاتها.

المادة الثامنة والعشرون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) من النظام من وجوب تقيّد المقيّم المعتمد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، فإنه يجب على المقيّم المعتمد مزاولة المهنة وفقاً لما يلي:

١- الالتزام بمزاولة المهنة وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- مزاولة المهنة من خلال منشأة التقييم.

٣- تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصاتها في مراقبة جودة الأداء المهني، وضبط المخالفات.

٤- ‌أن يبيّن عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رُخّص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية.

٥- أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقاً لما حددته المادة (الرابعة عشرة) من النظام، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه في المنشأة، ويعد من المشاركين في إعداد التقرير كل من يزاول أعمال المعاينة أو إعداد الدراسات الاقتصادية أو المالية ونحوها، المرتبطة بتحديد القيمة للأصل محل التقييم.

٦- أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيّم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيّم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.

٧- إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة التقييم.

٨- يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (٧) من هذه المادة، معداً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيّم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ويلتزم المقيّم المعتمد بالاحتفاظ بملف العمل المشار إليه لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.

٩- وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاولة المهنة، على أن تستوفي اللوحة الشروط والمتطلبات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص.

١٠- ‌أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون -تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود عمل نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها، ولا يخل ذلك بما يتم وضعه من ضوابط خاصة -تقرها الهيئة- تستثني من بعض أحكام هذه الفقرة بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية والمهنية.

١١- الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها، والتأكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام بأحكام هذه الفقرة.

١٢- ‌مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق بنسبة الموظفين المهنيين السعوديين في منشأته، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن الآتي:

عدد الموظفين النسبة
من موظف واحد إلى (٢٠) موظفاً ٣٠%
من (٢١) موظفاً إلى (٣٠) موظفاً ٣٥%
من (٣١) موظفاً إلى (٤٠) موظفاً ٤٠%
من (٤١) موظفاً إلى (١٠٠) موظف ٤٥%
أكثر من (١٠٠) موظف ٥٠%

١٣- المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقاً لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.

١٤- ‌تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويُطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيّم المعتمد شخصاً اعتبارياً.

١٥- الالتزام بما تضعه الهيئة من قواعد وتعليمات تنظم عمل المقيّم المعتمد في منشأة تقييم أخرى غير منشأته.

١٦- الالتزام -بالحد الأدنى- الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد تقديم خدمات التقييم.

١٧- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المُبلَّغة له من الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون

١- يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات الآتية:

أ- إخطار الهيئة والعملاء بالتوقُّف ومدته في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ توقُّفه.

ب- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية المُرخَّصة بأعمال التقييم عند توقُّف أحد الشركاء بصفة نهائية، بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

٢- إذا توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيّاً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوماً.

ب- يقدم المقيّم المعتمد بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.

ج- لا يقبل توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة، ولا يؤشر بذلك في السجل أو يلغى قيده منه؛ إلا بعد التأكد من قيامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة في حال عدم التزام المقيّم المعتمد بهذه الإجراءات أن تطلب من لجنة النظر إصدار قرار بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده، لتُصفى على نفقته جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من اللائحة.

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بالالتزامات التي يجب على المقيّم المعتمد الالتزام بها، يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي:

١- التقيّد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- مباشرة أعمال التقييم أو التدرّب عليها عبر منشأة تقييم مُرخَّصة بأعمال التقييم في الفرع الذي حصل على عضوية فيه، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية.

٣- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها.

٤- إبراز عضويته وترخيص المقيّم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

٥- عدم العمل في تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل لذات الموضوع إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٦- الالتزام بأن تكون عضويته في الهيئة سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.

٧- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.

٨- ‌ العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المُبلَّغة له من الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون

تعتمد الهيئة الدليل؛ وذلك لأغراض تعزيز جودة التقييم ورفع الكفاءة المهنية للقائمين بأعمال التقييم.

الفصل الخامس
مراقبة جودة الأداء المهني وضبط المخالفات

المادة الثانية والثلاثون

تعتمد الهيئة ما يلزم من قواعد لضبط المخالفات.

المادة الثالثة والثلاثون

مدة عضوية لجنة النظر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذَّر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن ثلاثة اجتماعات متواصلة أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، يُعيَّن مَنْ يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.

المادة الرابعة والثلاثون

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو لجنة النظر الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

المادة الخامسة والثلاثون

يلتزم عضو لجنة النظر بما يلي:

١- الحياد والموضوعية في ممارسة أعمال اللجنة.

٢- الإفصاح -كتابة- عن أي حالة تعارض في المصالح لديه حيال القضايا المعروضة على اللجنة، والاعتذار رسمياً عن نظرها أو إبداء رأي فيها.

٣- الامتناع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.

٤- عدم المشاركة في مداولة أو اتخاذ أي قرار له فيه مصلحة.

٥- الانتظام في حضور جلسات اللجنة، وإذا طرأ مانع يحول دون حضور العضو إحدى جلسات اللجنة، فعليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك.

المادة السادسة والثلاثون

١- تجتمع لجنة النظر في مقر الهيئة أو المكان الذي يحدده رئيسها؛ بشكل دوري -لا يقل عن مرة واحدة كل شهرين- أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

٢- يوجه أمين سر اللجنة بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، الدعوة لحضور الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه.

٣- يتولى رئيس لجنة النظر إدارة أعمال اللجنة وجلساتها.

٤- تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها.

٥- تكون مدة الجلسة ساعة واحدة أو جزءاً من الساعة، ويجوز عقد أكثر من جلسة خلال الاجتماع الواحد.

٦- تكون المداولة بين أعضاء لجنة النظر سرية.

٧- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

٨- لعضو اللجنة التحفظ على قرارها، على أن يبيّن وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة.

٩- يحرر أمين سر اللجنة محضرَ الجلسة تحت إشراف رئيس اللجنة، على أن يُبيّن في المحضر أسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة ومكان انعقادها ووقتها، ويوقِّع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها.

١٠- يجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة السابعة والثلاثون

تصدر لجنة النظر قرارها في القضية المدعى فيها أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

المادة الثامنة والثلاثون

يكون للجنة النظر أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة، وبصفة خاصة ما يلي:

١- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

٢- كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إدارياً.

٣- التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات.

٤- القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.

٥- إعداد ملف خاص بالقضايا، يُسجَّل فيه ما يلي:

أ- المخالفات بأرقام متسلسلة.

ب- اسم المُخالِف.

ج- تاريخ ورود القضية.

د- وصف المخالفة.

ه- العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه.

و- حكم ديوان المظالم المتعلق بها متى ما تمَّ التظلم منها أمام الديوان.

المادة التاسعة والثلاثون

تناقش القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة بحسب ترتيبها في الجدول ما لم تر اللجنة غير ذلك، ولها أن تقرر تأجيل بحث أي موضوع أو عرض موضوع غير مدرج على جدول الأعمال إذا كانت له صفة الاستعجال.

المادة الأربعون

يُعيَّن بقرار من الوزير ممثل -أو أكثر- للادعاء أمام لجنة النظر، يتولى رفع القضايا التأديبية أمام اللجنة ضد المخالفين، ويحدد في قرار التعيين مهامه والمكافأة المقررة له.

المادة الحادية والأربعون

١- للجنة النظر بحسب تقديرها مخاطبة من نسبت إليه المخالفة، بعد تزويده بملخص للمخالفة، وطلب تقديم أقواله حيالها، وأي وثائق أو مستندات ذات علاقة بالمخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة؛ وللجنة كذلك أن تستدعي من نسبت إليه المخالفة للإدلاء بأقواله أمامها.

٢- تنظر لجنة النظر في الوثائق والمستندات والمراسلات المتوافرة، ولها أن تطلب أي معلومات أخرى ترى أهمية الحصول عليها أو استدعاء أي طرف ذي علاقة بالمخالفة والاستماع إلى ما لديه من أقوال حيالها.

المادة الثانية والأربعون

للجنة النظر أن تستعين بمَن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي الفني في أية مسألة معروضة عليها، ولها تحديد مبلغ المكافأة المقرَّرة له، متى كان حضوره بمقابل.

المادة الثالثة والأربعون

للجنة النظر أن تستدعي مَنْ ترى ضرورة حضوره من موظفي الهيئة للاستئناس برأيه في إحدى المسائل المعروضة عليها.

المادة الرابعة والأربعون

للجنة النظر الكتابة للجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

للجنة النظر أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال النظر في القضايا المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة، على أن يُقدِم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة.

المادة السادسة والأربعون

تراعي لجنة النظر عند تحديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، على أن يُراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويُعَدُّ من الظروف المشددة ما يلي:

١- ‌ جسامة المخالفة.

٢- ‌ تكرار المخالفة.

٣- ‌ تعدُّد المخالفات.

٤- ‌ إذا ترتب على المخالفة إضرار بالأموال أو بالنظام العام.

٥- ‌ إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجاً عن عمد أو إهمال جسيم.

٦- مقدار المنفعة أو الفائدة التي تحققت للمخالف نتيجة المخالفة.

المادة السابعة والأربعون

إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة التي تنظرها على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها أن تحيل ما يُشكِّل جُرماً بموجب تلك الأنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وعليها أن تفصل في المخالفة محل النظر ما لم يتبيّن لها أنه لا يمكن الفصل في إحداهما دون الأخرى.

المادة الثامنة والأربعون

يشتمل قرار اللجنة على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة وتاريخ إصداره، واسم المخالف، وعرض مجمل وقائع المخالفة، وطلبات الادعاء، وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

المادة التاسعة والأربعون

تبلغ أمانة سر اللجنة المخالف بقرار اللجنة عبر الأنظمة الإلكترونية، وللصادر بحقه القرار أو من يمثله نظاماً أن يحصل على نسخة مصدقة منه.

المادة الخمسون

في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تُصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات التالية:

١- على من صدر بحقه القرار أن يُبلّغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن (ستين) يوماً، وللهيئة التحقق بأي وسيلة تراها من صحة ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات.

٢- يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.

٣- إذا لم يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، تكلّف الهيئة من تراه ليتولى تصفية كافة المعاملات المعلقة لدى الصادر بحقه القرار، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، ويمارس المكلّف بالتصفية عمله وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الهيئة، ويُستوفى من الصادر بحقه القرار ما تحدده الهيئة من أتعاب مستحقة لها ولمن تكلّفه بالتصفية نظير هذه الأعمال.

الفصل السادس
الانتخابات

المادة الحادية والخمسون

تكون عضوية المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في المجلس مُوزَّعة -قدر الإمكان- بين فروع التقييم؛ لضمان تنوع تمثيل المقيّمين المعتمدين في المجلس.

المادة الثانية والخمسون

يشكّل الوزير لجنة للإشراف على الانتخابات من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل لا تقل مرتبته عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها من موظفي الوزارة ويتولى مهام رئاسة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها المهام والاختصاصات الآتية:

١- ‌ وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق النظام واللائحة.

٢- ‌ تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.

٣- ‌ إعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

المادة الثالثة والخمسون

١- تعلن لجنة الإشراف عن فتح باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس، وذلك قبل (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل، ويحدد الإعلان تاريخ قفل باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس على أن يكون قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل.

٢- تعلن لجنة الإشراف قائمة أولية للمترشحين والناخبين في مدة أقصاها (عشرة) أيام من تاريخ إقفال باب الترشُّح.

٣- تعلن الأسماء النهائية للمترشحين والناخبين بعد فحص الاعتراضات والتظلمات قبل (سبعة) أيام على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة الرابعة والخمسون

تُنشر في الموقع الرسمي للهيئة وفي الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة مواعيد وإجراءات وتعليمات التصويت والانتخاب المحددة في اللائحة.

المادة الخامسة والخمسون

على المترشح لعضوية المجلس استيفاء الشروط الآتية:

١- إيداع طلب الترشُّح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات ووفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة.

٢- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، ومُرخَّصاً له بمزاولة المهنة، وممارساً لها خلال آخر (ثلاث) سنوات.

٣- أن يكون منتظماً في سداد الاشتراكات لآخر (ثلاث) سنوات.

٤- ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأديبي نتيجة لإخلاله بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم لآخر (ثلاث) سنوات من تاريخ فتح باب الترشُح.

٥- أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في المجلس.

٦- ألا يكون قد أمضى في عضوية المجلس دورتين متتاليتين أو جزءاً منها دون انقطاع لدورة كاملة.

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُكِم عليه -بحكم مكتسب للصفة النهائية- بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

٨- أن يكون مواطناً سعودياً مقيماً في المملكة العربية السعودية.

٩- إرفاق السيرة الذاتية.

المادة السادسة والخمسون

تتم انتخابات عضوية المجلس وفقاً لإجراءات وآليات الترشُّح الآتية:

١- أسلوب الترشح: يكون الترشُّح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية لعضوية المجلس.

٢- ضوابط الدعاية الانتخابية:

أ- تصدر لجنة الإشراف القواعد المنظِمة للدعاية الانتخابية.

ب- ‌يتحمل المترشح المقابل المالي لتكاليف الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية، وفق الضوابط التي تحددها لجنة الإشراف لذلك.

ج- يلتزم المترشح بمواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة الإشراف.

د- ‌تتولى لجنة الإشراف التأكد من التزام المترشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ورصد المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح، ويجوز للجنة في الحالات التي تقدّرها استبعاد المترشح من قائمة المترشحين النهائية.

٣- أسلوب الانتخاب:

أ- ‌يتم التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية، وفقاً لما تقرره لجنة الإشراف.

ب- ‌يكون للناخب صوتٌ واحد، وعليه اختيار مترشح واحد فقط عند التصويت، ولا يجوز له الإنابة في التصويت.

ج- ‌ في حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.

د- كل ناخب يدلي بصوته إلكترونياً يعامل معاملة العضو الحاضر ويدخل ضمن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.

٤- وقت الانتخاب: يفتح وقت الانتخاب قبل موعد بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية ويقفل قبل بدء الجمعية العمومية وفقاً لما تحدده لجنة الإشراف، ولا يقبل أي تصويت بعد ذلك، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تلغى جميع الأصوات ويعاد الانتخاب في الاجتماع الثاني وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة السابعة والخمسون

١- تتولى لجنة الإشراف النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الآتية:

أ- الاعتراض على قائمة المترشحين الأولية، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشرها والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع المترشحين.

ب- الاعتراض على قائمة الناخبين الأولية، ممَّن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشر قوائم الناخبين والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع الناخبين.

٢- يكون الاعتراض في الأمور الآتية:

أ- عدم انطباق شروط الترشُّح على أحد المترشحين.

ب- عدم انطباق شروط العضوية الأساسية على أحد الناخبين، أو عدم سريان عضويتهم.

ج- المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات الانتخابات.

د- ‌الاعتراضات التي ترى اللجنة أهمية الأخذ بها.

ه- ‌القرارات التي تُصدِرها اللجان الفرعية المساندة للجنة الإشراف، والتي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتائجها.

المادة الثامنة والخمسون

تتولى لجنة الإشراف دراسة الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الواردة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولها في سبيل ذلك اتخاذ القرارات الآتية:

١- استبعاد أي مترشح من قائمة المترشحين.

٢- استبعاد أي ناخب من قائمة الناخبين.

٣- إيقاف أي نشاط انتخابي.

٤- إيقاف أو إلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.

المادة التاسعة والخمسون

١- يفوز بعضوية المجلس المترشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة، حسب المقاعد المحددة لكل فرع من فروع التقييم.

٢- إذا فاز أكثر من مترشح من منشأة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهم، وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المنشآت الأخرى وفقاً لأعداد الأصوات الصحيحة.

٣- إذا تساوت أصوات أكثر من مترشح يُقدَّم المترشح الأقدم عضوية في الهيئة، وفي حال التساوي في الأقدمية تُجرى القرعة بينهم.

٤- إذا قرر المترشح الفائز الانسحاب حل محله المترشح الذي يليه في عدد الأصوات في نفس الفرع.

٥- إذا لم تكتمل المقاعد المحددة لأحد فروع التقييم نظراً لعدم الترشح أو لأي سبب من الأسباب تكون الأولوية للمترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات في المقاعد الأخرى.

المادة الستون

يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية، ويرفق محضر لجنة الإشراف بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الحادية والستون

يلتزم عضو المجلس المنتخب بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضويته في المجلس أو قراراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية في عمله، ولا يجوز لأعضاء المجلس المنتخبين أثناء فترة سريان عضويتهم في المجلس، أن يشترك اثنان منهم أو أكثر في منشأة تقييم واحدة بأي شكل من الأشكال.

المادة الثانية والستون

إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين، لأي سبب من الأسباب، فيحل محله المترشح الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات حسب الفرع، وإذا تعذَّر ذلك فالمترشح الذي يليه ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وإن لم يوجد مترشح في قائمة الاحتياط لذات الفرع يحلّ محله المترشح الحاصل على أكثر الأصوات في الفروع الأخرى، وتكون مدة عضويته حتى نهاية مدة السلف.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والستون

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة؛ يترتب على عقوبة شطب قيد المخالف إلغاء العضوية، كما يترتب على عقوبة شطب قيد المخالف المقيد في أكثر من سجل، شطبه من السجل في جميع الفروع المقيد فيها، ويطبق ذات المبدأ بالنسبة لعقوبة إلغاء العضوية لمن لديه أكثر من عضوية، ولا يطبق ذلك على عقوبة إلغاء الترخيص لمن لديه أكثر من ترخيص، ويعد لاغياً قيد من ألغي ترخيصه في ذلك الفرع الملغي ترخيصه فيه دون قيده في الفروع الأخرى إن وجدت.

المادة الرابعة والستون

يلتزم المقيد في السجل أو الحاصل على عضوية الهيئة أو المرخص له بمزاولة المهنة -بحسب الأحوال- بإبلاغ الهيئة بشكل فوري بأي تغير يطرأ على استيفائه لشروط القيد أو العضوية أو الترخيص.

ويعد لاغياً -بحسب الأحوال- قيده أو عضويته أو ترخيصه من تاريخ فقده لأي شرطٍ من شروطها، ويكون القرار الصادر من الجهة المختصة بهذا الشأن كاشفاً لذلك الإلغاء وليس منشئاً له.

المادة الخامسة والستون

يطبق في شأن اجتماعات الجمعية العمومية -فيما عدا الانتخابات- الأحكام ذات الصلة بالإعلان والنشر، وإجراء التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية الواردة في الفصل (السادس) من اللائحة.

المادة السادسة والستون

لأغراض تطبيق حكم المادة (الخامسة) من النظام، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة والخمسين) من اللائحة؛ يقصد بالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة، أي جريمة ينظر المجتمع إلى فاعلها بعين الازدراء، ومنها جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، وخيانة الأمانة، والاختلاس، والنصب والاحتيال، وجرائم المخدرات.

المادة السابعة والستون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، فإنه يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم -ولم يكن مقيّماً معتمداً- أن يحصل على تحديد للقيمة من قبل مقيّم معتمد أو أكثر، ويشمل ذلك الأعمال التالية إذا تطلب تنفيذها وجود تحديد للقيمة:

١- إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات المالية أو المحاسبية أو دراسات الجدوى ونحوها.

٢- إدارة إجراءات الإفلاس أو البيع القسري.

٣- أعمال المحاماة والترافع والتمثيل بأي صفة.

٤- أعمال التمويل أو ضمانات القروض.

٥- أعمال التأمين أو الرهون التجارية أو ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة.

المادة الثامنة والستون

تعتبر جميع التبليغات المرسلة عبر الأنظمة الإلكترونية وللعناوين المسجلة فيها -كرقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرهما- أو للعناوين المسجلة لدى الهيئة؛ تبليغات صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية.

المادة التاسعة والستون

يتولى الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- اتخاذ ما يلزم نظاماً لتنفيذ قرارات لجنة النظر.

المادة السبعون

يتولى الرئيس التنفيذي وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة.

المادة الحادية السبعون

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار الوزير رقم (٦٣٩) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، ولائحة العضوية الصادرة بقرار المجلس رقم (١/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثانية والسبعون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.