إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وإشارة إلى ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١١٩٤٥٦) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، المتضمن في المادة (الثالثة والعشرين)، أنه فيما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، والمادة (الخامسة والعشرين) المتضمنة بأنه يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، وإلى البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، وبأن تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
تتولى الهيئة السعودية للمياه والمؤسسة العامة للري كل حسب اختصاصه، الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة المحدثة.
ثالثا
تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، متى دعت الحاجة لذلك، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
