إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٠٢٩٧٤ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣٩٨) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٩-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٧٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تكون اللجنة الدائمة -المشكلة بموجب الفقرة (١) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ- في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وبرئاسة الرئيس التنفيذي للمركز، وأن تضاف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية اللجنة، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
ثانيا
إضافة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
ثالثا
إحلال عبارة «يتحمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها» محل عبارة «تتحمل وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وإحلال عبارة «يضعه مجلس إدارة المركز» محل عبارة «يضعه وزير البيئة والمياه والزراعة»، الواردتين في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.
